التعليق على القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية فى 18/3/2004 ويعمل بهذا القانون فى اليوم التالى لنشره .
أولاً : نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
المادة الثانية
تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية :
1.خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع .
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
المادة الثالثة
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73 ، 74 ، 75) من القانون المذكور .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
المادة الرابعة
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1.حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .
2.المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3.الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
4.ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5.عائد استثمار أموال الصندوق .
المادة الخامسة
تسرى على الصندوق أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
ثانيا : التعليق على هذا القانون
لعلنا فى هذا المقام نعلق على هذا القانون فى عدة نقاط :
1-صدر هذا القانون فى ستة مواد منها ما يتعلق بإنشاء صندوق نظام تامين الأسرة لا يستهدف ربحاً
2-التزام الأسرة الاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه وفقا للمادة 71 من قانون رقم 1 لسنة 2000 :
أ - 50 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج .
ب - 50 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق والمراجعة يدفعها المطلق والمراجع .
ج - 20 جنيه عن كل واقعة ميلاد يدفع المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ولعل المثير فى الفقرة الأخيرة أن المشرع قد نص على تحصيل عشرين جنيهاً عند الإبلاغ عن واقعة الميلاد وذلك عند الحصول على شهادة الميلاد - فى حين أننا نجد إن القرارات قد صدرت بتحصيل هذه القيمة على أى شهادة ميلاد لأى فرد سابقة على هذا القانون وليس عن وقائع الميلاد الجديدة والمبلغ عنها بعد صدور القانون والعمل به فى 19/3/2004 أى أن أى فرد مولود قبل هذا القانون لا بد ان يدفع 20 جنيه كى يحصل على شهادة ميلاد ( مستخرج رسمى ) يدفعه فى صورة طابع وذلك وفقا للقرارات الصادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص وكان بالأحرى تحصيل هذا المبلغ عن كل واقعة ميلاد جديدة حرصاً على رفع العبء عن كاهل الأسرة .
3-وفقا لهذا القانون يلتزم بنك ناصر بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك تطبيقا للمادة 72 من القانون 1 لسنة 2000 .
4-وقد حدد القانون تكوين موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وهى تتكون من :
-حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة .
-المبالغ التى تؤول إلى الصندوق وفقاً للمادة 73 ، 74 ، 75 من القانون 1 لسنة 2000 .
-الهبات والوصايا والتبرعات .
-ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
-عائد استثمار أموال الصندوق .
ولعلنا من هذه النقاط نتمنى سهولة تنفيذ الأحكام وعدم عرقلتها وإعاقة وإطالة التنفيذ حتى تتحقق الحكمة التى توخاها المشرع من أنشاء نظام صندوق تأمين الأسرة .
نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية فى 18/3/2004 ويعمل بهذا القانون فى اليوم التالى لنشره .
أولاً : نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
المادة الثانية
تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية :
1.خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع .
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
المادة الثالثة
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73 ، 74 ، 75) من القانون المذكور .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
المادة الرابعة
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1.حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .
2.المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3.الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
4.ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5.عائد استثمار أموال الصندوق .
المادة الخامسة
تسرى على الصندوق أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
ثانيا : التعليق على هذا القانون
لعلنا فى هذا المقام نعلق على هذا القانون فى عدة نقاط :
1-صدر هذا القانون فى ستة مواد منها ما يتعلق بإنشاء صندوق نظام تامين الأسرة لا يستهدف ربحاً
2-التزام الأسرة الاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه وفقا للمادة 71 من قانون رقم 1 لسنة 2000 :
أ - 50 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج .
ب - 50 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق والمراجعة يدفعها المطلق والمراجع .
ج - 20 جنيه عن كل واقعة ميلاد يدفع المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ولعل المثير فى الفقرة الأخيرة أن المشرع قد نص على تحصيل عشرين جنيهاً عند الإبلاغ عن واقعة الميلاد وذلك عند الحصول على شهادة الميلاد - فى حين أننا نجد إن القرارات قد صدرت بتحصيل هذه القيمة على أى شهادة ميلاد لأى فرد سابقة على هذا القانون وليس عن وقائع الميلاد الجديدة والمبلغ عنها بعد صدور القانون والعمل به فى 19/3/2004 أى أن أى فرد مولود قبل هذا القانون لا بد ان يدفع 20 جنيه كى يحصل على شهادة ميلاد ( مستخرج رسمى ) يدفعه فى صورة طابع وذلك وفقا للقرارات الصادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص وكان بالأحرى تحصيل هذا المبلغ عن كل واقعة ميلاد جديدة حرصاً على رفع العبء عن كاهل الأسرة .
3-وفقا لهذا القانون يلتزم بنك ناصر بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك تطبيقا للمادة 72 من القانون 1 لسنة 2000 .
4-وقد حدد القانون تكوين موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وهى تتكون من :
-حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة .
-المبالغ التى تؤول إلى الصندوق وفقاً للمادة 73 ، 74 ، 75 من القانون 1 لسنة 2000 .
-الهبات والوصايا والتبرعات .
-ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
-عائد استثمار أموال الصندوق .
ولعلنا من هذه النقاط نتمنى سهولة تنفيذ الأحكام وعدم عرقلتها وإعاقة وإطالة التنفيذ حتى تتحقق الحكمة التى توخاها المشرع من أنشاء نظام صندوق تأمين الأسرة .