مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض المراسلات البريديه و الاتصالات Emptyاحكام نقض المراسلات البريديه و الاتصالات

more_horiz
عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية .. وحيث أنه من المقرر أن إذن النيابة مادام قد صدر دون أن يعين فيه شخص معين بالذات لتنفيذه ، فإن الإجراء (التفتيش) يكون صحيحاً إذا نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية وأن الإذن إذا كان صادراً من السلطة القضائية إذا لم يكن منوطاً بشخص معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ولايقدح في صحة الإذن عدم تعيين شخص المأذون به . وحيث إنه لما كان ماتقدم ، وكان السيد وكيل النيابة قد أمر بتنفيذ الإذن الصادر من السيد القاضي بوضع تليفون المتهمة الأولي (الطاعنه) تحت المراقبة ولم يعين احد للقيام بتنفيذ هذا الإذن ، فإن أمره هذا ينصرف إلي مأمورية الضبطية القضائية المختصين وحيث إنه لما كان لرجال مكتب الآداب بالقاهرة صفة الضبطية القضائية في المدينة بكاملها حسب قرار إنشاءه فان قيام رجل المكتب بتنفيذ الإذن يكون صحيحاً " ، وماأورده الحكم فيما تقدم ردا علي الدفع صحيح في القانون ذلك بأن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه . ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية ، كما أنه لايلزم أن يعين في هذا الأمر أسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن ، وكل مايشترطه القانون أن يكون من إصدار الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضراً ضمنه مادلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنه في تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين في ذلك بالتليفون الموجود بمسكنها وقد عرض هذا المحضر علي وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي في مراقبة ذلك التليفون وتسجيل مايدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 (في شأن مكافحة الدعارة) فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر علي القاضي الجزئي المختص لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك ثم أشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي ، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب وهو من مأمور الضبط القضائي المختصين بمراقبة تليفون وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول علي إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنه ومسكنها وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار اليها تنصب علي تنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتها إلي أن يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين ، فإنه لايعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة علي هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولايقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين مادام الأمر لم يعين مأمور بعينه ومن ثم يكون الحكم إذا أطرح الدفع المبدي من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لاجدوي من تعييب الحكم في خصوص الرد علي هذا الدفع طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنه باعتراف باقي المتهمات وبأقوال شهود الاثبات فيها إعتبار بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الاثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه والتي أطمأنت المحكمة التي صحتها مما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في تمسكها بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان القانون لايشترط أن يكون الأمر بالندب للتحقيق مسبباً ولاوجه للتحدي بما تقضي
به المادتان 44 و 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 11 سبتمبر سنة 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبباً وفقاً لأحكام القانون إذ انه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا في 28 سبتمبر سنة 1972 أي بعد تاريخ واقعة الدعوي فان التعديل المدخل بمقتضي هذا القانون علي المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن واجب أن يكون الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسبباً ، إلا أن ذلك لاينسحب إلي الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ، فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك ، ومن ثم يكون نعي الطاعنة علي الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ماتقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
( نقض 11 فبراير سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 25 رقم 31 ص 138 ) 
* حيث أن الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم وفتح وإدارة مسكن للدعارة والتحريض علي ممارستها وتسهيلها واستغلال بغاء أخري قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنها دفعت ببطلان إجراءات وضع جهاز التليفون الخاص بها تحت المراقبة لعدم ولاية مصدر الإذن وندبه قسم مكافحة الآداب لتنفيذه وقد التفت الحكم عن ذلك الدفع ايراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنه تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناء علي ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية اعمالاً لنص المادة 2/61 من القانون رقم 46 سنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنه لاتجادل في الظروف التي حدت برئيس المحكمة بندب مصدر الأذن فإن الأذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه وما تثيره الطاعنه في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك ، وكان المقدم .... قد قام بتنفيذ ذلك الأذن بناء علي ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون ولاشائبة عليها ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد علي مادفعت به الطاعنه في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ويكون النعي علي الحكم بالقصور غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن. 
( نقض 27 فبراير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 29 رقم 34 ص 193 ) 
* لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر في الدعوي ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها إلي أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر في إجراءات القبض و التفتيش التي تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها علي الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه.
( نقض 26 يناير سنة 1981 طعن رقم 1734 س 50 قضائية )
* لما كانت المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أن "لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر ، ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي الأوراق ... وكان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من اعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ، وهو نص عام مطلق يسري علي كافة اجراءات التحقيق وينتج اثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وان ينصب علي عمل معين أو اكثر من اعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون ان يمتد الي تحقيق قضية برمتها وان يكون ثابتاً بالكتابة الي احد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً ، ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف اي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي باجراء التسجيلات .
( نقض 9 أكتوبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 148 ص 831 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت بمسكن المبلغ لإستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلي بالتسجيل التليفوني من مكتبة ورد عليه بما يفيد إطراحه بقوله " و حيث أنه عن الدفع بأن إذن مجلس القضاء الأعلي قد أستنفد بالتسجيل التليفوني من مكتب الشاهد و تكون بالتالي التسجيلات التي تمت بمسكن الأخير غير مأذون بها و لا يعول عليها كدليل في الدعوي فهو بدوره علي غير أساس سليم من القانون و مردود بما هو ثابت بوضوح و جلاء من الإذن إذ أشتمل إتخاذ إجراءات التحقيق و ما تستلزمه من الإجراءات الفنية كتسجيل المحادثات الشفوية و السلكية و اللاسلكية و المراقبة و التصوير وكذلك ضبط التفتيش .... الرئيس بمحكمة السويس الإبتدائية - الطاعن - و ما قد يقتضاه بسبب غير مشروع من نقود من الأستاذ ... - المبلغ - وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن ، و لما كان الإذن صدر بتاريخ 2/12/ 1984 و يوم 3/12/ 1984 و عموماً خلال الأيام العشرة الصادر بها الإذن و كانت الإجراءات في مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها الإذن ، و من ثم تكون قد تمت جميعها متفقة و صحيح القانون .
( نقض 23 ديسمبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 36 رقم 214 ص 1157 )
* إذن التسجيل " الإذن بتسجيل المحادثات والتصوير " - " إصداره " " تسبيبه " - لم يرسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الأعلي حين أصدر الإذن إنما أصدره من بعد اطلاعه علي الطلب المقدم من النائب العام - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - فإن بحسب إذنه ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة وأن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير ، ويكون الحكم المطعون فيه علي صواب فيما انتهي اليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب . 
( نقض 23 ديسمبر سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 214 ص 1157 )
* لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، و كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه ، و كان مدلول شهادة الشاهد كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بها حصلها هو بنفسه لحصول الإتصال التليفوني تحت إشرافه ، و كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته و تعويل القضاء علي أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه و هي متي أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التي ساقها الدفاع لحملها علي قدم الأخذ بها كما هو الحال في الدعوي المطروحة و من ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهد علي النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
( نقض 5 مارس سنة 1987 طعن رقم 5831 س 56 قضائية ) 
* يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم علي مسمع و مرآي منه . كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - علي الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، و أطرح الحكم الدفع المبدي في هذا الصدد بقوله " أنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية و الإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق و له أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون و القول بأن إشتراك ..... في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الإجراءات " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون و لا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعني ليس من مأموري الضبط القضائي و لم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع و بصر المأمور المأذون ، و يكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته علي السايق المتقدم - قد وقع باطلاً و ينسحب هذا
البطلان علي الدليل المستمد منه و المعول عليه في قضاء الحكم .
( نقض 1 يونية سنة 1989 طعن رقم 1942 س 58 قضائية )
* لما كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة و يجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود و لدي مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ، و يشترط لإتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق .
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية )
* إن إستصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات و قدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت تنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية . 
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية ) 
* لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - علي السياق البادي ذكره أن القاضي الجزئي قد أمر بإجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولي - و أن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي - محرر محضر التحريات - لتنفيذ ذلك الأمر - و من ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون و يكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الإطمئنان إلي صحة هذا الإجراء إستناداً إلي خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها علي الأشرطة المسجلة و أنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذي أشرف علي المراقبة و التسجيلات ، قد إنبني علي فهم قانوني خاطئ أسلمه إلي الفساد في الإستدلال . 
( نقض 15 يونية سنة 1989 طعن رقم 1932 س 58 قضائية ) 
* لما كان النص في المادة 41 من الدستور علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي و هي مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون ... " و في المادة 44 منه علي أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " و في المادة 45 منه علي أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال حرمة ، و سريتها مكفولة ، و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقاً لأحكام القانون " وفي المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن " تفتيش المنازل عمل والرسائل إنما في ذلك مراقبة المكالمات التلفونية لدي الهيئة المختصة ، و ذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد في المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 . 
