تعريف التفتيش الوقائي
هو إجراء تحفظي تقتضيه دواعي الأمن والنظام ، وذلك لتجريد المتهم مما معه من سلاح أو أدوات أو مواد قد يستعملها ضد نفسه أو غيره ، ولذلك فهو لا يعتبر تفتيشاً قضائيا بالمعني القانوني الصحيح ، وذلك لأنه لا يستهدف البحث عن أدلة جريمة معينة .
وقد قالت محكمة النقض عن التفتيش الوقائي أنه هو " مــا يستلزمه تنفيذ القبض من بحث في ملابس المتهم لتجريده مما يحتمل أن يكون معـه من سلاح خشية أن يستعمله في المقاومة أو الإعتداء علي نفسـه أو من يقبض عليه "(15) .
ــــــــــــــــــــــــ
(15) أنظر نقض 2 يونية سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 273 ص 537 .
نطاق التفتيش الوقائي والغرض منه :
يكون التفتيش الوقائي بالقدر وفي الحدود التي يصح فيها البحث عن السلاح أو غيره من الأشياء ذات الخطورة ، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يشمل التفتيش سوي أيدي الشخص أو ملابسه ، أي المناطق التي يحتمل أن يكون فيها سلاح .
فلا يجوز الإطلاع علي جسم الشخص وخاصة ما يتصل بعوراته وما يخدش كرامته ، ومن باب أولي لا يجوز إجراء تحليل محتويات المعدة دون رضاء صاحب الشأن علي ذلك ، كما أنه إذا كان مع الشخص حقيبة أو محفظة بها أوراق أو نقود فليس من حق من يجري التفتيش الوقائي أن يطلع عليها ، فإذ بوشر التفتيش الوقائي وتبين فعلاً أنه ليس مع المتهم ما يخشي منه ، فلا يصح بعد ذلك متابعة البحث في ملابسه ، وإلا تجاوز التفتيش نطاقه وكان عملاً غير مشروع (16).
قالت محكمة النقض عن ذلك " إن التفتيش في هذه الحالة يكون لازما وضرورياً لأنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه إبتغاء استرجاع حريته بالإعتداء بما يكون معه من سلاح علي من قبض عليه ".
ــــــــــــــــــــ
(16) أنظر الدكتور توفيق الشاوي : سلطة مأمور الضبط القضائي فى تفتيش الأشخاص فى حالة التلبس " القاهرة ، مجلة المحاماه ، أبريل 1952 ، ص 1999 وما بعدها .
الغرض من التفتيش الوقائى :
إن الغرض من التفتيش الوقائي هو البحث عن ما مع المتهم من أسلحة يمكن أن يستعملها في الإعتداء علي نفسه أو علي من يقوم بالقبض عليه . وقد
قالت محكمة النقض عن ذلك " إن التفتيش في هذه الحالة يكون لازما وضرورياً لأنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه إبتغاء استرجاع حريته بالإعتداء بما يكون معه من سلاح علي من قبض عليه ".
السند القانوني للتفتيش الوقائي :
لا يستند التفتيش الوقائي حتما الي نص قانوني يبيحه ، وإنما هو إجراء تبرره وتقتضيه ضرورة الأمن والتوقي.
وهذا التفتيش جائز لرجال السلطة العامة في القبض علي المتهم وفقا لما هو مقرر بالمادة 38 إجراءات جنائية التي تقضي بأنه " لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخري المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم ".
كما أنه مقرر لآحاد الأفراد وفقاً للمادة 37 إجراءات جنائية التي تقضي بأنه " لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلي أمر بضبطه ".
وعلاوة علي ذلك فإنه مقرر من باب أولي لرجال الضبط في حالة التحفظ علي المتهم الذي توجد دلائل كافية علي إتهامه بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف وفقا للمادة 35 إجراءات جنائية الي تقضي بأنه " إذا لم يكن المتهم حاضرا في الاحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية علي اتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه . وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة ".
هو إجراء تحفظي تقتضيه دواعي الأمن والنظام ، وذلك لتجريد المتهم مما معه من سلاح أو أدوات أو مواد قد يستعملها ضد نفسه أو غيره ، ولذلك فهو لا يعتبر تفتيشاً قضائيا بالمعني القانوني الصحيح ، وذلك لأنه لا يستهدف البحث عن أدلة جريمة معينة .
وقد قالت محكمة النقض عن التفتيش الوقائي أنه هو " مــا يستلزمه تنفيذ القبض من بحث في ملابس المتهم لتجريده مما يحتمل أن يكون معـه من سلاح خشية أن يستعمله في المقاومة أو الإعتداء علي نفسـه أو من يقبض عليه "(15) .
ــــــــــــــــــــــــ
(15) أنظر نقض 2 يونية سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 273 ص 537 .
نطاق التفتيش الوقائي والغرض منه :
يكون التفتيش الوقائي بالقدر وفي الحدود التي يصح فيها البحث عن السلاح أو غيره من الأشياء ذات الخطورة ، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يشمل التفتيش سوي أيدي الشخص أو ملابسه ، أي المناطق التي يحتمل أن يكون فيها سلاح .
فلا يجوز الإطلاع علي جسم الشخص وخاصة ما يتصل بعوراته وما يخدش كرامته ، ومن باب أولي لا يجوز إجراء تحليل محتويات المعدة دون رضاء صاحب الشأن علي ذلك ، كما أنه إذا كان مع الشخص حقيبة أو محفظة بها أوراق أو نقود فليس من حق من يجري التفتيش الوقائي أن يطلع عليها ، فإذ بوشر التفتيش الوقائي وتبين فعلاً أنه ليس مع المتهم ما يخشي منه ، فلا يصح بعد ذلك متابعة البحث في ملابسه ، وإلا تجاوز التفتيش نطاقه وكان عملاً غير مشروع (16).
قالت محكمة النقض عن ذلك " إن التفتيش في هذه الحالة يكون لازما وضرورياً لأنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه إبتغاء استرجاع حريته بالإعتداء بما يكون معه من سلاح علي من قبض عليه ".
ــــــــــــــــــــ
(16) أنظر الدكتور توفيق الشاوي : سلطة مأمور الضبط القضائي فى تفتيش الأشخاص فى حالة التلبس " القاهرة ، مجلة المحاماه ، أبريل 1952 ، ص 1999 وما بعدها .
الغرض من التفتيش الوقائى :
إن الغرض من التفتيش الوقائي هو البحث عن ما مع المتهم من أسلحة يمكن أن يستعملها في الإعتداء علي نفسه أو علي من يقوم بالقبض عليه . وقد
قالت محكمة النقض عن ذلك " إن التفتيش في هذه الحالة يكون لازما وضرورياً لأنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه إبتغاء استرجاع حريته بالإعتداء بما يكون معه من سلاح علي من قبض عليه ".
السند القانوني للتفتيش الوقائي :
لا يستند التفتيش الوقائي حتما الي نص قانوني يبيحه ، وإنما هو إجراء تبرره وتقتضيه ضرورة الأمن والتوقي.
وهذا التفتيش جائز لرجال السلطة العامة في القبض علي المتهم وفقا لما هو مقرر بالمادة 38 إجراءات جنائية التي تقضي بأنه " لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخري المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم ".
كما أنه مقرر لآحاد الأفراد وفقاً للمادة 37 إجراءات جنائية التي تقضي بأنه " لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلي أمر بضبطه ".
وعلاوة علي ذلك فإنه مقرر من باب أولي لرجال الضبط في حالة التحفظ علي المتهم الذي توجد دلائل كافية علي إتهامه بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف وفقا للمادة 35 إجراءات جنائية الي تقضي بأنه " إذا لم يكن المتهم حاضرا في الاحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية علي اتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه . وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة ".