"النسب"
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة تثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
• لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً.
كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنتين من وقت الوفاة.
ويثبت ولد المطلقة رجعيا في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة. والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد في الذمم وسوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة.
ولما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبنى أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد من السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة. فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة.
وبما أنه يجوز شرعاً لولى الأمر أن يمنع قضائه من سماع بعض الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته في وقت ما ظاهر فيه الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون.
سند وجوب النص
• ويستند النص المطروح في الشرع الحنيف إلى قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله( ) وقوله (×) "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وقوله (×) "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
التعليـق
• "المقصد الأول من الزواج هو التناسل، وكل من الرجل والمرأة يميل بفطرته إليه، والإسلام باعتباره دين القطرة يقوم الفطرة المعوجة ويجارى الفطرة المستقيمة ولهذا استخدم عاطفة الأبوة في حفز الهمة لتربية الولد والعناية بأمره حرصا على بقاء النوع الإنساني، من أجل هذا عنى الإسلام بإثباته نسب الولد إلى أبيه وحرم على الآباء أن ينكروا أبنائهم أو يدعو أبوه غيرهم كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير آبائهم.
القاعدة الأصولية في قضايا النسب
• والقاعدة الأصولية أن النسب يخاطر في إثباته أو يحتال لإثباته ما أمكن وهو ما دعا الأحناف إلى أجازة بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه، كما أثبتوا النسب مع الشك وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بحمل حال المرأة على الصلاح وأحياء للولد، وحفظاً له من الضياع( ) إلا أن ذلك لا يعنى أن للمشرع الإسلامي في إثبات النسب حرص خاص فكل ما يعنيه هو إقرار الحق فيه شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق، وهم في جميع الأحوال يتكلمون عن النسب حيث يكون الفراش ثابتاً لا نزاع فيه ولم يقل أحد بأنه يحتال أو يحتاط لإثبات الفراش فيحتال على إثبات النسب( ).
أسباب ثبوت النسب
• ولثبوت النسب سبب ووسائل، أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون (الفراش) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوبا أو شفوياً( ).
الفراش
• وأساس الأخذ بقاعدة الفراش قوله "×" "الولد للفراش" أي ولادة الزوجة أو المطلقة له وثبوت إمكان العلوق به من الزوج في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ولا يزيد على سنة من تاريخ الطلاق( ).
• ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفى قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بينة شرعية عليه لأن سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقق بها فراش أي علاقة زنا، والزنى كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً، وعلى ذلك فأنه إذا كانت القاعدة أن النسب يحتال لإثباته فإن القاعدة أيضاً أن الفراش يحتاط في إثباته أي لابد من قيام الدليل الشرعي المعتبر عليه.
الفرق بين إنشاء النسب وإثبات النسب
• وعلى ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه، فالنسب لا ينشأ إلا بالزواج (الفراش) بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه (موثق أو عرفي وصحيح أو فاسد... إلخ) أما إثبات النسب أي إثبات أن الصغير هو إبن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو بالإقرار الذي لا يتضمن نفي الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والرزق بالصغير أو على سبق الإقرار بالنسب غير منكور فيه الزواج.
• وعلى ذلك فإن وسائل ثبوت النسب أي طرائق إثباته والتدليل عليه (أي التدليل على سبق تحقق الفراش) فهي ثلاثة أولها ثبوت الزوجية بكافة الطرق وثانيهما بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية، ونتناول أسباب ثبوت النسب ثم وسائله.
• ويثبت النسب بثبوت قيام الفراش سواء كان الزواج صحيحاً أو فاسداًً( ) أو تم الاتصال بالمرأة بناء على شبهة( )، ذلك أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة( ).
(1) الزواج الصحيح وشروطه
• ويعتبر الزواج صحيحاً طالما انعقد العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق المعاشرة الجنسية أو عدم تحققها (أي تحقق حدوث معاشرة جنسية من عدمه)( ).
ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سبباً لثبوت النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي:
(أ) أن يأتي الولد بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت الزواج، والأشهر هنا هي الأشهر الميلادية وليست الهجرية طبقاً لمفهوم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985( ) فلا يثبت النسب إذا أتت الأم بالولد حال قيام الزوجية لأقل من ستة أشهر إلا إذا اعترف الزوج به( ) وتوافرت شروط إثبات النسب بالإقرار ولم يقل أنه من الزنا، وعلى ذلك فيشترط أن يثبت كون الولد قد أتت به الأم أي ولدته فإذا ثبت استحالة ولادة الأم للولد لثبوت أنها عاقر انتفى شرط ثبوت ولادة الولد من الأم وبالتالي لا يثبت النسب فراشاً.
• وتثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة مسلمة سواء كانت هي القابلة أو غيرها كما يكفي لإثباتها شهادة الطبيب الذي تولاها بالرعاية خلال الحمل أو قام بتوليدها، بشرط معاينة واقعة الولادة فإذا ثبت عدم إمكان ولادة المرأة لعقمها أو بالفحوص المخبرية المتقدمة لوجود غشاء بكارتها سليما لا تعد المرأة قد ولدت المولود أو لا تعد قد أتت بالولد في هذا المفهوم.
(ب) أن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة، أي بالغا أو في القليل مراهقا، فلا يثبت النسب إذا لم يبلغ الزوج من العمر إثنتى عشر عاما هجرية أو لم يكن مراهقا، كما لا يثبت النسب إذا كان الزوج لا يتصور أن يكون الحمل منه لثبوت عقمه أو أنه مجبوب أو خصي مما يثبت بطريق أهل العلم والاختصاص( ).
(جـ) أن يكون من التصور التلاقي بين الزوجين فعلاً دون اشتراط الدخول أو الخلوة( ) ودون اشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته.
• والمراد بالتلاقي هو مجرد الاجتماع أو المقابلة بصرف النظر عن الدخول والخلوة( ).
• وقيام الزوج بإثبات عدم تلاقيه بالزوجة من حين العقد يترتب عليه إلا تسمع الدعوى بثبوت النسب عملاً بالفقرة الأولى من المادة( ).
• وتخلف أي شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الأب وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا( ).
• فالزوجة التي عاشرها زوجها ثم غاب عنها فإنها لو ولدت بعد مضي أكثر من سنة قضي بعد سماع الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة باعتبار أن أقصى مدة للحمل اعتمدها القانون هي سنة وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص.
أقل وأقصى مدة للحمل
• وغني عن البيان أن المستقر قانوناً أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر وأن أقصاها سنة ميلادية، وعلى ذلك فإذا ولدت الزوجة قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يجوز إثبات النسب استناداً إلى الفراش إذ تكون أحد شروط إثبات النسب بالفراش قد تختلف وهو شرط وجوب الولادة بعد ستة أشهر من تاريخ الزواج، إلا أنه يجوز في هذه الحالة إثبات النسب إذا أقر به الزوج وتوافرت الشروط الأربعة اللازمة له دون اشتراط ثبوت قيام الفراش بشروطه الأربعة إذ يكفي في هذه الحالة توافر شروط الإقرار حيث يفترض توافر الفراش الصحيح قبل تاريخ العقد باعتبار أن الإنسان أدرى بسر حياته وطالما لم يصرح المقر أن الولد من الزنا.
• ولا يكفي لإنكار الفراش قيام الزوج بإبداء مجرد الدفع بالإنكار المحض حتى يقضي بعدم سماع الدعوى وإنما يتعين أن يدفع الزوج الدعوى بالإنكار لأحد الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة ثم يقوم بإثبات السبب سواء كان عدم التلاقي أو الغياب أو الطلاق باعتبار أنها جميعا من مسائل الواقع التي تثبت بكافة طرق الإثبات، ذلك أن النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطء ومن ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلوة لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه( ).
النسب والزواج العرفي
• ولم يشترط المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها والمنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لا يمتد إلى دعوى النسب لأنها باقية على حكمها المقرر شرعاً وهو أن الولد للفراش، فيثبت النسب بالزواج ولو لم يكن ثابتاً في أية ورقة بأن كان شرعياً محضاً( ).
إثبات النسب في عقد الزواج العرفي
• ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبار أن البينة الشرعية هي إحدى طرق إثبات النسب كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع أو سمعت( ).
• وعلى وجه العموم فإن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وبالتالي فهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض( ).
نفي النسب بعد إثبات الفراش
• فإذا ثبت نسب الولد بالزواج الصحيح لاستيفاء شروطه الثلاثة السالفة انغلقت أمام الزوج وسائل نفيه إلا باتخاذ طرق الملاعنة المسبوق بنفي الولد في وقت معاصر للولادة ومستند ذلك قوله تعالى في سورة النور ) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ÇÏÈ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ÇÐÈ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (( ).
اللعان والملاعنة
• ولا مجال لاتخاذ طريق الملاعنة لنفي النسب إذا لم يكن سند ثبوته هو قيام علاقة الزوجية بين المتلاعنين فلا ملاعنة إذا كان سبب النسب المدعى به هو البينة أو الإقرار، كما يشترط أن يكون الزواج صحيحاً، فلا يجوز اللعان في الزواج الفاسد (كالزواج بغير شهود أو زواج مسلمة من مسيحي دون علمها) أو في الوطء بشبهة (كمن يتزوج امرأة وتزف إليه أخرى).
• كما أنه لا مجال للملاعنة إذا كان للزوج بينة شرعية على زنا الزوجة باعتبار أن الملاعنة هو وسيلة أعطيت للزوج الذي تعوذه بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول.
• واتخاذ إجراءات الملاعنة تتم بقرار يصدر عن المحكمة دون أن يتوقف ذلك - في رأينا - على طلب من أي من الخصوم.
شروط صحة اللعان
• ويشترط لصحة اللعان عدة شروط هي:
(1) أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الطلاق الرجعي، فلا لعان إذا كان الزواج فاسداً وسواء كان الزوج قد دخل بالزوجة أو لم يدخل.
(2) ألا يكون للزوج بينة على دعواه فلو قدم بينة فلا لعان، والمقصود هنا بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول ذكور.
(3) أن يكون الزوج قد نفى الولد عند ولادته أو في وقت معاصر لها كأيام التهنئة بها أو شراء أدواتها حيث يعد ذلك إقرار منه بالنسب، كما يعد سكوته عند تهنئته بالولادة إقراراً بالنسب استثناء من قاعدة "لا ينسب لساكت قول".
(4) إلا يكون الزوج قد أقر بالولد صراحة أو دلالة( ).
(5) أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان أي مسلماً( ) بالغاً وعاقلاً وغير محدود في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وأن تنكر دعوى الزوج.
(6) أن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب وليس عند ولادته فإذا مات الولد في الفترة بين ولادته والحكم لا ينتفي عنه النسب بصرف النظر عن حصول ملاعنة بين الزوجين من عدمه( ).
الأثر القانوني المترتب على إجراء الملاعنة بين الزوجين
• فإذا تم اللعان تعين على المحكمة الحكم بنفي نسب الولد عن الزوج وإلحاقه بأمه والتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، فيضحي الولد أجنبيا عن الزوج فيما يتعلق بالحقوق المالية وأهمها الإرث والنفقة.
حالات لا ينتفي فيها النسب رغم إجراء الملاعنة
• وعلى ذلك فلا ينتفي النسب في الحالات التالية وإن تلاعن الزوجان وفرق القاضي بينهما.
1- إذا نفاه الرجل بعد مضي المدة المشار إليها (وقت الولادة أو معاصرتها).
2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
3- إذا نزل الولد ميتاً أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده وقبل تفريق الحاكم.
4- إذا أنجبت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ابنا آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزم الولدان ويبطل الحكم الأول.
5- إذا نفاه بعد الحكم نهائياً نسبه شرعاً.
6- إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده وقبل التفريق.
• فإذا انتفى النسب بحكم قضائي نهائي امتنع التوارث بين الأب وولده وسقطت نفقة الابن على أبيه ولا يجوز إثبات نسب الولد للغير.
• ويقع باللعان طلاق بائن ويجب على الحكم التفريق بين المتلاعنين.
إثبات النسب من المطلقة بائناً
• ولا تسمع دعوى إثبات نسب ولد من المطلقة إذا أنكره الزوج طالما أقام الدليل على أن ولادته تمت بعد مضي سنة ميلادية على تاريخ الطلاق أو غيابه عن الزوجة.
إثبات النسب من المتوفى عنها زوجها
• كما لا تسمع أيضاً الدعوى إذا توفى الزوج وثبتت ولادة الولد بعد مضي أكثر من سنة ميلادية من تاريخ الوفاة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة.
زواج المسلمة من كتابي لا يثبت منه النسب
• ولا يثبت النسب من زواج مسلمة من كتابي( ).
• والدفع بعد السماع الوارد بالمادة 15 من الدفوع المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طرحه عليها من أي من الأخصام( ).
(2) الزواج الفاسد (تعريفه)
• وفي شأن ثبوت النسب في الزواج الفاسد قدر من التفصيل.
• ومن أمثلة الزواج الفاسد أن يتزوج الرجل من أخته في الرضاعة أو كمن تزوجت بغير شهود أو كمن تزوجت من مسيحي دون أن تعلم أو نحو ذلك.
شروط ثبوت النسب في الزواج الفاسد
• ويشترط لثبوت النسب في الزواج الفاسد التحقق من حصول معاشرة جنسية بين الزوج والزوجة فإذا لم يدخل بها حقيقة وأتت بولد لمدة ولو أكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه منه رغم ذلك، وعلى ذلك فيجب لثبوت النسب في الزواج الفاسد أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه رغم فساده سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البينة( )، وأن تتحقق العلاقة الجنسية بين الزوجين.
(3) الوطء بشبهة. (تعريفه)
• وأما الوطء بشبهة فيكون كما في حالة المطلقة ثلاثة ويصلها المطلق خلال العدة معتقدا أنها تحل له.
شروط ثبوت النسب في الوطء بشبهة
• ويشترط لثبوت النسب في هذه الحالة أن تلد المرأة خلال أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر من تاريخ الاتصال فإذا تخطت هذا الأجل لا يثبت النسب إلى الزوج إلا بإقراره وفي هذه الحالة لا يكون سبب ثبوت النسب هو الوطء بشبهة وإنما الإقرار الصادر عن الزوج( ).
طرق (وسائل) ثبوت النسب
• ويثبت النسب بأحد ثلاثة طرق كما قدمنا وهي ثبوت قيام الفراش أو الإقرار أو البينة.
(1) الفراش:
• ويعتبر الزواج الصحيح وما يلحق به (الزواج الفاسد بشروطه والوطء بشبهة) من أسباب النسب ومن طرائق ثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج صحيحاً كان أم فاسدا ثبت نسب كل من تأتي به المرأة من أولاد إذا توافرت الشروط المعتبرة لثبوت النسب.
• ومن المقرر أن النسب يثبت بالزواج العرفي مكتوباً أو غير مكتوب كما يثبت بالزواج الرسمي وفق ما سلف بيانه.
إثبات النسب في الزواج العرفي والشفوي:
• ونظرا لكون دعاوى النسب لازالت على أحكامها المقررة في الشريعة فإنه لو تزوج رجلا من امرأة زواجاً عرفياً صحيحا أو شفوياً ثم أتت المرأة بولد أنكر الزوج نسبه له فتلك الزوجة - على ما سلف بيانه - أن ترفع الأمر إلى القضاء للحكم بثبوت نسب الولد إلى زوجها ولها أن تقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة لإثبات النسب دون حاجة إلى وثيقة الزواج الرسمية أو العرفية.
إثبات الفراش:
• ويكفي دليلاً على الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أيهما( ) ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة على ما سبق القول.
(2) الإقرار وشروطه وحالاته (الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي بالنسب):
• أما الإقرار فإنه يعد سبباً منشأ للنسب إذا أصدر مجرداً كأن يقر الأب أو الابن بالنسب دون أن يصرح أنه من زنا ودون أن يقرنه ببيان سببه كما أنه يعد أيضاً طريق لإثباته وظهوره إذا ما اقترن بالكشف عن سببه كأن يقر بالنسب من امرأة يحددها.
• ويجوز الإقرار بالنسب في مجلس القضاء كما يجوز في غيره وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للمدعي إثبات صدور الإقرار غير القضائي بالبينة الشرعية حيث يكون فيها كأنه أقر به أمام القاضي( ).
لا يشترط للاعتداد بالإقرار وجود سبب له:
• ويكفي الإقرار لإثبات النسب دون أن يقرن به ما يبين سببه لأنه أن بين سببه كان ذلك السبب هو سبب النسب دون الإقرار المجرد وعلى ذلك فلا يشترط لاعتماد الإقرار سبباً لثبوت النسب إثبات قيام الفراش بين الرجل والمرأة بشروطه إذ يفترض صدور الإقرار من المقر سبق قيام فراش بين الأبوين دون اشتراط وجوب توافر شروط الفراش وعلى ذلك فإنه إذا ثبت مثلاً أن المرأة ولدت بعد انعقاد الزواج بمدة تقل عن مدة الستة أشهر باعتبارها أقل مدة للحمل أي ولدت مثلاً بعد شهرين من انعقاد الزواج وأقر الأب بالنسب وجب ثبوت النسب في هذه الحالة استناد إلى صدور الإقرار به من الأب وافترض توافر الفراش بين الأبوين من قبل انعقاد عقد الزواج طالما وأن المقر لم يصرح أن الولد نتيجة علاقة زنا إذ أنه الأدرى بسر حياته وبواطن أموره.
