هتك العرض بالقوة أو التهديد
 
 نص جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد :
تنص المادة 268 عقوبات على أن “ كل من هتك عرض أنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى اقصى الحد المقرر للاشغال الشاقة المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة” .
وسوف نتنأول هذا الموضوع على النحو التالى : المبحث الأول : أركان جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد. المبحث الثانى : عقوبة جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.

ماهية القوة أو التهديد :
ينصرف لفظ القوة الوارد فى المادة 268 عقوبات الى كافة صور الإكراه المادى . أما لفظ التهديد فإنه ينصرف الى كافة صور الإكراه المعنوى (1) ، وبذلك فإن المشرع لا يشترط لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يستعمل الجانى الإكراه المادى مع المجنى عليه فقط ، بل يكفى أن يكون الفعل قد حصل بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا لإرتكاب الجريمة (2).
ويتسع نطاق الجريمة ليشمل كافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه ، فكما يتوافر هذا المعنى بالإكراه المادى أو المعنوى ، فإنه يتوافر كلما كان الفعل المكون لهذه الجريمة قد وقع بغير رضاء من المجنى عليه ، سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد ، أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليه فيعدمه الإرادة ويفقده المقاومة أو بمجرد مباغته المجنى عليه أو بانتهازه فرصة فقدان شعوره واختياره ، أما لجنون أو لعاهة فى العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أو لأى سبب آخر كالاستغراق فى النوم (3).
وبذلك يتضح أن صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه تقابل عنصر عدم الرضاء فى جريمة الإغتصاب وتطابق مدلوله ، ولذلك فقد حكم بأنه إذا ثبت أن المجنى عليها انخدعت بمظاهر الجانى فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ، ولم تكن ترضى به لولا هذه المظاهر فإن هذا يكفى للقول بأن المجنى عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم ويتوافر به ركن القوة (4). 
وبأن كتم نفس المجنى عليه بقصد هتـك عرضــه يتوافر به معنى القوة (5)، وبأن مفاجأه المتهم للصبى المجنى عليه ومباغته له على غير رضاه مكون لركن القوة والإكراه (6)، وبأنه إذا اثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل
المجنى عليه بغير رضائـه وهو فى حاله سكر وأخذ يعبت فيه بيده فهذا كاف لإثبات ركن القوة (7)، وبأنه إذا أثبتت المحكمة أن المتهم باغت المجنى عليها من خلفها أثناء وقوفها بحجرة المتحف المصرى الذى يعمل حارسا عليه وضمها بساعديه الى صدره حتى لامس عجزها فذلك مما تتوافر به جنايه هتك العرض بالقوة (Cool، وبأنه إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلا ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول وأغلاقه الباب من خلفه ، وأمسكها من صدرها ومن كتفيها وجذبها اليه وراودها عن نفسها مهددا إياها بالإيذاء أن رفضت فاستغاثت ، فاعتدى عليها بالضرب فإن هذا الذى حدث يعتبر هتك عرض بالقوة (9).
وبأنه متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله أنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان فى محاذاتها وأنه مد يده حتى لامس موضع عفتها فإنه يكون قد توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة لأن المباغته تكون ركن الإكراه (10). ولا شك أن العبرة فى هذا المقام ليس بالقوة فى ذاتها وانما بها على أنها معدمة للرضاء ، فإذا تحقق الرضاء ، ولم يكن للقوة أى أثر فى تحققه فإن مسائلة المتهم عنها لا يكون له أدنى مبرر ولا مسوغ (11).
وتعتبر مسألة رضا المجنى عليه أو عدم رضائه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها طالما أن الأدلة والأعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه الحكم (12).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، بند 281 ، ص 317 .
(2) وفى ذلك قالت محكمة النقض أنه “ لايشترط فى هتك العرض بالقوة أستعمال القوة المادية ، بل يكفى أتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بدون رضائه . = =
      أنظر نقض 23 نوفمبر سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 16 ص 18 .
(3) أنظر نقض 25 مارس سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 82 ص 147 .
(4) أنظر نقض 19 مايو سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 263 ص 518 .
(5) أنظر نقض 3 يناير سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 103 ص 122 .
(6)   أنظر نقض 3 يونية سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 385 ص 488 .
(7) أنظر نقض 23 نوفمبر سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 16 ص 18 .
(Cool أنظر نقض 16 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 167 ص 659 
(9) أنظر نقض 4 أكتوبر سنة 1954 مجموعة القواعد فى 25 عاما ج 2 رقم 31 ص 1190 .
(10) أنظر نقض أول مايو سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 184 ص 561 . 
(11) أنظر نقض 25 مارس سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 82 ص 147 .
(12) أنظر نقض 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 34 ص 158 .