يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المهم يكون عند حضوره لأول مرة فى التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها فى المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه أما الاستجواب فهو مواجهة المتم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها .
ولا يجوز للمحقق فى الجنايات – فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة – أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقى اعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .(م221 من التعليمات العامة للنيابات).