تطبيقات من أحكام النقض على مضمون الطعن في الأعراض :
* إن النص الفرنسي للفقرة الثانية من المادة 262 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً في " شرف العائلات “ Honneur des familles " " و هذا التعبير ورد أيضاً بالنسخة الفرنسية للمذكرة الإيضاحية ، و ورد بالنص العربي لتلك المذكرة أنه المتضمن طعناً في " أعراض العائلات " . و إذن فمن الواجب فهم النص العربي للفقرة المذكورة علي هذا الإعتبار ، و أن ظرف التشديد الذي أتي به هو كون الطعن حاصلاً في أعراض العائلات " . و مثل ذلك تماماً السب المتضمن طعناً في " الأعراض" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 265 من قانون العقوبات. (نقض 16 ينايرسنة 1933 طعن رقم 863 سنة 3 قضائية)
* الطعن في أعراض العائلات معناه رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن ، أي يبذلن مواضع عفتهن بذلاً محرماً شرعاً ، أو يأتين أموراً دون بذل موضع العفة و لكنها مخالفة تنم عن إستعدادهن لبذل أنفسهن عند الإقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعني الممقوت . فكل قذف أو سب متضمن طعناً من هذا القبيل يوجه إلي النساء مباشرة أو يوجه إلي رجل أولئك النساء من عائلته و يلزمه أمرهن يكون قذفاً أو سباً فيه طعن في الأعراض ، و يقع تحت متناول الفقرة الثانية من المادة 262 عقوبات ، أو الفقرة الثانية من المادة 265 ، بحسب الأحوال ، أي بحسب ما يكون هناك إسناد لواقعة أو مجرد إنشاء لوصف بغير
رواية عن واقعة سلفت .
(نقض 16 يناير سنة 1933 طعن رقم 863 سنة 3 قضائية)
* إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً في الأعراض ، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً في الأعــراض . و قد عبر بالفرنسية عن الطعن في الأعـــراض في كلتي المـادتين بتعبير واحد L honneur de Familles ) ) و لا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلي جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها . أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة علي شخص الرجل وحده و تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولي من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية . من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ " يا معرص يا فواحشي " فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة و ليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده .
(نقض 27 أبريل سنة 1936 طعن رقم 1281 سنة 6 قضائية)
* إن نعت المتهم إمرأة بأنها شرموطة يتضمن طعناً في عرضها .
(نقض 20 أبريل سنة 1942 طعن رقم 1130 سنة 12 قضائية)
* إن عبارة " طعناً في الأعراض " التي كانت واردة في المادة 265 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 قد إستبدلت بها في المادة 308 من القانون المذكور الصادر في سنة 1937 عبارة " طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات " . و قد أريد بإضافة كلمة " الأفراد " - علي ما هو واضح في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون الأخير - حماية عرض المرأة و الرجل علي السواء . فالقول بأن المادة 308 ع لا يقصد بها سوي حماية أعراض النساء غير صحيح .
(نقض 8 مايو سنة 1944 طعن رقم 1015 سنة 14 قضائية)
* إن قول المجني عليه " يا معرص " تتضمن الطعن في عرضه . و جهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف و الإعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه . و لا يغير من ذلك أنه كان ثملاً ، ما دام هو لم يكن فاقد الشعور و الإختيار في عمله ، و لم يتناول المسكر قهراً عنه أو علي غير علم منه كما هو مقتضي المادة 62 ع .
(نقض 29 يناير سنة 1945 طعن رقم 297 سنة 15 قضائية)
* متي كانت الألفاظ التي جهر بها المتهم و أثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض ، فإن ذلك يعتبر قذفاً .
(نقض 28 يناير سنة 1952 طعن رقم 1700 سنة 21 قضائية)
698 - تطبيقات من أحكام النقض على المراد بالقذف والسب :
* السب سب دائماً لا يخرجه عن هذا الوصف أي شئ و لو كان الباعث عليه إظهار الإستياء من أمر مكدر .
