تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة أنه لا يذكر شيئا عن الواقعة بسبب النسيان . سكوت الطاعنة والمدافع عنها عن استجوابه . النعى على المحكمة تعويلها على أقوال ذلك الشاهد فى التحقيقات . غير مقبول .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية منذ عام 1996 ولا يذكر شيئا عنها وأن أقواله ثابتة بالتحقيق ، فكان أن سكتت المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتناولا عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون أن تلوى على أى شئ يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بريئا من أى شائبة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000) . وبأنه " لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت الى أقوال شاهدى الإثبات العميد ………. والمقدم ………… فأدليا بشهادتهما عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهما به ذاكرتهما لما قرراه من مضى مدة كبيرة على تاريخ الواقعة فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه عن أن يوجها لهما ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلا عن سماع باقى شهود الإثبات ومضت المرافعة دون أن تلوى على شئ يتصل بقالة الشاهدين بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهدين فى التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهدين المذكورين قررا بالجلسة بعدم تذكرهما للواقعة ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله " (الطعن رقم 5631 لسنة 52ق جلسة 24/1/1983 س34 ص147) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية منذ عام 1996 ولا يذكر شيئا عنها وأن أقواله ثابتة بالتحقيق ، فكان أن سكتت المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتناولا عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون أن تلوى على أى شئ يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بريئا من أى شائبة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000) . وبأنه " لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت الى أقوال شاهدى الإثبات العميد ………. والمقدم ………… فأدليا بشهادتهما عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهما به ذاكرتهما لما قرراه من مضى مدة كبيرة على تاريخ الواقعة فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه عن أن يوجها لهما ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلا عن سماع باقى شهود الإثبات ومضت المرافعة دون أن تلوى على شئ يتصل بقالة الشاهدين بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهدين فى التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهدين المذكورين قررا بالجلسة بعدم تذكرهما للواقعة ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله " (الطعن رقم 5631 لسنة 52ق جلسة 24/1/1983 س34 ص147) .