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية ) 
* إنه و إن كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تضع كالمادة 95 منه أو كالفقرة " ج " من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات الملغي - إلا أن مدلول كلمتي " الخطابات و الرسائل " المشار إليهما في المادة 206 المذكورة ، و إباحة ضبطها في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية من المادة 91 ، يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل التلغرافية ، كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لا تحادهما في الجوهر و إن اختلفتا في الشكل . 
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية ) 
* سوي الشارع في المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية و ضبط الرسائل ، و بين تفتيش منازل غير المتهمين - لعلة غير خافية و هي تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك في التحقيق الذي تجرية النيابة العامة ضرورة استئذان القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يري ، و هو في هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* سلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدوده بمجرد إصداره الاذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالاجراء موضوع الأذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، و ليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة التنفيذ الاجراء المذكور. 
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية ) 
* لا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ، و لا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلي النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي ، و بصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة علي النحو الذي ترتئيه سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمري الضبط القضائي لتنفيذها عملا ً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية )
* إذا كان الثابت أن و كيل النيابة المختص قد استصدر إذناً من القاضي الجزئي بمراقبة تليفوني المتهمين بناء علي ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك ، فلما صدر هذا الاذن قام الضابط الذي أجري التحريات التي بني عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فإن ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة و التفتيش يكون باطلاً لحصولهما علي خلاف القانون و لا يصح التعويل علي الدليل المستمد منها .
( نقض 12 فبراير سنة 1962 طعن رقم 989 س 31 قضائية ) 
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، وأورد علي ثبوتهما في حقها أدلة مستمدة من أقوال المقدم محمد صفوت عباس والرائد زكريا ربيع ومن أقوال المتهمات الثانية والثالثة والرابعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها ، ثم عرض الحكم الي الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون ورد عليه في قوله " إن رئيس مكتب حماية الآداب بعد أن تجمعت لديه المعلومات التي توصل اليها نتيجة المراقبة والتحريات التي أجراها عن المتهمة الأولي الطاعنة والتي أسفرت عن ارتكابها لجريمة المساعدة وتسهيل دعارة النسوة تقدم بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1965 الي السيد وكيل نيابة الآداب بمحضره الذي ضمنه هذة المعلومات وانتهي فيه إلي طلب الموافقة علي مراقبة التليفون المركب بمسكن هذه المتهمة وقد جاء خطابة في هذا الشأن موجهاً رأساً إلي النيابة العامة فقامت بدورها بعد ذلك بعرض الأمر علي القاضي الجزئي ، وأشر وكيل النيابة علي محضر التحريات بما يفيد ذلك ولاتعد هذه التأشيره مجرد طلب ضمني من النيابة العامة للتصريح بمراقبة المكالمات التليفونية ولكنها تتضمن طلباً صريحاً في هذا الخصوص وتدل في ذات الوقت علي موافقة النيابة العامة علي كفاية التحريات التي توصل اليها مكتب الآداب لأنها إذا كانت راغبة عن اتخاذ هذا الإجراء أو رأت عدم ضرورته ماعرضت الأمر كلية علي القاضي المختص لأن ذلك من إطلاقاتها باعتبار ان مراقبة المكالمات التليفونية عمل من إجراءات التحقيق وهي صاحبة الولاية العامة في التحقيق الإبتدائي وتدخل مباشرة المراقبة التليفونية بحسب الأصل في سلطتها وإن خضعت في ذلك الي قيد الرجوع الي القاضي الجزئي عملاً بنص المادة 206 إجراءات إلا أنها تسترد بعد ذلك كامل سلطتها في مباشرة الرقابة بما يتراءي لها سواء قامت بها بنفسها أو عن طريق انتداب احدي مأموري الضبط القضائي " ويبين من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن رئيس مكتب حماية الآداب تقدم إلي النيابة العامة في 9 نوفمبر سنة 1965 بمحضر تضمن ان تحرياته ومراقبته أسفرت عن قيام الطاعنة بتسهيل دعارة النسوة عن طريق جهاز التليفون رقم 846515 المركب في مسكنها وأنها تحدد المواعيد للراغبين من الرجال والنسوة وقد تأكدت له تلك التحريات من المراقبة التي قام بها مع ضباط المكتب وطلب الموافقة علي عرض الأمر علي القاضي للإذن بمراقبة جهاز التليفون فأشر وكيل النيابة في اليوم ذاته بعرض الأوراق علي القاضي الذي أذن في الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة من مساء ذلك اليوم بمراقبة المخابرات السلكية عن المحادثات التي تجري في ذلك التليفون وإليه ، علي أن تتم المراقبة في خلال شهر من تاريخ الإذن لتسجيل وضبط مايخالف احكام القانون رقم 10 لسنة 1961 ، ثم أشر وكيل النيابة بعد ذلك بندب المقدم محمد صفوت عياس أو من يندبه من رجال الضبط القضائي لتنفيذ الأذن . ثم باشرت النيابة العامة تحقيق واقعة الضبط عند إخطارها في يوم 21 نوفمبر سنة 1965 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علي أنه "لايجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين ، أو منازل غير المتهمين ، أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء علي إذن من القاضي الجزئي " وكان قضاء هذه المحكمة
قد جري علي أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير اليهما وإباحة ضبطهما في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لاتعدو ان تكون من قبيل الرسائل الشفوية ، وكان استصدار النيابة العامة الإذن بالمراقبة التليفونية من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ اتخاذ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجناذية التي يجري نصها علي أنه "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" وهو نص عام مطلق يسري علي كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب علي عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون أن يمتد إلي تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلي أحد مأموري الضبط مكانياً ونوعياً وهو ماجري تطبيقه في الدعوي المطروحة ، ومن ثم يكون ماانتهي اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديداً في القانون .
( نقض 14 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 18 رقم 42 ص 219 )

descriptionاحكام نقض المراسلات البريديه و الاتصالات Emptyرد: احكام نقض المراسلات البريديه و الاتصالات

more_horiz
* متي كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في باب - التحقيق بمعرفة النيابة العامة - المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ أجازت للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزلاً غير منزله متي إتضح من إمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة ، و إذ أجازت لها أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية متي كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ، قد إشترطت لإتخاذ أي من هذه الإجراءات الحصول مقدماً علي إذن بذلك من القاضي الجزئي الذي يصدر الإذن بعد إطلاعه علي الأوراق و سماعه ، إن رأي لزوماً لذلك ، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو مراقبة المحادثات المتعلقة به - فإن مفاد ذلك أن الإذن الذي يصدره القاضي بشئ من ذلك إنما هو من إجراءات التحقيق ، و أن للقاضي مطلق الحرية في الإذن أو الرفض ، فإذا صدر الإذن من القاضي فإنه ينطوي علي إظهار رأيه بأنه إقتنع بجدية وقوع الجريمة و من ثم يتعارض مع ما يتطلب في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوي ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً و تتوافر به الحكمة التي تغياها الشارع من درء شبهة تأثر القاضي برأي سبق أن أبداه في الدعوي صوناً لمكانة القضاء و علو كلمته بين الناس .
( نقض 12 يونية سنة 1972 طعن رقم 529 س 42 قضائية )
* متي كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائي أن قاضي محكمة الآداب أصدر إذناً للنيابة العامة بمراقبة و تسجيل المحادثات المتعلقة بتليفون الطاعنة الأولي كما أصدر إذناً بتفتيش مسكنين لغير متهمين و ذلك لضبط ما يوجد بهما من حالات دعارة و نسوة ساقطات سهلت دعارتهن الطاعنة الأولي ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافي المطعون فيه أن القاضي الذي أذن بمراقبة و تسجيل تلك المحادثات و تفتيش مساكن غير المتهمين هو الذي نظر الدعوي إبتدائياً و أصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه ، و إذ كانت هذه الدعوي قد جاءت نتيجة ما أذن به هذا القاضي ذاته من مراقبة و تفتيش ،
مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها و الحكم فيها ، و من ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلاً ، و يكون الحكم الإستئنافي المطعون فيه - إذ قضي برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف - معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. 
( نقض 12 يونية سنة 1972 طعن رقم 529 س 42 قضائية )
* متي كان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة و أقرت به الطاعنة الأولي كافياً و قاطعاً في الدلالة علي أن هذه الأخيرة دأبت علي تقديم الطاعنة الثانية و غيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال و أنها تتقاضي قدراً من المال مقابل ذلك ، فإن النعي علي الحكم بدعوي القصور " لعدم سماع محكمة ثاني درجة ما لم تسمعه محكمة الدرجة الأولي من المحادثات المسجلة " يكون في غير محله .
( نقض 8 يناير سنة 1973 طعن رقم 1274 س 42 قضائية )
* وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولي لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله " إن الثابت من تحريات ضابط الآداب محرر المحضر والتي تطمئن المحكمة إليها اطمئناناً كاملاً ان المتهمة الاولي (الطاعنة الاولي) وقت صدور الإذن قد ارتكبت وترتكب جرائم يعاقب عليها القانون عن طريق تليفونها المركب بسكنها ، هي تسهيلها دعارة النسوة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته وهو بسبيل بيانه لواقعة الدعوي أن التحريات السرية أكدت لدي الرائد .... أن الطاعنة الأولي تعمل علي تسهيل دعارة النسوة الساقطات نظير أجر مستعملة في ذلك تليفون مسكنها ، وإذ عرض محضر بذلك علي النيابة العامة أحالته بدورها إلي القاضي الجزئي الذي أذن بعد اطلاعه علي المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 وأطمئنانه الي التحريات السالف بيانها بوضع تليفون تلك الطاعنه تحت المراقبة لمدة ثلاثين يوماً لضبط مايقع مخالفاً للقانون رقم 10 لسنة 1961 وقد ندبت النيابة الضابط المذكور لتنفيذ هذا الاذن ، وكانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها الي أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية الي شخص ما لتمكينة من ممارسة البغاء ايا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت في غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة الاولي بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة وهو ماأقرته عليه محكمـة الموضـوع ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الصدد في غير محله . 
( نقض 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 219 ص 1053 )
* أما ما أثير بطلان الاذن بالمراقبة لصدوره من القاضي دون أن يكون مسبباً فمردود بما أبان عنه الحكم من أن القاضي قد أصدر الإذن المذكور بعد أن أثبت اطلاعه علي التحريات التي أوردها الرائد ..... في محضره وأفصح عن أطمئنانه إلي كفايتها ، وبذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص
عليه في المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ويكون ماأثير في هذا الشأن في غير محله . 
( نقض 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 219 ص 1053 ) 
* أما ما يثار بشأن ندب النيابة العامة الرائد ... خاصاً بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون الطاعنة الأولي وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية ، فمردود بما جري به نص المادة 200 من قانون الاجراءات من أن " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه وهو نص عام مطلق يسري علي كافـة إجراءات التحقيق وليس في القانون ما يخصصه أو يقيده" . 
( نقض 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 219 ص 1053 )
* إذا كان الحكم قد أبان أن القاضي قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت اطلاعه علي التحريات التي أوردها الضابط في محضره وأفصح عن اطمئنانه إلي كفايتها فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة وفي هذا ما يكفي لاعتباره إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة 206 من قانون الإجراءات المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . 
( نقض 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 رقم 219 ص 1053 )
* وحيث أن الحكم الأبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي وأورد أدلة الثبوت فيها عرض للدفع المبدي من الطاعنه ببطلان إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ إذن القاضي الجزئي بالمراقبة وأطرحه في قوله : وحيث أنه من المقرر أن الشارع سوي في المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعلة غير خافية وهي تعلق مصلحة الغير بها فاشترط لذلك في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو برفضه حسبما يري وسلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدودة بمجرد إصدار الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولابة القيام بالإجراء موضوع الإذن نفسه ، إذ إن من شأن النيابة العامة سلطة التحقيق إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الأمر المذكور ولايملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ولايجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلي النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي وبصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ماتطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة علي النحو الذي ترتئيه سواء بالقيام به بنفسها أو عن طريق ندب ماتراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه
من أعمال التحقيق ، و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي إتهام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابه أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة و لقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان و يضبط فيه الأوراق و الأسلحة و كل ما يحتمل أنه إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه و كل ما يفيد في كشف الحقيقة . و في جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " . و في المادة 94 منه علي أن " لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم ، و له أن يفتش غير المتهم إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ويراعي في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 " . و في المادة 95 من القانون ذاته علي أن " لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود لدي مكاتب البريد و جميع البرقيات لدي مكاتب البرق و أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر . و في جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء علي أمر مسبب و لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة " و في المادة 206 منه علي أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و يجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود ، و لدي مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر . و يشترط لإتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق . و في جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخري مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع علي الخطابات و الرسائل و الأوراق الأخري والتسجيلات المضبوطة علي أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المراسلة إليه و تدون ملاحظاتهم عليها . و لها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلي ملف الدعوي أو بردها إلي من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه " . و كانت المادة 199 من القانون ذاته إذ نصت علي أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق ، قد خلت مما يعفي النيابة العامة مما فرضه القانون علي قاضي التحقيق من ضوابط و قيود ، كل ذلك يدل علي أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا بصدد جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلي متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحرمة حياته الخاصة أو لحريته الشخصية أو ما يتصل بها مما ورد ذكره في النصوص آنفة الذكر ، يستوي في ذلك أن تكون هذه الدلائل قد قدمت لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائي فأسست عليها الإذن أو تكشفت لديها بعد قطعها شوطاً في التحقيق ، و إذ كان ذلك و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان تقدير مدي كفاية الدلائل لتسويغ إصدار الإذن موكولاً بداءة لسلطة التحقيق إلا أن تقديرها هذا يخضع - في كل الأحوال - لرقابة محكمة الموضوع ، و من ثم فإن ما تذهب إليه
الطاعنة من إصدار الإذن من النيابة العامة بعد أن قطعت شوطاً في التحقيق هو أمر من إطلاقاتها ، يكون بعيداً عن محجة الصواب . 
( نقض 2 نوفمبر سنة 1989 طعن رقم 4684 س 58 قضائية )
* قضاة - تسجيل المحادثات التليفونية - حكم " بياناته " - نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل منها " - ندب قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الإبتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب ليحل محل قاضي المحكمة الجزئية المذكورة فى مباشرة اختصاصه عند الضرورة - صحيح - أساس ذلك - الإشارة الي هذا الندب فى الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية - غير لازم . 
لما كان دفاع المسأنفين لم ينازع في أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية الصادر بتاريخ .... والإذن الصادر بتاريخ .... قد صدر كل منهما من قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الإبتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة ، ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضي المحكمة الجزئية المذكورة في مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون صحيحا عملاً بالمادة 61 / 2 آنفة الذكر ، ولا يلزم الإشارة الي هذا الندب في الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية . 
( نقض 8 مارس سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 41 رقم 82 ص 482 ) 
* لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناء علي ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد علي ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان . 
( نقض 31 يناير سنة 1991 طعن رقم 396 س 59 قضائية ) 
* من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون وحيث أن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاعتياد علي ممارسة الدعارة وتسهيلها واستغلال بغاء وادارة مسكنها لاعمال الفسق والفجور والدعارة وتعريض حدث للانحراف قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعنة دفعت أمام درجتي التقاضي ببطلان الاذن الصادر بوضع تليفونها تحت المراقبة لعدم جدية التحريات التي بني عليها وببطلان إجراءات تسجيل محادثاتها لتغيير رقمه قبل الضبط ومع ذلك صدر الحكمان الابتدائي والاستئنافي دون أن يعني أيهما بإيراد هذين الدفع-ين والرد عليهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة تمسكت في دفعها ببطلان الاذن بمراقبة تليفونها وبطلان محضر التحريات . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه وان كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن وأن كان موكولاً الي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفع الطاعنة ببطلان الاذن لعدم جدية التحريات التي بني عليها علي الرغم من أنه أقام قضاءه بالادانة علي الدليل المستمد منه ومما أسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، وفضلاً عن ذلك ، فإن الدفع ببطلان إجراءات التسجيل ووضع التليفون
تحت المراقبة علي هذا النحو - في صورة الدعوي - يعد دفاعاً جوهرياً لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل المطروح فيها - بما كان يتعين علي المحكمة أن تعرض له وتعني بتمحيصه وتقسطه حقه فتأخذ به أو تفنده بأسباب سائغة ، أما وهي لم تفعل واغفلت ذكره ايراداً له ورداً عليه رغم أنها عولت علي الدليل المستمد منه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( نقض 6 يولية سنة 1993 طعن رقم 17794 سنة 60 قضائية ) 
* لما كانت الفقرة الثانية من المادة7من القانون رقم105لسنة1980بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت علي أنه" ويكون النيابة العامة بالإضافة إلي الإختصاصات المقررة - سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا"كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته علي أن"تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات"أيضا فقد نصت المادة95من قانون الإجراءات الجنائية علي أن "لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر"ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول النيابة العامةسلطات قاضي التحقيق - في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة - موضوع الدعوي الجنائية الماثلة. 
( نقض 15 نوفمبر سنة 1993 طعن رقم 23075 س 61 قضائية ) 
* من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتي كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها أمر التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة علي تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. 
( نقض 15 نوفمبر سنة 1993 طعن رقم 23075 س 61 قضائية ) 
* لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونية والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد علي هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوي ورغم أنه عول في قضائه علي الدليل المستمد من هذا الاجراء فإنه يكون معيبا بالقصور .
( نقض 1 يناير سنة 1995 طعن رقم 25064 س 59 قضائية ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع الهاتف الذي بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه علي تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله " لما كان ذلك وكانت التحريات التي أجراها ........... عضو الرقابة الإدارية بمحضره المؤرخ ............. الساعة ............. قد تمت بناء علي بلاغ من رئيس مجلس إدارة المصنع والتابع للهيئة العربية للتصنيع وإستناداً إلي مكالمة تليفونية وردت إليه بطريق الخطأ وهذا البلاغ ضد الرجل الثاني في المصنع وبشأن وقائع لها خطرها
من واقع عمل هذا المتهم في المصنع وكانت شكوكه وبلاغه لها هداها الحقيقي من واقع ما قام به من عمل قد إنتهي بالفعل وإضطره إلي إبلاغ رئاسته ثم هيئة الرقابة الإدارية - وكانت هذه التحريات قد أسفرت عما قام به المتهم من عمل سابق بالمصنع وما أجراه من إتفاق وقدره وما تم به الوفاء بشأنه من مستحقات ومحل إقامة هذا المتهم ورقم تليفون منزله وظروفه الشخصية وإنتهت إلي ترجيح صحة بلاغ المبلغ وقد تأكدت صحة جميع الوقائع السابقة لتلك التحريات وكانت تتبع الإجراءات التالية يقتضي مراقبة تليفون منزله وعمله لضبط ما يتم بعد ذلك من وقائع ومن ثم بات النعي علي جدية هذه التحريات قائماً علي غير سند لا ينال من ذلك سرعة ما تم من إجراءات بعد أن لقيت الوقائع صداها الحقيقي من الخطر وبالتالي أن إطمأن المحامي العامل نيابة أمن الدولة العليا إلي تلك التحريات وأصدر إذنه بالرقابة والتسجيل فإن الإجراء يكون قد تم صحيحاً متفقاً وصحيح القانون وبات النعي عليه بالبطلان قائماً علي غير سند كما لا ينال من ذلك الإدعاء أنها بشأن جريمة مستقبلة إذ أوضحت التحريات أن المتهم الأول هو المهيمن علي التعاقد وأن التحريات قد أشارت إلي صحة بلاغ المبلغ و وجود إتفاق مسبق وتام علي تقاضي مبالغ بشأن التعاقد السابق وأنه بصدد تقاضي تلك المبالغ المتفق عليها ومن ثم بات الإدعاء بأنها جريمة مستقبلة قائماً بدوره علي غير سند " وذلك من الحكم رد سائغ إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتي كانت المحكمة وعلي ما أفصحت عنه فيما تقدم قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية علي فحوي الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما إستندت إلي هذه التسجيلا كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ويكون منعي الطاعن في هذا الشان غير سديد . 
( نقض 3 أكتوبر سنة 1995 طعن رقم 23201 س 63 قضائية )
* إن النص في المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزله إلا إذا إتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في كل مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ، ويشترط لإتخاذ أي إجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً ، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخري مماثلة " يدل علي أن الاختصاص باصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحاثات التي تجري في الأماكن الخاصة مقصور علي القاضي الجزئي المختص - دون غيره - ومن ثم فإنه لا يكون للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية ولاية إصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته علي النحو بادي الذكر . 
( نقض 1 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 10247 س 63 قضائية ) 
* لما كانت إجراءات المراقبة والتسجيل قد تمت بناء علي هذه الأذون الباطلة فإن البطلان يستطيل إليها ، وإذ كانت الاذون الصادرة من القضاة الجزئيين في الأول من فبراير و 21 مارس و 9 من مايو سنة 1988 والاذن الصادر من النيابة العامة في 20 من يولية سنة 1988 جميعها قد أقيمت - ضمن ما أقيمت عليه - علي ما أسفرت عنه المراقبات والتسجيلات الباطلة تلك فإنها تكون باطلة بدورها ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الاذون قد إنبنت كذلك علي التحريات ، ما دامت قد أقيمت أيضاً علي تلك المراقبات والتسجيلات الباطلة بوصفها جميعاً ضمائم متساندة الأمر الذي ينبني عليه بطلان الدليل المستمد منها وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجروها .
( نقض 1 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 10247 س 63 قضائية ) 
* لما كان تحقيق الحرية للإنسان المصري هدفا أساسيا تضمنته وثيقة إعلان دستور حمهورية مصر العربية ، وكانت مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللأسلكية والأحاديث الشخصية إجراء مرذولا يعتبر انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة انتقاصا من الأصل في الحرية الشخصية التي سجلها الدستور في المادة 41 منه باعتبارها حقا طبيعيا للإنسان لا يجوز به أو تقييده بالمخالفة لأحكامه ، وكان الدستور إذ كفل في صلبه حرمة الحياة الخاصة بما تشتمله من حرمة الحديث ضد تسجيله قد قرنها بضمانات إجرائية توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخري ، وليوفر لها الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، بما نص عليه في المادة 45 منه أن ( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون ) وإنفاذا للضمانات الدستورية فإن قانون الإجراءات الجنائية في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 206 منه المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة لم يجز هذا الإجراء إلا إذا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر وأن يكون بناء علي أمر مسبب من القاضي الجزائي ولمدة محددة ، ومفاد ذلك ألا يسمح بهذا الإجراء لمجرد البلاغ أو الظنون والشكوك أو البحث عن الأدلة وإنما عند توافر أدلة جادة تقتضي تدعيمها بنتائج هذا الإجراء ، وليحول المشرع بهذه الضمانات المتكاملة دون اتخاذ هذا الإجراء لدوافع وهمية أو إساءة استعماله فلا يكون إلا لضرورة تفرضها فاعلية العدالة الجنائية وما تقتضيه من تأكيد الأدلة المتوافرة بضبط ما يفيد في كشف الحقيقة في الجرائم ، وعلي تقدير أن القضاء إذ يقدر توافر هذه الأدلة وتلك الضرورة هو الحارس الطبيعي للحريات والحرمات في مواجهة كل صور التحكم والتسلط والتحامل والعاصم لها دون أي تعد عليها أو عبث بها أو جموح ينال منها . 
( نقض 14 يناير سنة 1996 طعن رقم 6852 س 59 قضائية ) 
* من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية وإن كان موكولا لسلطة التحقيق وإلي القاضي الجزئي المنوط به إصدار الإذن ، إلا أن الأمر في ذلك
خاضع لرقابة محكمة الموضوع بغير معقب لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أن بطلان الإذن ينبني عليه عدم التعويل في الإدانه علي أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه وكل إجراء تال له يكون مبنيا عليه أو متفرعا عنه ، وتقدير الصلة بين الإذن الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام والإجراءات التاليه له من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها الموضوع بغير معقب مادام التدليل عليها سائغا ومقبولاً . 
( نقض 14 يناير سنة 1996 طعن رقم 6852 س 59 قضائية ) 
* لما كان الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة علي وجه العموم بحراسه . وكان مدلول شهادة عضو الراقبة الإدارية كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه لحصول الاتصال التليفونية تحت إشراف ، فإن ما انتهي إليه الحكم من أطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله علي أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصلها في مدوناته . 
( نقض 20 سبتمبر سنة 1996 طعن رقم 20350 س 64 قضائية )
* من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكوله إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 50614 - لسنة  74
 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2005  )
* لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة المختصة قد استصدرت إذنا من القاضي الجزئي بتسجيل اللقاءات التي تتم بين الشاهد الأول والطاعنين بناء على ما ارتاه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك، فأصدر القاضي الجزئي إذنا بالتسجيل، وأمر بندب الرائد/ ، بصفته من مأموري الضبط القضائي - مباشرة - لتنفيذه، فقام الأخير بتنفيذه بالاستعانة بالشاهد الأول بعد تجهيزه من الناحية الفنية، دون أن يكون منتدبا بذلك من النيابة العامة، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها، وأطرح الحكم الدفع المبدي في هذا الصدد بقوله: ".... فإنه وإن كان ذلك الدفع له ما يسانده من القانون بيد أنه لما كان الثابت للمحكمة أن المكان الذي تمت فيه التسجيلات المدفوع ببطلانها إنما هو محل عام وقد أباح القانون للكافة ارتياده ومنهم مأمورو الضبط القضائي الذي يحق لهم الدخول إليه وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق، ومن ثم فإن تسجيل المحادثات التي تتم بداخل مثل تلك المحال وفي أمر متعلق بها لا يحتاج بهذه المثابة إلى استصدار إذن من القاضي الجزئي، وقيام النيابة العامة بتنفيذ ذلك الإذن أو ندب غيرها لتنفيذه، وطالما خلصت المحكمة إلى عدم الحاجة إلى حصول ذلك الإذن، فإن الدفع سالف الإشارة يضحى والعدم سواء لانعدام مبرره" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به إطراحه هذا الدفع ما دام أن الثابت من مدوناته أن القاضي الجزئي ندب الضابط مباشرة لتنفيذ إذن التسجيل
الذي أصدره ولم يتم ندبه من النيابة العامة صاحبة الولاية في ذلك، ومن ثم يكون هذا الإجراء - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم - قد وقع باطلا وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
( طعن جنائى رقم 23077 - لسنة 66 - تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2006 )
* لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فمتى كانت المحكمة -   في الدعوى المطروحة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه -  قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها أمر التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. 
( الطعن رقم 9785 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 5/ 6/ 2011 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد