· اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الانتخابات هي لجنة استحداثها القانون رقم 46 لسنة 1984:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " طبيعة نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية وإجراءاته تتطلب وجود هذه اللجنة-مهمة عمل اللجنة-حصر الأصوات التي حصل عليها كل حزب علي مستوى الجمهورية وتحديد الأحزاب التي يجوز لها أن تمثل بمجلس الشعب قانونا وتوزيع المقاعد في كل دائرة علي تلك الأحزاب-من مهمة اللجنة إعداد مشروع النتيجة النهائية للانتخابات وعرض النتيجة علي وزير الداخلية لاعتمادها وإصدار قرار بالنتيجة-عمل هذه اللجنة لا يتصل بصميم العملية الانتخابية ذاتها من تصويت وفرز للأصوات وإنما يبدأ عمل هذه اللجنة بعد انتهاء عملية الانتخاب-ما تقوم به اللجنة الثلاثية من مهام واختصاصات هي أعمال وتصرفات إدارية محضة-ما يصدر منها في هذا الشأن هي قرارات إدارية وإن كانت غير نهائية صادرة عن سلط إدارية في أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون-اعتماد قرار اللجنة وإعلان النتيجة يكون بقرار من وزير الداخلية" (الطعن رقم 3096 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1985)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " طبيعة نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية وإجراءاته تتطلب وجود هذه اللجنة-مهمة عمل اللجنة-حصر الأصوات التي حصل عليها كل حزب علي مستوى الجمهورية وتحديد الأحزاب التي يجوز لها أن تمثل بمجلس الشعب قانونا وتوزيع المقاعد في كل دائرة علي تلك الأحزاب-من مهمة اللجنة إعداد مشروع النتيجة النهائية للانتخابات وعرض النتيجة علي وزير الداخلية لاعتمادها وإصدار قرار بالنتيجة-عمل هذه اللجنة لا يتصل بصميم العملية الانتخابية ذاتها من تصويت وفرز للأصوات وإنما يبدأ عمل هذه اللجنة بعد انتهاء عملية الانتخاب-ما تقوم به اللجنة الثلاثية من مهام واختصاصات هي أعمال وتصرفات إدارية محضة-ما يصدر منها في هذا الشأن هي قرارات إدارية وإن كانت غير نهائية صادرة عن سلط إدارية في أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون-اعتماد قرار اللجنة وإعلان النتيجة يكون بقرار من وزير الداخلية" (الطعن رقم 3096 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1985)