إعلان المتهم بأمر الإحالة بقطع التقادم
فقد قضى بان :
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات من آخر إجراء صحيح فيها وهو قرار الإحالة الصادر في 11/4/1966 م إذ لم يعلن المتهم بإعادة الإجراءات إلا في 25/5/1976 لجلسة 16/6/1976 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية قد ساق قوله "وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى المبدى من المتهم فإنه غير سديد إذ فضلا عن ثبوت إعلانه بأمر الإحالة وبورقة التكليف بالحضور للجلسة التي حوكم فيها غيابيا وهي جلسة 24/4/1974 والتي لم تكن المدة التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية قد تكاملت عند انعقادها وهو (أي الإعلان) إجراء قاطع لهذه المدة فإن المتهم قد صدر عليه حكم غيابي بعد إعلانه بالحضور وبصدوره لا يكون هناك محل للتحدث عن انقضاء الدعوى الجنائية ذاتها بل يكون الأمر واردا على الحكم ذاته وما إذا كانت العقوبة المقضي بها فيه قد سقطت بمضي المدة وهي لم تسقط بعد حتى تم ضبطه ومن ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد تم إعلانه قانونا من محل إقامته ببلدته للحضور بجلسة 24/4/1974 التي صدر فيها الحكم غيابيا من محكمة الجنايات بإدانته ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحا وما أورده الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية سائغا ومتفقا مع تطبيق القانون السليم وما هو ثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في وجه النعي من أنه كان مجندا بالقوات المسلحة في تاريخ محاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته للمرة الثانية بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعى الطاعن في غير محله. وطعنه غير سليم متعينا الرفض.
[الطعن رقم 1387 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 304 - تم رفض هذا الطعن]
هل الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم يقطع التقادم؟
الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره وهو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1052 سنة 41 ق جلسة 20/12/1971 س 22 ع 3 ص 798 ) . كما أن إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشتراط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلى غير علم منه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه يفيد صحته.
فإذا كان يبين مما أورده ذلك الحكم أن الجريمة التي ترتب عليها العود للاشتباه قد وقعت يوم 10/5/1954 وأن أول إجراء قاطع للمدة بشأنها كان سؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات يوم 16/5/1957، فإن جريمة العود للاشتباه تكون قد سقطت بمضي مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم عن تلك الجريمة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم.
[الطعن رقم 1679 - لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 20 / 03 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 256 - تم قبول هذا الطعن]
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة حتى في غيبة المتهم - لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها والنص في ذلك صريح.
[الطعن رقم 2062 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1960 - مكتب فني 11 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 498 - تم قبول هذا الطعن]
توالى تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلانا قانونيا . مضى مدة التقادم دون أتمام الإعلان أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :
فقد قضت محكمة النقض بان : حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في يوم 14/3/1971 بدائرة قسم الدخيلة، هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر مع علمه بذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت في 26/3/1975 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره - 4880 جنيهاً - والمصادرة وإذ عارض الطاعن في الحكم قضي بجلسة 26/11/1975 بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في 21/2/1976 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بجلسة 20/2/1977 بتأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد والوصف وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 1/6/1971 وتوالى تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً - وهو ما لم يتم - إلى أن قضت في 19/12/1974 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للاختصاص بنظرها حيث نظرت الدعوى وأصدرت حكمها المشار إليه آنفاً - ومن ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أي إجراء قاطع للتقادم وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
[الطعن رقم 1935 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 368 - تم قبول هذا الطعن]
كما أن تأجيل الدعوى لإحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقرر لانقضاء الدعوى الجنائية :
وقد قضت محكمة النقض بان : من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وأن تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقطاع الدعوى الجنائية - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحكم الغيابي بإدانة الطاعن صدر في 2 يونيه سنة 1969 فعارض فيه وحدد لنظر المعارضة جلسة 8 سبتمبر سنة 1969 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 ديسمبر سنة 1969 لضم المفردات وظلت تتداول الدعوى أمامها إلى أن صدر الحكم في المعارضة في حضور الطاعن بجلسة 22 أكتوبر سنة 1973 وكانت قرارات التأجيل بجلسات 2 فبراير، 13 أبريل، 24 أغسطس، 19 أكتوبر، 14 ديسمبر سنة 1970، 11 يناير سنة 1971، 30 يوليه، 3 سبتمبر سنة 1973 في مواجهة الطاعن ولم تمض ثلاث سنوات بين قرار تأجيل وآخر صدر في مواجهة الطاعن، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى صدر الحكم في المعارضة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضائها قد أصاب صحيح القانون.
[الطعن رقم 1854 - لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 02 / 02 / 1975 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 100 - تم رفض هذا الطعن]
ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة, وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن تمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط.
[الطعن رقم 2062 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1960 - مكتب فني 11 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 498 - تم قبول هذا الطعن]
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم (المطعون ضده) عارض في الحكم الغيابي - الذي قضى بسقوط استئنافه - وقد مثل المطعون ضده بالجلسة حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى في مواجهته إلى جلسة تالية ثم تخلف عن حضور الجلسات التي أجلت إليها الدعوى بالرغم من التنبيه عليه بالجلسة السابقة وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط. وكان الثابت أنه تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور قرار تأجيل الدعوى بعد سابقة التنبيه عليه بالحضور لحين صدور الحكم المطعون فيه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
[الطعن رقم 1172 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1974 - مكتب فني 25 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 12 - تم قبول هذا الطعن]
هل قرار غرفة الاتهام إجراء قاطع للتقادم ؟
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة.
[الطعن رقم 658 - لسنــة 26 ق - تاريخ الجلسة 04 / 06 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 803 - تم رفض هذا الطعن]
فقد قضى بان :
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات من آخر إجراء صحيح فيها وهو قرار الإحالة الصادر في 11/4/1966 م إذ لم يعلن المتهم بإعادة الإجراءات إلا في 25/5/1976 لجلسة 16/6/1976 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية قد ساق قوله "وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى المبدى من المتهم فإنه غير سديد إذ فضلا عن ثبوت إعلانه بأمر الإحالة وبورقة التكليف بالحضور للجلسة التي حوكم فيها غيابيا وهي جلسة 24/4/1974 والتي لم تكن المدة التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية قد تكاملت عند انعقادها وهو (أي الإعلان) إجراء قاطع لهذه المدة فإن المتهم قد صدر عليه حكم غيابي بعد إعلانه بالحضور وبصدوره لا يكون هناك محل للتحدث عن انقضاء الدعوى الجنائية ذاتها بل يكون الأمر واردا على الحكم ذاته وما إذا كانت العقوبة المقضي بها فيه قد سقطت بمضي المدة وهي لم تسقط بعد حتى تم ضبطه ومن ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد تم إعلانه قانونا من محل إقامته ببلدته للحضور بجلسة 24/4/1974 التي صدر فيها الحكم غيابيا من محكمة الجنايات بإدانته ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحا وما أورده الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية سائغا ومتفقا مع تطبيق القانون السليم وما هو ثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في وجه النعي من أنه كان مجندا بالقوات المسلحة في تاريخ محاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته للمرة الثانية بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعى الطاعن في غير محله. وطعنه غير سليم متعينا الرفض.
[الطعن رقم 1387 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 304 - تم رفض هذا الطعن]
هل الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم يقطع التقادم؟
الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره وهو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1052 سنة 41 ق جلسة 20/12/1971 س 22 ع 3 ص 798 ) . كما أن إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشتراط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلى غير علم منه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه يفيد صحته.
فإذا كان يبين مما أورده ذلك الحكم أن الجريمة التي ترتب عليها العود للاشتباه قد وقعت يوم 10/5/1954 وأن أول إجراء قاطع للمدة بشأنها كان سؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات يوم 16/5/1957، فإن جريمة العود للاشتباه تكون قد سقطت بمضي مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم عن تلك الجريمة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم.
[الطعن رقم 1679 - لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 20 / 03 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 256 - تم قبول هذا الطعن]
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة حتى في غيبة المتهم - لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها والنص في ذلك صريح.
[الطعن رقم 2062 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1960 - مكتب فني 11 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 498 - تم قبول هذا الطعن]
توالى تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلانا قانونيا . مضى مدة التقادم دون أتمام الإعلان أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :
فقد قضت محكمة النقض بان : حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في يوم 14/3/1971 بدائرة قسم الدخيلة، هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر مع علمه بذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت في 26/3/1975 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره - 4880 جنيهاً - والمصادرة وإذ عارض الطاعن في الحكم قضي بجلسة 26/11/1975 بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في 21/2/1976 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بجلسة 20/2/1977 بتأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد والوصف وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 1/6/1971 وتوالى تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً - وهو ما لم يتم - إلى أن قضت في 19/12/1974 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للاختصاص بنظرها حيث نظرت الدعوى وأصدرت حكمها المشار إليه آنفاً - ومن ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أي إجراء قاطع للتقادم وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
[الطعن رقم 1935 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 368 - تم قبول هذا الطعن]
كما أن تأجيل الدعوى لإحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقرر لانقضاء الدعوى الجنائية :
وقد قضت محكمة النقض بان : من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وأن تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقطاع الدعوى الجنائية - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحكم الغيابي بإدانة الطاعن صدر في 2 يونيه سنة 1969 فعارض فيه وحدد لنظر المعارضة جلسة 8 سبتمبر سنة 1969 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 ديسمبر سنة 1969 لضم المفردات وظلت تتداول الدعوى أمامها إلى أن صدر الحكم في المعارضة في حضور الطاعن بجلسة 22 أكتوبر سنة 1973 وكانت قرارات التأجيل بجلسات 2 فبراير، 13 أبريل، 24 أغسطس، 19 أكتوبر، 14 ديسمبر سنة 1970، 11 يناير سنة 1971، 30 يوليه، 3 سبتمبر سنة 1973 في مواجهة الطاعن ولم تمض ثلاث سنوات بين قرار تأجيل وآخر صدر في مواجهة الطاعن، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى صدر الحكم في المعارضة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضائها قد أصاب صحيح القانون.
[الطعن رقم 1854 - لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 02 / 02 / 1975 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 100 - تم رفض هذا الطعن]
ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة, وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن تمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط.
[الطعن رقم 2062 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1960 - مكتب فني 11 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 498 - تم قبول هذا الطعن]
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم (المطعون ضده) عارض في الحكم الغيابي - الذي قضى بسقوط استئنافه - وقد مثل المطعون ضده بالجلسة حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى في مواجهته إلى جلسة تالية ثم تخلف عن حضور الجلسات التي أجلت إليها الدعوى بالرغم من التنبيه عليه بالجلسة السابقة وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط. وكان الثابت أنه تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور قرار تأجيل الدعوى بعد سابقة التنبيه عليه بالحضور لحين صدور الحكم المطعون فيه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
[الطعن رقم 1172 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1974 - مكتب فني 25 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 12 - تم قبول هذا الطعن]
هل قرار غرفة الاتهام إجراء قاطع للتقادم ؟
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة.
[الطعن رقم 658 - لسنــة 26 ق - تاريخ الجلسة 04 / 06 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 803 - تم رفض هذا الطعن]