تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية
بمجلس الشعب عن مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
أحال المجلس بجلسته المعقودة مساء يوم الثلاثاء 24 (الرابع والعشرين) من فبراير سنة 2004 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، مشروع قانون بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.
كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، إلى اللجنة المشتركة، كتاب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى، بما انتهى إليه رأي مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المشار إليه.
عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في 9 من مارس سنة 2004
حضر الاجتماع الأستاذة الدكتورة آمال عثمان وكيلة المجلس
كما حضر السادة:
المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، الدكتورة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، المستشار مساعد وزير العدل، المستشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس الشعب والشورى، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية:
مستشار بالوزارة، مدير عام التنظيمات السياسية، مدير عام الاتصال السياسي.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" واللائحة الداخلية للمجلس، وما انتهى إليه رأي مجلس الشورى، فتبين لها:
أنه لما كانت الأسرة هي النواة الحقيقية للمجتمع وهي أساس استقامته أو انهياره فمن هنا كان الاهتمام بها ورعاية كل ما يتعلق بشئونها أمراً حيوياً لا يختلف أحد على ضرورته خاصة بعد أن تظهر المشاكل الأسرية.
وقد أفرز الواقع العملي ومنذ أمد بعيد أنواعاً من السلوكيات التي يأتيها بعض المحكوم ضدهم بالنفقات والأجور بقصد التهرب من أدائها تصل في بعض صورها إلى قبول الحبس وتقييد الحرية بدلاً من سداد النفقة أو الأجر.
لذلك استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه نظاماً جديداً لتأمين الأسرة يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور المحكوم بها قضائياً يجعل بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة الوحيدة القائمة على التنفيذ وذلك تفادياً لمماطلة بعض المحكوم عليهم في دفع النفقات والأجور وعدم ارتداعهم من الأحكام الصادرة في دعاوى الحبس الملغاء، ويعبر المشروع بذلك عن الدور المنوط بالدولة القيام به في كفالة أمن الأسرة ومسئوليتها عن استقراها وعدم تشتيت أفرادها، فالدولة بما لها من إمكانيات مالية تقوم في بعض الحالات بسداد النفقة أو الأجر المحكوم به من أموالها (بنك ناصر الاجتماعي) تتولى بما لها من سلطان تحصيل تلك المبالغ من المحكوم ضدهم بطريق الحجز الإداري.
وتعزيزاً للسعي إلى تحقيق الأهداف التي يبتغيها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها وتدبير الموارد اللازمة للنهوض بها من خلال نظام تأمين الأسرة المشار إليه، رؤى إعداد مشروع القانون المرفق ليسهم في نظام التأمين المقرر، في دعم استقرار أحوال الأسرة، وتقريب حقوقها إليها، وتقديم المزيد من خدمات التأمين والرعاية على أفرادها.
- تقضي المادة الأولى بإنشاء صندوق خاص لنظام تأمين الأسرة، يتبع عضوياً بنك ناصر الاجتماعي، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ولا يستهدف تحقيق الربح، وتكون له موازنته الخاصة، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التأمينات.
- توجب المادة الثانية من المشروع أداء اشتراك في نظام التأمين الجديد، بالفئات المحددة فيه، يستحق عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو ولادة، ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل مبالغ الاشتراك وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
- تضمنت المادة الثالثة أن يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً للمادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه من حصيلة موارد الصندوق، كما تؤول إلى هذا الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها تطبيقاً للمواد (73)، (74)، (75) من القانون سالف الذكر.
كما أجاز المشروع في ذات المادة لرئيس الجمهورية بقرار منه، إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق، على أن يتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك في هذه الخدمات.
- حددت المادة الرابعة موارد الصندوق الأخرى.
- أشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام المادتين (11)، (12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي على الصندوق وذلك لضمان سريان الإعفاء من الضرائب والرسوم على الصندوق وتقرر حق الامتياز العام لمستحقاته على جميع أموال المدين وتكون له الأحقية في تحصيل أمواله بطريق الحجز الإداري، وذلك بحسبان الصندوق تابعاً للبنك وإزالة لكل لبس في هذا الشأن.
التعديلات التي أجرتها اللجنة:
- في المادة الأولى إضافة عبارة "والشئون الاجتماعية إلى عجز المادة".
- في المادة الثانية استبدال عبارة "التزام الأسرة بالاشتراك" بعبارة "يكون اشتراك الأسرة".
وللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية
بمجلس الشعب عن مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
أحال المجلس بجلسته المعقودة مساء يوم الثلاثاء 24 (الرابع والعشرين) من فبراير سنة 2004 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، مشروع قانون بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.
كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، إلى اللجنة المشتركة، كتاب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى، بما انتهى إليه رأي مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المشار إليه.
عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في 9 من مارس سنة 2004
حضر الاجتماع الأستاذة الدكتورة آمال عثمان وكيلة المجلس
كما حضر السادة:
المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، الدكتورة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، المستشار مساعد وزير العدل، المستشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس الشعب والشورى، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية:
مستشار بالوزارة، مدير عام التنظيمات السياسية، مدير عام الاتصال السياسي.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" واللائحة الداخلية للمجلس، وما انتهى إليه رأي مجلس الشورى، فتبين لها:
أنه لما كانت الأسرة هي النواة الحقيقية للمجتمع وهي أساس استقامته أو انهياره فمن هنا كان الاهتمام بها ورعاية كل ما يتعلق بشئونها أمراً حيوياً لا يختلف أحد على ضرورته خاصة بعد أن تظهر المشاكل الأسرية.
وقد أفرز الواقع العملي ومنذ أمد بعيد أنواعاً من السلوكيات التي يأتيها بعض المحكوم ضدهم بالنفقات والأجور بقصد التهرب من أدائها تصل في بعض صورها إلى قبول الحبس وتقييد الحرية بدلاً من سداد النفقة أو الأجر.
لذلك استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه نظاماً جديداً لتأمين الأسرة يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور المحكوم بها قضائياً يجعل بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة الوحيدة القائمة على التنفيذ وذلك تفادياً لمماطلة بعض المحكوم عليهم في دفع النفقات والأجور وعدم ارتداعهم من الأحكام الصادرة في دعاوى الحبس الملغاء، ويعبر المشروع بذلك عن الدور المنوط بالدولة القيام به في كفالة أمن الأسرة ومسئوليتها عن استقراها وعدم تشتيت أفرادها، فالدولة بما لها من إمكانيات مالية تقوم في بعض الحالات بسداد النفقة أو الأجر المحكوم به من أموالها (بنك ناصر الاجتماعي) تتولى بما لها من سلطان تحصيل تلك المبالغ من المحكوم ضدهم بطريق الحجز الإداري.
وتعزيزاً للسعي إلى تحقيق الأهداف التي يبتغيها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها وتدبير الموارد اللازمة للنهوض بها من خلال نظام تأمين الأسرة المشار إليه، رؤى إعداد مشروع القانون المرفق ليسهم في نظام التأمين المقرر، في دعم استقرار أحوال الأسرة، وتقريب حقوقها إليها، وتقديم المزيد من خدمات التأمين والرعاية على أفرادها.
- تقضي المادة الأولى بإنشاء صندوق خاص لنظام تأمين الأسرة، يتبع عضوياً بنك ناصر الاجتماعي، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ولا يستهدف تحقيق الربح، وتكون له موازنته الخاصة، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التأمينات.
- توجب المادة الثانية من المشروع أداء اشتراك في نظام التأمين الجديد، بالفئات المحددة فيه، يستحق عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو ولادة، ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل مبالغ الاشتراك وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
- تضمنت المادة الثالثة أن يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً للمادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه من حصيلة موارد الصندوق، كما تؤول إلى هذا الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها تطبيقاً للمواد (73)، (74)، (75) من القانون سالف الذكر.
كما أجاز المشروع في ذات المادة لرئيس الجمهورية بقرار منه، إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق، على أن يتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك في هذه الخدمات.
- حددت المادة الرابعة موارد الصندوق الأخرى.
- أشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام المادتين (11)، (12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي على الصندوق وذلك لضمان سريان الإعفاء من الضرائب والرسوم على الصندوق وتقرر حق الامتياز العام لمستحقاته على جميع أموال المدين وتكون له الأحقية في تحصيل أمواله بطريق الحجز الإداري، وذلك بحسبان الصندوق تابعاً للبنك وإزالة لكل لبس في هذا الشأن.
التعديلات التي أجرتها اللجنة:
- في المادة الأولى إضافة عبارة "والشئون الاجتماعية إلى عجز المادة".
- في المادة الثانية استبدال عبارة "التزام الأسرة بالاشتراك" بعبارة "يكون اشتراك الأسرة".
وللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.