مدى الفرق بين استجواب المتهم واستيضاحه
الاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق وهذا ما له من الخطورة الظاهرة غير جائز الا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به ويبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته إما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيما وعما يرى تحقيقا للعدالة سماع كلمته فى شأنه الأخذ به عليه أو له وهذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب الى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .(الطعن رقم 1435 لسنة 15ق جلسة 17/12/1945).
وقد قضت محكمة النقض بأن : ان المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه إستئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك وإذن فإذا استفسرت من المتهم عن بعض ما يقول أو نبهته الى ما ثبت عليه أو إلى ما قبل ضده فى أوراق التحقيق أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه فهناك منها لا يصح عده استجوابا بالمعنى المحظور على أن القانون لم يحظر الاستجواب الا على محكمة الدرجة الأولى أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف .( الطعن رقم 1392 لسنة 12ق جلسة 15/6/1942).
الاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق وهذا ما له من الخطورة الظاهرة غير جائز الا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به ويبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته إما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيما وعما يرى تحقيقا للعدالة سماع كلمته فى شأنه الأخذ به عليه أو له وهذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب الى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .(الطعن رقم 1435 لسنة 15ق جلسة 17/12/1945).
وقد قضت محكمة النقض بأن : ان المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه إستئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك وإذن فإذا استفسرت من المتهم عن بعض ما يقول أو نبهته الى ما ثبت عليه أو إلى ما قبل ضده فى أوراق التحقيق أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه فهناك منها لا يصح عده استجوابا بالمعنى المحظور على أن القانون لم يحظر الاستجواب الا على محكمة الدرجة الأولى أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف .( الطعن رقم 1392 لسنة 12ق جلسة 15/6/1942).