أولاً : إثبات النسب الأصلي أو أصل النسب بالإقرار
• والإقرار كوسيلة من وسائل إثبات النسب نوعان إقرار بنسب أصلي وإقرار بنسب فرعي( ).
الإقرار بالبنوة
• والإقرار بالنسب الأصلي أو أصل النسب هو الإقرار بالبنوة والأبوة ولا يكون فيه حملا للنسب على الغير.
دعوى إثبات سبق الإقرار بالنسب
• ويتعين الإشارة إلى أنه إذا كان المقر بالنسب قد توفى فلا تقبل - عند الإنكار - دعوى الإقرار بالنسب - وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 - دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء( ).
شروط ثبوت النسب بالإقرار
• ويشترط لثبوت النسب الأصلي بالإقرار أربعة شروط هي:
(أ) أن يكون المقر ببنوته ممن يولد مثله لمثل المقر وذلك حتى لا يكون إقراراه يكذبه الواقع، فلو كانا لا يولد أحدهما للآخر لم يصلح الإقرار لأن الواقع يكذبه، كذلك إذا ثبت استحالة الإنجاب لعقم المقر أو لخصاه منذ مولده وهكذا.
(ب) أن يصدق المقر له المقر إذا كان مميزا فإذا لم يكن مميزا ثبت النسب دون حاج لتصديق.
(ج) أن يكون المقر ببنوته مجهول النسب، ومجهول النسب - طبقاً للقول الراجح في المذهب الحنفي - هو الذي لا يعلم له أب في البلد الذي يوجد فيه( ).
(د) أن يكون المقر له بالنسب حيا وقت الإقرار إلا إذا كان للابن المتوفي المقر له بالنسب أولاد صادقوا على النسب( ).
(هـ) إلا يصرح المقر أن المقر له ابنه من الزنا( ).
• ويثبت النسب بالإقرار إذا توافرت للإقرار الشروط السابقة إلا أنه يشترط لصحة ذلك الإقرار إلا يكون محالا عقلا أو شرعا( ) وذلك كأن يثبت رغم صدور الإقرار أن المقر محبوب (مقطوع عضوه التناسلي خلقيا) وهكذا.
الإقرار بنسب إبن الزنا
• والإقرار بنسب ابن الزنا لا يثبت به نسب ليس لأن الإقرار لا يثبت به نسب ولكن لكون الزنا لا يثبت به نسب بالنسبة للرجل( ).
• وعلى ذلك فمن أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح في إقراره بأنه ابنه من الزنا فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة وأنه خلق من مائه - من فراش صحيح حكماً - سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة( ).
شرط اعتبار الإبلاغ عن واقعة الولادة بمثابة أقرار بالنسب:
• ويعد في معنى الإقرار ويأخذ حكمه قيام الرجل بالإبلاغ عن واقعة الولادة ونسبه المولود إليه وقيده بالقيد العائلي بالسجل المدني، وعلى ذلك فإنه وإن ذهبت محكمة النقض في أحكامها على أن شهادة الميلاد لا تعد دليلاً على النسب وإنما قرينة عليه باعتبار أنها لم يقصد منها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب( ) إلا أننا نرى أنه إذا ثبت بشهادة الميلاد أن الأب هو الذي أبلغ شخصيا عن واقعة الولادة فإن ذلك يعد إقراراً منه بالنسب ويكفي لإثباته إذا أثبت تزويره.
حجية الإقرار بالنسب في دعوى أخرى:
• والإقرار بالنسب في غير دعوى النسب ذاتها حجة على المقر إلا أن هذه الحجية متروك تقديرها لقاضي الموضوع فله أن يأخذ بالإقرار أو يطرحه بخلاف الإقرار الذي يصدر في ذات دعوى النسب فهو حجة على المقر لا تملك المحكمة طرحه( ).
قاعدة عدم جواز الإنكار بعد الإقرار:
• ومتى أقر المنسوب إليه بالنسب امتنع عنه معاودة إنكاره إعمالاً لمبدأ عدم جواز الإنكار بعد الإقرار، فإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد سبق الإقرار من الأب فلا يلتفت إلى إنكارهم لأن النسب يكون قد ثبت باعتراف الأب المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسب فيرجح قوله على قول غيره( ).
• ويتعين أن يصدر الإقرار من الأب شخصياً فلا يجوز الإقرار من وكيله إلا بوكالة خاصة، إلا أن إقرار الوكيل وكالة لا تنطوي على حق الإقرار بالنسب في حضور الأب يعد إقراراً صحيحا يحاج به الأب طالما لم يجحده( ).
• وكما يكون الإقرار من الأب يجوز أن يكون أيضا من الابن بأن يقر أنه من فلان ابن فلان وفي كل هذه الحالات لا يثبت نسبه إلا بتوافر الشروط الخمسة السالفة.
إقرار الابن بالنسب:
• وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إلا تقبل عند الإنكار دعوى ثبوت سبق الإقرار بالنسب من الأب أو دعوى الإقرار بالنسب من الابن أو دعوى الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو أوراق غير رسمية ولكنها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء( ).
إقرار الأم بالنسب وحجيته:
• ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيثبت به نسب الذي تقر الأم بأمومتها له بذات الشروط الخمسة السابقة إلا أن إقرار الأم بالنسب له فرضان:
إقرار الأم المتزوجة وغير المتزوجة
الأول : إذا لم تكن المرأة ذات زوج أو لم تكن في عدة زواج، فإن النسب يثبت بإقرارها لأن النسب إلى الأم يثبت حتى لولد الزنى( ) - بخلاف الأب - طالما لم تكن له أم معروفة وتوافرت الشروط الخمسة للإقرار.
الثاني: إذا كانت المرأة متزوجة أو في عدة من زواج - لا يكفي لثبوت النسب هنا مجرد إقرارها كما في الحالة الأولى بل يتعين أن يصادقها زوجها أو مطلقها حتى ينسب الولد إليه أيضاً، وذلك بالطبع رهين توافر الشروط الخمسة.
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة تثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
• لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً.
كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنتين من وقت الوفاة.
ويثبت ولد المطلقة رجعيا في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة. والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد في الذمم وسوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة.
ولما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبنى أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد من السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة. فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة.
وبما أنه يجوز شرعاً لولى الأمر أن يمنع قضائه من سماع بعض الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته في وقت ما ظاهر فيه الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون.
سند وجوب النص
• ويستند النص المطروح في الشرع الحنيف إلى قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله( ) وقوله (×) "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وقوله (×) "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
التعليـق
• "المقصد الأول من الزواج هو التناسل، وكل من الرجل والمرأة يميل بفطرته إليه، والإسلام باعتباره دين القطرة يقوم الفطرة المعوجة ويجارى الفطرة المستقيمة ولهذا استخدم عاطفة الأبوة في حفز الهمة لتربية الولد والعناية بأمره حرصا على بقاء النوع الإنساني، من أجل هذا عنى الإسلام بإثباته نسب الولد إلى أبيه وحرم على الآباء أن ينكروا أبنائهم أو يدعو أبوه غيرهم كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير آبائهم.
القاعدة الأصولية في قضايا النسب
• والقاعدة الأصولية أن النسب يخاطر في إثباته أو يحتال لإثباته ما أمكن وهو ما دعا الأحناف إلى أجازة بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه، كما أثبتوا النسب مع الشك وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بحمل حال المرأة على الصلاح وأحياء للولد، وحفظاً له من الضياع( ) إلا أن ذلك لا يعنى أن للمشرع الإسلامي في إثبات النسب حرص خاص فكل ما يعنيه هو إقرار الحق فيه شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق، وهم في جميع الأحوال يتكلمون عن النسب حيث يكون الفراش ثابتاً لا نزاع فيه ولم يقل أحد بأنه يحتال أو يحتاط لإثبات الفراش فيحتال على إثبات النسب( ).
أسباب ثبوت النسب
• ولثبوت النسب سبب ووسائل، أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون (الفراش) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوبا أو شفوياً( ).
الفراش
• وأساس الأخذ بقاعدة الفراش قوله "×" "الولد للفراش" أي ولادة الزوجة أو المطلقة له وثبوت إمكان العلوق به من الزوج في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ولا يزيد على سنة من تاريخ الطلاق( ).
• ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفى قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بينة شرعية عليه لأن سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقق بها فراش أي علاقة زنا، والزنى كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً، وعلى ذلك فأنه إذا كانت القاعدة أن النسب يحتال لإثباته فإن القاعدة أيضاً أن الفراش يحتاط في إثباته أي لابد من قيام الدليل الشرعي المعتبر عليه.
الفرق بين إنشاء النسب وإثبات النسب
• وعلى ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه، فالنسب لا ينشأ إلا بالزواج (الفراش) بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه (موثق أو عرفي وصحيح أو فاسد... إلخ) أما إثبات النسب أي إثبات أن الصغير هو إبن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو بالإقرار الذي لا يتضمن نفي الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والرزق بالصغير أو على سبق الإقرار بالنسب غير منكور فيه الزواج.
• وعلى ذلك فإن وسائل ثبوت النسب أي طرائق إثباته والتدليل عليه (أي التدليل على سبق تحقق الفراش) فهي ثلاثة أولها ثبوت الزوجية بكافة الطرق وثانيهما بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية، ونتناول أسباب ثبوت النسب ثم وسائله.
• ويثبت النسب بثبوت قيام الفراش سواء كان الزواج صحيحاً أو فاسداًً( ) أو تم الاتصال بالمرأة بناء على شبهة( )، ذلك أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة( ).
(1) الزواج الصحيح وشروطه
• ويعتبر الزواج صحيحاً طالما انعقد العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق المعاشرة الجنسية أو عدم تحققها (أي تحقق حدوث معاشرة جنسية من عدمه)( ).
ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سبباً لثبوت النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي:
(أ) أن يأتي الولد بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت الزواج، والأشهر هنا هي الأشهر الميلادية وليست الهجرية طبقاً لمفهوم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985( ) فلا يثبت النسب إذا أتت الأم بالولد حال قيام الزوجية لأقل من ستة أشهر إلا إذا اعترف الزوج به( ) وتوافرت شروط إثبات النسب بالإقرار ولم يقل أنه من الزنا، وعلى ذلك فيشترط أن يثبت كون الولد قد أتت به الأم أي ولدته فإذا ثبت استحالة ولادة الأم للولد لثبوت أنها عاقر انتفى شرط ثبوت ولادة الولد من الأم وبالتالي لا يثبت النسب فراشاً.
• وتثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة مسلمة سواء كانت هي القابلة أو غيرها كما يكفي لإثباتها شهادة الطبيب الذي تولاها بالرعاية خلال الحمل أو قام بتوليدها، بشرط معاينة واقعة الولادة فإذا ثبت عدم إمكان ولادة المرأة لعقمها أو بالفحوص المخبرية المتقدمة لوجود غشاء بكارتها سليما لا تعد المرأة قد ولدت المولود أو لا تعد قد أتت بالولد في هذا المفهوم.
(ب) أن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة، أي بالغا أو في القليل مراهقا، فلا يثبت النسب إذا لم يبلغ الزوج من العمر إثنتى عشر عاما هجرية أو لم يكن مراهقا، كما لا يثبت النسب إذا كان الزوج لا يتصور أن يكون الحمل منه لثبوت عقمه أو أنه مجبوب أو خصي مما يثبت بطريق أهل العلم والاختصاص( ).
(جـ) أن يكون من التصور التلاقي بين الزوجين فعلاً دون اشتراط الدخول أو الخلوة( ) ودون اشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته.
• والمراد بالتلاقي هو مجرد الاجتماع أو المقابلة بصرف النظر عن الدخول والخلوة( ).
• وقيام الزوج بإثبات عدم تلاقيه بالزوجة من حين العقد يترتب عليه إلا تسمع الدعوى بثبوت النسب عملاً بالفقرة الأولى من المادة( ).
• وتخلف أي شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الأب وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا( ).
• فالزوجة التي عاشرها زوجها ثم غاب عنها فإنها لو ولدت بعد مضي أكثر من سنة قضي بعد سماع الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة باعتبار أن أقصى مدة للحمل اعتمدها القانون هي سنة وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص.
أقل وأقصى مدة للحمل
• وغني عن البيان أن المستقر قانوناً أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر وأن أقصاها سنة ميلادية، وعلى ذلك فإذا ولدت الزوجة قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يجوز إثبات النسب استناداً إلى الفراش إذ تكون أحد شروط إثبات النسب بالفراش قد تختلف وهو شرط وجوب الولادة بعد ستة أشهر من تاريخ الزواج، إلا أنه يجوز في هذه الحالة إثبات النسب إذا أقر به الزوج وتوافرت الشروط الأربعة اللازمة له دون اشتراط ثبوت قيام الفراش بشروطه الأربعة إذ يكفي في هذه الحالة توافر شروط الإقرار حيث يفترض توافر الفراش الصحيح قبل تاريخ العقد باعتبار أن الإنسان أدرى بسر حياته وطالما لم يصرح المقر أن الولد من الزنا.
• ولا يكفي لإنكار الفراش قيام الزوج بإبداء مجرد الدفع بالإنكار المحض حتى يقضي بعدم سماع الدعوى وإنما يتعين أن يدفع الزوج الدعوى بالإنكار لأحد الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة ثم يقوم بإثبات السبب سواء كان عدم التلاقي أو الغياب أو الطلاق باعتبار أنها جميعا من مسائل الواقع التي تثبت بكافة طرق الإثبات، ذلك أن النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطء ومن ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلوة لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه( ).
النسب والزواج العرفي
• ولم يشترط المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها والمنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لا يمتد إلى دعوى النسب لأنها باقية على حكمها المقرر شرعاً وهو أن الولد للفراش، فيثبت النسب بالزواج ولو لم يكن ثابتاً في أية ورقة بأن كان شرعياً محضاً( ).
إثبات النسب في عقد الزواج العرفي
• ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبار أن البينة الشرعية هي إحدى طرق إثبات النسب كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع أو سمعت( ).
• وعلى وجه العموم فإن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وبالتالي فهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض( ).
نفي النسب بعد إثبات الفراش
• فإذا ثبت نسب الولد بالزواج الصحيح لاستيفاء شروطه الثلاثة السالفة انغلقت أمام الزوج وسائل نفيه إلا باتخاذ طرق الملاعنة المسبوق بنفي الولد في وقت معاصر للولادة ومستند ذلك قوله تعالى في سورة النور ) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ÇÏÈ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ÇÐÈ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (( ).
اللعان والملاعنة
• ولا مجال لاتخاذ طريق الملاعنة لنفي النسب إذا لم يكن سند ثبوته هو قيام علاقة الزوجية بين المتلاعنين فلا ملاعنة إذا كان سبب النسب المدعى به هو البينة أو الإقرار، كما يشترط أن يكون الزواج صحيحاً، فلا يجوز اللعان في الزواج الفاسد (كالزواج بغير شهود أو زواج مسلمة من مسيحي دون علمها) أو في الوطء بشبهة (كمن يتزوج امرأة وتزف إليه أخرى).
• كما أنه لا مجال للملاعنة إذا كان للزوج بينة شرعية على زنا الزوجة باعتبار أن الملاعنة هو وسيلة أعطيت للزوج الذي تعوذه بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول.
• واتخاذ إجراءات الملاعنة تتم بقرار يصدر عن المحكمة دون أن يتوقف ذلك - في رأينا - على طلب من أي من الخصوم.
شروط صحة اللعان
• ويشترط لصحة اللعان عدة شروط هي:
(1) أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الطلاق الرجعي، فلا لعان إذا كان الزواج فاسداً وسواء كان الزوج قد دخل بالزوجة أو لم يدخل.
(2) ألا يكون للزوج بينة على دعواه فلو قدم بينة فلا لعان، والمقصود هنا بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول ذكور.
(3) أن يكون الزوج قد نفى الولد عند ولادته أو في وقت معاصر لها كأيام التهنئة بها أو شراء أدواتها حيث يعد ذلك إقرار منه بالنسب، كما يعد سكوته عند تهنئته بالولادة إقراراً بالنسب استثناء من قاعدة "لا ينسب لساكت قول".
(4) إلا يكون الزوج قد أقر بالولد صراحة أو دلالة( ).
(5) أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان أي مسلماً( ) بالغاً وعاقلاً وغير محدود في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وأن تنكر دعوى الزوج.
(6) أن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب وليس عند ولادته فإذا مات الولد في الفترة بين ولادته والحكم لا ينتفي عنه النسب بصرف النظر عن حصول ملاعنة بين الزوجين من عدمه( ).
الأثر القانوني المترتب على إجراء الملاعنة بين الزوجين
• فإذا تم اللعان تعين على المحكمة الحكم بنفي نسب الولد عن الزوج وإلحاقه بأمه والتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، فيضحي الولد أجنبيا عن الزوج فيما يتعلق بالحقوق المالية وأهمها الإرث والنفقة.
حالات لا ينتفي فيها النسب رغم إجراء الملاعنة
• وعلى ذلك فلا ينتفي النسب في الحالات التالية وإن تلاعن الزوجان وفرق القاضي بينهما.
1- إذا نفاه الرجل بعد مضي المدة المشار إليها (وقت الولادة أو معاصرتها).
2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
3- إذا نزل الولد ميتاً أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده وقبل تفريق الحاكم.
4- إذا أنجبت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ابنا آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزم الولدان ويبطل الحكم الأول.
5- إذا نفاه بعد الحكم نهائياً نسبه شرعاً.
6- إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده وقبل التفريق.
• فإذا انتفى النسب بحكم قضائي نهائي امتنع التوارث بين الأب وولده وسقطت نفقة الابن على أبيه ولا يجوز إثبات نسب الولد للغير.
• ويقع باللعان طلاق بائن ويجب على الحكم التفريق بين المتلاعنين.
إثبات النسب من المطلقة بائناً
• ولا تسمع دعوى إثبات نسب ولد من المطلقة إذا أنكره الزوج طالما أقام الدليل على أن ولادته تمت بعد مضي سنة ميلادية على تاريخ الطلاق أو غيابه عن الزوجة.
إثبات النسب من المتوفى عنها زوجها
• كما لا تسمع أيضاً الدعوى إذا توفى الزوج وثبتت ولادة الولد بعد مضي أكثر من سنة ميلادية من تاريخ الوفاة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة.
زواج المسلمة من كتابي لا يثبت منه النسب
• ولا يثبت النسب من زواج مسلمة من كتابي( ).
• والدفع بعد السماع الوارد بالمادة 15 من الدفوع المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طرحه عليها من أي من الأخصام( ).
(2) الزواج الفاسد (تعريفه)
• وفي شأن ثبوت النسب في الزواج الفاسد قدر من التفصيل.
• ومن أمثلة الزواج الفاسد أن يتزوج الرجل من أخته في الرضاعة أو كمن تزوجت بغير شهود أو كمن تزوجت من مسيحي دون أن تعلم أو نحو ذلك.
شروط ثبوت النسب في الزواج الفاسد
• ويشترط لثبوت النسب في الزواج الفاسد التحقق من حصول معاشرة جنسية بين الزوج والزوجة فإذا لم يدخل بها حقيقة وأتت بولد لمدة ولو أكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه منه رغم ذلك، وعلى ذلك فيجب لثبوت النسب في الزواج الفاسد أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه رغم فساده سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البينة( )، وأن تتحقق العلاقة الجنسية بين الزوجين.
(3) الوطء بشبهة. (تعريفه)
• وأما الوطء بشبهة فيكون كما في حالة المطلقة ثلاثة ويصلها المطلق خلال العدة معتقدا أنها تحل له.
شروط ثبوت النسب في الوطء بشبهة
• ويشترط لثبوت النسب في هذه الحالة أن تلد المرأة خلال أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر من تاريخ الاتصال فإذا تخطت هذا الأجل لا يثبت النسب إلى الزوج إلا بإقراره وفي هذه الحالة لا يكون سبب ثبوت النسب هو الوطء بشبهة وإنما الإقرار الصادر عن الزوج( ).
طرق (وسائل) ثبوت النسب
• ويثبت النسب بأحد ثلاثة طرق كما قدمنا وهي ثبوت قيام الفراش أو الإقرار أو البينة.
(1) الفراش:
• ويعتبر الزواج الصحيح وما يلحق به (الزواج الفاسد بشروطه والوطء بشبهة) من أسباب النسب ومن طرائق ثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج صحيحاً كان أم فاسدا ثبت نسب كل من تأتي به المرأة من أولاد إذا توافرت الشروط المعتبرة لثبوت النسب.
• ومن المقرر أن النسب يثبت بالزواج العرفي مكتوباً أو غير مكتوب كما يثبت بالزواج الرسمي وفق ما سلف بيانه.
إثبات النسب في الزواج العرفي والشفوي:
• ونظرا لكون دعاوى النسب لازالت على أحكامها المقررة في الشريعة فإنه لو تزوج رجلا من امرأة زواجاً عرفياً صحيحا أو شفوياً ثم أتت المرأة بولد أنكر الزوج نسبه له فتلك الزوجة - على ما سلف بيانه - أن ترفع الأمر إلى القضاء للحكم بثبوت نسب الولد إلى زوجها ولها أن تقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة لإثبات النسب دون حاجة إلى وثيقة الزواج الرسمية أو العرفية.
إثبات الفراش:
• ويكفي دليلاً على الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أيهما( ) ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة على ما سبق القول.
(2) الإقرار وشروطه وحالاته (الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي بالنسب):
• أما الإقرار فإنه يعد سبباً منشأ للنسب إذا أصدر مجرداً كأن يقر الأب أو الابن بالنسب دون أن يصرح أنه من زنا ودون أن يقرنه ببيان سببه كما أنه يعد أيضاً طريق لإثباته وظهوره إذا ما اقترن بالكشف عن سببه كأن يقر بالنسب من امرأة يحددها.
• ويجوز الإقرار بالنسب في مجلس القضاء كما يجوز في غيره وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للمدعي إثبات صدور الإقرار غير القضائي بالبينة الشرعية حيث يكون فيها كأنه أقر به أمام القاضي( ).
لا يشترط للاعتداد بالإقرار وجود سبب له:
• ويكفي الإقرار لإثبات النسب دون أن يقرن به ما يبين سببه لأنه أن بين سببه كان ذلك السبب هو سبب النسب دون الإقرار المجرد وعلى ذلك فلا يشترط لاعتماد الإقرار سبباً لثبوت النسب إثبات قيام الفراش بين الرجل والمرأة بشروطه إذ يفترض صدور الإقرار من المقر سبق قيام فراش بين الأبوين دون اشتراط وجوب توافر شروط الفراش وعلى ذلك فإنه إذا ثبت مثلاً أن المرأة ولدت بعد انعقاد الزواج بمدة تقل عن مدة الستة أشهر باعتبارها أقل مدة للحمل أي ولدت مثلاً بعد شهرين من انعقاد الزواج وأقر الأب بالنسب وجب ثبوت النسب في هذه الحالة استناد إلى صدور الإقرار به من الأب وافترض توافر الفراش بين الأبوين من قبل انعقاد عقد الزواج طالما وأن المقر لم يصرح أن الولد نتيجة علاقة زنا إذ أنه الأدرى بسر حياته وبواطن أموره.
أولاً : إثبات النسب الأصلي أو أصل النسب بالإقرار
• والإقرار كوسيلة من وسائل إثبات النسب نوعان إقرار بنسب أصلي وإقرار بنسب فرعي( ).
الإقرار بالبنوة
• والإقرار بالنسب الأصلي أو أصل النسب هو الإقرار بالبنوة والأبوة ولا يكون فيه حملا للنسب على الغير.
دعوى إثبات سبق الإقرار بالنسب
• ويتعين الإشارة إلى أنه إذا كان المقر بالنسب قد توفى فلا تقبل - عند الإنكار - دعوى الإقرار بالنسب - وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 - دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء( ).
شروط ثبوت النسب بالإقرار
• ويشترط لثبوت النسب الأصلي بالإقرار أربعة شروط هي:
(أ) أن يكون المقر ببنوته ممن يولد مثله لمثل المقر وذلك حتى لا يكون إقراراه يكذبه الواقع، فلو كانا لا يولد أحدهما للآخر لم يصلح الإقرار لأن الواقع يكذبه، كذلك إذا ثبت استحالة الإنجاب لعقم المقر أو لخصاه منذ مولده وهكذا.
(ب) أن يصدق المقر له المقر إذا كان مميزا فإذا لم يكن مميزا ثبت النسب دون حاج لتصديق.
(ج) أن يكون المقر ببنوته مجهول النسب، ومجهول النسب - طبقاً للقول الراجح في المذهب الحنفي - هو الذي لا يعلم له أب في البلد الذي يوجد فيه( ).
(د) أن يكون المقر له بالنسب حيا وقت الإقرار إلا إذا كان للابن المتوفي المقر له بالنسب أولاد صادقوا على النسب( ).
(هـ) إلا يصرح المقر أن المقر له ابنه من الزنا( ).
• ويثبت النسب بالإقرار إذا توافرت للإقرار الشروط السابقة إلا أنه يشترط لصحة ذلك الإقرار إلا يكون محالا عقلا أو شرعا( ) وذلك كأن يثبت رغم صدور الإقرار أن المقر محبوب (مقطوع عضوه التناسلي خلقيا) وهكذا.
الإقرار بنسب إبن الزنا
• والإقرار بنسب ابن الزنا لا يثبت به نسب ليس لأن الإقرار لا يثبت به نسب ولكن لكون الزنا لا يثبت به نسب بالنسبة للرجل( ).
• وعلى ذلك فمن أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح في إقراره بأنه ابنه من الزنا فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة وأنه خلق من مائه - من فراش صحيح حكماً - سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة( ).
شرط اعتبار الإبلاغ عن واقعة الولادة بمثابة أقرار بالنسب:
• ويعد في معنى الإقرار ويأخذ حكمه قيام الرجل بالإبلاغ عن واقعة الولادة ونسبه المولود إليه وقيده بالقيد العائلي بالسجل المدني، وعلى ذلك فإنه وإن ذهبت محكمة النقض في أحكامها على أن شهادة الميلاد لا تعد دليلاً على النسب وإنما قرينة عليه باعتبار أنها لم يقصد منها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب( ) إلا أننا نرى أنه إذا ثبت بشهادة الميلاد أن الأب هو الذي أبلغ شخصيا عن واقعة الولادة فإن ذلك يعد إقراراً منه بالنسب ويكفي لإثباته إذا أثبت تزويره.
حجية الإقرار بالنسب في دعوى أخرى:
• والإقرار بالنسب في غير دعوى النسب ذاتها حجة على المقر إلا أن هذه الحجية متروك تقديرها لقاضي الموضوع فله أن يأخذ بالإقرار أو يطرحه بخلاف الإقرار الذي يصدر في ذات دعوى النسب فهو حجة على المقر لا تملك المحكمة طرحه( ).
قاعدة عدم جواز الإنكار بعد الإقرار:
• ومتى أقر المنسوب إليه بالنسب امتنع عنه معاودة إنكاره إعمالاً لمبدأ عدم جواز الإنكار بعد الإقرار، فإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد سبق الإقرار من الأب فلا يلتفت إلى إنكارهم لأن النسب يكون قد ثبت باعتراف الأب المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسب فيرجح قوله على قول غيره( ).
• ويتعين أن يصدر الإقرار من الأب شخصياً فلا يجوز الإقرار من وكيله إلا بوكالة خاصة، إلا أن إقرار الوكيل وكالة لا تنطوي على حق الإقرار بالنسب في حضور الأب يعد إقراراً صحيحا يحاج به الأب طالما لم يجحده( ).
• وكما يكون الإقرار من الأب يجوز أن يكون أيضا من الابن بأن يقر أنه من فلان ابن فلان وفي كل هذه الحالات لا يثبت نسبه إلا بتوافر الشروط الخمسة السالفة.
إقرار الابن بالنسب:
• وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إلا تقبل عند الإنكار دعوى ثبوت سبق الإقرار بالنسب من الأب أو دعوى الإقرار بالنسب من الابن أو دعوى الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو أوراق غير رسمية ولكنها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء( ).
إقرار الأم بالنسب وحجيته:
• ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيثبت به نسب الذي تقر الأم بأمومتها له بذات الشروط الخمسة السابقة إلا أن إقرار الأم بالنسب له فرضان:
إقرار الأم المتزوجة وغير المتزوجة
الأول : إذا لم تكن المرأة ذات زوج أو لم تكن في عدة زواج، فإن النسب يثبت بإقرارها لأن النسب إلى الأم يثبت حتى لولد الزنى( ) - بخلاف الأب - طالما لم تكن له أم معروفة وتوافرت الشروط الخمسة للإقرار.
الثاني: إذا كانت المرأة متزوجة أو في عدة من زواج - لا يكفي لثبوت النسب هنا مجرد إقرارها كما في الحالة الأولى بل يتعين أن يصادقها زوجها أو مطلقها حتى ينسب الولد إليه أيضاً، وذلك بالطبع رهين توافر الشروط الخمسة.