طـــــــــــــــلاق
ــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
نص
المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد
لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد-لأنه
مقترن بالعدد فى المعنى وإن لم
يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع
على أن يوقع على دفعات متعددة وأن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد
مرة وأن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويروضها
على الصبر والإحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق
بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير وأن الإنفصال البات بينهما أحق
وأولى.
.................................
الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب
فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
لما كان الطلاق المتتابع
دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة
الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من
هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا
، وليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، ومن
ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .
.................................
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
الطلاق البائن بينونة صغرى
يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا .
( الطعن
رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 )
.................................
الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب
فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
طبقاً للمادة الثامنة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف
والطلاق والخلع والمبارأة " والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من
إختصاص المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية .
.................................
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
العبارة الدالة بلفظها
الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق وصادفت محلا ،
يقع بها الطلاق فور صدورها ، ويكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يغير من ذلك
ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون
تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .
.................................
الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب
فنى 25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
يشترط فيما يقع به الطلاق
أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما
يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة
أثناء العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانة
دون حاجة إلى نية الطلاق .
.................................
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
المنصوص عليه شرعاً أن
الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا
طلقتها وعديت عنها ، والحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء-
فى إدعائه أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . ولما كان يبين من
الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى والتى كانت تحت نظر محكمة
الموضوع- وهى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 والثالث ورد بالحكم الصادر
بتاريخ 1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة وهى الزوجة الأخرى للمتوفى-
أن ألفاظ الطلاق الصريح والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق
طبقاً للنصوص الفقهية ، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها -
الزوجة الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من
سبتمبر 1934 ، وهذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان
28 من مارس 1957 و9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى
الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود
المطعون عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة
إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون
عليها بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، وأن الإخبار يحتمل التصديق
والتكذيب وأن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا
الطلاق بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة
له حتى تاريخ وفاته وترث فى تركته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن
رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 )
.................................
الطعن رقم 0001 لسنة
41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297 بتاريخ
29-01-1975
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
إذ يبين من الرجوع إلى
الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن ومورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان
طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة
الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً
إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال .
.................................
الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب
فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 3/11 من
قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى ، أن
من كان مريضا مرض موت وطلق إمراته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه و الزوجة لا
تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل
لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت
موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه
لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً وهارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها
الإرث .
.................................
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه
مقترن بالعدد فى المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، وكان الثابت من الحكم
المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة
ولم يكن طلاقاً على مال وليس مكملاً للثلاث وحصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا
واحدة ويكون طلاقاُ رجعياً ، ولا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين
.
( الطعن
رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 )
.................................
الطعن رقم 028 لسنة 48
مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ
13-02-1980
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية
الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان
لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة
من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله و ذلك لإفتقاده الإرادة
والإدراك الصحيحين ، ولما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما
يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة
محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً ، وكان لا يوجد معيار طبى أو غير طبى
للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه ومدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.
.................................
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ 13-02-1980
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
لا يكفى لبطلان طلاق
الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق
حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق .
.................................
الطعن رقم 054 لسنة 54
مكتب فنى 36 صفحة رقم 501 بتاريخ 26-03-1985
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
الطلاق شرعاً هو حل رابطة
الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو
الزوج أو نائبه .
.................................
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 3/11 من
قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " وتعتبر المطلقة بائناً فى مرض
الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذات المرض وهى فى عدته
" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً
بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق أمرآته بائناً بغير رضاها ومات
حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه
من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه
من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد
الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر- إحتياطياً- فاراً هارباً فيرد
عليه قصده، ويثبت لها الإرث .
( الطعن
رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
.................................
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة
عمر 2ع صفحة رقم 178 بتاريخ 28-10-1937
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
إن ركن الطلاق على مال
" الذى هو عقد الطلاق بعوض " هو الإيجاب و القبول بلفظ الطلاق معلقاً على
المال المسمى بين الزوجين . ولذلك كان مجرد الإتفاق على الطلاق وبدله فى مجلس واحد
بدون حصول الإيجاب والقبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً
مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر أن الإيجاب والقبول الشرعيين
لوقوع الفرقة بين الزوجين وإستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على
ما ينبغى أن تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه وتنفيذ هذا الإتفاق بإيفائها
بعض المال المتفق عليه وتسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ . لا على أساس ما دون فى
وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة هو حكم
مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها فى هذا الموطن ويتعين نقضه .
.................................
ــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
نص
المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد
لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد-لأنه
مقترن بالعدد فى المعنى وإن لم
يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع
على أن يوقع على دفعات متعددة وأن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد
مرة وأن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويروضها
على الصبر والإحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق
بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير وأن الإنفصال البات بينهما أحق
وأولى.
.................................
الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب
فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
لما كان الطلاق المتتابع
دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة
الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من
هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا
، وليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، ومن
ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .
.................................
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
الطلاق البائن بينونة صغرى
يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا .
( الطعن
رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 )
.................................
الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب
فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
طبقاً للمادة الثامنة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف
والطلاق والخلع والمبارأة " والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من
إختصاص المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية .
.................................
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
العبارة الدالة بلفظها
الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق وصادفت محلا ،
يقع بها الطلاق فور صدورها ، ويكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يغير من ذلك
ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون
تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .
.................................
الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب
فنى 25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
يشترط فيما يقع به الطلاق
أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما
يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة
أثناء العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانة
دون حاجة إلى نية الطلاق .
.................................
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
المنصوص عليه شرعاً أن
الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا
طلقتها وعديت عنها ، والحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء-
فى إدعائه أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . ولما كان يبين من
الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى والتى كانت تحت نظر محكمة
الموضوع- وهى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 والثالث ورد بالحكم الصادر
بتاريخ 1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة وهى الزوجة الأخرى للمتوفى-
أن ألفاظ الطلاق الصريح والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق
طبقاً للنصوص الفقهية ، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها -
الزوجة الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من
سبتمبر 1934 ، وهذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان
28 من مارس 1957 و9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى
الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود
المطعون عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة
إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون
عليها بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، وأن الإخبار يحتمل التصديق
والتكذيب وأن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا
الطلاق بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة
له حتى تاريخ وفاته وترث فى تركته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن
رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 )
.................................
الطعن رقم 0001 لسنة
41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297 بتاريخ
29-01-1975
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
إذ يبين من الرجوع إلى
الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن ومورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان
طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة
الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً
إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال .
.................................
الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب
فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 3/11 من
قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى ، أن
من كان مريضا مرض موت وطلق إمراته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه و الزوجة لا
تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل
لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت
موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه
لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً وهارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها
الإرث .
.................................
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه
مقترن بالعدد فى المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، وكان الثابت من الحكم
المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة
ولم يكن طلاقاً على مال وليس مكملاً للثلاث وحصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا
واحدة ويكون طلاقاُ رجعياً ، ولا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين
.
( الطعن
رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 )
.................................
الطعن رقم 028 لسنة 48
مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ
13-02-1980
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية
الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان
لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة
من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله و ذلك لإفتقاده الإرادة
والإدراك الصحيحين ، ولما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما
يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة
محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً ، وكان لا يوجد معيار طبى أو غير طبى
للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه ومدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.
.................................
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ 13-02-1980
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
لا يكفى لبطلان طلاق
الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق
حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق .
.................................
الطعن رقم 054 لسنة 54
مكتب فنى 36 صفحة رقم 501 بتاريخ 26-03-1985
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 1
الطلاق شرعاً هو حل رابطة
الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو
الزوج أو نائبه .
.................................
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 3/11 من
قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " وتعتبر المطلقة بائناً فى مرض
الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذات المرض وهى فى عدته
" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً
بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق أمرآته بائناً بغير رضاها ومات
حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه
من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه
من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد
الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر- إحتياطياً- فاراً هارباً فيرد
عليه قصده، ويثبت لها الإرث .
( الطعن
رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
.................................
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة
عمر 2ع صفحة رقم 178 بتاريخ 28-10-1937
الموضوع الفرعي : طلاق
فقرة رقم : 2
إن ركن الطلاق على مال
" الذى هو عقد الطلاق بعوض " هو الإيجاب و القبول بلفظ الطلاق معلقاً على
المال المسمى بين الزوجين . ولذلك كان مجرد الإتفاق على الطلاق وبدله فى مجلس واحد
بدون حصول الإيجاب والقبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً
مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر أن الإيجاب والقبول الشرعيين
لوقوع الفرقة بين الزوجين وإستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على
ما ينبغى أن تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه وتنفيذ هذا الإتفاق بإيفائها
بعض المال المتفق عليه وتسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ . لا على أساس ما دون فى
وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة هو حكم
مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها فى هذا الموطن ويتعين نقضه .
.................................