مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمن جرائم العرض هتك العرض Emptyمن جرائم العرض هتك العرض

more_horiz
من جرائم العرض هتك العرض
جريمة هتك العرض
 
تدور أحكام جرائم العرض فى نطاق العلاقات الجنسية ، وتفترض بالضرورة خرقا للتنظيم القانونى لها ، ومن ثم فإنها تفترض فعلاً جنسياً مخالفا لهذا التنظيم. ولا تقتصر الأفعال الجنسية على العلاقة الجنسية الطبيعية ، بل أنها تمتد لتشمل كافة صور إشباع الرغبة الجنسية .
وتتسع هذه الفكرة لتشمل العلاقة الجنسية الجزئية التي قد لا يصل أى من طرفيها الى الأشباع العزيزى الجنسى الكامل ، بل قد يكون الغاية من ورائها مجرد اثارة الشهوة الجنسية. كما تشمل هذه الفكرة كل فعل يعتبر وفقا للمجرى العادى للأمور مجرد مقدمات للصلة الجنسية ، ومن ذلك مثلا المساس بعورات المجنى عليه ، أو اثاره شهوته عن طريق العناق او التقبيل ، ولذلك فإن العبرة فى هذا المقام بطبيعة الفعل واتجاهه الموضوعى ، وليس بما يهدف اليه الجانى.
ومن هنا ينبغى معرفه ما اذا كان الفاعل ينوى الوقوف عند هذه المقدمات ، أم أنه يرغب فى استمرار افعاله بما هو اكثر منها فحشا. ولا شك أن مدلول العرض فى القانون المصرى ينصرف بصورة أساسية الى الحرية الجنسية ، ومن ثم فإن كل فعل يمس هذه الحرية او يخرج على المعايير الموضوعية لها يعتبر اعتداء على العرض ، وتأسيسا على ذلك فقد جرم المشرع المصرى كل فعل لا يتضمن الاعتداء على الحرية الجنسية بصورة مباشرة ، ولكن التحليل الدقيق لطبيعته وآثاره يكشف عن انطوائه على هذا الأعتداء .
وعلى هذا فإننا سنعالج فى هذا الباب الموضوعات الآتية :
الفصل الأول : الأحكام العامة فى جريمة هتك العرض.
الفصل الثانى : جريمة هتك العرض بالقوه أو التهديد.
الفصل الثالث : جريمة هتك العرض بغير قوه أو تهديد.
تعريف هتك العرض : 
يعرف الفقه هتك العرض بأنه “ كل تعد مناف للآداب يقع مباشرة على جسم شخص آخر “ (1) . ومن هذا التعريف يتضح أن فعل هتك العرض يتميز بخصيصتين أساسيتين هما: استطالة الفعل الى جسم المجنى عليه - وكونه خادش للحياء.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفى : شرح قانون العقوبات “ القسم الخاص” . القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة السابعة ، بند 274 ، 308 .
جريمتا هتك العرض : 
تتميز جريمة هتك العرض عن كل من جريمة الأغتصاب أو الفعل الفاضح العلنى ، وذلك لأنه لكل جريمة خصائص تميزها عن غيرها ، ومع ذلك فإن أفعال هتك العرض لا تشكل جريمة واحده أساسية ذات ظروف مخففة أو مشددة ، وانما هما جريمتان متميزتان كل منهما لها أركانها الخاصة بها،  الأولى : هى جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد ، وهى تتطلب بين أركانهـا القوة أو التهديد .  والثانية : هتك العرض دون قوة أو تهديد وهى لا تفترض ركن القوة ، ولكنها تفترض ركن آخر هو صغر سن المجنى عليه ، بيد ان الجريمتان تتفقان فى الركن المادى المكون لكل منهما . 
وعليه فإننا سوف نتناول هذا الموضوع على النحو التالى :
المبحث الأول : التمييز بين هتك العرض وغيره من جرائم العرض.
المبحث الثانى : الركن المادى فى جريمة هتك العرض.
المبحث الأول
التمييز بين هتك العرض وغيره من جرائم
 
 الأحكام المشتركة بين جرائم الأعتداء على العرض : 
أدرج المشرع المصرى جرائم العرض ضمن موضع واحد من القانون ، وأفرد لها نصوص متسلسلة تبدأ من المادة 267 عقوبات ، ولا شك أن مرجع خطة الشارع ترجع بصفة أساسية الى وجود أحكام مشتركة بين هذه الطائفة من الجرائم .
ويمكن القول بأن جرائم العرض تتميز بأنها جميعا تشترك فى كونها جرائم جنسية. بمعنى أنها تدور فى إطار العلاقات الجنسية ، وتفترض خرقا للتنظيم القانونى لها (2).
وذلك لأن ممارسه هذه العلاقة الجنسية فى إطارها الشرعى لا تقوم به جريمة ولا تقع به مسائلة قانونية. وتشترك جرائم الأعتداء على العرض فى كونها تمس جميعا الحق فى سلامة العرض ، ويتحدد مدلول العرض وفقا لمجموعة من القيم الأجتماعية ذات مصدر دينى واخلاقى ، وفى التشريع المصرى يعتبر الفعل ماسا بالعرض وأعتداء عليه اذا كان يؤدى الى الأعتداء على الحق فى الحرية الجنسية.
ــــــــــــــــــــــ
(2) أنظر
Goyet (F.) : Op . Cit. , No. 696. P. 495.
أوجه الأتفاق بين هتك العرض والإغتصاب : 
إن الحق المعتدى عليه فى جريمة هتك العرض والإغتصاب هو الحرية الجنسية فالإغتصاب يفترض اتصالا جنسيا بين الرجل والمرأة بينما هتك العرض لا يفترض أكثر من فعل جنسى ، فهتك العرض فعل مخل بالحياء على نحو جسيم ، وهو يكشف فى غالبية الأحيان عن رغبة فى الاتصال الجنسى . كما انه ينطوى عادة - كالإغتصاب - على مساس بالشرف والحرية بوجه عام .
ولذلك فإن كل من الإغتصاب وهتك العرض يفترضان عدم مشروعية العلاقة بين الجانى والمجنى عليه .
  
أوجه الأختلاف بين هتك العرض والإغتصاب : 
تختلف الجريمتان من وجوه متعدده أهمها :
أولاً : أن الإغتصاب لا يقع ألا من رجل على أنثى .
بينما هتك العرض يمكن أن يقع على أى أنسان ذكرا كان أو أنثى ، ومن أى أنسان ذكرا كان أو أنثى ، وبذلك يبين أن المشرع لم يشترط صفة معينة فى الفاعل فى جريمة هتك العـرض ، بينما يشترط أن يكون الفاعـل فى الإغتصاب ذكر والمجنى عليها أنثى (3).
ثانيا : يشترط فى الإغتصاب أن يكون فعل الوقاع قد حدث فى المحل المخصص لذلك من جسم الأنثى (فرج المرأة) .
فإذا لم يبلغ الجانى مقصده وتبين أن ما اتاه من أفعال لا يعتبر بدءا فى تنفيذ فعل الوقاع ، فإن ما ارتكبه الجانى يخرج عن جريمة الإغتصاب . اما هتك العرض فهو يشمل ما دون الوقاع من الأفعال المنافية للآداب ، وعليه فإن أتيان الأنثى فى غير الموضع الطبيعى لها ، والفسق بالذكور ، وكل ما يصل الى درجه من الفحش يدخل فى هتك العرض .
ولذلك فإذا كان من المستحيل أن يقع الإغتصاب من عنين ويقف فعله عند حد الشروع ، فإن هتك العرض يمكن أن يقع من عنين متى استطال الى جسم المجنى عليه بفعل يخدش عاطفه الحياء عنده (4).
كما يعتبر وقاع الصغيرات إذا لم يكن مصحوبا بقوة أو تهديد هتكا للعرض
ـــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص 446 .
(4) أنظر نقض 29 يناير سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 13 ص 58 .
المطلب الثانى
التمييز بين هتك العرض والفعل
 
 أوجه الأختلاف بين هتك العرض والفعل الفاضح :
اتفق الفقه على أن أوجه الأختلاف بين هتك العرض والفعل الفاضح تكاد تكون واضحة، ويمكن أجمال ذلك فيما يلى :
أ - يقع هتك العرض على جسم المجنى عليه ، بينما لا يشترط فى الفعل الفاضح أن يقع على جسم شخص آخر ، فقد يتحقق الفعل بعمل على جسم الجانى ويكون من شأنه المساس بحياء الناس لا شخص معين بذاته.
ب - يشترط أن يكون فعل هتك العرض فاحشا لدرجة كبيرة ، وتصل هذه الدرجة لذروتها بأن تكون ماسة بالأعضاء التناسلية للمجنى عليه ، كما يتحقق بكل فعل يمس الحياء العرض للمجنى عليه سواء بإستعمال الجانى عضوا من جسمه يعتبر عورة يمس به جزءا من جسم المجنى عليه ولو لم يكن عورة فى حد ذاته ، أو بغير ذلك من الأفعال ذات المعانى الجنسية .
 
ضابط التمييز بين هتك العرض والفعل الفاضح لدى محكمة النقض : 
ذهبت محكمة النقض فى بادئ الامر صوب اعتبار هتك العرض هو كل أعتداء يقع على أى جزء من أجزاء الجسم ، بينما الفعل الفاضح هو ما يؤذى حياء الغير سواء عن طريق حاسة السمع أو البصر لا عن طريق حاسة اللمس ، فقالت أنه عن طريق حاسة السمع أو البصر لا عن طريق حاسة اللمس ، فقالت أنه يمكن
تعريف الفعل الفاضح بأنه هو الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش من المجنى عليها حياء العين والاذن ليس ألا ، أما بقية الأفعال العمدية المخلة بالحياء والتى تستطيل الى جسم المرء وعوراته وتخدش عاطفه الحياء عنده من هذه الناحية فمن قبيل هتك العرض(6).
بيد أن محكمة النقض عادت وقالت فى حكم لها أنه لا مرية فى أن المبدأ الذى قررته المحكمة لم يرد به حصر الحالات التى يصح أن تندرج تحت جريمة هتك العرض والقول بأن ما عداها خارج حتما عن الجريمة المذكورة وانما هو مبدأ جنائى تناولت فيه المحكمة جريمة هتك العرض من ناحيتها الأكثر وقوعا ، تلك الناحية التى يقع فيه المساس بجزء من جسم المجنى عليه يدخل عرفا فى حكم العورات . وظاهر أن هذا لا يفيد أن أفعال هتك العرض محصورة فى هذه الناحية أو أن الجريمة لا يتصور وقوعها ألا على هذا النحو(7). 
ولعل الصحيح هو أنه مادام هتك العرض يتفق مع الفعل الفاضح فى احدى صورتيه فى أن كل منهما يتكون من فعل مادى مخل بالحياء يقع على غير ارادة المجنى عليه ، فإن التمييز بينهما فى العقاب لا يفسره ألا أن تكون أفعال هتك العرض من الجسامة فى الفحش بحيث تبرر العقوبة المغلظة . وتطبيقا لذلك فقد حكم بأن تطويق الجانى كتفى أمرأة بذراعيه وضمها اليه يعتبر هتك عرض لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجنى عليها ويمس منها جزءا هو لا ريب داخل فى حكم العورات ويترتب عليه الأخلال بحياء المجنى عليها العرضى(Cool
كما حكم بأنه إذا كانت الواقعة هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد اخرى ، فإخذ يراودها عن نفسها فلما أبت واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة يتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة (9)، كما حكم بأنه إذا جاء المتهم من خلف المجنى عليها وقرصها فى فخذها فهذا الفعل المخل بالحياء الى حد الفحش والذى فيه مساس بجزء من جسم المجنى عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوة (10).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(6) أنظر نقض 28 أكتوبر سنة 1911 المجموعة الرسمية س 13 رقم 7 ص 14 .
(7) أنظر نقض 30 ديسمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 231 ص 1129 .
(Cool أنظر نقض 4 يناير سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 317 ص 427 .
(9) أنظر نقض 22 مايو سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 222 ص 682 .
(10) أنظر نقض 11 مايو سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 470 ص 602 .
المبحث الثانى 
الركن المادى فى جريمة هتك
 
 عناصر الركن المادى فى جريمة هتك العرض : 
يتطلب الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يقع فعل مخل بالحياء ويكون ماسا بأية صورة بجسم المجنى عليه ، ذلك أن المشرع يهدف بالعقاب على هتك العرض الى حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى ، لا فرق فى ذلك بين أن تقع هذه الملامسة والاجسام عارية وبين أن تقع والاجسام مستورة بالملابس ، مادامت هذه الملامسة قد استطالت الى جزء من جسم المجنى عليه يعد عورة (11).  وبذلك يبين أن السلوك المادى الذى تقوم به جريمة هتك العرض يتميز بخصيصتين : الأولى أنه يستطيل الى جسد المجنى عليه ، والثانية أنه يكون خادشا للحياء.
ـــــــــــــــــــــــــ
(11) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 66.
(أولاً) استطالة الفعل الى جسد المجنى عليه : 
وذلك بأن يمس الفعل أى جزء من أجزاء جسم المجنى عليه . ولا يشترط أن يتخلف عن ذلك أى أثر ، كما لا يشترط أن يكون متبوعا بالإيلاج. وتنقسم الأفعال التى تمس جسم المجنى عليه الى :
أ - أفعال تمس جزء يعد عورة فى جسم المجنى عليه.
ب - أفعال تمس جزء لا يعد عورة فى جسم المجنى عليه.
(أ) أفعال تستطيل الى جزء يعد عورة فى جسم المجنى عليه :
وهى تلك التى تتم عن طريق الكشف عن عورة الغير أو ملامستها ، أو بالأمرين معا . وقد استقرت محكمة النقض منذ أمد بعيد على أن كل مساس بجزء من جسم الأنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض . 
والمرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون الى العرف الجارى وأحوال البيئات الأجتماعية ، فالفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن فى تقبيلها من وجنتيها أخلالا بحيائها العرضى واستطالة
على موضع فى جسمها تعده هى ومثيلاتها من العورات التى تحرص على سترها ، فتقبيلها فى وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء(12).  وعلى ذلك فإن المساس بعورات الغير أما أن يكون عن طريق ملامستها ، أو عن طريق الكشف عنها.
ـــــــــــــــــــــ
(12) أنظر نقض 22 يناير سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 190 ص 259 . ملامسة عورات الغير :
استقر قضاء النقض على أن كل مساس بعورات الغير يعد هتكا للعرض بغض النظر عن بساطته أو جسامته (13) ، يستوى فى ذلك أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه أو ألا يترك أثرا ، وتأسيسا على ذلك فقد حكم بأنه يعتبر هتك عرض التصاق المتهم عمداً بجسم المجنى عليه من الخلف حتى يمس بقضيبه عجز الصبى (14). وبأنه إذا كان المتهم قد احتضن مخدومته كرها عنها ثم أطرحها أرضا واستلقى فوقها فذلك يكفى لتحقيق هتك العرض ولو لم يقع من الجانى أن كشف ملابسه أو ملابس المجنى عليها (15)، وبأنه إذا كانت الواقعة هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى الموقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها(16).
كما حكم بأن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض (17)، وبأنه إذا كان المتهم قد وضع يده على ألية المجنى عليه واحتضنه ووضع قبلـه فى يده فإن ذلك يكفى لتوافر الركن المادى فى هتك العرض (18).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) أنظر نقض 16 مارس سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 95 ص382 .
(14) أنظر نقض 29 يناير سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 13 ص 58 .
(15) أنظر نقض 3 يونية سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 168 ص 513 .
(16) أنظر نقض 17 أبريل سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 6 رقم 168 ص 513 .
(17) أنظر نقض 13 ديسمبر سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 719 ص 674 .
(18) أنظر نقض 29 يناير سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 13 ص 58 .
الكشف عن عورات الغير : 
استقر قضاء النقض فى مصر (19)، وفى فرنسا منذ أمد بعيد على أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يكتمل بوقوع الفعل على جسم المجنى عليه
دون ملامسة (20)، وذلك بأن يكشف الجانى عن عورة المجنى عليه .     وتأسيسا على ذلك فقد حكم بأنه إذا كشفت المتهمة عن عورة المجنى عليها بعد نزع سروالها فإن ذلك مما تتوافر معه جريمة هتك العرض(21)، وبأنه يعد هتك عرض بالقوة إخراج المجنى عليه من الماء الذى كان يسبح فيه عاريا وعدم تمكينه من ارتداء ملابسه واقتياده وهو عار فى الطريق العام (22). 
كما قضى بأنه إذا مزق شخص لباس غلام من الخلف فقد أخل بحيائه العرض إذ كشف جزء من جسمه هو من العورات التى يحرص كل أنسان على صونها وحجبها عن أنظار الناس وكشف هذه العــورة على غير إرادة المجنى عليه بتمزيق اللباس الذى كان يسترها يعتبر فى حد ذاته جريمة هتك عرض تامـة(23).
ــــــــــــــــــــ
(19) قالت محكمة النقض “ أن عبارة هتك العرض تفيد كل تعدى يقع على عرض شخص آخر .. وأن الذى يميز هتك العرض عن الفعل الفاضح هو أن هتك العرض يقع دائما على جسد الغير وعرض الغير ولايشمل الأفعال التى تقع أخلالاً بالحياء العام بصفة عامة ، لأن هذه الأفعال عند وقوعها يعاقب عليها طبقاً لأحكام قانون العقوبات فى مادة الأفعال المخلة بالحياء .. وأنه أذا تتبعنا هذا التعريف يتبين لنا جلياً أن “الملامسة” وهى التى يبنى عليها حصول جريمة هتك العرض ليست ضرورية بمفردها، وحيث أن الواقعة تنحصر فى أن الفاعل لغرض قضاء شهوته وبواسطة التهديد والضرب قد اكره المجنى عليه على خلع ملابسه وكشف سوأته بالرغم منه فيكون بناء على ذلك قد تجارى دون شك على هتك العرض بالقوة . أى أن هذا الهتك واقع على جسم المجنى عليه شخصيا. 
      أنظر نقض 2 أكتوبر سنة 1911 المجموعة الرسمية س 12 ص 14 .
(20) أنظر
Crim 26 juil 1874 , S . 874. 1. 408.
(21)  أنظر نقض 21 مارس سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 56 ص 286 .
(22) أنظر نقض 9 يونية سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 171 ص 853 .
(23) أنظر نقض 16 نوفمبر سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 288 ص 354 .
 
(ب) أفعال تستطيل الى جزء لا يعد عورة فى جسم المجنى عليه :
استقر قضاء النقض المصرى(24) ، والفرنسى(25) ، على أن فعل هتك العرض يمكن أن يقع على موضع فى جسم المجنى عليه لا يعتبر عورة ، ألا أنه يشكل فى ذاته درجة من الفحش تجرح الحياء ، وتهين الاحساس العرضى للمجنى عليه بدرجة بالغة.
وقد قالت محكمة النقض فى ذلك أنه لا مرية فى أن المبدأ الذى قررته المحكمة لم يرد به حصر الحالات التى يصح أن تندرج تحت جريمة هتك العرض ، والقول بأن ما عداها خارج حتما عن الجريمة المذكورة . وانما هو مبدأ جنائى تناولت فيه المحكمة جريمة هتك العرض من ناحيتها الأكثر وقوعا ، تلك الناحية التى يقع فيها المساس بجزء من جسم المجنى عليه يدخل عرفا فى حكم العورات ، وقطعت المحكمة بأن مثل هذا المساس يجب حتما وفى كل الأحوال أن يعد من قبيل هتك العرض لما فيه من الأخلال بحياء المجنى عليه العرضى ، وظاهر أن هذا لا يفيد أن أفعال هتك العرض محصورة فى هذه الناحية ، أو أن الجريمة لا يتصور وقوعها ألا على هذا النحو ، بل قد يتصور العقل - فى أحوال قد تكون فى ذاتها نادرة أو قليلة الوقوع أمكان الأخلال بحياء المجنى عليه العرضى بأفعال لا تصيب من جسمه موضعا يعد عورة ، ولا يجوز مع ذلك التردد فى اعتبارها من قبيل هتك العرض نظرا لمبلغ ما يصاحبها من فحش ، لأنها من ناحية أخرى أصابت جسم المجنى عليه فخدشت حياءه العرضى وأن لم يقع المساس فيها بشئ من عوراته ، كما لو وضع الجانى عضوه التناسلى فى يد المجنى عليه ، أو فى فمه ، أو فى جزء آخر من جسمه لا يعد عورة ، فهذه الأفعال ونظائرها لا يمكن أن يشك فى أنها من قبيل هتك العرض ، وكل ذلك مما ينبغى أن يبقى خاضعا لتقرير المحكمة ،
إذ من المعتذر - أن لم يكن من المستحيل - حصره فى نطاق واحد واخضاعه لقاعدة واحدة (26).   
وتأسيسا على ذلك فقد حكــم بأن من التصق بالمجنى عليها أثناء جلوسها بسيارة الأتوبيس وأخرج عضوه وحكه فى كتفها وأمنى على ملابسها يتحقق بفعله جريمة هتك العرض ، وبأنه اذا كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة لتناول القرش على قبله من خارج الملابس ، فإن هذا الفعل مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى ، وقد استطال الى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجنايه هتك العــرض (27).
ـــــــــــــــــــ
(24) أنظر نقض 15 أكتوبر سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 172 ص 366 .
(25) أنظر
Crim 7 Avri 1835 , S . 35. 1. 936.
(26) أنظر نقض 15 أكتوبر سنة 1934 سالف الأشارة اليه .
(27) أنظر نقض 26 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 52 ص 254 .
(ثانيا) فعل يخدش الحياء : 
يكاد يتفق الفقه على أن ضابط التمييز بين هتك العرض والفعل الفاضح يتمثل فى أن أفعال هتك العرض من الجسامة فى الفحش بحيث تبرر العقوبة المغلظة التى اختصها القانون بها(28).
وعلى ذلك فإن أفعال الفحش البسيطه تخرج من عداد هتك العرض ولو وقعت على عورة ، وعلى العكس فإن أفعال الفحش الكبيره تدخل فى عداد هتك العرض ولو وقعت على أجزاء فى الجسم لا تعد عورة .
ولا شك أن لقاضى الموضوع سلطه تقدير كل حالة على حده لتحديد ما إذا كان الفعل الذى ارتكبه الجانى مخلاً بالحياء العرض للمجنى عليه بدرجة جسيمة ترقى به لأن يكون جريمة هتك العرض ، أم أن الفعل يسير فيكون جريمة فعل فاضح. والمعيار الذى يمكن الأعتماد عليه فى تحديد مدى جسامة الفعل لا يرجع فيه الى الجانب الشخص للمجنى عليه ومبلغ فهمه لمعنى الأفعال الواقعة على جسمه ، بل الصحيح أن يعتمد فيه على أساس الشعور العام ، فيعد الفعل هتك عرض ولو وقع على من لا يصون عرضه (29)، ويرجع فى تحديد ذلك الى الظروف التى تسهم فى تحديد مدى جسامة الفعل ومنها طبيعة الفعل الذى وقع وسن الجانى والمجنى عليه ومدى رضاء المجنى عليه ، والوقت الذى استغرقه الفعل.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(29) أنظر
 Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 67.
 
تطبيقات من أحكام النقض:
أولاً - التمييز بين جريمة هتك العرض وغيرها من الجرائم الأخري : 
* إن الفارق بين جريمتي هتك العرض و الفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا في مجرد مادية الفعل و لا في جسامته ، و لا في العنصر المعنوي و هو العمد ، و لا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء . إنما يقوم الفارق بين الجريمتين علي أساس ما إذا كان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه
من ناحية المساس بعوراته - تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي لا يدخر أي إمرئ وسعاً في صونها عما قل أو جل من الأفعال التي تمسها . فإن كان الفعل كذلك إعتبر هتك عرض و إلا فلا يعتبر . و بناء علي هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المرء و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح . 
( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1737 سنة 45 قضائية "قديم" ) 
* إن واقعة هتك العرض تكون واحدة و لو تعددت الأفعال المكونة لها . فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذي فيه مصلحة للمتهم . فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية ، و كان وقوع أولها مباغتة و لكن المجني عليه سكت و لم يعترض علي الأفعال التالية التي وقعت عليه فإن ذلك ينسحب علي الفعل الأول فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء و تكون هذه الواقعة لا عقاب عليها . إلا إذا كانت قد وقعت علناً في محل مفتوح للجمهور " معبد أبو الهول " و كان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم و غيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة ، فإن وقوعها في هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علني معاقب عليه بالمادة 278ع . 
( نقض 22 يونية سنة 1942 طعن رقم 1471 سنة 21 قضائية ) 
* كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض .
أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت علي المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً علي باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده علي فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلي صدره ثم ألقاها علي السرير فإستغاثت فركلها بقدمه في بطنها و خرج ، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه . 
( نقض 8 أكتوبر سنة 1951 طعن رقم 894 سنة 21 قضائية ) 
* جريمة هتك العرض - المادة 32 من قانون العقوبات متي كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للأداب العامة التي أتاها علي جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام و في الطريق و في إحدي المنتزهات ، و هي أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . علي أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه ، و من ثم فإن النعي علي الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله . 
