تطبيقات من أحكام النقض علي هتك العرض بالقوة أو التهديد:
* إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعد هتك عرض ، لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي . و ثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً علي عدم المساس بها ، فإمساكه بالرغم منها و بغير إرادتها يعتبر هتك عرض .
( نقض 3 يونية سنة 1935 طعن رقم 1336 سنة 5 قضائية )
* إن الشارع قصد بالعقاب علي جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي ، لا فرق في ذلك بين أن تقع هذه الملامسة و الأجسام عارية ، و بين أن تقع و الأجسام مستورة بالملابس ، ما دامت قد إستطالت إلي جزء من جسم المجني عليه يعد عورة . فإلتصاق المتهم عمداً بجسم الصبي المجني عليه من الخلف حتي مس بقضيبه عجز الصبي يعتبر هتك عرض معاقباً عليه بالمادة 231 عقوبات . و مفاجأة المتهم للصبي المجني عليه و مباغتته له علي غير رضاء مكون لركن القوة و الإكراه المنصوص عنه في تلك المادة .
( نقض 3 يونية سنة 1935 طعن رقم 1347 سنة 5 قضائية )
* إذا جاء المتهم من خلف المجني عليها و قرصها في فخدها فهذا الفعل المخل بالحياء إلي حد الفحش و الذي فيه مساس بجزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوة .
( نقض 18مايو سنة 1936 طعن رقم 1442 سنة 6 قضائية )
* لا يشترط قانوناً في جناية هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية ، بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه . فإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضائه و هو في حالة سكر و أخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوة .
( نقض 23 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2466 سنة 6 قضائية )
* إنه و إن كان القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية هتك العرض يكون متوافراً كلما كان الفعل المكون لهذه الجناية قد وقع بغير رضا من المجني عليه ، سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليه فيعدمه الإرادة و يفقده المقاومة ، أو بمجرد مباغتته المجني عليه أو بإنتهاز فرصة فقدانه شعوره و إختياره إما لجنون أو عاهة في العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أو لأي سبب آخر كالإستغراق في النوم ، فإن سكوت المجني عليه أو تغاضيه عن أفعال هتك العرض ، مع شعوره و علمه بأنها ترتكب علي جسمه لا يمكن أن يتصور معه عدم رضائه بها مهما كان الباعث الذي دعاه إلي السكوت وحدا به إلي التغاضي ، ما دام هو لم يكن في ذلك إلا راضياً مختاراً .
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 700 سنة 10 قضائية )
* إن هتك العرض إذا بدئ في تنفيذه بالقوة فصادف من المجني عليه قبولاً و رضاء صحيحين فإن ركن القوة يكون منتفياً فيه . لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة له لإرتكابها في ظروف و ملابسات واحدة بل في وقت واحد و تنفيذاً لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجني عليه لم يكن راضياً بجزء منها و راضياً بجزء آخر . كما أن العبرة في هذا المقام ليست بالقوة لذاتها بل بها علي تقدير أنها معدمة للرضا ، و لم يكن للقوة أي أثر في تحققه ، فإن مساءلة المتهم عنها لا يكون لها أدني مبرر و لا مسوغ .
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 700 سنة 10 قضائية )
* إذا إعتبر قاضي الإحالة واقعة هتك العرض المقدمة إليه من النيابة علي أنها وقعت بالإكراه جنحة لإنتفاء القوة فيها في حين أنه كان له أن يعتبرها جناية علي أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم و المجني عليه خادمان عند شخص واحد ، فلا يحق للنيابة أن تنعي عليه ذلك ، و ما دام التعديل في وصف من حقه هو يجريه إذا رأي في الدعوي توافر العناصر الواقعية المبررة له ، و ما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 700 سنة 10 قضائية )
* إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليه ، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأنه يكون بناء علي خداع أو مباغتة . فإذا إنخدع المجني عليه بمظهر الجاني و أفعاله فإنساق إلي الرضاء بوقوع الفعل عليه بحيث إنه لم يكن ليرضي لولا ذلك ، فإن هذا لا يصح معه القول بوجود الرضا بل يتحقق به ركن القوة الواجب توافره في الجريمة .
( نقض 13 أبريل سنة 1942 طعن رقم 1114 سنة 12 قضائية )
* إن الفقرة الأولي من المادة 268 من قانون العقوبات صريحة في أن هتك العرض الذي يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوة أو التهديد . و قد تواضع القضاء في تفسير هذا النص علي أن الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع ضد إرادة المجني عليه سواء أكان ذلك راجعاً إلي إستعمال المتهم وسيلة القوة أو التهديد بالفعل أم إلي إستعمال وسائل أخري يكون من شأنها التأثير في المجني عليه بهدم مقاومته أو في إرادته بإعدامها بالمباغتة أو إنتهاز فرصة فقد الشعور و الإختيار كما في أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم . أما إذا كان هتك العرض قد وقع علي المجني عليه و هو مالك لشعوره و إختياره و لم يبد منه أية مقاومة أو إستنكار فإنه لا يصح بحال تشبيه هذا الإكراه أو التهديد المعدم للرضاء . وذلك لما ينطوي فيه من الرضاء بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( نقض 22 يونية سنة 1942 طعن رقم 1471 سنة 12 قضائية )
* يكفي قانوناً لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل مباغته . فإذا كان الحكم بعد أن تعرض للأدلة القائمة في الدعوي قد قال " إن مباغتة المجني عليه و وضع المتهم إصبعه في دبره فجأة و هو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء و بذلك يكون ركن الإكراه متوافراً " فقوله هذا صحيح .
