خصائص البطلان المتعلق بالإعتراف :
أولاً : أنه يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، بشرط ألا يحتاج الفصل فيه إلي تحقيق موضوعي وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة النقض.
ثانياً : أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به دون اشتراط قيام المصلحة كشرط للدفع ، بمعني أنه يجوز للخصم الدفع به ولو لم تكن له مصلحة مباشرة من تقرير البطلان.
ثالثاً : أنه لا يجواز التنازل عن الاحتجاج به سواء صراحة أو ضمناً.
رابعاً : أنه يتعين علي المحكمة أن تقضي بالبطلان المطلق متي توافرت أسبابه دون حاجة إلي دفع من الخصوم.
أولاً : أنه يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، بشرط ألا يحتاج الفصل فيه إلي تحقيق موضوعي وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة النقض.
ثانياً : أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به دون اشتراط قيام المصلحة كشرط للدفع ، بمعني أنه يجوز للخصم الدفع به ولو لم تكن له مصلحة مباشرة من تقرير البطلان.
ثالثاً : أنه لا يجواز التنازل عن الاحتجاج به سواء صراحة أو ضمناً.
رابعاً : أنه يتعين علي المحكمة أن تقضي بالبطلان المطلق متي توافرت أسبابه دون حاجة إلي دفع من الخصوم.