(نقض 7 فبراير سنة 1929 طعن رقم 555 سنة 46 قضائية)
* يكفي لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة علي صورة يسهل معها فهم المقصود منها و معرفة الشخص الذي يعنيه القاذف . فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوي عبارات القذف من هو المعني به إستنتاجاً من غير تكلف و لا كبير عناء ، و كانت الأركان الأخري متوفرة حق العقاب علي الجريمة و لو كان المقال خلواً من ذكر إسم الشخص المقصود .
(نقض 10 أبريل سنة 1930 طعن رقم 626 سنة 47 قضائية)
* إن المادة 265 عقوبات تعاقب في عبارتها الأولي علي كل سب مشتمل علي إسناد عيب معين و في العبارة الثانية علي كل سب مشتمل علي خدش الناموس أو الإعتبار بأي كيفية كانت . و مراد الشارع من عبارة الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره " ما هذه الدسائس " و " أعمالك أشد من أعمال المعرصين " يكون مسنداً عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والإعتبار و يحق عقابه بمقتضي المادة 265ع لا بمقتضي المادة 347ع .
(نقض 25 يناير سنة 1932 طعن رقم 78 سنة 1 قضائية)
* يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو ، ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة و نشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء ، و لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابة إنما نقلت عن صحيفة أخري - إذ الواجب يقضي علي من ينقل كتابة سبق نشرها بأن يتحقق قبل إقدامه علي النشر من تلك الكتابة لا تنطوي علي أية مخالفة للقانون كمفهوم نص المادة 197 من قانون العقوبات .
(نقض 20 ديسمبر سنة 1960 طعن رقم 1027 سنة 30 قضائية)
* الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي، ولمحكمة النقض أن ترقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها، الإنزال حكم القانون علي وجهه الصحيح، وكان الحكم الإبتدائي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اورد أن الطاعنة نسبت إلي المجني عليها في صحيفة الدعوي المرفوعة منها قبلها الإنحراف وسوء السلوك والإنغماس في حياة الرذيلة وإرتكاب أبشع المعاصي، وهي عبارات شائنة تنطوي بذاتها علي المساس بشرف وإعتبار المجني عليها وتدعو إلي إحتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها في المجتمع الذي تعيش فيه، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعنة جريمة القذف كما هي معرفة في القانون. (نقض 24 أكتوبر سنة 1993 طعن رقم 11684 سنة 59 قضائية)
* الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه إذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذب لتبين مناحيها وإستظهار مرمي عباراتها لانزال حكم القانون علي وجهه الصحيح.
(نقض 18 مايو سنة 1997 طعن رقم 13023 سنة 62 قضائية)
* لما كان الاصل ان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة .
(نقض 14 أكتوبر سنة 1997طعن رقم 706 سنة 60 قضائية)
* من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي ، ولمحكمة النقض ان تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون علي وجهه الصحيح . واذ كان من المقرر ايضا - ان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس الا تطبيقا لمبدأ هام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ، وان هذا الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه ، وقد جري قضاء محكمة النقض علي ان الفصل فيما اذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوي النفقة - من عبارات علي انها تعد قذفا وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوي سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالي في استظهار جريمة القذف التي دان بها الطاعنين الثاني والثالث لانه ليس ثمة ما يبرر للمدافع ان يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير .
(نقض 11 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 15474 سنة 60 قضائية)
* لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الاهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة .
(نقض 31 مارس سنة 1998 طعن رقم 16387 سنة 60 قضائية)
* استقر القضاء علي أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناجيها فإذا ما اشتمل المنشور علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخري يكون القصد منها التشهير فاللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الاهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطيء في التطبيق القانون علي الوقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوي المدنية من أن العبارات الواردة بالتحذير لايقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف في حقه - سائغ ويؤدي إلي ما رتب عليه وينبيء عن إلمام المحكمة بالدعوي وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمو الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(نقض 10 مايو سنة 1998 طعن رقم 47617 سنة 59 قضائية)
* إن النص الفرنسي للفقرة الثانية من المادة 262 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً في " شرف العائلات “ Honneur des familles " " و هذا التعبير ورد أيضاً بالنسخة الفرنسية للمذكرة الإيضاحية ، و ورد بالنص العربي لتلك المذكرة أنه المتضمن طعناً في " أعراض العائلات " . و إذن فمن الواجب فهم النص العربي للفقرة المذكورة علي هذا الإعتبار ، و أن ظرف التشديد الذي أتي به هو كون الطعن حاصلاً في أعراض العائلات " . و مثل ذلك تماماً السب المتضمن طعناً في " الأعراض" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 265 من قانون العقوبات. (نقض 16 ينايرسنة 1933 طعن رقم 863 سنة 3 قضائية)
* الطعن في أعراض العائلات معناه رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن ، أي يبذلن مواضع عفتهن بذلاً محرماً شرعاً ، أو يأتين أموراً دون بذل موضع العفة و لكنها مخالفة تنم عن إستعدادهن لبذل أنفسهن عند الإقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعني الممقوت . فكل قذف أو سب متضمن طعناً من هذا القبيل يوجه إلي النساء مباشرة أو يوجه إلي رجل أولئك النساء من عائلته و يلزمه أمرهن يكون قذفاً أو سباً فيه طعن في الأعراض ، و يقع تحت متناول الفقرة الثانية من المادة 262 عقوبات ، أو الفقرة الثانية من المادة 265 ، بحسب الأحوال ، أي بحسب ما يكون هناك إسناد لواقعة أو مجرد إنشاء لوصف بغير
رواية عن واقعة سلفت .
(نقض 16 يناير سنة 1933 طعن رقم 863 سنة 3 قضائية)
* إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً في الأعراض ، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً في الأعــراض . و قد عبر بالفرنسية عن الطعن في الأعـــراض في كلتي المـادتين بتعبير واحد L honneur de Familles ) ) و لا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلي جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها . أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة علي شخص الرجل وحده و تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولي من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية . من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ " يا معرص يا فواحشي " فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة و ليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده .
(نقض 27 أبريل سنة 1936 طعن رقم 1281 سنة 6 قضائية)
* إن نعت المتهم إمرأة بأنها شرموطة يتضمن طعناً في عرضها .
(نقض 20 أبريل سنة 1942 طعن رقم 1130 سنة 12 قضائية)
* إن عبارة " طعناً في الأعراض " التي كانت واردة في المادة 265 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 قد إستبدلت بها في المادة 308 من القانون المذكور الصادر في سنة 1937 عبارة " طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات " . و قد أريد بإضافة كلمة " الأفراد " - علي ما هو واضح في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون الأخير - حماية عرض المرأة و الرجل علي السواء . فالقول بأن المادة 308 ع لا يقصد بها سوي حماية أعراض النساء غير صحيح .
(نقض 8 مايو سنة 1944 طعن رقم 1015 سنة 14 قضائية)
* إن قول المجني عليه " يا معرص " تتضمن الطعن في عرضه . و جهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف و الإعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه . و لا يغير من ذلك أنه كان ثملاً ، ما دام هو لم يكن فاقد الشعور و الإختيار في عمله ، و لم يتناول المسكر قهراً عنه أو علي غير علم منه كما هو مقتضي المادة 62 ع .
(نقض 29 يناير سنة 1945 طعن رقم 297 سنة 15 قضائية)
* متي كانت الألفاظ التي جهر بها المتهم و أثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض ، فإن ذلك يعتبر قذفاً .
(نقض 28 يناير سنة 1952 طعن رقم 1700 سنة 21 قضائية)
698 - تطبيقات من أحكام النقض على المراد بالقذف والسب :
* السب سب دائماً لا يخرجه عن هذا الوصف أي شئ و لو كان الباعث عليه إظهار الإستياء من أمر مكدر .
(نقض 7 فبراير سنة 1929 طعن رقم 555 سنة 46 قضائية)
* يكفي لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة علي صورة يسهل معها فهم المقصود منها و معرفة الشخص الذي يعنيه القاذف . فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوي عبارات القذف من هو المعني به إستنتاجاً من غير تكلف و لا كبير عناء ، و كانت الأركان الأخري متوفرة حق العقاب علي الجريمة و لو كان المقال خلواً من ذكر إسم الشخص المقصود .
(نقض 10 أبريل سنة 1930 طعن رقم 626 سنة 47 قضائية)
* إن المادة 265 عقوبات تعاقب في عبارتها الأولي علي كل سب مشتمل علي إسناد عيب معين و في العبارة الثانية علي كل سب مشتمل علي خدش الناموس أو الإعتبار بأي كيفية كانت . و مراد الشارع من عبارة الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره " ما هذه الدسائس " و " أعمالك أشد من أعمال المعرصين " يكون مسنداً عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والإعتبار و يحق عقابه بمقتضي المادة 265ع لا بمقتضي المادة 347ع .
(نقض 25 يناير سنة 1932 طعن رقم 78 سنة 1 قضائية)
* يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو ، ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة و نشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء ، و لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابة إنما نقلت عن صحيفة أخري - إذ الواجب يقضي علي من ينقل كتابة سبق نشرها بأن يتحقق قبل إقدامه علي النشر من تلك الكتابة لا تنطوي علي أية مخالفة للقانون كمفهوم نص المادة 197 من قانون العقوبات .
(نقض 20 ديسمبر سنة 1960 طعن رقم 1027 سنة 30 قضائية)
* الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي، ولمحكمة النقض أن ترقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها، الإنزال حكم القانون علي وجهه الصحيح، وكان الحكم الإبتدائي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اورد أن الطاعنة نسبت إلي المجني عليها في صحيفة الدعوي المرفوعة منها قبلها الإنحراف وسوء السلوك والإنغماس في حياة الرذيلة وإرتكاب أبشع المعاصي، وهي عبارات شائنة تنطوي بذاتها علي المساس بشرف وإعتبار المجني عليها وتدعو إلي إحتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها في المجتمع الذي تعيش فيه، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعنة جريمة القذف كما هي معرفة في القانون. (نقض 24 أكتوبر سنة 1993 طعن رقم 11684 سنة 59 قضائية)
* الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه إذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذب لتبين مناحيها وإستظهار مرمي عباراتها لانزال حكم القانون علي وجهه الصحيح.
(نقض 18 مايو سنة 1997 طعن رقم 13023 سنة 62 قضائية)
* لما كان الاصل ان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة .
(نقض 14 أكتوبر سنة 1997طعن رقم 706 سنة 60 قضائية)
* من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي ، ولمحكمة النقض ان تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون علي وجهه الصحيح . واذ كان من المقرر ايضا - ان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس الا تطبيقا لمبدأ هام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ، وان هذا الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه ، وقد جري قضاء محكمة النقض علي ان الفصل فيما اذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوي النفقة - من عبارات علي انها تعد قذفا وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوي سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالي في استظهار جريمة القذف التي دان بها الطاعنين الثاني والثالث لانه ليس ثمة ما يبرر للمدافع ان يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير .
(نقض 11 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 15474 سنة 60 قضائية)
* لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الاهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة .
(نقض 31 مارس سنة 1998 طعن رقم 16387 سنة 60 قضائية)
* استقر القضاء علي أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناجيها فإذا ما اشتمل المنشور علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخري يكون القصد منها التشهير فاللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الاهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطيء في التطبيق القانون علي الوقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوي المدنية من أن العبارات الواردة بالتحذير لايقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف في حقه - سائغ ويؤدي إلي ما رتب عليه وينبيء عن إلمام المحكمة بالدعوي وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمو الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(نقض 10 مايو سنة 1998 طعن رقم 47617 سنة 59 قضائية)