تعريف التفتيش
هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف الي ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة (3)، ولذلك فإن التفتيش يعتبر عمل من أعمال السلطة القضائية لاحق للتحقيق أو معاصر له ، لا سابق له .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي : المرجع السابق ، بند 206 .
تقتضي حرمة الحياة الخاصة للإنسان أن يكون له الحق في إضفاء السرية علي مظاهر هذه الحياة وآثارها ، والأصل أنه لا يجوز أن يترتب علي سلطة الدولة في العقاب المساس بهذا الحق من السرية من أجل جمع أدلة الجريمة أو نسبتها إلي المتهم (1) ، بيد أن المشرع آثر التوفيق بين سلطة الدولة في العقاب ، وحق المتهم في السرية ، فأجاز المساس بها عن طريق التفتيش . ولذلك فإنه قد أخضع هذا الإجراء لضمانات معينة تتمثل إما في شخص القائم به ، أو في الشروط الشكلية أو الموضوعية التي يتعين توافرهــا في هذا الإجـراء (2).
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر
Roger ( MERLE ) & VITU ( André ) : Op. Cit. , No. 927 , P. 177.
(2) أنظر الدكتور مأمون محمد سلامة : المرجع السابق ، ص 244 .
محل التفتيش :
قد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو أي مكان آخر(4)، وقد أضفي المشرع حمايته علي هذا المحل باعتباره مكنوناً لسر الفرد ، ولذلك فإن المشرع لم يستهدف رعاية الشخص كجسم معين ، ولا المسكن كبناء خاص ، وانما السر الذي يحمله فقط (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) يستخدم النظام الأنجلو أمريكـي مصطلـح واحد للدلالـة علي تفتيش المسكن والشخص وهـو Search) ) ، بينما نجــد أن النظـــام الفرنسي يغاير فى المصطلــح المستخـدم فى تفتيش الأشخـاص عنه بالنسبة لتفتيش المسكـن ، فهو فى تفتيش الأشخاص يستخدم مصطلــح fouille à crops ) ) أو fouille corporelle ) ) أما فى حالة تفتيش المسكن فإنه يستخدم مصطلح Perquisit كما يستعمل مصطلح آخر فى حالة دخول المنزل لغرض آخر غير التفتيش هو Visit domiciliaire
(5) أنظر الدكتور هلالي عبد اللاه أحمد : تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي. القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1997 ، ص 47 ( الهامش ) .
(5) أنظر
LARGUIER ( Jean et Anne Marie ) : La Protection des droit de l’homme dans le procedure penale. Paris ,Revue international de droit penal , 1966 , P. 149
هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف الي ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة (3)، ولذلك فإن التفتيش يعتبر عمل من أعمال السلطة القضائية لاحق للتحقيق أو معاصر له ، لا سابق له .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي : المرجع السابق ، بند 206 .
تقتضي حرمة الحياة الخاصة للإنسان أن يكون له الحق في إضفاء السرية علي مظاهر هذه الحياة وآثارها ، والأصل أنه لا يجوز أن يترتب علي سلطة الدولة في العقاب المساس بهذا الحق من السرية من أجل جمع أدلة الجريمة أو نسبتها إلي المتهم (1) ، بيد أن المشرع آثر التوفيق بين سلطة الدولة في العقاب ، وحق المتهم في السرية ، فأجاز المساس بها عن طريق التفتيش . ولذلك فإنه قد أخضع هذا الإجراء لضمانات معينة تتمثل إما في شخص القائم به ، أو في الشروط الشكلية أو الموضوعية التي يتعين توافرهــا في هذا الإجـراء (2).
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر
Roger ( MERLE ) & VITU ( André ) : Op. Cit. , No. 927 , P. 177.
(2) أنظر الدكتور مأمون محمد سلامة : المرجع السابق ، ص 244 .
محل التفتيش :
قد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو أي مكان آخر(4)، وقد أضفي المشرع حمايته علي هذا المحل باعتباره مكنوناً لسر الفرد ، ولذلك فإن المشرع لم يستهدف رعاية الشخص كجسم معين ، ولا المسكن كبناء خاص ، وانما السر الذي يحمله فقط (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) يستخدم النظام الأنجلو أمريكـي مصطلـح واحد للدلالـة علي تفتيش المسكن والشخص وهـو Search) ) ، بينما نجــد أن النظـــام الفرنسي يغاير فى المصطلــح المستخـدم فى تفتيش الأشخـاص عنه بالنسبة لتفتيش المسكـن ، فهو فى تفتيش الأشخاص يستخدم مصطلــح fouille à crops ) ) أو fouille corporelle ) ) أما فى حالة تفتيش المسكن فإنه يستخدم مصطلح Perquisit كما يستعمل مصطلح آخر فى حالة دخول المنزل لغرض آخر غير التفتيش هو Visit domiciliaire
(5) أنظر الدكتور هلالي عبد اللاه أحمد : تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي. القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1997 ، ص 47 ( الهامش ) .
(5) أنظر
LARGUIER ( Jean et Anne Marie ) : La Protection des droit de l’homme dans le procedure penale. Paris ,Revue international de droit penal , 1966 , P. 149