أولاً : الطرق الشرعية لإثبات النسب :
والمقصود هنا بيان طرق إثبات النسب
بياناً مجملاً ، دون الدخول في تفاصيل آراء العلماء في بعض الشروط والصور
المعتبرة في كل طريق من طرق إثبات النسب .
وطرق إثبات النسب خمسة ، وهي : الفراش ، الإستلحاق ، والبينة ، والقافة ، والقرعة . فالثلاثة الأول محل اتفاق بين العلماء .
وأما الرابع فيه قال الجمهور ، وأما
الخامس فيه قال بعض أهل العلم ، ودونك الكلام علي كل واحد من هذه الطرق
بشيء من الإيضاح علي النحو التالي :
أولاً : الفراش :
أجمع العلماء رحمهم الله تعالي علي
إثبات النسب به بل هو علي أقوي الطرق كلها ، قال العلامة بن القيم : (
فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة ) والمراد بالفراش : فراش
الزوجة الصحيح ، أو ما يشبه الصحيح ، فالصحيح هو عقد النكاح المعتبر شرعاً
، حيث توفرت أركانه وشروطه ، وانتفت موانعه ، وأما ما يشبه الصحيح فهو عقد
النكاح الفاسد ، وهو المختلف في صحته ، وكذا الوطء بشبهة علي اختلاف
أنواعها ، فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب المولود
الناتج عن ذلك الوطء .
فإذا أتت المرآة بولد ممن يمكن ان
يولد لمثله لستة أشهر منذ الوطء ، أو إن كان الوطء ، فإن النسب يثبت لصاحب
الفراش إذا ولد حال الزوجية حقيقة ، أو حكماً كما في المعتدات ، لقوله
عليه الصلاة والسلام ( الولد للفراش وللعاهر الهجر ).
ويدخل في الفراش عند جمهور العلماء
الوطء بملك اليمين ، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالإستيلاد ، فإذا كان
لرجل سُرية يطئها بملك اليمين ، فإنها تعد فراشاً عند الجمهور ، أما
الحنفية فيرون أن فراش الأمة فراش ضعيف ، لا يلتحق الولد بصاحب الفراش إلا
باستلحاقه له ، علي تفصيل عندهم في هذا .
ثانياً : الاستلحاق :
ويعبر عنه أيضاً بـ ( الإقرار بالنسب ) وغالباً ما يكون في أولاد الإماء والإقرار بالنسب علي نوعين :
الأول : إقرار يحمله المقر علي نفسه فقط كالإقرار بالبنوة ، أو الأبوة .
الثاني : إقرار يحمله المقر علي غيره وهو ما عدا الإقرار بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخوة ، والعمومة .
وقد أشترط الفقهاء لصحة الإقرار
بالنسب في كلا النوعين شروطاً لا بد من تحققها لصحة الإقرار وثبوت النسب
بمقتضاه ، فاشترطوا لصحة الإقرار بالنسب علي النفس الشروط التالية :
1- أن يكون المقر بالنسب بالغاً ، عاقلاً ، فلا يصح إقرار الصغير ، ولا المجنون ، لعدم الاعتداد بقولهم لقصورهم عن حد التكليف .
2- أن يكون المقر له بالنسب ممن يمكن
ثبوت نسبه من المقر ، وذلك بأن يولد مثله لمثله ، فلو أقر من عمره عشرون
ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره ، لاستحالة ذلك عادة .
3- أن يكون المقر له مجهول النسب ، لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه السابق بحال من الأحوال .
4- ألا يكذب المقرب المقر له المقر ، إن كان أهلاً لقبول قوله ، فإن كذبه فإنه لا يصح الإقرار عندئذ . ولا يثبت به النسب .
5- أن لا يصرح المقر بأن المقر له
ولده من الزنا ، فإن صرح بذلك فإنه لا يقبل إقراره ، لأن الزنا لا يكون
سبباً في ثبوت النسب لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( الولد للفراش
وللعاهر الحجر )
6- أن لا ينازع المقر بالنسب أحد ،
لأنه إذا نازعه غير فليس أحدهما أولي من الأخر بمجرد الدعوى ، فلابد من
مرجح لأحدهما فإن لم يكن فإنه يعرض علي القافة ، فيكون ثبوت النسب لأحدهما
بالقيافة لا بالإقرار .
فإذا توفرت هذه الشروط ثبت نسب المقر
له من المقر ، وثبت بمقتضي ذلك جميع الأحكام المتعلقة بالنسب . فإن كان
الإقرار بالنسب فيه تحميل للنسب علي الغير ، كالإقرار بأخ له ونحوه ، فإنه
يشترط لصحة ثبوت النسب إضافة إلي الشروط المتقدمة ما يأتي :
1- اتفاق جميع الورثة علي الإقرار بالنسب المذكور
2- أن يكون الملحق به النسب ميتاً ، لأنه إذا كان حياً فلابد من إقراره بنفسه .
3- أن لا يكون الملحق به النسب قد أنتفي من المقر له في حياته باللعان.
ثالثاً : البينة :
والمراد بها الشهادة ، فإن النسب
يثبت لمدعيه بناء علي شهادة العدول بصحة ما ادعاه وقد أجمع العلماء علي أن
النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عادلين ، واختلفوا في إثباته بغير ذلك :
كشهادة رجل وامرأتين ، أو شهادة أربعة نساء عادلات ، أو شهادة رجل ويمين
المدعي ، حيث قال بكل حالة من هذه الحالات طائفة من العلماء ، غير أن مذهب
جماهير أهل العلم ، وهم المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، أنه لا يقبل
في إثبات النسب بالشهادة إلا شهادة رجلين عادلين فإذا ثبت نسب المدعي
بالبينة لحق نسبه بالمدعي وترتب عليه ثبوت جميع الأحكام المتعلقة بالنسب .
رابعاً : القيافة :
وهي لغة تتبع الآثار لمعرفة أصحابها ، والقائف : من يتبع الأثر ويعرف صاحبه ، وجمعه قافه
والقائف في الاصطلاح الشرعي : هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلي أعضاء المولود
والقيافة عند القائلين بالحكم بها في
إثبات النسب ، إنما تستعمل عند عدم الفراش ، والبينة ، وحال الاشتباه في
نسب المولود والتنازع عليه ، فيعرض علي القافة ، ومن ألحقته به القافة من
المتنازعين نسبه ، ألحق به .
وقد أختلف العلماء في حكم إثبات النسب بها علي قولين مشهورين :
القول الأول : أنه لا يصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب ، وبه قال الحنفية
القول الثاني : اعتبار الحكم
بالقيافة في إثبات النسب عند الاشتباه والتنازع . وبه قال جمهور العلماء ،
حيث قال به : الشافعية )والحنابلة والظاهرية والمالكية في أولاد الإماء في
المشهور من مذهبهم ، وقيل : في أولاد الحرائر أيضاً
ومما لا شك فيه أن ما ذهب إليه
الجمهور من الحكم بالقيافة واعتبارها طريقاً شرعياً في إثبات النسب هو
الراجح ، لدلالة السنة المطهرة علي ذلك ، وثبوت العمل بها عند عدد من
الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع منهم علي
الحكم بها ، قال العلامة بن القيم رحمه الله في بيان حجية العمل وعمل
خلفائه الراشدين ،بالقيافة في إثبات النسب وقد دل عليها سنة رسول الله
والصحابة من بعدهم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبو موسى
الأشعري ، وابن عباس ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، ولا مخالف لهم في
الصحابة ، وقال بها من التابعين سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ،
والزهري ، وإياس بن معاوية ، وقتادة وكعب بن سور ومن تابعي التابعين اليس
بن سعد ومالك بن أنس وأصحابه وممن بعدهم الشافعي وأصحابه ، وأحمد وأصحابه
، وإسحاق وأبو ثور ، وأهل الظاهر كلهم ، وبالجملة فهذا قول جمهور الأئمة ،
وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه وقالوا العمل بها تعويل علي مجرد الشبه
، وقد يقع بين الأجانب ، وينتفي بين الأقارب )
هذا وقد أشترط الجمهور لاعتبار قول
القائف ، والحكم به في إثبات النسب عدة شروط من أهمها : أن يكون القائف
مسلماً مكلفاً ، عدلاً ، ذكراً ، سميعاً ، بصيراً ، عارفاً بالقيافة ،
مجرباً في الإصابة
وقد ذهب أكثر القائلين بالحكم
بالقيافة إلي جواز الاكتفاء بقول قائف واحد والحكم بإثبات النسب بناء علي
قوله ، بينما ذهب آخرون إلي أنه لا يقبل في ذلك أقل من أثنين .
ومبني الخلاف في ذلك علي اعتبار
القائف هل هو شاهد ، أو مخبر ، فمن قال بالأول أشترط أثنين ، ومن قال
بالثاني أكتفي بواحد ، وقيل مبني الخلاف علي أن القائف هل هو شاهد أو حاكم
؟ قال الباجي : ( وجه القول الأول : أن هذه طريقة الخبر عن علم يختص به
القليل من الناس كالطبيب والمفتي ، ووجه القول الثاني انه يختص بسماعه ،
والحكم به ، الحكام ، فلم يجز في ذلك أقل من أثنين )
وقال في الإنصاف : ( وهذا الخلاف
مبني عند كثير من الأصحاب علي أنه هل هو شاهد أو حاكم ؟ فإن قلنا هو شاهد
اعتبرنا العدد ، وإن قلنا هو حاكم : فلا وقالت طائفة من الأصحاب : هذا
خلاف مبني علي أنه شاهد ، أو مخبر ، فإن جعلناه شاهداً اعتبرنا العدد ،
وإن جعلناه مخبراً لم نعتبر العدد ، كالخبر في الأمور الدنيوية )
ورجح العلامة بن القيم الاكتفاء بقول
قائف واحد محتجاً بذلك بقوله : ( ومن حجة هذا القول ، وهو قول القاضي
وصاحب المستوعب ، والصحيح من مذهب الشافعي ، وقول أهل الظاهر أن النبي صلي
الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي وحده ، وصح عن عمر أنه أستقاف
المصطلقي وحده كما تقدم ، واستقاف بن عباس ابن كلبة وحده ، واستلحقه بقوله
. وقد نص أحمد علي أنه يكتفي بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه ،
والقائف مثله ............ بل هذا أولي من الطبيب والبيطار ، لأنهما أكثر
وجوداً منه فإذا أكتفي بالواحد منهما مع عدم غيره فالفائق أولي
هذا وإن لم تتفق الفاقة علي إلحاق
المجهول نسبه بأحد المدعيين ، بل تباينت أقوالها وتعارضت ، فإن قولها يسقط
لتعارضها ، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا ، إلا في حالة واحدة وهي أن
يتفق اثنين من الفاقة علي إلحاقه بشخص ، ويخالفهما قائف واحد ، فإنه لا
يلتفت إلي قوله ، ويؤخذ بقول الاثنين لأنهما كالشاهدين ، فقولهما أقوي من
قول الواحد .
أما ما عدا ذلك من حالات الاختلاف
كأن يعارض قول اثنين قول اثنين أحرين ، أو قول ثلاثة فإن قول القافة يسقط
في هذه الحالات كلها . وبهذا قال الحنابلة.
أما لو أخذ بقول القافة ، وحكم به
حاكم ، ثم جاءت قافة أخري فألحقته بشخص أخر ، فإنه لا يلتفت إلي قول
المتأخرة منهما ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، ومثل هذا أيضاً لو رجعت
القافة عن قولها بعد الحكم به وألحقته بشخص أخر فإنه لا يلتفت إلي رجوعها
عن قولها الأول لثبوت نسب المجهول بمن ألحق به أولاً وبهذا قال الشافعية
والحنابلة.
وإذا لم يؤخذ بقول القافة لاختلاف
أقوالها ، أو أشكل الأمر عليها فلم تلحقه بواحد من المدعين ، أو لم توجد
قافة ، فإن نسب المجهول يضيع علي الصحيح من مذهب الحنابلة .
والقول الأخر للحنابلة هو مذهب
الشافعية : أن الأمر يترك حتى يبلغ المجهول ، ثم يؤمر بالانتساب إلي أحد
المدعين ، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للغلام الذي ألحقته
القافة بالمدعيين ( وال أيهما شئت )، ولأنه إذا تعذر العمل بقوله الفاقة
رجع إلي اختيار الولد الجبلي ، لأن الإنسان يميل بطبعه إلي قريبه دون غيره
، ولأنه إذا بلغ صار أهلاً للإقرار ، فإذا صدقه المقر له فيثبت نسبه حينئذ
بالإقرار .
وفي قول في كلا المذهبين : أنه يؤمر بالاختيار والانتساب إلي أحد المدعيين إذا بلغ سن التمييز .
والمفهوم من مذاهب المالكية : أن
الحكم كذلك ، حيث نصوا علي أن الفاقة إذا بأكثر من أب ألحق بهم حتى يبلغ ،
ثم يؤمر باختيار واحد منهم.
خامساً : القرعة :
وهي أضعف طرق إثبات النسب الشرعي ،
ولذا لم يقل بها جمهور العلماء ، وإنما ذهب إلي القول بها ، واعتبار ها
طريقة من طرق إثبات النسب : الظاهرية والمالكية في أولاد الإماء وهو نص
الشافعي في القديم وفيها قال بعض الشافعية عند تعارض البينتين وقال بها
الإمام أحمد في روايته وابن أبي ليلي ، وإسحاق بن راهوية . وأحتج القائلون
بها بما رواه أبو داود والنسائي عن زيد بن أرقم فجاء رجل من اليمن ، فقال
: إن ثلاثةرضي الله عنه قال ( كنت جالساً عند النبي نفر من أهل اليمن أتو
علياً يختصمون إليه في ولد ، وقد وقعوا علي امرأة في طهر واحد ، فقال
لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فغليا ، فقال : فقال أنتم شركاء
متشاكسون ، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثلثا الدية ،
فأقرع بينهم ، فجعله حتي بدت أضراسه أو نواجذه )لمن قرع فضحك رسول الله
قال الإمام بن حزم دون أن ينكر يري
أو يسمع ما لا يجوزتعليقاً علي هذا الحديث ( لا يضحك رسول الله البتة غلا
أن يكون سروراً به ، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق ، ولا يجوز
أن يسمع باطلاً فيقره ، وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات ، والحجة
به قائمة ، ولا يصح خلافه البتة )
وقال الإمام الخطابي : ( وفيه إثبات القرعة في أمر الولد ، وإحقاق القارع )
والقرعة عند القائلين بها لا يصار
إلي الحكم بها إلا عند تعذر غيرها من طرق إثبات النسب من فراش أو بينة أو
قيافة ، أو في حالة تساوي البينتين ، أو تعارض قول القافة ، فيصار حينئذ
إلي القرعة حفاظاً للنسب عن الضياع وقطعاً للنزاع والخصومة فالحكم بها
غاية ما يقدر عليه ، وهي أولي من ضياع نسب المولود لما يترتب علي ذلك من
مفاسد كثيرة .
قال العلامة بن القيم رحمه الله : (
إذا تعذرت القافة ، أو أشكل الأمر عليها كان المصير إلي القرعة أولي من
ضياع نسب الولد وتركه هملاً لا نسب له ، وهو ينظر إلي ناكح أمه وواطئها ،
فالقرعة هاهنا أقرب الطرق إلي إثبات النسب ، فإنها طريق شرعي ، وقد سدت
الطرق سواها ، وإن كانت صالحه لتعيين الأملاك المطلقة وتعيين الرقيق من
الحر ، وتعيين الزوجة من الأجنبية فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره
، ومعلوم أن طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال ، والشارع إلي ذلك
أعظم تشوفاً ، فالقرعة شرعت لإخراج المستحق تارة ولتعينه تارة ، وها هنا
أحد المتداعيين هو أبوه حقيقة ، فعملت القرعة في تعيينه كما عملت في تعيين
الزوجة عند اشتباهها في أجنبية ، فالقرعة تخرج المستحق شرعاً ، كما تخرجه
قدراً ...... فلا استبعاد في الإلحاق بها عند تعينها الطريقة ، بل خلاف
ذلك هو المستبعد ) .
ثانيـــــــاً : الطريق الشرعي لنفي النسب :
من أجل محاسن شريعة الإسلام المباركة
، رعايتها للأنساب ، وعنايتها بالحفاظ عليها ، ومن مظاهر ذلك تشوفها إلي
ثبوت النسب ودوامه ، وتسهيلها في إثباته بأدنى الأسباب وأيسرها ، وتشديدها
في نفيه وإبطاله متي ما ثبت بأحد الطرق المشروعة ، حيث لا تقبل الشريعة
الإسلامية نفي النسب بعد ثبوته مهما كان الحامل عليه أو الداعي إليه غلا
عن طريق واحد ، وهو اللعان .
لذا ، فأنه يحسن إعطاء نبذة موجزة عن اللعان وصفته والآثار المترتبة علي النحو التالي :
تعريف اللعان :
اللعان في اللغة مشتق من اللعن ، وهو
الطرد والإبعاد من الخير ، سمي بذلك ، لأن الزوج ، يلعن نفسه في الشهادة
الخامسة ، أو لأن أحد الزوجين عرضة للطرد والإبعاد من رحمة الله بسبب كذبه
وافترائه
وهو في الشرع شهادات مؤكدات بإيمان من زوجين مقرونة بلعن أو غضب .
دليل مشروعيته :
دل علي مشروعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
أما الكتاب : ففي قول الله عز وجل ((
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من
الكاذبين ( 7) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
الكاذبين ( 8 ) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ))
في ذلك ، ومنهاوأما السنة :
فللأحاديث الكثيرة الثابتة عنه ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله
عنهما : ( أن رجلاً لا عن امرأته ، وانتفى بينهما وألحق الولد بالمرآة
)من ولدها ، ففرق رسول الله
وأما الإجماع علي مشروعية اللعان في الجملة فقد حكاه عدد من العلماء .
واللعان لا يشرع إلا حين يعلم الزوج
بزنا زوجته إما برؤية ، أو إخبار ثقة ، أو مشاهدة رجل فاجر يدخل عليها ،
أو يخرج منها ، أو باستفاضة زنا عند الناس ، ونحو ذلك ، فإذا ما حصل شيء
من ذلك ولم يكن ثمة ولد يحتاج الزوج إلي نفيه فالأولي به في هذه الحالة أن
يكتفي بطلاقها لتحريم بقائها معه ، مع حفظ لسانه عن رميها بالفاحشة ستراً
عليها ، وصيانة لحرمة فراشه ، فغن كان هناك ولد يحتاج إلي نفيه سواء كان
حملاً ، أو مولوداً ، فإنه لا ينتفي منه لولادته علي فراشه إلا بأن يلاعن
زوجته ولا يصح اللعان إلا بعد توفير الشروط التالية :
1- أن يكون الزوجين مكلفين .
2- أن يكون الزوج مختاراً للعان ، وغير مكره عليه .
3- أن يقذف الزوج زوجته بالزنا ، فتكذبه .
4- أن يكون اللعان بأمر من الإمام أو نائبه .
فهذه جملة الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة اللعان . ولهم في ذلك تفاصيل واسعة ، وليس هذا محل بيانها .
صفة اللعان :
وصفته أن يأمر الإمام أو نائبه الزوج
أن يلاعن زوجته فيقول : أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت ، فيسميها باسمها
، أو يشير إليها يكرر ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة ، وأن لعنة الله
عليه إن كان من الكاذبين .
وإذا أراد نفي الولد قال : وإن هذا
الولد من زني ، وليس مني فإذا فرغ الزوج من لعانه لاعنت الزوجة قائلة :
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، تكرر ذلك أربع مرات
، ثم تقول في الخامسة : وأن غضب اله عليها إن كانت من الصادقين .
وإن كان الزوج قد نفي ولدها قالت :
وإن هذا الولد منه وليس من زنى ويجب علي المتلاعنين التقيد بهذه الصفة
والألفاظ في اللعان إتباعا للكتاب والسنة ، فإذا حصل شيء من الإخلال بذلك
لم يصح اللعان ، كما يجب أن يبدأ الزوج باللعان قبل المرآة ، ، ولأنفإن
بدأت قبله لم يصح ، لأن الله تعالي بدأ بالزواج ، وأمر به رسول الله
لعانها مبني علي لعانه لا العكس .
آثار اللعان :
فإذا تم اللعان علي الصفة المشروعة ترتب عليه الإحكام التالية
1- انتفاء الولد من الزوج إذا صرخ بنفيه ، ولحوق نسب الولد بأمه للحديث السابق .
2- سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت
زوجته محصنة ، وسقوط التعزيز عنه إن لم تكن محصنة ، وسقوط حد الزنا عن
المرآة ، بنص القرآن علي ذلك .
3- وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين وتحريم نكاحها عليه ( لا سبيل لك عليها )علي التأبيد لقوله
فهذه أهم أحكام اللعان ، ومسائله ،
وللعلماء تفاصيل موسعه في كثير من أحكامه ، وليس هذا محل بيانها ، حيث
المقصود بإعطاء نبذة موجزة يتضح بها معالم هذا الحكم الشرعي .
فهذا هو السبيل الشرعي الوحيد لنفي
النسب ، أما غير ذلك من الطرق التي كانت شائعة قبل الإسلام ، كالتبني ،
وتحويل النسب ، أو التنازل عنه للغير ، وغير ذلك فقد أبطلها الإسلام ،
أدعوهم لآبائهم هو أقسط عندوحرمها ، وأجمعت الأمة علي تحريمها لقوله
تعالي : ( من ادعي إلي غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليهالله
..... ولقوله ( ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) .
ولقوله حرام ) . وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )
والمقصود هنا بيان طرق إثبات النسب
بياناً مجملاً ، دون الدخول في تفاصيل آراء العلماء في بعض الشروط والصور
المعتبرة في كل طريق من طرق إثبات النسب .
وطرق إثبات النسب خمسة ، وهي : الفراش ، الإستلحاق ، والبينة ، والقافة ، والقرعة . فالثلاثة الأول محل اتفاق بين العلماء .
وأما الرابع فيه قال الجمهور ، وأما
الخامس فيه قال بعض أهل العلم ، ودونك الكلام علي كل واحد من هذه الطرق
بشيء من الإيضاح علي النحو التالي :
أولاً : الفراش :
أجمع العلماء رحمهم الله تعالي علي
إثبات النسب به بل هو علي أقوي الطرق كلها ، قال العلامة بن القيم : (
فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة ) والمراد بالفراش : فراش
الزوجة الصحيح ، أو ما يشبه الصحيح ، فالصحيح هو عقد النكاح المعتبر شرعاً
، حيث توفرت أركانه وشروطه ، وانتفت موانعه ، وأما ما يشبه الصحيح فهو عقد
النكاح الفاسد ، وهو المختلف في صحته ، وكذا الوطء بشبهة علي اختلاف
أنواعها ، فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب المولود
الناتج عن ذلك الوطء .
فإذا أتت المرآة بولد ممن يمكن ان
يولد لمثله لستة أشهر منذ الوطء ، أو إن كان الوطء ، فإن النسب يثبت لصاحب
الفراش إذا ولد حال الزوجية حقيقة ، أو حكماً كما في المعتدات ، لقوله
عليه الصلاة والسلام ( الولد للفراش وللعاهر الهجر ).
ويدخل في الفراش عند جمهور العلماء
الوطء بملك اليمين ، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالإستيلاد ، فإذا كان
لرجل سُرية يطئها بملك اليمين ، فإنها تعد فراشاً عند الجمهور ، أما
الحنفية فيرون أن فراش الأمة فراش ضعيف ، لا يلتحق الولد بصاحب الفراش إلا
باستلحاقه له ، علي تفصيل عندهم في هذا .
ثانياً : الاستلحاق :
ويعبر عنه أيضاً بـ ( الإقرار بالنسب ) وغالباً ما يكون في أولاد الإماء والإقرار بالنسب علي نوعين :
الأول : إقرار يحمله المقر علي نفسه فقط كالإقرار بالبنوة ، أو الأبوة .
الثاني : إقرار يحمله المقر علي غيره وهو ما عدا الإقرار بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخوة ، والعمومة .
وقد أشترط الفقهاء لصحة الإقرار
بالنسب في كلا النوعين شروطاً لا بد من تحققها لصحة الإقرار وثبوت النسب
بمقتضاه ، فاشترطوا لصحة الإقرار بالنسب علي النفس الشروط التالية :
1- أن يكون المقر بالنسب بالغاً ، عاقلاً ، فلا يصح إقرار الصغير ، ولا المجنون ، لعدم الاعتداد بقولهم لقصورهم عن حد التكليف .
2- أن يكون المقر له بالنسب ممن يمكن
ثبوت نسبه من المقر ، وذلك بأن يولد مثله لمثله ، فلو أقر من عمره عشرون
ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره ، لاستحالة ذلك عادة .
3- أن يكون المقر له مجهول النسب ، لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه السابق بحال من الأحوال .
4- ألا يكذب المقرب المقر له المقر ، إن كان أهلاً لقبول قوله ، فإن كذبه فإنه لا يصح الإقرار عندئذ . ولا يثبت به النسب .
5- أن لا يصرح المقر بأن المقر له
ولده من الزنا ، فإن صرح بذلك فإنه لا يقبل إقراره ، لأن الزنا لا يكون
سبباً في ثبوت النسب لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( الولد للفراش
وللعاهر الحجر )
6- أن لا ينازع المقر بالنسب أحد ،
لأنه إذا نازعه غير فليس أحدهما أولي من الأخر بمجرد الدعوى ، فلابد من
مرجح لأحدهما فإن لم يكن فإنه يعرض علي القافة ، فيكون ثبوت النسب لأحدهما
بالقيافة لا بالإقرار .
فإذا توفرت هذه الشروط ثبت نسب المقر
له من المقر ، وثبت بمقتضي ذلك جميع الأحكام المتعلقة بالنسب . فإن كان
الإقرار بالنسب فيه تحميل للنسب علي الغير ، كالإقرار بأخ له ونحوه ، فإنه
يشترط لصحة ثبوت النسب إضافة إلي الشروط المتقدمة ما يأتي :
1- اتفاق جميع الورثة علي الإقرار بالنسب المذكور
2- أن يكون الملحق به النسب ميتاً ، لأنه إذا كان حياً فلابد من إقراره بنفسه .
3- أن لا يكون الملحق به النسب قد أنتفي من المقر له في حياته باللعان.
ثالثاً : البينة :
والمراد بها الشهادة ، فإن النسب
يثبت لمدعيه بناء علي شهادة العدول بصحة ما ادعاه وقد أجمع العلماء علي أن
النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عادلين ، واختلفوا في إثباته بغير ذلك :
كشهادة رجل وامرأتين ، أو شهادة أربعة نساء عادلات ، أو شهادة رجل ويمين
المدعي ، حيث قال بكل حالة من هذه الحالات طائفة من العلماء ، غير أن مذهب
جماهير أهل العلم ، وهم المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، أنه لا يقبل
في إثبات النسب بالشهادة إلا شهادة رجلين عادلين فإذا ثبت نسب المدعي
بالبينة لحق نسبه بالمدعي وترتب عليه ثبوت جميع الأحكام المتعلقة بالنسب .
رابعاً : القيافة :
وهي لغة تتبع الآثار لمعرفة أصحابها ، والقائف : من يتبع الأثر ويعرف صاحبه ، وجمعه قافه
والقائف في الاصطلاح الشرعي : هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلي أعضاء المولود
والقيافة عند القائلين بالحكم بها في
إثبات النسب ، إنما تستعمل عند عدم الفراش ، والبينة ، وحال الاشتباه في
نسب المولود والتنازع عليه ، فيعرض علي القافة ، ومن ألحقته به القافة من
المتنازعين نسبه ، ألحق به .
وقد أختلف العلماء في حكم إثبات النسب بها علي قولين مشهورين :
القول الأول : أنه لا يصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب ، وبه قال الحنفية
القول الثاني : اعتبار الحكم
بالقيافة في إثبات النسب عند الاشتباه والتنازع . وبه قال جمهور العلماء ،
حيث قال به : الشافعية )والحنابلة والظاهرية والمالكية في أولاد الإماء في
المشهور من مذهبهم ، وقيل : في أولاد الحرائر أيضاً
ومما لا شك فيه أن ما ذهب إليه
الجمهور من الحكم بالقيافة واعتبارها طريقاً شرعياً في إثبات النسب هو
الراجح ، لدلالة السنة المطهرة علي ذلك ، وثبوت العمل بها عند عدد من
الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع منهم علي
الحكم بها ، قال العلامة بن القيم رحمه الله في بيان حجية العمل وعمل
خلفائه الراشدين ،بالقيافة في إثبات النسب وقد دل عليها سنة رسول الله
والصحابة من بعدهم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبو موسى
الأشعري ، وابن عباس ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، ولا مخالف لهم في
الصحابة ، وقال بها من التابعين سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ،
والزهري ، وإياس بن معاوية ، وقتادة وكعب بن سور ومن تابعي التابعين اليس
بن سعد ومالك بن أنس وأصحابه وممن بعدهم الشافعي وأصحابه ، وأحمد وأصحابه
، وإسحاق وأبو ثور ، وأهل الظاهر كلهم ، وبالجملة فهذا قول جمهور الأئمة ،
وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه وقالوا العمل بها تعويل علي مجرد الشبه
، وقد يقع بين الأجانب ، وينتفي بين الأقارب )
هذا وقد أشترط الجمهور لاعتبار قول
القائف ، والحكم به في إثبات النسب عدة شروط من أهمها : أن يكون القائف
مسلماً مكلفاً ، عدلاً ، ذكراً ، سميعاً ، بصيراً ، عارفاً بالقيافة ،
مجرباً في الإصابة
وقد ذهب أكثر القائلين بالحكم
بالقيافة إلي جواز الاكتفاء بقول قائف واحد والحكم بإثبات النسب بناء علي
قوله ، بينما ذهب آخرون إلي أنه لا يقبل في ذلك أقل من أثنين .
ومبني الخلاف في ذلك علي اعتبار
القائف هل هو شاهد ، أو مخبر ، فمن قال بالأول أشترط أثنين ، ومن قال
بالثاني أكتفي بواحد ، وقيل مبني الخلاف علي أن القائف هل هو شاهد أو حاكم
؟ قال الباجي : ( وجه القول الأول : أن هذه طريقة الخبر عن علم يختص به
القليل من الناس كالطبيب والمفتي ، ووجه القول الثاني انه يختص بسماعه ،
والحكم به ، الحكام ، فلم يجز في ذلك أقل من أثنين )
وقال في الإنصاف : ( وهذا الخلاف
مبني عند كثير من الأصحاب علي أنه هل هو شاهد أو حاكم ؟ فإن قلنا هو شاهد
اعتبرنا العدد ، وإن قلنا هو حاكم : فلا وقالت طائفة من الأصحاب : هذا
خلاف مبني علي أنه شاهد ، أو مخبر ، فإن جعلناه شاهداً اعتبرنا العدد ،
وإن جعلناه مخبراً لم نعتبر العدد ، كالخبر في الأمور الدنيوية )
ورجح العلامة بن القيم الاكتفاء بقول
قائف واحد محتجاً بذلك بقوله : ( ومن حجة هذا القول ، وهو قول القاضي
وصاحب المستوعب ، والصحيح من مذهب الشافعي ، وقول أهل الظاهر أن النبي صلي
الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي وحده ، وصح عن عمر أنه أستقاف
المصطلقي وحده كما تقدم ، واستقاف بن عباس ابن كلبة وحده ، واستلحقه بقوله
. وقد نص أحمد علي أنه يكتفي بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه ،
والقائف مثله ............ بل هذا أولي من الطبيب والبيطار ، لأنهما أكثر
وجوداً منه فإذا أكتفي بالواحد منهما مع عدم غيره فالفائق أولي
هذا وإن لم تتفق الفاقة علي إلحاق
المجهول نسبه بأحد المدعيين ، بل تباينت أقوالها وتعارضت ، فإن قولها يسقط
لتعارضها ، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا ، إلا في حالة واحدة وهي أن
يتفق اثنين من الفاقة علي إلحاقه بشخص ، ويخالفهما قائف واحد ، فإنه لا
يلتفت إلي قوله ، ويؤخذ بقول الاثنين لأنهما كالشاهدين ، فقولهما أقوي من
قول الواحد .
أما ما عدا ذلك من حالات الاختلاف
كأن يعارض قول اثنين قول اثنين أحرين ، أو قول ثلاثة فإن قول القافة يسقط
في هذه الحالات كلها . وبهذا قال الحنابلة.
أما لو أخذ بقول القافة ، وحكم به
حاكم ، ثم جاءت قافة أخري فألحقته بشخص أخر ، فإنه لا يلتفت إلي قول
المتأخرة منهما ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، ومثل هذا أيضاً لو رجعت
القافة عن قولها بعد الحكم به وألحقته بشخص أخر فإنه لا يلتفت إلي رجوعها
عن قولها الأول لثبوت نسب المجهول بمن ألحق به أولاً وبهذا قال الشافعية
والحنابلة.
وإذا لم يؤخذ بقول القافة لاختلاف
أقوالها ، أو أشكل الأمر عليها فلم تلحقه بواحد من المدعين ، أو لم توجد
قافة ، فإن نسب المجهول يضيع علي الصحيح من مذهب الحنابلة .
والقول الأخر للحنابلة هو مذهب
الشافعية : أن الأمر يترك حتى يبلغ المجهول ، ثم يؤمر بالانتساب إلي أحد
المدعين ، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للغلام الذي ألحقته
القافة بالمدعيين ( وال أيهما شئت )، ولأنه إذا تعذر العمل بقوله الفاقة
رجع إلي اختيار الولد الجبلي ، لأن الإنسان يميل بطبعه إلي قريبه دون غيره
، ولأنه إذا بلغ صار أهلاً للإقرار ، فإذا صدقه المقر له فيثبت نسبه حينئذ
بالإقرار .
وفي قول في كلا المذهبين : أنه يؤمر بالاختيار والانتساب إلي أحد المدعيين إذا بلغ سن التمييز .
والمفهوم من مذاهب المالكية : أن
الحكم كذلك ، حيث نصوا علي أن الفاقة إذا بأكثر من أب ألحق بهم حتى يبلغ ،
ثم يؤمر باختيار واحد منهم.
خامساً : القرعة :
وهي أضعف طرق إثبات النسب الشرعي ،
ولذا لم يقل بها جمهور العلماء ، وإنما ذهب إلي القول بها ، واعتبار ها
طريقة من طرق إثبات النسب : الظاهرية والمالكية في أولاد الإماء وهو نص
الشافعي في القديم وفيها قال بعض الشافعية عند تعارض البينتين وقال بها
الإمام أحمد في روايته وابن أبي ليلي ، وإسحاق بن راهوية . وأحتج القائلون
بها بما رواه أبو داود والنسائي عن زيد بن أرقم فجاء رجل من اليمن ، فقال
: إن ثلاثةرضي الله عنه قال ( كنت جالساً عند النبي نفر من أهل اليمن أتو
علياً يختصمون إليه في ولد ، وقد وقعوا علي امرأة في طهر واحد ، فقال
لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فغليا ، فقال : فقال أنتم شركاء
متشاكسون ، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثلثا الدية ،
فأقرع بينهم ، فجعله حتي بدت أضراسه أو نواجذه )لمن قرع فضحك رسول الله
قال الإمام بن حزم دون أن ينكر يري
أو يسمع ما لا يجوزتعليقاً علي هذا الحديث ( لا يضحك رسول الله البتة غلا
أن يكون سروراً به ، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق ، ولا يجوز
أن يسمع باطلاً فيقره ، وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات ، والحجة
به قائمة ، ولا يصح خلافه البتة )
وقال الإمام الخطابي : ( وفيه إثبات القرعة في أمر الولد ، وإحقاق القارع )
والقرعة عند القائلين بها لا يصار
إلي الحكم بها إلا عند تعذر غيرها من طرق إثبات النسب من فراش أو بينة أو
قيافة ، أو في حالة تساوي البينتين ، أو تعارض قول القافة ، فيصار حينئذ
إلي القرعة حفاظاً للنسب عن الضياع وقطعاً للنزاع والخصومة فالحكم بها
غاية ما يقدر عليه ، وهي أولي من ضياع نسب المولود لما يترتب علي ذلك من
مفاسد كثيرة .
قال العلامة بن القيم رحمه الله : (
إذا تعذرت القافة ، أو أشكل الأمر عليها كان المصير إلي القرعة أولي من
ضياع نسب الولد وتركه هملاً لا نسب له ، وهو ينظر إلي ناكح أمه وواطئها ،
فالقرعة هاهنا أقرب الطرق إلي إثبات النسب ، فإنها طريق شرعي ، وقد سدت
الطرق سواها ، وإن كانت صالحه لتعيين الأملاك المطلقة وتعيين الرقيق من
الحر ، وتعيين الزوجة من الأجنبية فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره
، ومعلوم أن طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال ، والشارع إلي ذلك
أعظم تشوفاً ، فالقرعة شرعت لإخراج المستحق تارة ولتعينه تارة ، وها هنا
أحد المتداعيين هو أبوه حقيقة ، فعملت القرعة في تعيينه كما عملت في تعيين
الزوجة عند اشتباهها في أجنبية ، فالقرعة تخرج المستحق شرعاً ، كما تخرجه
قدراً ...... فلا استبعاد في الإلحاق بها عند تعينها الطريقة ، بل خلاف
ذلك هو المستبعد ) .
ثانيـــــــاً : الطريق الشرعي لنفي النسب :
من أجل محاسن شريعة الإسلام المباركة
، رعايتها للأنساب ، وعنايتها بالحفاظ عليها ، ومن مظاهر ذلك تشوفها إلي
ثبوت النسب ودوامه ، وتسهيلها في إثباته بأدنى الأسباب وأيسرها ، وتشديدها
في نفيه وإبطاله متي ما ثبت بأحد الطرق المشروعة ، حيث لا تقبل الشريعة
الإسلامية نفي النسب بعد ثبوته مهما كان الحامل عليه أو الداعي إليه غلا
عن طريق واحد ، وهو اللعان .
لذا ، فأنه يحسن إعطاء نبذة موجزة عن اللعان وصفته والآثار المترتبة علي النحو التالي :
تعريف اللعان :
اللعان في اللغة مشتق من اللعن ، وهو
الطرد والإبعاد من الخير ، سمي بذلك ، لأن الزوج ، يلعن نفسه في الشهادة
الخامسة ، أو لأن أحد الزوجين عرضة للطرد والإبعاد من رحمة الله بسبب كذبه
وافترائه
وهو في الشرع شهادات مؤكدات بإيمان من زوجين مقرونة بلعن أو غضب .
دليل مشروعيته :
دل علي مشروعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
أما الكتاب : ففي قول الله عز وجل ((
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من
الكاذبين ( 7) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
الكاذبين ( 8 ) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ))
في ذلك ، ومنهاوأما السنة :
فللأحاديث الكثيرة الثابتة عنه ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله
عنهما : ( أن رجلاً لا عن امرأته ، وانتفى بينهما وألحق الولد بالمرآة
)من ولدها ، ففرق رسول الله
وأما الإجماع علي مشروعية اللعان في الجملة فقد حكاه عدد من العلماء .
واللعان لا يشرع إلا حين يعلم الزوج
بزنا زوجته إما برؤية ، أو إخبار ثقة ، أو مشاهدة رجل فاجر يدخل عليها ،
أو يخرج منها ، أو باستفاضة زنا عند الناس ، ونحو ذلك ، فإذا ما حصل شيء
من ذلك ولم يكن ثمة ولد يحتاج الزوج إلي نفيه فالأولي به في هذه الحالة أن
يكتفي بطلاقها لتحريم بقائها معه ، مع حفظ لسانه عن رميها بالفاحشة ستراً
عليها ، وصيانة لحرمة فراشه ، فغن كان هناك ولد يحتاج إلي نفيه سواء كان
حملاً ، أو مولوداً ، فإنه لا ينتفي منه لولادته علي فراشه إلا بأن يلاعن
زوجته ولا يصح اللعان إلا بعد توفير الشروط التالية :
1- أن يكون الزوجين مكلفين .
2- أن يكون الزوج مختاراً للعان ، وغير مكره عليه .
3- أن يقذف الزوج زوجته بالزنا ، فتكذبه .
4- أن يكون اللعان بأمر من الإمام أو نائبه .
فهذه جملة الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة اللعان . ولهم في ذلك تفاصيل واسعة ، وليس هذا محل بيانها .
صفة اللعان :
وصفته أن يأمر الإمام أو نائبه الزوج
أن يلاعن زوجته فيقول : أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت ، فيسميها باسمها
، أو يشير إليها يكرر ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة ، وأن لعنة الله
عليه إن كان من الكاذبين .
وإذا أراد نفي الولد قال : وإن هذا
الولد من زني ، وليس مني فإذا فرغ الزوج من لعانه لاعنت الزوجة قائلة :
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، تكرر ذلك أربع مرات
، ثم تقول في الخامسة : وأن غضب اله عليها إن كانت من الصادقين .
وإن كان الزوج قد نفي ولدها قالت :
وإن هذا الولد منه وليس من زنى ويجب علي المتلاعنين التقيد بهذه الصفة
والألفاظ في اللعان إتباعا للكتاب والسنة ، فإذا حصل شيء من الإخلال بذلك
لم يصح اللعان ، كما يجب أن يبدأ الزوج باللعان قبل المرآة ، ، ولأنفإن
بدأت قبله لم يصح ، لأن الله تعالي بدأ بالزواج ، وأمر به رسول الله
لعانها مبني علي لعانه لا العكس .
آثار اللعان :
فإذا تم اللعان علي الصفة المشروعة ترتب عليه الإحكام التالية
1- انتفاء الولد من الزوج إذا صرخ بنفيه ، ولحوق نسب الولد بأمه للحديث السابق .
2- سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت
زوجته محصنة ، وسقوط التعزيز عنه إن لم تكن محصنة ، وسقوط حد الزنا عن
المرآة ، بنص القرآن علي ذلك .
3- وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين وتحريم نكاحها عليه ( لا سبيل لك عليها )علي التأبيد لقوله
فهذه أهم أحكام اللعان ، ومسائله ،
وللعلماء تفاصيل موسعه في كثير من أحكامه ، وليس هذا محل بيانها ، حيث
المقصود بإعطاء نبذة موجزة يتضح بها معالم هذا الحكم الشرعي .
فهذا هو السبيل الشرعي الوحيد لنفي
النسب ، أما غير ذلك من الطرق التي كانت شائعة قبل الإسلام ، كالتبني ،
وتحويل النسب ، أو التنازل عنه للغير ، وغير ذلك فقد أبطلها الإسلام ،
أدعوهم لآبائهم هو أقسط عندوحرمها ، وأجمعت الأمة علي تحريمها لقوله
تعالي : ( من ادعي إلي غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليهالله
..... ولقوله ( ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) .
ولقوله حرام ) . وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )