عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية .. وحيث أنه من المقرر أن إذن النيابة مادام قد صدر دون أن يعين فيه شخص معين بالذات لتنفيذه ، فإن الإجراء (التفتيش) يكون صحيحاً إذا نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية وأن الإذن إذا كان صادراً من السلطة القضائية إذا لم يكن منوطاً بشخص معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ولايقدح في صحة الإذن عدم تعيين شخص المأذون به . وحيث إنه لما كان ماتقدم ، وكان السيد وكيل النيابة قد أمر بتنفيذ الإذن الصادر من السيد القاضي بوضع تليفون المتهمة الأولي (الطاعنه) تحت المراقبة ولم يعين احد للقيام بتنفيذ هذا الإذن ، فإن أمره هذا ينصرف إلي مأمورية الضبطية القضائية المختصين وحيث إنه لما كان لرجال مكتب الآداب بالقاهرة صفة الضبطية القضائية في المدينة بكاملها حسب قرار إنشاءه فان قيام رجل المكتب بتنفيذ الإذن يكون صحيحاً " ، وماأورده الحكم فيما تقدم ردا علي الدفع صحيح في القانون ذلك بأن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه . ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية ، كما أنه لايلزم أن يعين في هذا الأمر أسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن ، وكل مايشترطه القانون أن يكون من إصدار الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضراً ضمنه مادلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنه في تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين في ذلك بالتليفون الموجود بمسكنها وقد عرض هذا المحضر علي وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي في مراقبة ذلك التليفون وتسجيل مايدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 (في شأن مكافحة الدعارة) فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر علي القاضي الجزئي المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك ثم أشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي ، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب وهو من مأمور الضبط القضائي المختصين بمراقبة تليفون وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول علي إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنه ومسكنها وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار اليها تنصب علي تنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتها إلي أن يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين ، فإنه لايعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة علي هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولايقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين مادام الأمر لم يعين مأمور بعينه ومن ثم يكون الحكم إذا أطرح الدفع المبدي من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لاجدوي من تعييب الحكم في خصوص الرد علي هذا الدفع طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنه باعتراف باقي المتهمات وبأقوال شهود الاثبات فيها إعتبار بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الاثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه والتي أطمأنت المحكمة التي صحتها مما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في تمسكها بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان القانون لايشترط أن يكون الأمر بالندب للتحقيق مسبباً ولاوجه للتحدي بما تقضي
به المادتان 44 و 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 11 سبتمبر سنة 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبباً وفقاً لأحكام القانون إذ انه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا في 28 سبتمبر سنة 1972 أي بعد تاريخ واقعة الدعوي فان التعديل المدخل بمقتضي هذا القانون علي المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن واجب أن يكون الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسبباً ، إلا أن ذلك لاينسحب إلي الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ، فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك ، ومن ثم يكون نعي الطاعنة علي الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( نقض 11 فبراير سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 25 رقم 31 ص 138 )
* حيث أن الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم وفتح وإدارة مسكن للدعارة والتحريض علي ممارستها وتسهيلها واستغلال بغاء أخري قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنها دفعت ببطلان إجراءات وضع جهاز التليفون الخاص بها تحت المراقبة لعدم ولاية مصدر الإذن وندبه قسم مكافحة الآداب لتنفيذه وقد التفت الحكم عن ذلك الدفع ايراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنه تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناء علي ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية اعمالاً لنص المادة 2/61 من القانون رقم 46 سنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنه لاتجادل في الظروف التي حدت برئيس المحكمة بندب مصدر الأذن فإن الأذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه وما تثيره الطاعنه في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك ، وكان المقدم .... قد قام بتنفيذ ذلك الأذن بناء علي ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون ولاشائبة عليها ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد علي مادفعت به الطاعنه في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ويكون النعي علي الحكم بالقصور غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن.
( نقض 27 فبراير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 29 رقم 34 ص 193 )
* لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر في الدعوي ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها إلي أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر في إجراءات القبض و التفتيش التي تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها علي الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه.
( نقض 26 يناير سنة 1981 طعن رقم 1734 س 50 قضائية )
* لما كانت المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أن "لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر ، ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الأوراق ... وكان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من اعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ، وهو نص عام مطلق يسري علي كافة اجراءات التحقيق وينتج اثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وان ينصب علي عمل معين أو اكثر من اعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون ان يمتد الي تحقيق قضية برمتها وان يكون ثابتاً بالكتابة الي احد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً ، ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف اي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي باجراء التسجيلات .
( نقض 9 أكتوبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 148 ص 831 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت بمسكن المبلغ لإستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلي بالتسجيل التليفوني من مكتبة ورد عليه بما يفيد إطراحه بقوله " و حيث أنه عن الدفع بأن إذن مجلس القضاء الأعلي قد أستنفد بالتسجيل التليفوني من مكتب الشاهد و تكون بالتالي التسجيلات التي تمت بمسكن الأخير غير مأذون بها و لا يعول عليها كدليل في الدعوي فهو بدوره علي غير أساس سليم من القانون و مردود بما هو ثابت بوضوح و جلاء من الإذن إذ أشتمل إتخاذ إجراءات التحقيق و ما تستلزمه من الإجراءات الفنية كتسجيل المحادثات الشفوية و السلكية و اللاسلكية و المراقبة و التصوير وكذلك ضبط التفتيش .... الرئيس بمحكمة السويس الإبتدائية - الطاعن - و ما قد يقتضاه بسبب غير مشروع من نقود من الأستاذ ... - المبلغ - وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن ، و لما كان الإذن صدر بتاريخ 2/12/ 1984 و يوم 3/12/ 1984 و عموماً خلال الأيام العشرة الصادر بها الإذن و كانت الإجراءات في مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها الإذن ، و من ثم تكون قد تمت جميعها متفقة و صحيح القانون .
( نقض 23 ديسمبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 214 ص 1157 )
* إذن التسجيل " الإذن بتسجيل المحادثات والتصوير " - " إصداره " " تسبيبه " - لم يرسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الأعلي حين أصدر الإذن إنما أصدره من بعد اطلاعه علي الطلب المقدم من النائب العام - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - فإن بحسب إذنه ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة وأن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير ، ويكون الحكم المطعون فيه علي صواب فيما انتهي اليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب .
( نقض 23 ديسمبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 214 ص 1157 )
* لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، و كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه ، و كان مدلول شهادة الشاهد كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بها حصلها هو بنفسه لحصول الإتصال التليفوني تحت إشرافه ، و كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته و تعويل القضاء علي أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه و هي متي أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التي ساقها الدفاع لحملها علي قدم الأخذ بها كما هو الحال في الدعوي المطروحة و من ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهد علي النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( نقض 5 مارس سنة 1987 طعن رقم 5831 س 56 قضائية )
* يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم علي مسمع و مرآي منه . كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - علي الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، و أطرح الحكم الدفع المبدي في هذا الصدد بقوله " أنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية و الإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق و له أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون و القول بأن إشتراك ..... في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الإجراءات " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون و لا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعني ليس من مأموري الضبط القضائي و لم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع و بصر المأمور المأذون ، و يكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته علي السايق المتقدم - قد وقع باطلاً و ينسحب هذا
البطلان علي الدليل المستمد منه و المعول عليه في قضاء الحكم .
( نقض 1 يونية سنة 1989 طعن رقم 1942 س 58 قضائية )
* لما كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة و يجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود و لدي مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ، و يشترط لإتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق .
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية )
* إن إستصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات و قدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت تنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية .
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - علي السياق البادي ذكره أن القاضي الجزئي قد أمر بإجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولي - و أن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي - محرر محضر التحريات - لتنفيذ ذلك الأمر - و من ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون و يكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الإطمئنان إلي صحة هذا الإجراء إستناداً إلي خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها علي الأشرطة المسجلة و أنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذي أشرف علي المراقبة و التسجيلات ، قد إنبني علي فهم قانوني خاطئ أسلمه إلي الفساد في الإستدلال .
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية )
* لما كان النص في المادة 41 من الدستور علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي و هي مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون ... " و في المادة 44 منه علي أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " و في المادة 45 منه علي أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال حرمة ، و سريتها مكفولة ، و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقاً لأحكام القانون " وفي المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن " تفتيش المنازل عمل والرسائل إنما في ذلك مراقبة المكالمات التلفونية لدي الهيئة المختصة ، و ذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد في المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* إنه و إن كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تضع كالمادة 95 منه أو كالفقرة " ج " من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات الملغي - إلا أن مدلول كلمتي " الخطابات و الرسائل " المشار إليهما في المادة 206 المذكورة ، و إباحة ضبطها في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية من المادة 91 ، يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل التلغرافية ، كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لا تحادهما في الجوهر و إن اختلفتا في الشكل .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* سوي الشارع في المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية و ضبط الرسائل ، و بين تفتيش منازل غير المتهمين - لعلة غير خافية و هي تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك في التحقيق الذي تجرية النيابة العامة ضرورة استئذان القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يري ، و هو في هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* سلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدوده بمجرد إصداره الاذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالاجراء موضوع الأذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، و ليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة التنفيذ الاجراء المذكور.
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* لا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ، و لا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلي النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي ، و بصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة علي النحو الذي ترتئيه سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمري الضبط القضائي لتنفيذها عملا ً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* إذا كان الثابت أن و كيل النيابة المختص قد استصدر إذناً من القاضي الجزئي بمراقبة تليفوني المتهمين بناء علي ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك ، فلما صدر هذا الاذن قام الضابط الذي أجري التحريات التي بني عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فإن ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة و التفتيش يكون باطلاً لحصولهما علي خلاف القانون و لا يصح التعويل علي الدليل المستمد منها .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، وأورد علي ثبوتهما في حقها أدلة مستمدة من أقوال المقدم محمد صفوت عباس والرائد زكريا ربيع ومن أقوال المتهمات الثانية والثالثة والرابعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها ، ثم عرض الحكم الي الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون ورد عليه في قوله " إن رئيس مكتب حماية الآداب بعد أن تجمعت لديه المعلومات التي توصل اليها نتيجة المراقبة والتحريات التي أجراها عن المتهمة الأولي الطاعنة والتي أسفرت عن ارتكابها لجريمة المساعدة وتسهيل دعارة النسوة تقدم بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1965 الي السيد وكيل نيابة الآداب بمحضره الذي ضمنه هذة المعلومات وانتهي فيه إلي طلب الموافقة علي مراقبة التليفون المركب بمسكن هذه المتهمة وقد جاء خطابة في هذا الشأن موجهاً رأساً إلي النيابة العامة فقامت بدورها بعد ذلك بعرض الأمر علي القاضي الجزئي ، وأشر وكيل النيابة علي محضر التحريات بما يفيد ذلك ولاتعد هذه التأشيره مجرد طلب ضمني من النيابة العامة للتصريح بمراقبة المكالمات التليفونية ولكنها تتضمن طلباً صريحاً في هذا الخصوص وتدل في ذات الوقت علي موافقة النيابة العامة علي كفاية التحريات التي توصل اليها مكتب الآداب لأنها إذا كانت راغبة عن اتخاذ هذا الإجراء أو رأت عدم ضرورته ماعرضت الأمر كلية علي القاضي المختص لأن ذلك من إطلاقاتها باعتبار ان مراقبة المكالمات التليفونية عمل من إجراءات التحقيق وهي صاحبة الولاية العامة في التحقيق الإبتدائي وتدخل مباشرة المراقبة التليفونية بحسب الأصل في سلطتها وإن خضعت في ذلك الي قيد الرجوع الي القاضي الجزئي عملاً بنص المادة 206 إجراءات إلا أنها تسترد بعد ذلك كامل سلطتها في مباشرة الرقابة بما يتراءي لها سواء قامت بها بنفسها أو عن طريق انتداب احدي مأموري الضبط القضائي " ويبين من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن رئيس مكتب حماية الآداب تقدم إلي النيابة العامة في 9 نوفمبر سنة 1965 بمحضر تضمن ان تحرياته ومراقبته أسفرت عن قيام الطاعنة بتسهيل دعارة النسوة عن طريق جهاز التليفون رقم 846515 المركب في مسكنها وأنها تحدد المواعيد للراغبين من الرجال والنسوة وقد تأكدت له تلك التحريات من المراقبة التي قام بها مع ضباط المكتب وطلب الموافقة علي عرض الأمر علي القاضي للإذن بمراقبة جهاز التليفون فأشر وكيل النيابة في اليوم ذاته بعرض الأوراق علي القاضي الذي أذن في الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة من مساء ذلك اليوم بمراقبة المخابرات السلكية عن المحادثات التي تجري في ذلك التليفون وإليه ، علي أن تتم المراقبة في خلال شهر من تاريخ الإذن لتسجيل وضبط مايخالف احكام القانون رقم 10 لسنة 1961 ، ثم أشر وكيل النيابة بعد ذلك بندب المقدم محمد صفوت عياس أو من يندبه من رجال الضبط القضائي لتنفيذ الأذن . ثم باشرت النيابة العامة تحقيق واقعة الضبط عند إخطارها في يوم 21 نوفمبر سنة 1965 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أنه "لايجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين ، أو منازل غير المتهمين ، أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء علي إذن من القاضي الجزئي " وكان قضاء هذه المحكمة
قد جري علي أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير اليهما وإباحة ضبطهما في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لاتعدو ان تكون من قبيل الرسائل الشفوية ، وكان استصدار النيابة العامة الإذن بالمراقبة التليفونية من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ اتخاذ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجناذية التي يجري نصها علي أنه "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" وهو نص عام مطلق يسري علي كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب علي عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون أن يمتد إلي تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلي أحد مأموري الضبط مكانياً ونوعياً وهو ماجري تطبيقه في الدعوي المطروحة ، ومن ثم يكون ماانتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً في القانون .
( نقض 14 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 18 رقم 42 ص 219 )
به المادتان 44 و 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 11 سبتمبر سنة 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبباً وفقاً لأحكام القانون إذ انه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا في 28 سبتمبر سنة 1972 أي بعد تاريخ واقعة الدعوي فان التعديل المدخل بمقتضي هذا القانون علي المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن واجب أن يكون الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسبباً ، إلا أن ذلك لاينسحب إلي الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ، فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك ، ومن ثم يكون نعي الطاعنة علي الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( نقض 11 فبراير سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 25 رقم 31 ص 138 )
* حيث أن الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم وفتح وإدارة مسكن للدعارة والتحريض علي ممارستها وتسهيلها واستغلال بغاء أخري قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنها دفعت ببطلان إجراءات وضع جهاز التليفون الخاص بها تحت المراقبة لعدم ولاية مصدر الإذن وندبه قسم مكافحة الآداب لتنفيذه وقد التفت الحكم عن ذلك الدفع ايراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنه تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناء علي ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية اعمالاً لنص المادة 2/61 من القانون رقم 46 سنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنه لاتجادل في الظروف التي حدت برئيس المحكمة بندب مصدر الأذن فإن الأذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه وما تثيره الطاعنه في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك ، وكان المقدم .... قد قام بتنفيذ ذلك الأذن بناء علي ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون ولاشائبة عليها ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد علي مادفعت به الطاعنه في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ويكون النعي علي الحكم بالقصور غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن.
( نقض 27 فبراير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 29 رقم 34 ص 193 )
* لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر في الدعوي ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها إلي أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر في إجراءات القبض و التفتيش التي تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها علي الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه.
( نقض 26 يناير سنة 1981 طعن رقم 1734 س 50 قضائية )
* لما كانت المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أن "لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر ، ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الأوراق ... وكان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من اعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ، وهو نص عام مطلق يسري علي كافة اجراءات التحقيق وينتج اثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وان ينصب علي عمل معين أو اكثر من اعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون ان يمتد الي تحقيق قضية برمتها وان يكون ثابتاً بالكتابة الي احد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً ، ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف اي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي باجراء التسجيلات .
( نقض 9 أكتوبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 148 ص 831 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت بمسكن المبلغ لإستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلي بالتسجيل التليفوني من مكتبة ورد عليه بما يفيد إطراحه بقوله " و حيث أنه عن الدفع بأن إذن مجلس القضاء الأعلي قد أستنفد بالتسجيل التليفوني من مكتب الشاهد و تكون بالتالي التسجيلات التي تمت بمسكن الأخير غير مأذون بها و لا يعول عليها كدليل في الدعوي فهو بدوره علي غير أساس سليم من القانون و مردود بما هو ثابت بوضوح و جلاء من الإذن إذ أشتمل إتخاذ إجراءات التحقيق و ما تستلزمه من الإجراءات الفنية كتسجيل المحادثات الشفوية و السلكية و اللاسلكية و المراقبة و التصوير وكذلك ضبط التفتيش .... الرئيس بمحكمة السويس الإبتدائية - الطاعن - و ما قد يقتضاه بسبب غير مشروع من نقود من الأستاذ ... - المبلغ - وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن ، و لما كان الإذن صدر بتاريخ 2/12/ 1984 و يوم 3/12/ 1984 و عموماً خلال الأيام العشرة الصادر بها الإذن و كانت الإجراءات في مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها الإذن ، و من ثم تكون قد تمت جميعها متفقة و صحيح القانون .
( نقض 23 ديسمبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 214 ص 1157 )
* إذن التسجيل " الإذن بتسجيل المحادثات والتصوير " - " إصداره " " تسبيبه " - لم يرسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الأعلي حين أصدر الإذن إنما أصدره من بعد اطلاعه علي الطلب المقدم من النائب العام - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - فإن بحسب إذنه ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة وأن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير ، ويكون الحكم المطعون فيه علي صواب فيما انتهي اليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب .
( نقض 23 ديسمبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 214 ص 1157 )
* لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، و كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه ، و كان مدلول شهادة الشاهد كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بها حصلها هو بنفسه لحصول الإتصال التليفوني تحت إشرافه ، و كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته و تعويل القضاء علي أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه و هي متي أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التي ساقها الدفاع لحملها علي قدم الأخذ بها كما هو الحال في الدعوي المطروحة و من ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهد علي النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( نقض 5 مارس سنة 1987 طعن رقم 5831 س 56 قضائية )
* يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم علي مسمع و مرآي منه . كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - علي الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، و أطرح الحكم الدفع المبدي في هذا الصدد بقوله " أنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية و الإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق و له أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون و القول بأن إشتراك ..... في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الإجراءات " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون و لا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعني ليس من مأموري الضبط القضائي و لم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع و بصر المأمور المأذون ، و يكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته علي السايق المتقدم - قد وقع باطلاً و ينسحب هذا
البطلان علي الدليل المستمد منه و المعول عليه في قضاء الحكم .
( نقض 1 يونية سنة 1989 طعن رقم 1942 س 58 قضائية )
* لما كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة و يجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود و لدي مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ، و يشترط لإتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق .
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية )
* إن إستصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات و قدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت تنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية .
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية )
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - علي السياق البادي ذكره أن القاضي الجزئي قد أمر بإجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولي - و أن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي - محرر محضر التحريات - لتنفيذ ذلك الأمر - و من ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون و يكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الإطمئنان إلي صحة هذا الإجراء إستناداً إلي خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها علي الأشرطة المسجلة و أنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذي أشرف علي المراقبة و التسجيلات ، قد إنبني علي فهم قانوني خاطئ أسلمه إلي الفساد في الإستدلال .
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية )
* لما كان النص في المادة 41 من الدستور علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي و هي مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون ... " و في المادة 44 منه علي أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " و في المادة 45 منه علي أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال حرمة ، و سريتها مكفولة ، و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقاً لأحكام القانون " وفي المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن " تفتيش المنازل عمل والرسائل إنما في ذلك مراقبة المكالمات التلفونية لدي الهيئة المختصة ، و ذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد في المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* إنه و إن كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تضع كالمادة 95 منه أو كالفقرة " ج " من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات الملغي - إلا أن مدلول كلمتي " الخطابات و الرسائل " المشار إليهما في المادة 206 المذكورة ، و إباحة ضبطها في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية من المادة 91 ، يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل التلغرافية ، كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لا تحادهما في الجوهر و إن اختلفتا في الشكل .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* سوي الشارع في المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية و ضبط الرسائل ، و بين تفتيش منازل غير المتهمين - لعلة غير خافية و هي تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك في التحقيق الذي تجرية النيابة العامة ضرورة استئذان القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يري ، و هو في هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* سلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدوده بمجرد إصداره الاذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالاجراء موضوع الأذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، و ليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة التنفيذ الاجراء المذكور.
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* لا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ، و لا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلي النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي ، و بصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة علي النحو الذي ترتئيه سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمري الضبط القضائي لتنفيذها عملا ً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* إذا كان الثابت أن و كيل النيابة المختص قد استصدر إذناً من القاضي الجزئي بمراقبة تليفوني المتهمين بناء علي ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك ، فلما صدر هذا الاذن قام الضابط الذي أجري التحريات التي بني عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فإن ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة و التفتيش يكون باطلاً لحصولهما علي خلاف القانون و لا يصح التعويل علي الدليل المستمد منها .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، وأورد علي ثبوتهما في حقها أدلة مستمدة من أقوال المقدم محمد صفوت عباس والرائد زكريا ربيع ومن أقوال المتهمات الثانية والثالثة والرابعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها ، ثم عرض الحكم الي الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون ورد عليه في قوله " إن رئيس مكتب حماية الآداب بعد أن تجمعت لديه المعلومات التي توصل اليها نتيجة المراقبة والتحريات التي أجراها عن المتهمة الأولي الطاعنة والتي أسفرت عن ارتكابها لجريمة المساعدة وتسهيل دعارة النسوة تقدم بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1965 الي السيد وكيل نيابة الآداب بمحضره الذي ضمنه هذة المعلومات وانتهي فيه إلي طلب الموافقة علي مراقبة التليفون المركب بمسكن هذه المتهمة وقد جاء خطابة في هذا الشأن موجهاً رأساً إلي النيابة العامة فقامت بدورها بعد ذلك بعرض الأمر علي القاضي الجزئي ، وأشر وكيل النيابة علي محضر التحريات بما يفيد ذلك ولاتعد هذه التأشيره مجرد طلب ضمني من النيابة العامة للتصريح بمراقبة المكالمات التليفونية ولكنها تتضمن طلباً صريحاً في هذا الخصوص وتدل في ذات الوقت علي موافقة النيابة العامة علي كفاية التحريات التي توصل اليها مكتب الآداب لأنها إذا كانت راغبة عن اتخاذ هذا الإجراء أو رأت عدم ضرورته ماعرضت الأمر كلية علي القاضي المختص لأن ذلك من إطلاقاتها باعتبار ان مراقبة المكالمات التليفونية عمل من إجراءات التحقيق وهي صاحبة الولاية العامة في التحقيق الإبتدائي وتدخل مباشرة المراقبة التليفونية بحسب الأصل في سلطتها وإن خضعت في ذلك الي قيد الرجوع الي القاضي الجزئي عملاً بنص المادة 206 إجراءات إلا أنها تسترد بعد ذلك كامل سلطتها في مباشرة الرقابة بما يتراءي لها سواء قامت بها بنفسها أو عن طريق انتداب احدي مأموري الضبط القضائي " ويبين من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن رئيس مكتب حماية الآداب تقدم إلي النيابة العامة في 9 نوفمبر سنة 1965 بمحضر تضمن ان تحرياته ومراقبته أسفرت عن قيام الطاعنة بتسهيل دعارة النسوة عن طريق جهاز التليفون رقم 846515 المركب في مسكنها وأنها تحدد المواعيد للراغبين من الرجال والنسوة وقد تأكدت له تلك التحريات من المراقبة التي قام بها مع ضباط المكتب وطلب الموافقة علي عرض الأمر علي القاضي للإذن بمراقبة جهاز التليفون فأشر وكيل النيابة في اليوم ذاته بعرض الأوراق علي القاضي الذي أذن في الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة من مساء ذلك اليوم بمراقبة المخابرات السلكية عن المحادثات التي تجري في ذلك التليفون وإليه ، علي أن تتم المراقبة في خلال شهر من تاريخ الإذن لتسجيل وضبط مايخالف احكام القانون رقم 10 لسنة 1961 ، ثم أشر وكيل النيابة بعد ذلك بندب المقدم محمد صفوت عياس أو من يندبه من رجال الضبط القضائي لتنفيذ الأذن . ثم باشرت النيابة العامة تحقيق واقعة الضبط عند إخطارها في يوم 21 نوفمبر سنة 1965 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أنه "لايجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين ، أو منازل غير المتهمين ، أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء علي إذن من القاضي الجزئي " وكان قضاء هذه المحكمة
قد جري علي أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير اليهما وإباحة ضبطهما في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لاتعدو ان تكون من قبيل الرسائل الشفوية ، وكان استصدار النيابة العامة الإذن بالمراقبة التليفونية من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ اتخاذ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجناذية التي يجري نصها علي أنه "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" وهو نص عام مطلق يسري علي كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب علي عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون أن يمتد إلي تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلي أحد مأموري الضبط مكانياً ونوعياً وهو ماجري تطبيقه في الدعوي المطروحة ، ومن ثم يكون ماانتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً في القانون .
( نقض 14 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 18 رقم 42 ص 219 )