( نقض 22 أكتوبر سنة 1945 طعن رقم 1401 سنة 15 قضائية )
* الحكم بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بمصير الدعوي الجنائية ، كما
هو المفهوم من نصوص المادتين 147 و 172 من قانون تحقيق الجنايات و المادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض في الدعوي المدنية و لو مع الحكم بالبراءة في الدعوي الجناية . و لئن كان الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائماً رفض طلب التعويض بسبب عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم ، فإن البراءة المؤسسة علي عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً ، لأنه إذا كانت الأفعال المسندة إلي المتهم لا يعاقب القانون عليها فهذا لا يمنع من أنها تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه . و إذن فإذا كان الحكم قد قضي ببراءة المتهم من جريمة هتك العرض علي أساس عدم توافر ركن القوة و أثبت في الوقت نفسه أنه لم يحسن تقدير الحد الذي ينتهي إليه عمله و لم يحرص علي ما تحرص عليه المجني عليها من بقاء غشاء بكارتها سليماً ، مما مفاده أنه تسبب بعمله و بغير رضاء من المجني عليها في إحداث ضرر ظاهر بها ، فإنه يكون مخطئاً إذا قضي برفض الدعوي المدنية ، و لمحكمة النقض أن تقدر للمجني عليها التعويض الذي تراه مناسباً .
( نقض 3 ديسمبر سنة 1945 طعن رقم 1429 سنة 15 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه . فمتي كان الحكم الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم علي المجني عليها و هي نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتي أمني ، فإستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانه فيها .
( نقض 24 أبريل سنة 1950 طعن رقم 289 سنة 20 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوي في قوله إنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم في محاذاة المجني عليها و علي مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتي لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .
( نقض أول مايو سنة 1950 طعن رقم 418 سنة 20 قضائية )
* إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المجني عليها استيقظت من نومها علي صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخري ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده علي فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخري ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .
( نقض 22 مايو سنة 1950 طعن رقم 362 سنة 20 قضائية )
* إذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة لم يستظهر ركن الإكراه الواجب توافره لقيام هذه الجريمة و أغفل التحدث عما دفع به الطاعن من أن الأفعال المنسوبة إليه تمت برضاء المجني عليها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
( نقض 25 ديسمبر سنة 1951 طعن رقم 521 سنة 21 قضائية )
* إن مفاجأة المتهم المجني عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما في ذلك من مباغتتها بالإعتداء المادي علي جسمها في مواضع يتأذي عرض المرأة من المساس بحرمتها .
( نقض 21 يناير سنة 1952 طعن رقم 1025 سنة 21 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجني عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما في ذلك من مباغتته المجني عليها بالإعتداء المادي علي جسمها في موضع يتأذي عرض المرأة من المساس بحرمته .
( نقض 4 فبراير سنة 1952 طعن رقم 1128 سنة 21 قضائية )
* إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متي كان الجاني قد إرتكب الفعل المادي المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه .
( نقض 8 أبريل سنة 1952 طعن رقم 80 سنة 22 قضائية )
* إذا كانت محكمة الموضوع - في حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوي - قد إستظهرت ركن القوة في جريمة هتك العرض و أثبتت توفره في حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه في المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدي المتهم الأول "الطاعن" مما ثبت من أقوال المجني عليها أمام البوليس و النيابة و قاضي التحقيق ، و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتي فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذي أثار إشمئزازها و إستنكارها في أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور في ثاني مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفي للرد علي ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجني عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل في المرة الأولي مما يدل علي رضاها به .
( نقض 15 يونية سنة 1953 طعن رقم 843 سنة 23 قضائية )
* إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدي عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادي الذي وقع علي جسم المجني عليها بقصد الإعتداء علي عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولي من المادة 268 من قانون العقوبات .
( نقض 4 أكتوبر سنة 1954 طعن رقم 962 سنة 24 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك عرض أنثي بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجني عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .
( نقض 28 نوفمبر سنة 1955 طعن رقم 729 سنة 25 قضائية )
* لا يقتصر ركن القوة في جناية هتك العرض علي القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها في النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجني عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت
معني القوة أو التهديد الإكراه الأدبي و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن في كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .
( نقض 16 يونية سنة 1958 طعن رقم 641 سنة 28 قضائية )
* مجرد إرتكاب فعل هتك العرض في الظلام و في وحشة الليل و في مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض لا يقتصر علي القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها في النص ، و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما إرتكب ضد إرادة المجني عليه و بغير رضاء ، فتندرج تحت معني القوة أو التهديد - المباغته لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح .
( نقض 26 مارس سنة 1963 طعن رقم 3 سنة 33 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة و التهديد في جريمة هتك العرض و ركن الإكراه في جريمة إغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدي عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة علي جمسه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .
( نقض 21 أكتوبر سنة 1963 طعن رقم 683 سنة 33 قضائية )
* ركن القوة أو التهديد هو الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 269 من هذا القانون . و ركن القوة أو التهديد في تلك الجناية لا يقتصر علي إستعمال القوة المادية بل يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدي المجني عليه فيندرج بينها عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح .
( نقض 23 مايو سنة 1966 طعن رقم 438 سنة 36 قضائية )
* البله عاهة في العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعي ، و لا يتطلب في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . وإذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر في التدليل علي توافر الرضا لدي المجني عليها في جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحي الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذي يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدي المجني عليها من دلائل لا تكفي بذاتها لحمل النتيجة التي رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( نقض 23 مايو سنة 1966 طعن رقم 438 سنة 36 قضائية )
* لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه .
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1940 سنة 38 قضائية )
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1940 سنة 38 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكبت ضد إرادة المجني عليه و بغير رضائه .
( نقض 9 يونية سنة 1969 طعن رقم 218 سنة 39 قضائية )
* إن مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائها في جريمة هتك عرضها ، مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذه طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم . و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم من مباغتة للمجني عليها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة ، و كانت الأدلة التي ساقها للتدليل علي ذلك من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن يكون غير سديد .
( نقض 3 نوفمبر سنة 1969 طعن رقم 1445 سنة 39 قضائية )
* مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه في جريمة هتك عرضه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن خلو الواقعة من عنصر الإكراه و أطرحه في قوله " جاءت أقوال المجني عليه مؤكدة وقوع الفعل من المتهم كرهاً عنه فقد ألقي به علي الأرض و أمسك بيديه و جثم فوقه و كم فاه ليحبس صوته فشل بذلك مقاومته و تمكن بهذا القدر الهائل من الإكراه من هتك عرضه و قد بادر بإبلاغ والدته عن المتهم لما رأت حاله مما لا يسوغ معه القول بوقوع ذلك الفعل برضائه و لا ينال من صحة هذه الأقوال عدم وجود إصابات بالمجني عليه في موضع آخر من جسمه إذ العنف الذي أتاه المتهم معه لم يكن من شأنه أنه يترك به آثار جروح أو إصابات و إن شل مقاومته فقد كان المجني عليه غض العود واهن البنية مما يتوافر معه عنصر الإكراه اللازم توافره في حكم المادة 268 من قانون العقوبات " . و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة و كانت الأدلة التي ساقها التدليل علي ذلك من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( نقض 11 فبراير سنة 1973 طعن رقم 1469 سنة 42 قضائية )
* من المقرر أنه لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية ، بل يكفي إثبات الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه . و لما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه مع المجني عليه ، و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل المجني عليها بالقوة إلي مسكنه و أغلق بابه ثم كم فاها بيده وهددها بذبحها إن إستغاثت ثم خلع عنها سروالها و رقد فوقها و حك قضيبه بين فخذيها حتي أمني ، فإن هذا الذي أثبته الحكم يكفي لإثبات توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض - و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً متي كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 26 مارس سنة 1973 طعن رقم 115 سنة 43 قضائية )
* لا يلــزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة في جريمة هتك العرض علي إستقلال متي كان ما أورده الحكم من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 10 ديسمبر سنة 1973 طعن رقم 996 سنة 43 قضائية )
* لا مصلحة للطاعن في النعي علي الحكم بالقصور في صدد التدليل علي توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتي مع عدم توافره .
( نقض 10 ديسمبر سنة 1973 طعن رقم 996 سنة 43 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي إطمأن إليها و التقرير الطبي الشرعي أن المتهم أمسك بالمجني عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم علي إستقلال متي كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 17 يناير سنة 1977 طعن رقم 865 سنة 46 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة أو التهديد - الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 269 من هذا القانون لا يقتصر علي إستعمال القوة المادية فحسب ، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور إنعدام الرضا لدي المجني عليه و من بين هذه الصور عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح . و لما كان الحكم رغم تسليمه بأن المجني عليه مريض بمرض عقلي خلقي - قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض و أثره في إرادة المجني عليه ، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح - الذي يجب تحقيقه لإنتفاء ركن القوة أو التهديد الذي إستبعده الحكم - أو عدم توافره . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في التسبيب يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
( نقض 21 مايو سنة 1978 طعن رقم 188 سنة 48 قضائية )
* لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الإكراه أثراً فى جسم المجني عليها ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرداة المجني عليه و بغير رضائه و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليها .
( نقض 14 فبراير سنة 1980 طعن رقم 1619 سنة 49 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة و أن رضاء الصغير الذي لم يبلغ السابعة - كما في الدعوي المطروحة - غير معتبر قانوناً ، و يعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة و لو لم تستعمل ضده أية وسيلة من وسائل الإكراه أو القسر ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في ضوء
الواقعة التي إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا في قضائه بالإدانة إستناداً إلي أقوال شاهدي الإثبات بدعوي خلو جسم المجني عليها من الإصابات ، ولا تعدو منازعة الطاعن في هذا الصدد أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الإدلة التي إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( نقض 11 يناير سنة 1981 طعن رقم 1539 سنة 50 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوه في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليه سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي إطمأن إليها أن الطاعن قدم لها شراباً و لما أحتسته غابت من الوعي و بعد إفاقتها وجدت نفسها عارية و قد أمسك بها الطاعن بعد أن جردها من ملابسها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها بما فيها ركن القوة .
( نقض 6 فبراير سنة 1986 طعن رقم 5543 سنة 55 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة و التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدي المجني عليه فهو يتم بكل وسيله قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، و كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة علي جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح.
( نقض 21 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 1941 سنة 56 قضائية )
* لما كان ذلك، و كان الحكم قد عرض لركن القوة في الجريمة و إستظهره بما ثبت للمحكمة من إرتكاب الطاعن فعلته بغير رضاء المجني عليه مهدداً أياه بالمدية، وهو ما يكفي للتدليل عليه و إن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، و كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بنفي ركن القوة بقوله أنه مردود " بما هو ثابت بمحضر الضبط بل و إعتراف المتهم الماثل في صراحة و وضوح يبعث علي الإرتياح و الإطمئنان إليه بما مفاده و أنه قارف جناية هتك عرض المجني عليه بتخويفه و تهديده أياه التي كان يحملها أي هذا المتهم - الطاعن قد إرتكب هذا الفعل ضد إرادة المجني عليه و بغير رضاءه الصحيح به." وكان هذا الذي أورده الحكم كافياً للرد علي ما يثيره الطاعن من عدم حمله للسلاح و إرتكابه الفعل برضاء المجني عليه فإن منعاه في شأن ذلك لا يكون له وجه.
( نقض 21 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 1941 سنة قضائية )
* من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليه و بغير رضائه ، فإن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد المشار إليه نقلاً عن إبنته المجني عليها من أن الطاعن أطبق علي فمها بيده توصلاً إلي إرتكاب فعلته كاف و سائغ في إثبات توافر ركن القوة في هذه الجريمة ، و يكون منعي الطاعن علي الحكم بهذا الشأن في غير محله .
( نقض 2 فبراير سنة 1989 طعن رقم 6198 سنة 58 قضائية )
* لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك عرضها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس
لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه مضموناً لأقوال المجني عليها و التي لم يجادل الطاعنان في صحة معينها من الأوراق أن الطاعن الثالث أراد أن يولج قضيبه في فرجها إلا أنها لم تمكنه من ذلك فأتاها من الخلف حتي أمني عليها ، و ساق الحكم واقعة الدعوي بما يتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها و هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها ، سواء بإستمعال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة في هذه الجرائم علي إستقلال متي كان فيما أورده - كما هو الحال في الدعوي الراهنة - من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه ، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . ( نقض 5 ديسمبر سنة 1991 طعن رقم 9532 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضاه وكلاهما يتحقق أثناء النوم كما وأن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستظل إلي جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا ان يترك الفعل أثرا بالمجني عليه وكان الحكم المطعون فيه استدلال علي توافر ركن القوة بكون نائما عندما هتك الطاعن عرض كما وأنه استدل علي ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وإعتراف الطاعن وباقي شهود الإثبات من أن الطاعن كان يحك قضيبه بدبر المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ويكون منعاه في هذا الشان غير قويم . ( نقض 18 فبراير سنة 1992 طعن رقم 17201 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد أرادة المجني عليها وبغير رضائها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد بغير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الارادة- ويقعدها عن المقاومة،كم أن من المقرر أن مسالة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متي كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه وهو الحال في الدعوي المطروحة علي ما سلف بيانه - فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
( نقض 17 يناير سنة 1993 طعن رقم 7344 سنة61 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور أنعدام الرضا لدي المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي
الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو أعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة.
( نقض 11 أبريل سنة 1993 طعن رقم 13904 سنة 61 قضائية )
* من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال المجني عليه و والده أن الطاعن جذب المجني عليه واعتدي عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه و وضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة فإن الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه علي استقلال متي كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
( نقض 16 يناير سنة 1995 طعن رقم 2024 سنة 63 قضائية )
* من المقرر أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك أثراً في جسم المجني عليه ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليه التي اطمأن إليها أن الطاعن اصطحبه عنوة إلي منطقة مهجورة وخلع عنه سرواله واستدبره بحك قضيبه في دبره حتي أمني ، كما نقل الحكم عن التقرير الطبي الشرعي إمكان حصول الاحتكاك الخارجي دون تخلف أثر ، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعي يكون في غير محله .
( نقض 2 أبريل سنة 1996 طعن رقم 9002 سنة 64 قضائية )
* لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلي درجة من المحكمة الجزئية التي تختص بنظر جريمتي الضرب البسيط وإستعمال القسوة المسندتين ايضاً إلي الطاعن، فإنه يتعين أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولي في التحقيق والإحالة والإختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلي المحكمة الأعلي درجة وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.
( نقض 10 أبريل سنة 1997 طعن رقم 29741 سنة 59 قضائية )
* لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي إليه الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوي بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلي أن يرد استقلالاً عن دفاع الطاعن القائم علي رضاء المجني عليها وعدم انصراف قصده إلي تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لايعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتلتزم المحكمة
بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السـائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأ، يكون في غير محله .
( نقض 21 مارس سنة 1998 طعن رقم 745 سنة 66 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهي إليه في ذلك يكون صحيحاً.
( نقض 7 مايو سنة 1998 طعن رقم 28462 سنة 67 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علي الطاعنين مفارقتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا علي الرغم منه عن عورته أمام النظارة ، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي أنه يكفي لوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لايجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري ، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين . فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد.
( نقض أول يونية سنة 1998 طعن رقم 11872 سنة 66 قضائية )
* مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم
( الطعن رقم 49579 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 )
* من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإكراه في الواقعة كافيا وسائغا في الرد على هذا الدفاع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6521 لسنة 82 ق
تاريخ الجلسة 13/ 1/ 2013 )
* إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعد هتك عرض ، لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي . و ثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً علي عدم المساس بها ، فإمساكه بالرغم منها و بغير إرادتها يعتبر هتك عرض .
( نقض 3 يونية سنة 1935 طعن رقم 1336 سنة 5 قضائية )
* إن الشارع قصد بالعقاب علي جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي ، لا فرق في ذلك بين أن تقع هذه الملامسة و الأجسام عارية ، و بين أن تقع و الأجسام مستورة بالملابس ، ما دامت قد إستطالت إلي جزء من جسم المجني عليه يعد عورة . فإلتصاق المتهم عمداً بجسم الصبي المجني عليه من الخلف حتي مس بقضيبه عجز الصبي يعتبر هتك عرض معاقباً عليه بالمادة 231 عقوبات . و مفاجأة المتهم للصبي المجني عليه و مباغتته له علي غير رضاء مكون لركن القوة و الإكراه المنصوص عنه في تلك المادة .
( نقض 3 يونية سنة 1935 طعن رقم 1347 سنة 5 قضائية )
* إذا جاء المتهم من خلف المجني عليها و قرصها في فخدها فهذا الفعل المخل بالحياء إلي حد الفحش و الذي فيه مساس بجزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوة .
( نقض 18مايو سنة 1936 طعن رقم 1442 سنة 6 قضائية )
* لا يشترط قانوناً في جناية هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية ، بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه . فإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضائه و هو في حالة سكر و أخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوة .
( نقض 23 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2466 سنة 6 قضائية )
* إنه و إن كان القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية هتك العرض يكون متوافراً كلما كان الفعل المكون لهذه الجناية قد وقع بغير رضا من المجني عليه ، سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليه فيعدمه الإرادة و يفقده المقاومة ، أو بمجرد مباغتته المجني عليه أو بإنتهاز فرصة فقدانه شعوره و إختياره إما لجنون أو عاهة في العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أو لأي سبب آخر كالإستغراق في النوم ، فإن سكوت المجني عليه أو تغاضيه عن أفعال هتك العرض ، مع شعوره و علمه بأنها ترتكب علي جسمه لا يمكن أن يتصور معه عدم رضائه بها مهما كان الباعث الذي دعاه إلي السكوت وحدا به إلي التغاضي ، ما دام هو لم يكن في ذلك إلا راضياً مختاراً .
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 700 سنة 10 قضائية )
* إن هتك العرض إذا بدئ في تنفيذه بالقوة فصادف من المجني عليه قبولاً و رضاء صحيحين فإن ركن القوة يكون منتفياً فيه . لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة له لإرتكابها في ظروف و ملابسات واحدة بل في وقت واحد و تنفيذاً لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجني عليه لم يكن راضياً بجزء منها و راضياً بجزء آخر . كما أن العبرة في هذا المقام ليست بالقوة لذاتها بل بها علي تقدير أنها معدمة للرضا ، و لم يكن للقوة أي أثر في تحققه ، فإن مساءلة المتهم عنها لا يكون لها أدني مبرر و لا مسوغ .
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 700 سنة 10 قضائية )
* إذا إعتبر قاضي الإحالة واقعة هتك العرض المقدمة إليه من النيابة علي أنها وقعت بالإكراه جنحة لإنتفاء القوة فيها في حين أنه كان له أن يعتبرها جناية علي أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم و المجني عليه خادمان عند شخص واحد ، فلا يحق للنيابة أن تنعي عليه ذلك ، و ما دام التعديل في وصف من حقه هو يجريه إذا رأي في الدعوي توافر العناصر الواقعية المبررة له ، و ما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 700 سنة 10 قضائية )
* إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليه ، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأنه يكون بناء علي خداع أو مباغتة . فإذا إنخدع المجني عليه بمظهر الجاني و أفعاله فإنساق إلي الرضاء بوقوع الفعل عليه بحيث إنه لم يكن ليرضي لولا ذلك ، فإن هذا لا يصح معه القول بوجود الرضا بل يتحقق به ركن القوة الواجب توافره في الجريمة .
( نقض 13 أبريل سنة 1942 طعن رقم 1114 سنة 12 قضائية )
* إن الفقرة الأولي من المادة 268 من قانون العقوبات صريحة في أن هتك العرض الذي يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوة أو التهديد . و قد تواضع القضاء في تفسير هذا النص علي أن الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع ضد إرادة المجني عليه سواء أكان ذلك راجعاً إلي إستعمال المتهم وسيلة القوة أو التهديد بالفعل أم إلي إستعمال وسائل أخري يكون من شأنها التأثير في المجني عليه بهدم مقاومته أو في إرادته بإعدامها بالمباغتة أو إنتهاز فرصة فقد الشعور و الإختيار كما في أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم . أما إذا كان هتك العرض قد وقع علي المجني عليه و هو مالك لشعوره و إختياره و لم يبد منه أية مقاومة أو إستنكار فإنه لا يصح بحال تشبيه هذا الإكراه أو التهديد المعدم للرضاء . وذلك لما ينطوي فيه من الرضاء بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( نقض 22 يونية سنة 1942 طعن رقم 1471 سنة 12 قضائية )
* يكفي قانوناً لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل مباغته . فإذا كان الحكم بعد أن تعرض للأدلة القائمة في الدعوي قد قال " إن مباغتة المجني عليه و وضع المتهم إصبعه في دبره فجأة و هو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء و بذلك يكون ركن الإكراه متوافراً " فقوله هذا صحيح .
( نقض 22 أكتوبر سنة 1945 طعن رقم 1401 سنة 15 قضائية )
* الحكم بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بمصير الدعوي الجنائية ، كما
هو المفهوم من نصوص المادتين 147 و 172 من قانون تحقيق الجنايات و المادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض في الدعوي المدنية و لو مع الحكم بالبراءة في الدعوي الجناية . و لئن كان الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائماً رفض طلب التعويض بسبب عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم ، فإن البراءة المؤسسة علي عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً ، لأنه إذا كانت الأفعال المسندة إلي المتهم لا يعاقب القانون عليها فهذا لا يمنع من أنها تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه . و إذن فإذا كان الحكم قد قضي ببراءة المتهم من جريمة هتك العرض علي أساس عدم توافر ركن القوة و أثبت في الوقت نفسه أنه لم يحسن تقدير الحد الذي ينتهي إليه عمله و لم يحرص علي ما تحرص عليه المجني عليها من بقاء غشاء بكارتها سليماً ، مما مفاده أنه تسبب بعمله و بغير رضاء من المجني عليها في إحداث ضرر ظاهر بها ، فإنه يكون مخطئاً إذا قضي برفض الدعوي المدنية ، و لمحكمة النقض أن تقدر للمجني عليها التعويض الذي تراه مناسباً .
( نقض 3 ديسمبر سنة 1945 طعن رقم 1429 سنة 15 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه . فمتي كان الحكم الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم علي المجني عليها و هي نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتي أمني ، فإستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانه فيها .
( نقض 24 أبريل سنة 1950 طعن رقم 289 سنة 20 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوي في قوله إنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم في محاذاة المجني عليها و علي مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتي لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .
( نقض أول مايو سنة 1950 طعن رقم 418 سنة 20 قضائية )
* إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المجني عليها استيقظت من نومها علي صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخري ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده علي فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخري ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .
( نقض 22 مايو سنة 1950 طعن رقم 362 سنة 20 قضائية )
* إذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة لم يستظهر ركن الإكراه الواجب توافره لقيام هذه الجريمة و أغفل التحدث عما دفع به الطاعن من أن الأفعال المنسوبة إليه تمت برضاء المجني عليها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
( نقض 25 ديسمبر سنة 1951 طعن رقم 521 سنة 21 قضائية )
* إن مفاجأة المتهم المجني عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما في ذلك من مباغتتها بالإعتداء المادي علي جسمها في مواضع يتأذي عرض المرأة من المساس بحرمتها .
( نقض 21 يناير سنة 1952 طعن رقم 1025 سنة 21 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجني عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما في ذلك من مباغتته المجني عليها بالإعتداء المادي علي جسمها في موضع يتأذي عرض المرأة من المساس بحرمته .
( نقض 4 فبراير سنة 1952 طعن رقم 1128 سنة 21 قضائية )
* إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متي كان الجاني قد إرتكب الفعل المادي المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه .
( نقض 8 أبريل سنة 1952 طعن رقم 80 سنة 22 قضائية )
* إذا كانت محكمة الموضوع - في حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوي - قد إستظهرت ركن القوة في جريمة هتك العرض و أثبتت توفره في حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه في المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدي المتهم الأول "الطاعن" مما ثبت من أقوال المجني عليها أمام البوليس و النيابة و قاضي التحقيق ، و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتي فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذي أثار إشمئزازها و إستنكارها في أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور في ثاني مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفي للرد علي ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجني عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل في المرة الأولي مما يدل علي رضاها به .
( نقض 15 يونية سنة 1953 طعن رقم 843 سنة 23 قضائية )
* إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدي عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادي الذي وقع علي جسم المجني عليها بقصد الإعتداء علي عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولي من المادة 268 من قانون العقوبات .
( نقض 4 أكتوبر سنة 1954 طعن رقم 962 سنة 24 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك عرض أنثي بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجني عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .
( نقض 28 نوفمبر سنة 1955 طعن رقم 729 سنة 25 قضائية )
* لا يقتصر ركن القوة في جناية هتك العرض علي القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها في النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجني عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت
معني القوة أو التهديد الإكراه الأدبي و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن في كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .
( نقض 16 يونية سنة 1958 طعن رقم 641 سنة 28 قضائية )
* مجرد إرتكاب فعل هتك العرض في الظلام و في وحشة الليل و في مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض لا يقتصر علي القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها في النص ، و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما إرتكب ضد إرادة المجني عليه و بغير رضاء ، فتندرج تحت معني القوة أو التهديد - المباغته لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح .
( نقض 26 مارس سنة 1963 طعن رقم 3 سنة 33 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة و التهديد في جريمة هتك العرض و ركن الإكراه في جريمة إغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدي عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة علي جمسه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .
( نقض 21 أكتوبر سنة 1963 طعن رقم 683 سنة 33 قضائية )
* ركن القوة أو التهديد هو الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 269 من هذا القانون . و ركن القوة أو التهديد في تلك الجناية لا يقتصر علي إستعمال القوة المادية بل يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدي المجني عليه فيندرج بينها عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح .
( نقض 23 مايو سنة 1966 طعن رقم 438 سنة 36 قضائية )
* البله عاهة في العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعي ، و لا يتطلب في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . وإذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر في التدليل علي توافر الرضا لدي المجني عليها في جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحي الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذي يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدي المجني عليها من دلائل لا تكفي بذاتها لحمل النتيجة التي رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( نقض 23 مايو سنة 1966 طعن رقم 438 سنة 36 قضائية )
* لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه .
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1940 سنة 38 قضائية )
- لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض .
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1940 سنة 38 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكبت ضد إرادة المجني عليه و بغير رضائه .
( نقض 9 يونية سنة 1969 طعن رقم 218 سنة 39 قضائية )
* إن مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائها في جريمة هتك عرضها ، مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذه طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم . و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم من مباغتة للمجني عليها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة ، و كانت الأدلة التي ساقها للتدليل علي ذلك من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن يكون غير سديد .
( نقض 3 نوفمبر سنة 1969 طعن رقم 1445 سنة 39 قضائية )
* مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه في جريمة هتك عرضه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن خلو الواقعة من عنصر الإكراه و أطرحه في قوله " جاءت أقوال المجني عليه مؤكدة وقوع الفعل من المتهم كرهاً عنه فقد ألقي به علي الأرض و أمسك بيديه و جثم فوقه و كم فاه ليحبس صوته فشل بذلك مقاومته و تمكن بهذا القدر الهائل من الإكراه من هتك عرضه و قد بادر بإبلاغ والدته عن المتهم لما رأت حاله مما لا يسوغ معه القول بوقوع ذلك الفعل برضائه و لا ينال من صحة هذه الأقوال عدم وجود إصابات بالمجني عليه في موضع آخر من جسمه إذ العنف الذي أتاه المتهم معه لم يكن من شأنه أنه يترك به آثار جروح أو إصابات و إن شل مقاومته فقد كان المجني عليه غض العود واهن البنية مما يتوافر معه عنصر الإكراه اللازم توافره في حكم المادة 268 من قانون العقوبات " . و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة و كانت الأدلة التي ساقها التدليل علي ذلك من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
( نقض 11 فبراير سنة 1973 طعن رقم 1469 سنة 42 قضائية )
* من المقرر أنه لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية ، بل يكفي إثبات الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه . و لما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه مع المجني عليه ، و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل المجني عليها بالقوة إلي مسكنه و أغلق بابه ثم كم فاها بيده وهددها بذبحها إن إستغاثت ثم خلع عنها سروالها و رقد فوقها و حك قضيبه بين فخذيها حتي أمني ، فإن هذا الذي أثبته الحكم يكفي لإثبات توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض - و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً متي كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 26 مارس سنة 1973 طعن رقم 115 سنة 43 قضائية )
* لا يلــزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة في جريمة هتك العرض علي إستقلال متي كان ما أورده الحكم من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 10 ديسمبر سنة 1973 طعن رقم 996 سنة 43 قضائية )
* لا مصلحة للطاعن في النعي علي الحكم بالقصور في صدد التدليل علي توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتي مع عدم توافره .
( نقض 10 ديسمبر سنة 1973 طعن رقم 996 سنة 43 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي إطمأن إليها و التقرير الطبي الشرعي أن المتهم أمسك بالمجني عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم علي إستقلال متي كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 17 يناير سنة 1977 طعن رقم 865 سنة 46 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة أو التهديد - الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 269 من هذا القانون لا يقتصر علي إستعمال القوة المادية فحسب ، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور إنعدام الرضا لدي المجني عليه و من بين هذه الصور عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح . و لما كان الحكم رغم تسليمه بأن المجني عليه مريض بمرض عقلي خلقي - قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض و أثره في إرادة المجني عليه ، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح - الذي يجب تحقيقه لإنتفاء ركن القوة أو التهديد الذي إستبعده الحكم - أو عدم توافره . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في التسبيب يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
( نقض 21 مايو سنة 1978 طعن رقم 188 سنة 48 قضائية )
* لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الإكراه أثراً فى جسم المجني عليها ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرداة المجني عليه و بغير رضائه و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليها .
( نقض 14 فبراير سنة 1980 طعن رقم 1619 سنة 49 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة و أن رضاء الصغير الذي لم يبلغ السابعة - كما في الدعوي المطروحة - غير معتبر قانوناً ، و يعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة و لو لم تستعمل ضده أية وسيلة من وسائل الإكراه أو القسر ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في ضوء
الواقعة التي إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا في قضائه بالإدانة إستناداً إلي أقوال شاهدي الإثبات بدعوي خلو جسم المجني عليها من الإصابات ، ولا تعدو منازعة الطاعن في هذا الصدد أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الإدلة التي إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( نقض 11 يناير سنة 1981 طعن رقم 1539 سنة 50 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوه في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليه سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي إطمأن إليها أن الطاعن قدم لها شراباً و لما أحتسته غابت من الوعي و بعد إفاقتها وجدت نفسها عارية و قد أمسك بها الطاعن بعد أن جردها من ملابسها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها بما فيها ركن القوة .
( نقض 6 فبراير سنة 1986 طعن رقم 5543 سنة 55 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة و التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدي المجني عليه فهو يتم بكل وسيله قسرية تقع علي الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، و كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة علي جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح.
( نقض 21 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 1941 سنة 56 قضائية )
* لما كان ذلك، و كان الحكم قد عرض لركن القوة في الجريمة و إستظهره بما ثبت للمحكمة من إرتكاب الطاعن فعلته بغير رضاء المجني عليه مهدداً أياه بالمدية، وهو ما يكفي للتدليل عليه و إن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، و كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بنفي ركن القوة بقوله أنه مردود " بما هو ثابت بمحضر الضبط بل و إعتراف المتهم الماثل في صراحة و وضوح يبعث علي الإرتياح و الإطمئنان إليه بما مفاده و أنه قارف جناية هتك عرض المجني عليه بتخويفه و تهديده أياه التي كان يحملها أي هذا المتهم - الطاعن قد إرتكب هذا الفعل ضد إرادة المجني عليه و بغير رضاءه الصحيح به." وكان هذا الذي أورده الحكم كافياً للرد علي ما يثيره الطاعن من عدم حمله للسلاح و إرتكابه الفعل برضاء المجني عليه فإن منعاه في شأن ذلك لا يكون له وجه.
( نقض 21 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 1941 سنة قضائية )
* من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليه و بغير رضائه ، فإن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد المشار إليه نقلاً عن إبنته المجني عليها من أن الطاعن أطبق علي فمها بيده توصلاً إلي إرتكاب فعلته كاف و سائغ في إثبات توافر ركن القوة في هذه الجريمة ، و يكون منعي الطاعن علي الحكم بهذا الشأن في غير محله .
( نقض 2 فبراير سنة 1989 طعن رقم 6198 سنة 58 قضائية )
* لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك عرضها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس
لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه مضموناً لأقوال المجني عليها و التي لم يجادل الطاعنان في صحة معينها من الأوراق أن الطاعن الثالث أراد أن يولج قضيبه في فرجها إلا أنها لم تمكنه من ذلك فأتاها من الخلف حتي أمني عليها ، و ساق الحكم واقعة الدعوي بما يتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها و هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها ، سواء بإستمعال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة في هذه الجرائم علي إستقلال متي كان فيما أورده - كما هو الحال في الدعوي الراهنة - من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه ، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . ( نقض 5 ديسمبر سنة 1991 طعن رقم 9532 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضاه وكلاهما يتحقق أثناء النوم كما وأن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستظل إلي جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا ان يترك الفعل أثرا بالمجني عليه وكان الحكم المطعون فيه استدلال علي توافر ركن القوة بكون نائما عندما هتك الطاعن عرض كما وأنه استدل علي ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وإعتراف الطاعن وباقي شهود الإثبات من أن الطاعن كان يحك قضيبه بدبر المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ويكون منعاه في هذا الشان غير قويم . ( نقض 18 فبراير سنة 1992 طعن رقم 17201 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد أرادة المجني عليها وبغير رضائها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد بغير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الارادة- ويقعدها عن المقاومة،كم أن من المقرر أن مسالة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متي كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه وهو الحال في الدعوي المطروحة علي ما سلف بيانه - فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
( نقض 17 يناير سنة 1993 طعن رقم 7344 سنة61 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور أنعدام الرضا لدي المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي
الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو أعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة.
( نقض 11 أبريل سنة 1993 طعن رقم 13904 سنة 61 قضائية )
* من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال المجني عليه و والده أن الطاعن جذب المجني عليه واعتدي عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه و وضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة فإن الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه علي استقلال متي كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
( نقض 16 يناير سنة 1995 طعن رقم 2024 سنة 63 قضائية )
* من المقرر أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك أثراً في جسم المجني عليه ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليه التي اطمأن إليها أن الطاعن اصطحبه عنوة إلي منطقة مهجورة وخلع عنه سرواله واستدبره بحك قضيبه في دبره حتي أمني ، كما نقل الحكم عن التقرير الطبي الشرعي إمكان حصول الاحتكاك الخارجي دون تخلف أثر ، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعي يكون في غير محله .
( نقض 2 أبريل سنة 1996 طعن رقم 9002 سنة 64 قضائية )
* لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلي درجة من المحكمة الجزئية التي تختص بنظر جريمتي الضرب البسيط وإستعمال القسوة المسندتين ايضاً إلي الطاعن، فإنه يتعين أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولي في التحقيق والإحالة والإختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلي المحكمة الأعلي درجة وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.
( نقض 10 أبريل سنة 1997 طعن رقم 29741 سنة 59 قضائية )
* لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي إليه الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوي بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلي أن يرد استقلالاً عن دفاع الطاعن القائم علي رضاء المجني عليها وعدم انصراف قصده إلي تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لايعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتلتزم المحكمة
بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السـائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأ، يكون في غير محله .
( نقض 21 مارس سنة 1998 طعن رقم 745 سنة 66 قضائية )
* يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهي إليه في ذلك يكون صحيحاً.
( نقض 7 مايو سنة 1998 طعن رقم 28462 سنة 67 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علي الطاعنين مفارقتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا علي الرغم منه عن عورته أمام النظارة ، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي أنه يكفي لوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لايجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري ، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين . فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد.
( نقض أول يونية سنة 1998 طعن رقم 11872 سنة 66 قضائية )
* مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم
( الطعن رقم 49579 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 )
* من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإكراه في الواقعة كافيا وسائغا في الرد على هذا الدفاع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6521 لسنة 82 ق
تاريخ الجلسة 13/ 1/ 2013 )