الدفوع المتعلقة بالشهادة
 
تعريف الشهادة :
الشهادة هى تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه (1). كما عرفت محكمة النقض الشهادة بأنها " الشهادة قانوناً تقوم علي إخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها علي الوجه الصحيح. ووزنها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سليماً "(2) ، كما قالـت " الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه " (3). والشهادة علي هذا النحو هي دليل شفوي باعتبار أن الشاهد يدلي بشهادته شفوياً أمام السلطة المختصة بسماع شهادته. 
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر الدكتور الدكتور إبراهيم إبراهيم الغماز : الشـهادة كدليل إثبات فى المواد الجنائية. رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة ، 1980 ، ص 44 .
(2) أنظر الطعن رقم 969 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 6 / 1 / 1964 .
(3) أنظر الطعن رقم 518 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1964 .