( نقض 29 يناير سنة 1963 طعن رقم 2169 سنة 32 قضائية )
* تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها في المادة 268 /1 ، 2 من قانون العقوبات في أركانها و عناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضي المادتين 370 ، 372 من
القانون المذكور . و لما كان التغيير الذي أجرته محكمة الجنايات في التهمة - من الجريمة الأولي التي رفعت بها الدعوي الجنائية علي الطاعن و جرت المحاكمة علي أساسها إلي الجريمة الثانية التي أدين بها - ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلي الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة ، و إنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة و قبل الحكم في الدعوي ، و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء علي التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وكان يبين من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوي الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه علي أساسه ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة . 
( نقض 25 نوفمبر سنة 1968 طعن رقم 1730 سنة 38 قضائية )
* إنه و إن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متي إرتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من إرتكابها ، فإذا كان قصده قد إنصرف إلي ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد إرتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة و لو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للأداب . و إذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لإعتباره شارعاً في إرتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً علي تنفيذ الركن المادي لها و مؤدياً إليه حالاً ، و كان الثابت في الحكم أن المطعون ضده الأول قد إستدرج الغلام المجني عليه إلي منزل المطعون ضده الثاني و أنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، و عندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو " بنطلونه " - و أقبل المطعون ضده الثاني الذي كان متوارياً في حجرة أخري يرقب ما يحدث و أمسك بالمجني عليه و قبله في وجهه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث في مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال و هل كان من شأنها أن تؤدي بهما حالاً و مباشرة إلي تحقيق قصدهما من العبث يعرض المجني عليه ، يكون فضلاً من خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة . 
( نقض 5 أبريل سنة 1970 طعن رقم 205 سنة 40 قضائية )
* إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة و جريمة النصب ، أركانها المستقلة تماماً عن الأخري ، و من ثم فإن القول بأن إنتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخري ، يكون علي غير أساس . 
( نقض 4 يناير سنة 1971 طعن رقم 1697 سنة 40 قضائية ) 
* هتك عرض أنثي بالقوة والتهديد - أركان قانونية من المقرر أن جريمتي الشروع في وقاع أنثي بغير رضاها وهتك عرض أنثي بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخري.
( نقض 9 يولية سنة 1997 طعن رقم 10201 سنة 65 قضائية ) 
* هتك عرض أنثي بالقوة - حق الدفاع لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الأولي من شروع في وقاع أنثي بغير رضاها إلي هتك عرض أنثي بالقوة والتهديد برغم إختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخري يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلي ذلك التعديل ، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه ، فإن هي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم علي أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكون مرفوعة بها الدعوي عليه. دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلي ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً علي إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن المحكوم عليه الأول - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 
( نقض 9 يولية سنة 1997 طعن رقم 10201 سنة 65 قضائية ) 
ثانياً –  الركن المادي: 
* جريمة هتك عرض صبي تتم بمجرد الإتصال أو الملامسة بقطع النظر عن حصول إدخال تام أو ناقص في جسم الصبي . 
( نقض 7 مارس سنة 1929 طعن رقم 944 سنة 46 قضائية " قديم" ) 
* يعتبر هتك عرض بحسب المادة 231 عقوبات أي فعل وقع من الجاني علي جسم الغير مخدش للحياء بقطع النظر عن بساطته أو جسامته . 
( نقض 27 فبراير سنة 1930 طعن رقم 636 سنة47 قضائية " قديم" ) 
* قرص إمرأة في عجزها يعتبر جناية هتك عرض لوقوعه علي ما يعد عورة من جسم المجني عليها . و للمحكمة نظر هذه الجريمة بجلسة سرية محافظة علي الآداب . 
( نقض 17 أبريل سنة 1930 طعن رقم 1067 سنة 47 قضائية " قديم" ) 
* إذا مزق شخص لباس غلام من الخلف فقد أخل بحيائه العرضي إذ كشف جزءاً من جسمه هو من العورات التي يحرص كل إنسان علي صونها و حجبها عن أنظار الناس . و كشف هذه العورة علي غير إرادة المجني عليه بتمزيق اللباس الذي كان يسترها يعتبر في حد ذاته جريمة هتك عرض تامة و لو لم تصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء . 
( نقض 16 نوفمبر سنة 1931 طعن رقم 6 سنة 47 قضائية " قديم" ) 
* كل مساس بما في جسم المجني عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر في نظر القانون هتكاً للعرض . فمن يطوق كتفي إمرأة بذراعيه و يضمها إليه يكون مرتكباً لجناية هتك العرض . لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجني عليها و يمس منه جزءاً هو لا ريب داخل في حكم العورات . وفي هذا ما يكفي لإدخال الفعل المنسوب إلي المتهم في عداد جرائم هتك العرض لأنه يترتب عليه الإخلال بحياء المجني عليه العرضي . 
( نقض 4 يناير سنة 1932 طعن رقم 976 سنة 2 قضائية )
* كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض . و المرجع في إعتبار ما يعد عورة و ما لا يعد كذلك
إنما يكون إلي العرف الجاري و أحوال البيئات الإجتماعية . فالفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي و إستطالة علي موضع من جسمها تعده هي و مثيلاتها من العورات التي تحرص علي سترها ، فتقبيلها في وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً علي المادة 240 من قانون العقوبات . 
( نقض 22 يناير سنة 1934 طعن رقم 356 سنة 4 قضائية ) 
* لا يعتبر هتك عرض إلا المساس بجزء من جسم المجني عليه يدخل عرفاً في حكم العورات ، و كذلك الأفعال الأخري التي تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضي لمبلغ ما يصاحبها من فحش . فإذا قاد المجني عليه شخصان إلي غرفة مقفلة الأبواب و النوافذ ، و قبله أحدهما في وجهه ، و قبله الثاني علي غرة منه في قفاه و عضه في موضع التقبيل ، فهذا الفعل لا يعتبر إذن هتك عرض و لا شروعاً فيه ، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخري من جرائم إفساد الأخلاق . 
( نقض 15 أكتوبر سنة 1934 طعن رقم 1518 سنة 4 قضائية ) 
* إن الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه ، بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع علي جسم المعتدي علي عرضه قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ إعتباره هتك عرض ، سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم إحتضن مخدومته كرهاً عنها ثم طرحها أرضاً و إستلقي فوقها ، فذلك يكفي لتحقيق جريمة هتك العرض ، و لو لم يقع من الجاني أن كشف ملابسه أو ملابس المجني عليها . 
( نقض 22 أكتوبر سنة 1934 طعن رقم 1934 سنة 4 قضائية ) 
* إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعد هتك عرض ، لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي . و ثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً علي عدم المساس بها ، فإمساكه بالرغم منها و بغير إرادتها يعتبر هتك عرض . 
( نقض 3 يونية سنة 1935 طعن رقم 1336 سنة 5 قضائية ) 
* إن الشارع قصد بالعقاب علي جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي ، لا فرق في ذلك بين أن تقع هذه الملامسة و الأجسام عارية ، و بين أن تقع والأجسام مستورة بالملابس ، ما دامت قد إستطالت إلي جزء من جسم المجني عليه يعد عورة فإلتصاق المتهم عمداً بجسم الصبي المجني عليه من الخلف حتي مس بقضيبه عجز الصبي يعتبر هتك عرض معاقباً عليه بالمادة 231 عقوبات و مفاجأة المتهم للصبي المجني عليه و مباغتته له علي غير رضاء مكون لركن القوة و الإكراه المنصوص عنه في تلك المادة . 
( نقض 3 يونية سنة 1935 طعن رقم 1347 سنة 5 قضائية )
* إن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة علي جسم المجني عليه و لو لم يحصل إيلاج أو إحتكاك يتخلف عنه أي أثر كان . 
( نقض 2 ديسمبر سنة 1935 طعن رقم 10 سنة 6 قضائية )
* ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجني عليها تعتبر هتك عرض ، ولو كان عنيناً ، لأن هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة . 
( نقض 2 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2098 سنة 6 قضائية ) 
* إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه و قرصه علي سبيل المغازلة يعد هتك عرض . 
( نقض 13 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 1963 سنة 18 قضائية ) 

descriptionمن جرائم العرض هتك العرض Emptyرد: من جرائم العرض هتك العرض

more_horiz
* متي كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم جثم علي المجني عليها عنوة وأدخل أصبعه في دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي المتوقع علي المجني عليها من عدم وجود أثــر بها . 
( نقض 17 أبريل سنة 1950 طعن رقم 350 سنة 20 قضائية ) 
* هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوارته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه . 
( نقض 28 يناير سنة 1957 طعن رقم 1426 سنة 26 قضائية ) 
* متي كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغتة المجني عليها بوضع يدها الممدودة علي قبله من خارج الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجني عليها العرضي و قد إستطال إلي جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادي لجناية هتك العرض . 
( نقض 17 مارس سنة 1958 طعن رقم 1554 سنة 27 قضائية )
* يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار ، و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش ، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً . 
( نقض 12 يناير سنة 1959 طعن رقم 1664 سنة 28 قضائية ) 
* تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها و كشف جزء من جسمها هو من العورات - علي غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك - هذا الفعل يتوافر به جناية هتك العرض بصرف النظر عما يقع علي جسم المجني عليها من جرائم أخري . 
( نقض 21 مارس سنة 1960 طعن رقم 1908 سنة 29 قضائية ) 
* متي ثبت أن المجني عليها قد إنخدعت بالمظاهر التي إتخذها المتهم و التي أدخل بها في روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفي فسلمت بوقوع الفعل الذي إستطال إلي موضع العفه منها و خدش حياءها ، فإن هذا مما تتحقق به جريمتي هتك العرض بالقوة و التدخل في أعمال طبيب المستشفي بغير حق . 
( نقض27 يونية سنة 1960 طعن رقم 904 سنة 30 قضائية ) 
* يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع فعل أي مخل بالحياء العرضي للمجني عليه و يستطيل إلي جسمة و يقع علي عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه - و وضع الأصبع في دبر المجني عليه هو مساس بعورة من جسمه و فيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك في إخلاله بحيائه العرضي . 
( نقض 27 يونية سنة 1961 طعن رقم 503 سنة31 قضائية ) 
* يكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف المتهم عن عورة المجني عليها و لو لم يصاحب هذا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياء ، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين جميعاً ، و من ثم فإن خلع سروال المجني عليها و كشف مكان العورة منها ، تتوافر به تلك الجريمة بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخري قد تقع علي جسم المجني عليها . كما لا يؤثر في قيام الجريمة أن يكون التقرير الطبي قد أثبت عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه . 
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 991 سنة 31 قضائية ) 
* الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ، و يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية ، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين يفرض ثبوت عنته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده علي إلية المجني عليه و إحتضنه و وضع قبله في يده ، و كانت هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك و جاء إستخلاصه للواقعة ورده علي دفاع الطاعن سائغاً ، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون. 
( نقض 29 يناير سنة 1963 طعن رقم 2169 سنة 32 قضائية ) 
* من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها و يستطيل علي جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع علي جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق. 
( نقض 26 مارس سنة 1963 طعن رقم 3 سنة 33 قضائية )
* جري قضاء محكمة النقض علي أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلفة كل إنساس و كيانه الفطري . 
( نقض 21 أكتوبر سنة 1963 طعن رقم 683 سنة 33 قضائية ) 
* جري قضاء محكمة النقض علي أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص
علي صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز و العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل انسان و كيانه الفطري . فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بأجسام المجني عليهم بل تعذيبهم بتعريضهم للبرد ، ذلك أن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو الغرض الذي توخاه منها . 
( نقض 8 ديسمبر سنة 1964 طعن رقم 1286 سنة 34 قضائية ) 
* يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل محل بالحياء العرضي للمجني عليه و يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوارته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن حاول حسر ملابس المجني عليه دون رضاء حتي كشف جزءاً من جسمه و لما أن أعاد المجني عليه ملابسه كما كانت أمسك المتهم بيده علي غير رضاء و وضع فيها قبله حتي أمني ، و كانت هذه الملامسة - و إن لم تقع في موضع يعد عورة - فيها من الفحش و الخدش بالحياة العرضي بما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة - فإن ذلك مما تتحقق به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون . 
( نقض 30 ديسمبر سنة 1968 طعن رقم 1940 سنة 38 قضائية ) 
* جري قضاء محكمة النقض علي أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطري . 
( نقض 9 يونية سنة 1969 طعن رقم 218 سنة 39 قضائية ) 
* من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل علي ثبوت إرتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه و باقي شهود الحادث ، و أطرح ما ورد بالتقرير الطبي الإبتدائي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل علي وقوع الجريمة ، مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفي بذاته حصول إحتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه ، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق و صحيح القانون . 
( نقض 8 مارس سنة 1970 طعن رقم 197 سنة 40 قضائية )
* لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
 ( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة 39 قضائية ) 
* إنه و إن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع
فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متي إرتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من إرتكابها ، فإذا كان قصده قد إنصرف إلي ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد إرتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة و لو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للأداب . و إذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لإعتباره شارعاً في إرتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً علي تنفيذ الركن المادي لها و مؤدياً إليه حالاً ، و كان الثابت في الحكم أن المطعون ضده الأول قد إستدرج الغلام المجني عليه إلي منزل المطعون ضده الثاني و أنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، و عندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلــع هو " بنطلونه " - و أقبل المطعون ضده الثاني الذي كان متوارياً في حجرة أخري يرقب ما يحدث و أمسك بالمجني عليه و قبله في وجهه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث في مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال و هل كان من شأنها أن تؤدي بهما حالاً و مباشرة إلي تحقيق قصدهما من العبث يعرض المجني عليه ، يكون فضلاً من خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة . 
( نقض 5 أبريل سنة 1970 طعن رقم 205 سنة 40 قضائية ) 
* من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانوناً بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات و لو لم يحصل إيلاج أو إحتكاك . 
( نقض 11 أبريل سنة 1971 طعن رقم 55 سنة 41 قضائية )
* لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل علي إمكان حصول هتك العرض دون أن يترك أثراً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض . 
( نقض 24 يونية سنة 1973 طعن رقم 488 سنة 43 قضائية ) 
* لما كان الحكم برر قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة هتك العرض بقوله : " إن المحكمة تري أن العلاقة بين الخادمة الصغيرة و مخدومتها التي من المفروض أن تقوم علي نظافتها الداخلية و الخارجية مما لا يجعل عاطفة الحياء لدي الأولي تخدش عندما تكشف عن عورتها أمام الثانية بل إن ذلك أمر طبيعي بينهما و يترتب علي ذلك أن جريمة هتك العرض تفقد نتيجة هذه العلاقة ركنها المادي الذي يستند إلي خدش عاطفة الحياء و يجعل نسبة هذه الجريمة للمتهمة أمر لا يقوم علي صحيح القانون " . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جري أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز
العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة الإنسان و كيانه الفطري و كان الثابت من الحكم أن المطعون ضدها قد كشفت عن عورات المجني عليها و أحدثت بمنطقة غشاء البكارة و الشرج و الإليتين حروقاً متقيحة نتيجة كي هذه المناطق بأجسام ساخنة فإن هذا الفعل الواقع علي جسم المجني عليها يكون قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضي درجة يتوافر بها الركن المادي لجربمة هتك العرض . 
( نقض 15 فبراير سنة 1976 طعن رقم 1811 سنة 45 قضائية ) 
* من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطري ، و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . 
( نقض 17 يناير سنة 1977 طعن رقم 865 سنة 46 قضائية ) 
* أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثر بالمجني عليه كأحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل علي ثبوت إرتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه و باقي شهود الحادث من أن الطاعن كان يضع قضيبه في دبر المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها . 
( نقض 28 مارس سنة 1977 طعن رقم 1285 سنة 46 قضائية ) 
* لما كان صدر المرأة و ثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد و يعد من العورات التي تحرص دائماً علي عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها و بغير إرادتها بقصد الاعتداء علي عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها و يعتبر هتك عرض ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد ، علي فرض صحة ما يدعيه من أن المجني عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها . 
( نقض 17 مارس سنة 1982 طعن رقم 978 سنة 51 قضائية ) 
* لما كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف علي عودة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع علي جسم المعتدي علي عرضه قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء و العرض درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق . 
( نقض 17 مارس سنة 1982 طعن رقم 978 سنة 51 قضائية ) 
* من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليها و عوارتها و يخدش عاطفة الحياء عندها ، و أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي تحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك
بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطري . 
( نقض24 يناير سنة 1985 طعن رقم 7902 سنة 54 قضائية ) 
* من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه . 
( نقض 14 فبراير سنة 1985 طعن رقم 4794 سنة54 قضائية ) 
* من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها و يستطيل علي جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و أن خلع سروال المجني عليها و كشف مكان العورة منها تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض بغض النظر عما يصاحبه من أفعال اخري قد تقع علي جسم المجني عليها كما أنه لا يؤثر في قيام هذه الجريمة عدم تخلف أثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه . 
( نقض 31 أكتوبر سنة 1985 طعن رقم 3286 سنة 55 قضائية ) 
* يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مـادي آخر من أفعال الفحش كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً . 
( نقض 7 يناير سنة 1986 طعن رقم 3026 سنة 55 قضائية ) 
* لما كان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها و يستطيل علي جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه . و يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجني عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متي كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه - و هو الحال في الدعوي المطروحة علي ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله . 
( نقض 59 مايو سنة 1986 طعن رقم 384 سنة56 قضائية ) 
* هتك العرض - هو كل فعل مخل بالحياء و يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء و يستطيل إلي جسم المجني عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كأحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً - و يكفي لتوفر الجريمة أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطري . 
( نقض 5 أبريل سنة 1987 طعن رقم 481 سنة 57 قضائية ) 
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير و يستطيل إلي جسمه . و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة و إحتضنها و قبلها ، و لما قاومته ضربها علي عينها و أحدث إصابتها ، و كان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش و الخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون و إذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم يستقيم به الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوي القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً علي أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - و هي الحبس لمدة ستة أشهر - تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة . 
( نقض 16 أكتوبر سنة 1988 طعن رقم 4497 سنة 57 قضائية ) 
* يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث إحتكاك أو إيلاج . 
( نقض 2 فبراير سنة 1989 طعن رقم 6198 سنة 58 قضائية )
* من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرض للمجني عليها و يستطيل إلي جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورة المجني عليها بل يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع علي جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق .
( نقض 6 يونية سنة 1989 طعن رقم 2487 سنة 59 قضائية )
* من المقرر إنه لا يكفي في جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أعمال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطري ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليها . 
( نقض20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية ) 
* من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل علي جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ومن ثم فإن نزع الطاعن ملابس المجني عليه عنه وجثومه فوقه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون ان يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم واثبت الحكم وقوعه منه . 
( نقض 21 مايو سنة 1992 طعن رقم 17668 سنة 59 قضائية ) 
* الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلي جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متي إرتكب الجاني أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من إرتكابها فإذا كان قصده قد إنصرف إلي ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد أرتكبت بقصدالتوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءا في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقا للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافيه للآداب وإذا كان لا يشترط لتحقيق المشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لإعتباره شارعا في إرتكابها أن يأتي فعلا سابقا علي تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه وإقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته وإستخلص من ذلك أنه إنما إرتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش وإعتبره بالتالي شارعا في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شئ وما ساقه الحكم المطعون فيه من ان قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا إستنتاجا من المقدمات التي إستظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد. 
( نقض 5 أكتوبر سنة 1993 طعن رقم 1739 سنة 62 قضائية ) 
* من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليه وعوارتة ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه، وإذ كانت الصورة التي إستخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الإقتناء العقلي والمنطقي فإن ما ينعاه الطاعن علي المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقبل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأن أمام محكمة النقض. 
( نقض 13 ديسمبر سنة 1993 طعن رقم 104 سنة 62 قضائية ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي ورد عليه بقوله " _. فإن المحكمة تطمئن إلي المتهم استطال بقضيبه إلي فرج المجني عليها دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجي لا يترك أثرا ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، فضلا عن أن المحكمة تطمئن إلي أقوال المجني عليها في هذا الخصوص بالاضافه إلي أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متي استطال موضع العفة في الجني عليها كرها عنها دون ما حاجة لان يترك ذلك أثرة ينم عنة ولا تعول المحكمة بما عنه ولا تعول المحكمة بما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من وجود التهابات بفرج المجني عليها لأن وجود مثل هذه الالتهابات وأيا كان سببها - لا يؤثر في قيام الجريمة ونسبتها إلي المتهم ، لما كان ما تقدم فإن طلب اسندعاء الطبيب الشرعي لمناقشته يضحي غير مجد ولا طائل منه وتلقيت عنه المحكمة" وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ
به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي فإنة ما يثيره الطاعن هذا في الخصوص لا يكون سديدا. 
( نقض 13 ديسمبر سنة 1993 طعن رقم 104 سنة 62 قضائية ) 
* إن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستظل إلي جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه خلع عن المجني عليها المذكورة ملابسها عنوه، وألقاها فوق أحد الأسرة، وأخذ يعبث بيده بمواضع العفة منها من الامام والخلف متحسسا كامل جسدها، وهو ما تتوافر في حقه جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون، فإذا ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الشرعي قد أثبت تعذر الايلاج بالمجني عليها المذكورة - لفرض صحته _ وكذلك خلو تقرير مستشفي هليوبولس من وجود أعراض تفيد تعرضها لأي اعتداء جنسي، يكون غير منتج في نفي مسئوليته عن الجريمة التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يحدث ايلاج أو لم يترك الفعل أثرا بالمجني عليها. 
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية ) 
* من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري ، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . 
( نقض 16 يناير سنة 1995 طعن رقم 2024 سنة63 قضائية ) 
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلي جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلي الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. 
( نقض 9 يولية سنة 1997 طعن رقم 10201 سنة 65 قضائية ) 
* لما كان ذلك وكان الذي قاله الحكم بأن المتهم أولج قضيبه في دبر المجني عليها وأمني بها مرات عديدة وعبث بها بقضيبه في فرجها كافيا لإثبات أركان الجريمة التي دانه بها لأن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلي جسم المجني عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها وكان ما ذكره الحكم واستند في ثبوته قبل الطاعن إلي الأدلة السائغة التي أوردها هو من قبيل هتك العرض ويتوافر فيه الركن المادي لهذه الجريمة وكان هذا الذي أثبته الحكم في حقه يدل بذاته علي أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادشا لعرض المجني عليها الأمر الذي يتوافر به ركن القصد في هذه الجريمة هذا بالإضافة إلي انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص ما أثبته الحكم بشأن عدد مرات هتك العرض مادام أن وصف التهمة التي دين بها ينعي سليما ولو كان هتك العرض قد تم لمرة واحدة ذلك أن عدد مرات هتك عرض المجني عليها لم يكن له أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهي إليها بعد أن اطمأنت المحكمة إلي أقوال شهود الإثبات من قيام الطاعن
بهتك عرض المجني عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. 
( الطعن رقم 9940 - لسنة 70 - تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2007 )
* من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها ومن ثم فإن قيام الطاعن بخلع ملابس المجني عليها وكشف عورتها وجثومه فوقها تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه الطاعن وأثبت الحكم وقوعه منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد التقرير الطبي الشرعي وما ورد به من عدم وجود آثار إصابات بالمجني عليها يكون غير سديد, ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم بالقول "أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت الجرم في حق المتهم من أدلة فنية لها أصلها الثابت بالأوراق" إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيدا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها. 
( الطعن رقم 46225 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه. 
( الطعن رقم 9058 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2010)
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بتطويق المجني عليها بذراعيه من الخلف، ولما قاومته ضربها وأحدث إصابتها وطرحها على الأرض ورفع عنها ملابسها السفلية –  وهو ما لا يماري فيه الطاعن – وكان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد، كما أنه أيضاً يكون من غير المجدي ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في الإسناد في شأن ما نسبه الحكم للطاعن من ملامسته لموطن عفة المجني عليها.
( النقض الجنائي –  طعن رقم 4061 لسنة 82 ق
تاريخ الجلسة 1/1 / 2013 )
* لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد تعرض لأنثى وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
( النقض الجنائي –  طعن رقم 4061 لسنة 82 ق
تاريخ الجلسة 1/1 / 2013 )
* لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن أنه كشف عورة المجني عليها –   خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه –  فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل.
( النقض الجنائي –  طعن رقم 4061 لسنة 82 ق
تاريخ الجلسة 1/1 / 2013 )
* من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمه، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه، ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف يكفي للدلالة على قيامه –   وهو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم جاء قاصراً في بيان أركان الجريمة المسندة إليهم وعدم إلمامه بوقائع الدعوى وأدلتها واكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له.
( النقض الجنائى - طعن رقم 1139  - لسنة 82 
 تاريخ الجلسة  4/ 3 / 2013 )
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد