مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description تعريف اذن التفتيش  Empty تعريف اذن التفتيش

more_horiz
 تعريف اذن التفتيش
هو تفويض يصـدر من سلطة التحقيق المختصة الي أحـد مأمـوري الضبط القضائي مخـولاً إياه إجـراء التفتيش الذي تختص به تلك السلطة (1). وعلة الاذن بالتفتيش ترجع الي اتاحة مباشرة إجراءات التحقيق بسرعة وفي الوقت الملائم ، إذ أن سلطة التحقيق قد تكون مثقلة بأعباء العمل ، أو قد يتطلب التفتيش قدرات بدنية خاصة ، أو قد يكون بعيداً عن مقر عمل المحقق ، فيري أنه من الأفق الاذن لمأمور الضبط القضائي بالقيام به .
ويستند الاذن بالتفتيش الي المادتين 70 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية ، فهو إجراء من إجراءات التحقيق بالنظر الي أنه لايصدر من قضاء التحقيق إلا من أجل معرفة الحقيقة (2) ، ولذلك فإن الاذن بالتفتيش يقطع التقادم في الدعوي الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر الدكتور سامي حسني الحسيني : المرجع السابق ، بند 67 ص 100 .
(2) أنظر نقض 9 فبراير سنة 1976 مجموعـة أحكام محكمة النقض س 27 رقم 37 ص 183 .
شروط صحة الاذن
 
الشروط اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش :
يشترط لكي يكون اذن التفتيش صحيحاً منتجاً لآثاره أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أ - تسبيب الاذن بالتفتيش . 
ب - صدور الاذن من الجهة المختصة .
ج - صدور الاذن بالتفتيش لمأمور ضبط قضائي مختص .
 
 
تسبيب الاذن بالتفتيش
 
 نص قانونى : 
تنص المادة 91 إجراءات جنائية علي أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه الي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ولقاضي التحقيق ان يفتش أي مكان ويضبط فيه الاوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكـل مايفيد في كشف الحقيقة ، وفي كل الأحـوال يجب أن يكون أمــر التفتيش مسبباً "(3).
ـــــــــــــــــــــ
(3) هذه المادة معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 39 - الصادر فى 28 / 9 / 1972 .
سبب الاذن بالتفتيش :
يجب لصحـة التفتيش أن يوجد سبب قانوني يبـرره ، ويخول للمحقق الحـق في إجرائه سـواء بنفسه أو بواسطة مأمور الضبط القضـائي . ويمكن القول بأنه يلزم لصحة التفتيش توافر الشروط الآتية :
( أولاً ) وقوع جناية أو جنحة : 
ويستفاد هذا الشرط من نص المادة 91 إجراءات جنائية ، فلابد من وقوع الجريمة فعلاً قبل الاذن بالتفتيش ، ومن ثم فلا يجوز الاذن بالتفتيش عن جريمة لم تقع بعـد ، حتي لو كان ارتكابها في مستقبل قريب راجح ومؤكـد (4) ، وعليه فإنـه يقع باطـلاً الاذن بالتفتيش الذي يدر لمأمـور ضبـط قضائي بصـدد جريمة ستقع وأعـد كمين لضبطها (5). 
وقد حصر المشرع نطاق التفتيش في الجنايات والجنح فقط ، فلم يجزه في المخالفات لضآلة قيمتها ، إلا أنه أجاز الاذن بالتفتيش في كافة أنواع الجنـح مهما كانت العقوبة المقررة لها حتي ولو كانت الغرامـة فقط .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(4) قررت محكمة النقض بأن " الاذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لايصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الي المأذون بتفتيشه ، ولايصح بالتالي إصداره لضبط جريمة مستقبلة ، ولو قامت التحريات والدلائل الجدية علي أنها ستقع بالفعل .  
     أنظر نقض أول يناير سنة 1962 مجموعة أحكـام محكمة النقض س 13 رقم 5 ص 20 ؛ نقض أول مارس سنة 1966 س 17 رقم 42 ص 221 ؛ نقض 12 يناير سنة 1970 س 21 رقم 15 ص 65 ؛ نقض 20 ديسمبر سنة 1971س 22 رقم 192 ص 801 ؛ نقض 6 فبراير سنة 1972 س 23 رقم 34 ص 126 ؛ نقض 11 مارس سنة 1973 س 24 رقم 67 ص 310 ؛ نقض 17 مارس سنة 1974 س 25 رقم 64 ص 292 ؛ نقض 17 أكتوبر سنة 1976 س 27 رقم 173 ص 763 .
(5) قررت محكمة النقض بأن " صدور الأذن بناء علي تحريات ضابط المباحث بحثا عما يحوزه المتهم من مخدر لا يعني زن الاذن إنما صدر للكشف عن جريمة لم تبرز الي حيز الوجود " .  
      أنظر نقض 5 يونية سنة 1961 مجموعة أحكـام محكمة النقض س 12 رقم 125 . كما قررت بأن " استعمال عبارة ما قد يوجد لدي المتهم من مواد مخدرة فى إصدار الاذن لا ينصرف الي احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره ، إنما ينصرف الي نتيجة التفتيش وهي دائما أحتمالية " .  
     أنظر نقض 28 مايو سنة 1972 مجموعـــة أحكـام محكمة النقض س 23 رقم 183 .  ( ثانياً ) أن يكون هناك اتهام موجه للشخص المقيم في المسكن المراد تفتيشه أو وجدت قرائن تدل علي حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة : 
يشترط للاذن بتفتيش مسكن شخص أن يكون هنـاك اتهـام قائـم قبله ، سواء كان دوره في الجريمة كفاعل أصلي أو شريك فيها ، وقد كان الشارع يشترط من قبل ألا يصدر اذن التفتيش إلا في تحقيق مفتوح (6) ، وقد عـدل المشرع عن
هذا الاتجاه بعد صدور القانون رقم 43 لسنة 1958 ، فأجاز لصحة الاذن بالتفتيش اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتي ولو كان هذا الإجراء هو اذن التفتيش نفسه (7) .
ويشترط لإصدار الاذن بالتفتيش أن يقتنع المحقق بوجود دلائل كافية علي اتهام  الشخص المراد تفتيش مسكنه بارتكاب جريمة(Cool ، والمقصود بالدلائل الشبهات أو الامارات ، ويشترط أن تكون جدية وكافية ، ودالة بذلاتها علي وقوع جريمة بالفعل وأن مرتكبها هو الشخص المطلوب تفتيش مسكنه ، ويترك تقدير هذه الدلائل ومبلغ كفايتها للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي يجوز لها - إن استظهرت عدم جدية الدلائل - أن تعتبر التفتيش باطلاً وتلتفت عن الدليل المستمد منه.
ــــــــــــــــــــــــ
(6) كانت المادة 91 إجـراءات جنائيـة قبل تعديلها بالقانون رقم 43 لسنة 1958 تنص علي ان " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجـاء اليه إلا فى تحقيق مفتوح " . وإن كانت محكمة النقض قد فسرت هذا النص تفسيراً ضيقاً قبل تعديل سنة 1958 فقضت بأن                  = = التحقيق المفتوح هو " التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناء علي ما يصل الي علمها من الابلاغ عن جناية أو جنحة ، ولم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدراً معيناً من أدلة الاثبات بل يترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه بما تتأثر به مصلحة الجماعة التي تسمو علي مصلحة الفرد " .  
     أنظر نقض 4 يونية سنة 1953 مجموعـة أحكـام محكمة النقض س 4 رقم 330 ص 909 . 
(7) قررت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 43 لسنة 1958 أن اشتراط إجراء تحقيق علي هذا الوضع قبل أن تجري سلطة التحقيق التفتيش بنفسها ، أو تأذن لأحد مأموري الضبط القضائي بإجرائه قد يضر بالمصلحة العامة التي يجب أن تسمو علي مصلحة الفرد ، لأنه قد يعطل من سير الإجراءات خصوصاً فى الأحوال التي تحتمل التأخير ، وقد يؤدي طول الإجراءات إلي إذاعة خبر التفتيش قبل إجرائة ، وليس فيه ضمانة جديدة ، مادام تقدير مبررات التفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت اشراف المحكمة . كما قررت محكمة النقض بعد تعديل القانون سنة 1958 بأنه " لايشترط لتفتيش مسكن المتهم أن يكون ثمة تحقيق مفتوح سابق علي صدور أمر التفتيش فيجوز للنيابة أن تصدر أمرها بالتفتيش بعد إطلاعها علي محضر جمع الإستدلالات ، متي رأت كفايته لإصدار الأمر الذي يعد فتحاً للتحقيق " .  
        أنظر نقض18 مايو سنة 1959 مجموعة احكام محكمة النقض س10 رقم 118 ص 535 . 
(Cool أنظر نقض 24 أبريل سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 105 ص 552 ؛ نقض 9 يونية سنة 1980 س 31 رقم 143 ص 742 ؛ نقض 24 نوفمبر سنة 1980 س 31 رقم 199 ص 1029 ؛ نقض 26 يناير سنة 1981 س 32 رقم 12 ص 79 ؛ نقض 4 نوفمبر سنة 1981 س 32 رقم 141 ص 813 .
( ثالثاً ) أن يكون التفتيش بقصد ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة : 
تتحدد غاية التفتيش بضبط ما يحوزه المتهم أو غيره من أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة ، وتقدير الفائدة المرجوة من التفتيش هو أمر يقدره المحقق تحت رقابة قاضي الموضوع(9).
ـــــــــــــــــــ
(9) أنظر نقض 16 يونية سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 255
تسبيب اذن التفتيش : 
إستمد المشرع الفقرة الثالثة من المادة 91 إجراءات جنائية بشأن وجوب تسبيب اذن التفتيش من المادة 113 من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص
علي أنه " لايجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبـب وفقاً لأحكام القانـون " . 
وترجع غاية تسبيب اذن التفتيش الي أنه يتيح للقضاء تقدير صحة الاذن ، وتقدير بطلانـه إذا ثبت أنه يستهدف غاية لا تتفق ونصوص القانون . ولايقصد بتسبيب اذن التفتيش أن يشتمل علي مبررات اصداره كما هو الشـأن بالنسبة لأسباب الأحكام ، فطبيعة اذن التفتيش تقتضي أن يصدر بعد الإطلاع علي محضر التحريات ، ولا يوجد من الناحية العملية الوقت الكافي لتسبيبه علي نحو معين ، ولذلك فإن المشرع لم يرسم صـورة معينة لتسبيب اذن التفتيش بل أنه لم يشترط قدراً معيناً منه ، بل جاء نص المشرع عاماً لا يستثني منه وجـوب أن يكون تسبيـب اذن التفتيش تفصيلياً ، ولذلك فإنه يكفي أن يحيل الاذن في تسبيبه الي محضر التحريـات ومدي إطمئنان المحقق لها لإصـدار الأمـر (10).
 
 
تطبيقات من قضاء النقض لتسبيب إذن التفتيش:
أولاً - سبب أذن التفتيش :
* يجب للإذن بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الي الشخص المراد تفتيش منزله . إن المفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة ، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الي الشخص المراد تفتيش منزله .
( نقض 2 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2099 سنة 6 قضائية )
* إستصدار البوليس إذناً من النيابة بتفتيش منزل - يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به في جريمة معينة إعتماداً علي قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون في المنزل الذي حصل تفتيشه.
( نقض 10 مايو سنة 1937 طعن رقم 1240 سنة 7 قضائية )
* لا يلزم لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق . 
لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق ، ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذي صدر علي أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذي ندب لإجراءه أهمل في تحليف اليمين.
( نقض 7 اكتوبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 9 رقم 190 ص 782 )
* جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعها علي محضر جمع الإستدلالات .
استقر قضاء محكمة النقض علي جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعها علي محضر جمع الإستدلالات متي رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر.
( نقض 18 مايو سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 ص 535 )
* يجوز لسلطة التحقيق أن تصدر إذناً بالتفتيش إذا رأت أن الدلائل المقدمة
اليها في محضر الإستدلالات كافية . لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة الي ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة اليها في محضر الإستدلالات كافية ، ويعد حينئذ أمرها باتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق .  
( نقض 30 يونية سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 ص 976 )
* ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة ، أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه - أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين - وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة ، أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. 
( نقض 11 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 24 ص 942 ) 
* يكفي لصحة إذن التفتيش أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء علي ذلك .
لم تشترط المادة 44 من الدستور قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وأن يصدر الإذن بناء علي ذلك . لما كان ذلك ، وكان هذا هو الذي تحقق في هذه الدعوي ، فإن الطاعنة ، وإن كـان لهـا أن تتمسك ببطلان إذن تفتيش مسكن زوجها باعتبارها حائزة له ، إلا أن منعاها علي الأساس المتقدم ذكره - بعد أن ثبت عدم صحته - يكون غير سديد .
( نقض 19 أكتوبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 596 )
* المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب . 
لما كانت المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش في 10 من يولية سنة 1973 مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من رئيس قسم مكافحة المخدرات - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألمح اليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمـر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادتين 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فيكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره - قد انبني علي خطأ في تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوي ، وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
( نقض 16 نوفمبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 26 ص 688 )
* المادة 44 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة1972 - لا توجبان تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً علي تفتيش المساكن . 
لما كانت المادة 44 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً علي تفتيش المساكن ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر علي شخص المطعون ضده ، كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً علي تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي الي بطلان ذلك الإذن بدعوي عدم تسبيبه ، ورتب علي ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( نقض 12 يناير سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 27 ص 61 )
* الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة - هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مـا لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مـا لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش . 
( نقض 5 فبراير سنة 1981 طعن رقم 1674 سنة 50 قضائية )
* شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ? 
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( نقض 17 يناير سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 41 رقم 21 ص 154 )
* وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن - عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص - المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية - القانون لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب. 
إن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن " لايجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبـب وفقاً لأحكام القانـون " . وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه الي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب علي المسكن ، وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسـم شكلاً خاصاً للتسبيب . 
( نقض 15 سبتمبر سنة 1992 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 43 رقم 108 ص 714 ) 
* عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه - المادة 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش - موضوعي - إصدار النيابة العامة أمرها بالتفتيش بعد إطلاعها علي محضر التحريات وأسبابه - مفاده ?
من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمر تقديرها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم . وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمـر نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد . 
( نقض 15 مايو سنة 1994 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 45 رقم 102 ص 668 ) 
* ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ? 
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون مأمور الضبط قد علم من تحريات السرية واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرز تعرض المحقق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( نقض 9 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 13362 لسنة 64 القضائية )
* لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه .
من المقرر أنه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا ما رأت أن الدلائل المقدمة اليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق . 
( نقض 9 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 13362 لسنة 64 القضائية ) 
* لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب امر التفتيش الا حين ينصب علي المسكن ، والحال في الدعوي الراهنة ان امر النيابة العامة بالتفتيش انصب علي شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومن هذا فان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة اصدرت الامر بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من الضابط - طالب الامر - وما تضمنه من اسباب توطئة وتسويغا لاصداره وهذا حسبه كي يكون محمولا علي هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه . 
( نقض 25 سبتمبر سنة 1997 طعن رقم 13451 لسنة 65 القضائية ) 
* من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تأذن في اجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة - جناية او جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته او لحرمة مسكنه في سبيل
كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( نقض 12 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 18823 لسنة 65 القضائية)
ثانياً - جدية التحريات :
* استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد حصوله علي الإذن بتفتيش المتهمين - مفاده - تعقب المتهمين والوقوف علي مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن ، وتحيناً لفرصة ضبطهما - ليس معناه عدم جدية التحريات السابقة علي صدور الإذن . 
( نقض 24 أبريل سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12 رقم 91 ص 495 ) 
* لا يقدح فى جدية التحريات أن يسفر التفتيش عن ضبط غير ما انصبت عليه هذه التحريات.
لا يقدح في جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها. 
( نقض 30 سبتمبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 20 ص 976 ) 
* سلطة المحكمة التقديرية أن تري في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش . 
( نقض 28 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 102 )
* لا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص.  
لا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص ، أو أن يكون علي معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.  
( نقض 25 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 383 )
* لجوء الضابط الي وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن ، هو أمر متروك لمطلق تقديره ، ولا مخالفة فيه للقانون .
لجوء الضابط الي وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لإستصدار الإذن ، هو أمر متروك لمطلق تقديره ، ولا مخالفة فيه للقانون ، وبالتالي ليس فيه ما يحمل علي الشك في صحة أقوال الضابط ، أو يقدح في سلامة إجراءاته مادامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت في تحرياته واستدلالاته ما يكفي للقطع بقيام الجريمة ، ونسبتها الي المطعون ضده ، مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصالـه بالجريمة ، فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً ، وتكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر
التحريات ، وما جاء بشهادة الضابط علي غير ما يؤدي اليـه محصلها ، واستخلصت منهما ما لا يؤديان اليه ، مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون والفسـاد في الإستدلال ، ويستوجب نقضه والإحالة . 
( نقض 11 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 24 ص 942 ) 

description تعريف اذن التفتيش  Emptyرد: تعريف اذن التفتيش

more_horiz
* تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
لما كانت المادة 44 من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمراً بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب يعني أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره ، وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي ، دون حاجة الي تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم ، وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت في 23 سبتمبر سنة 1972 أمرها بالتفتيش مثار الطعن - في ظل العمل بالدستور - إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من رئيس المباحث - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألمح اليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 44 من الدستور ، ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره - قد ابتني علي خطأ في تأويل القانون ، فيتعين نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوي وقول كلمتها فيتعين أن يكـون النقض مقروناً بالإعادة . 
( نقض 24 مارس سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 258 )
* لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبني عليها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش . لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبني عليها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش ، إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن الماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمي شرطة (مينا البصل) و(الدخيلة) الذي يجمع بينهما حي واحد هو المكس ، ولا يعني البتة عدم جدية التحريات التي تضمنها المحضر الذي صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذي إتجه اليه مجري التحريات وزميله ، وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه ، هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول علي التحريات ، وأن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب
 
التي تستند اليها في ذلك من شأنها أن تؤدي الي ما رتبته عليها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهي اليه من عدم جدية التحريات إستناداً الي الأسباب التي سلف بيانها ، والتي لا تؤدي الي ذلك يكون قد أخطأ في الإستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة . 
( نقض 26 نوفمبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 26 ص 627 )
* تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازم - له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين.
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازم - له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه مقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . 
( نقض 8 أبريل سنة 1979 طعن رقم 2026 سنة 48 قضائية )
* متي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة علي تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة علي تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه ، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . 
( نقض 30 أكتوبر سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 34 رقم 175 ص 878 )
* استظهار الحكم بالأدلة السائغة أن الطاعن الذي حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، والمعني فيه بالإسم الذي اشتهر به - النعي علي الحكم فى هذا الخصوص - علي غير أساس .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، ورد عليه في قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف في إسم المتهم ، فالثابت من محضر التحريات المؤرخ 1/22/ 1984 أنه انصب علي شخص يدعي .... وأنه سوري الجنسية ، ويقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة ، وثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن أسمه .... وشهرته .... وأنه سوري الجنسية ، ويقيم بنفس العنوان الذي ورد بالتحريات ، ومن ثم فقد انصبت التحريات علي نفس المتهم ، وقد تأكد ذلك أيضاً بأقوال شهود الواقعة ، وتري المحكمة أن هذه التحريات جدية وكافية ومسوغة لصدور الإذن ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفـع المبدي " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة - التي أوردها علي النحو المتقدم
بيانه - أن الطاعن الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، والمعني فيه بالإسم الذي اشتهر به ، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس .
( نقض 27 مايو سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 36 رقم 126 ص 716 )
* الأعمال الإجرائية - جريانها علي حكم الظاهر - عدم إبطالها من بعد نزولاً علي ما يتكشف من أمر الواقع .
من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الاجرائية أنها تجري علي حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولا علي ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الاصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الاجراءات الجنائية مما حاصله أن الاخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الاجرائي الذي يتم علي مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقا للعدالة حتي لا يفلت الجناة من العقاب ،
( نقض 5 فبراير سنة 1987 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 38 رقم31 ص 213 )
* تقدير جدية التحريات وكفايتها للأذن بالتفتيش - موضوعي - تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الأذن بالتفتيش - غير لازم - له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم - مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا ينال بذاته من عدم جدية التحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش هومن المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلـطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ، فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم أو أن يكون علي معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ماتلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، فان النعي علي الحكم في هذا الشان لا يكون له محل .
( نقض 5 فبراير سنة 1987 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 38 رقم 31 ص 213 ) 
* عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن ، أو عدم إيراده محدداً فى محضر جمع الإستدلالات بفرض حصوله - لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات . 
لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة علي تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فضلاَ عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن ، أو عدم إيراده محدداً في محضر جمع الإستدلالات بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . 
( نقض 18 يناير سنة 1989 طعن رقم 5809 سنة 58 قضائية )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم صحة التحريات وبطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليها في قوله " إن الدفع بعدم صحة التحريات هو في حقيقته الدفع ببطلان الإذن لإبتنائه علي تحريات غير صادقة ، فكلاهما يحملان مضموناً واحداً ، ويقرران في حالة الأخذ بهما الي هدف واحد وهو بطلان إذن التفتيش ، إلا أن المحكمة في هذا المقام تقرر بداءة بأن كفاية التحريات لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة ، والمحكمة بالنسبة لهذه الواقعة تقتنع بجدية الإستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وبأنها كافية لتسويغ إصدار ذلك الإذن ، وتعتبر الدفع قد قام علي أسس واهية لا محل لها وتطرحها ، ولا تعول عليها . ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتي كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن - علي السياق المتقدم - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . 
( نقض 19 ديسمبر سنة 1990 طعن رقم 30 سنة 60 قضائية )
* تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش - موضوعي .
لما كان ذلك ، وكان الحكم فد عرض لدفع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه علي تحريات غير جدية وأطرحه في قوله " أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين وأن هناك من الدلائل والأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرية مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بتفتيش ذلك الشخص ، أو أن يكون علي معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الرائد ......... بالتحقيقات وأمام المحكمة وأقوال
الشاهدين الثاني والثالث بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات اصداره ، ولا ينال منه ما قاله الدفاع بقصور التحريات التي بني ال إذن عليها ذلك ان هذه التحريات جاءت محددة لأشخاص المتهمين ومحل اقامتهما والتهمة المسندة اليهما تحديدا نافيا للجهالة ولم يزعم الدفاع انهما غير المقصودان بالإذن .
( نقض 19 يناير سنة 1995 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 46 رقم 30 ص 211 )
* تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة . لما كان يبين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله أن الضبط قد تم الساعة 8.15 وأن القضية حدثت يوم 11/18/ 1993 ........... سـئل في النيابة يوم 30 / 11 / 1993 وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن من النيابة الذي يجب ابداؤه في عبارة صريحة تشتمل علي بيان المراد منه فإن النعي علي الحكم بدعوي إطراحه الدفع بإجراء الضبط قبل صدور إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراحه يكون في غير محله .
( نقض 21 نوفمبر سنة 1996 طعن رقم 23765 لسنة 64 القضائية )
* تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الا أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الا أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيد قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً علي هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد في الدعوي لاحق علي تحريات الشرطة وعلي إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح منه دليلا علي جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الي المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتي يستقيم ردها علي الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة علي الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها
لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبـاً بالقصور والفساد في الاستدلال .
( نقض 3 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 24137 لسنة 64 القضائية )
* متي اقتنعت سلطة التحقيق بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر بالإذن بالتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متي اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي المعروضة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( نقض 9 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 13362 لسنة 64 القضائية )
* مجرد الخطأ فى ذكر إسم الشارع الذي يقع فيه مسكن الطاعن فى محضر التحريات - بفرض ثبوته - لا يقطع بذاته علي عدم جدية ما تضمنه من تحر . 
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان مجرد الخطأ في ذكر إسم الشارع الذي يقع فيه مسكن الطاعن في محضر التحريات - بفرض ثبوته - لا يقطع بذاته علي عدم جدية ما تضمنه من تحر .
( نقض 17 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 25649 لسنة 64 القضائية ) 
* عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجري التحريات والمأدون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدح فى جدية ما تضمنه محضر التحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن في الدعوي المطروحة وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا الي أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجري التحريات والمأدون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدح في جدية ما تضمنه محضر التحريات .
( نقض 22 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 26297 لسنة 64 القضائية )
* مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته فى محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته فى
جدية ما تضمنه من تحريات. 
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن فإنه لامعقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتاً بالأوراق فضلا عن أن مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص علي غير أساس .
( نقض 11 يولية سنة 1998 طعن رقم 13262 لسنة 66 قضائية )
* تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي الراهنة ـ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . وما استطردت إليه المحكمة من قولها ، وتأيد ذلك بواقعة الضبط ، إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش ولايتأدي منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها .
( نقض 3 دسمبر سنة 1998 طعن رقم 19079 لسنة 66 قضائية )
* خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالاذن فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لايكون سديدا ً. لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتي اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتوسيغ اصداره وأقرت النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون . وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالاذن فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لايكون سديداً.
( نقض 23 سبتمبر سنة 1998 طعن رقم 20001 لسنة 66 قضائية )
* لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول –   في تكوين عقيدتها–   على ما جاء بها باعتبارها
معززة لما ساقته من أدلة، وكانت المحكمة قد كشفت عن اطمئنانها إلى التحريات بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
( الطعن رقم 2480 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2012)
* لما كان ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينه معززة لما ساقته من أدلة أساسية كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جديتها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جدية التحريات واطراحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها لشاهدي الإثبات الرائد ............. والنقيب ............. وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون له محل.
( الطعن رقم 3505 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 18/ 2 / 2012)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد