مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمدى الفرق بين استجواب المتهم واستيضاحه  Emptyمدى الفرق بين استجواب المتهم واستيضاحه

more_horiz
مدى الفرق بين استجواب المتهم واستيضاحه
  الاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة  فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق وهذا ما له من الخطورة الظاهرة غير جائز الا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به ويبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته إما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيما وعما يرى تحقيقا للعدالة سماع كلمته فى شأنه الأخذ به عليه أو له وهذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب الى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .(الطعن رقم 1435 لسنة 15ق جلسة 17/12/1945).
وقد قضت محكمة النقض بأن : ان المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه إستئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك وإذن فإذا استفسرت من المتهم عن بعض ما يقول أو نبهته الى ما ثبت عليه أو إلى ما قبل ضده فى أوراق التحقيق أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه فهناك منها لا يصح عده استجوابا بالمعنى المحظور على أن القانون لم يحظر الاستجواب الا على محكمة الدرجة الأولى أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف .( الطعن رقم 1392 لسنة 12ق جلسة 15/6/1942).

descriptionمدى الفرق بين استجواب المتهم واستيضاحه  Emptyرد: مدى الفرق بين استجواب المتهم واستيضاحه

more_horiz
•        المشرع لم يقيد سلطة التحقيق بإجراء الاستجواب بوقت معين:
        خلت نصوص القانون الجنائى بإجراء الاستجواب فى وقت معين فهو مطلق للسلطة التقديرية لسلطة التحقيق فيجوز لها الالتجاء اليه فى أية لحظة من مرحلة وبه تحرك الدعوى كما قد يكون فى لحظة تالية لسماع الشهود أو إجراء المعاينة أو التفتيش على أنه فى حالة اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه عند سؤاله شفويا عنها فإنه يستحسن استجوابه فورا وقبل أى اجراء آخر وفى حالة الانكار يفضل استجوابه بعد جمع أدلة الثبوت الأخرى لمواجهته بما أسفرت عنه ويجوز اعادة استجواب المتهم أكثر من مرة أثناء التحقيق . (الدكتور / مأمون سلامة)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد