رضاء المجني عليه في
جرائم هتك العرض
عند ما تسمع أو تقرأ عن هتك العرض فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك مظاهر
الإكراه العنف التي وقعت على المجني عليه ، ومن ثم فإن رضا المجني عليه بممارسة
النشاط الجنسي قد لا يجد محلاً في نفسك ، إذ تأبى طبيعة جريمة هتك العرض وجوده
فيها ، غير أنك إذا تعمقت في أغوار هذه الجريمة فقد تكتشف مالم نكن نتوقعه .
- فكيف ينظر إلى
رضا المجني عليه في جرائم هتك العرض؟
- وما دور المحكمة إذا وجد الرضا في الواقعة ؟
تجيب
المادة (218) من قانون الجزاء على التساؤل الأول إذ تنص على أن " يعاقب
بالسجن من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة :
1. كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد
أو الحيلة .
2. كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به .
3. كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص
جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من
أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند
أولئك الأشخاص.
ويبين لنا حكم
المحكمة العليا في الواقعة التالية ما يتوجب على المحكمة في هذه الحالة :-
تتلخص هذه
الواقعة في أن الادعاء العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه هتك عرض
المجني عليه حال كونه دون سن الخامسة عشرة من عمره وذلك بأن أولج جزء ن قضيبه في
دبره وفق الثابت في التحقيقات ، وطالب بمعاقبة عملاً بالمادتين (218/3 ، 219 ) من
قانون الجزاء .
وقد حكمت
المحكمة المختصة حضورياً بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وقضت بسجنه لمدة خمس
سنوات ، غير أن المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا ،
مؤسساً طعنه على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
حكم المحكمة العليا :-
ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعن بجناية هتك
العرض المعاقب عليها دون أن يبين السن الحقيقة للمجني عليه من واقع مستند رسمي
يفيد ذلك . وكانت تلك السن هي التي سيعاقب الطاعن على ارتكابها ، فإن كان عمره دون
الخامسة عشرة شكل الفعل جناية هتك العرض وإن تجاوز هذه السن ولم يكن مصاباً بنقص
جسدي أو عقلي فإن الفعل قد يشكل جريمة أخرى .
ومن ثم بات على محكمة الموضوع قبل توقيع أية عقوبة على الطاعن أن تستظهر سن
المجني عليه وفق ما رسمه القانون لذلك . ولما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء النقض
أن المحكمة العليا تمارس رقابتها على عمل محكمة الموضوع في المسائل القانونية بما
في ذلك ما يرج في الحكم بشأن نسبة وصف قانوني معين للوقائع وتكييفها القانوني
واستخلاص النتائج المترتبة على هذا التكييف . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى
إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض دون أن يستظهر البتة سن المجني عليه في مدوناته
، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي –يتسع له وجه الطعن- له الصدارة على وجوه الطعن
المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون
تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي
أصدرته لنظرها في جديد بهيئة مغايرة من قانون الإجراءات الجزائية .
فلهذه الأسباب :-
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.
ما يستفاد من الحكم :-
1. لا يعتد بالرضا في المواقعة الجنسية إذا صدر ممن هم دون الخامسة عشرة من
أعمارهم.
2. على المحكمة أن تتيقن من توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (218/3) قبل توقيع أي عقوبة .
3. أن وقوف المحكمة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (218/3) من
المسائل القانونية التي تراقبها المحكمة العليا.
رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض.هـ
جرائم هتك العرض
عند ما تسمع أو تقرأ عن هتك العرض فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك مظاهر
الإكراه العنف التي وقعت على المجني عليه ، ومن ثم فإن رضا المجني عليه بممارسة
النشاط الجنسي قد لا يجد محلاً في نفسك ، إذ تأبى طبيعة جريمة هتك العرض وجوده
فيها ، غير أنك إذا تعمقت في أغوار هذه الجريمة فقد تكتشف مالم نكن نتوقعه .
- فكيف ينظر إلى
رضا المجني عليه في جرائم هتك العرض؟
- وما دور المحكمة إذا وجد الرضا في الواقعة ؟
تجيب
المادة (218) من قانون الجزاء على التساؤل الأول إذ تنص على أن " يعاقب
بالسجن من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة :
1. كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد
أو الحيلة .
2. كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به .
3. كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص
جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من
أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند
أولئك الأشخاص.
ويبين لنا حكم
المحكمة العليا في الواقعة التالية ما يتوجب على المحكمة في هذه الحالة :-
تتلخص هذه
الواقعة في أن الادعاء العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه هتك عرض
المجني عليه حال كونه دون سن الخامسة عشرة من عمره وذلك بأن أولج جزء ن قضيبه في
دبره وفق الثابت في التحقيقات ، وطالب بمعاقبة عملاً بالمادتين (218/3 ، 219 ) من
قانون الجزاء .
وقد حكمت
المحكمة المختصة حضورياً بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وقضت بسجنه لمدة خمس
سنوات ، غير أن المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا ،
مؤسساً طعنه على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
حكم المحكمة العليا :-
ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعن بجناية هتك
العرض المعاقب عليها دون أن يبين السن الحقيقة للمجني عليه من واقع مستند رسمي
يفيد ذلك . وكانت تلك السن هي التي سيعاقب الطاعن على ارتكابها ، فإن كان عمره دون
الخامسة عشرة شكل الفعل جناية هتك العرض وإن تجاوز هذه السن ولم يكن مصاباً بنقص
جسدي أو عقلي فإن الفعل قد يشكل جريمة أخرى .
ومن ثم بات على محكمة الموضوع قبل توقيع أية عقوبة على الطاعن أن تستظهر سن
المجني عليه وفق ما رسمه القانون لذلك . ولما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء النقض
أن المحكمة العليا تمارس رقابتها على عمل محكمة الموضوع في المسائل القانونية بما
في ذلك ما يرج في الحكم بشأن نسبة وصف قانوني معين للوقائع وتكييفها القانوني
واستخلاص النتائج المترتبة على هذا التكييف . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى
إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض دون أن يستظهر البتة سن المجني عليه في مدوناته
، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي –يتسع له وجه الطعن- له الصدارة على وجوه الطعن
المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون
تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي
أصدرته لنظرها في جديد بهيئة مغايرة من قانون الإجراءات الجزائية .
فلهذه الأسباب :-
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.
ما يستفاد من الحكم :-
1. لا يعتد بالرضا في المواقعة الجنسية إذا صدر ممن هم دون الخامسة عشرة من
أعمارهم.
2. على المحكمة أن تتيقن من توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (218/3) قبل توقيع أي عقوبة .
3. أن وقوف المحكمة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (218/3) من
المسائل القانونية التي تراقبها المحكمة العليا.
رضاء المجني عليه في جرائم هتك العرض.هـ