· العاملون بمجلس الشعب:
قرار مكتب مجلس الشعب رقم 30 لسنة 1982 م1، م2 الأصل هو قصر التعين في وظائف الإدارة العليا بالأمانة العامة لمجلس الشعب (مدير عام فما يعلوها) علي الحاصلين علي مؤهل جامعي أو عالي-مؤدي ذلك: يقتصر الترشيح لشغل هذه الوظائف علي شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية دون غيرهم-أساس ذلك: باعتبارها المجموعة الوحيدة التي تضم الحاصلين علي المؤهلات الجامعية أو العالي بالأمانة العامة للمجلس-استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع شغل وظيفة مدير عام من بين شاغلي الفئة الأولي لمجموعة الوظائف الإدارية بشرط حصولهم علي تقدير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الترقية-هذا الاستثناء جاء بصورة جوازية كرخصة لجهة الإدارة-نتيجة ذلك: أنه يدخل في مجال سلطتها التقديرية إن شاءت أهملته وفقا لما تقدره من اعتبارات الصالح العام للعمل بالأمانة العامة لمجلس-إن قدرت الإدارة إعمال هذا الاستثناء لا يحق لشاغلي مجموعة الوظائف التخصصية الاعتراض عليها في ذلك باعتبار أنها تستخدم رخصة خولها إياها القانون-وإن قدرت إهماله لا يحق لشاغلي الوظائف الإدارية الاعتراض عليها-أساس ذلك: لأنه لا إلزام عليها باستخدام هذه الرخصة ما لم يشب قرارها في أي من الحالتين إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. (الطعن رقم 2502 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 3/7/1993)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " القانون رقم 109 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قد أقر أحكام اللائحة الصادرة بقرار مكتب المجلس رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بالمجلس-نص علي استمرار العمل بأحكامها-من بين هذه الأحكام وضع الضوابط والقواعد التنظيمية وشروط الترقية للوظائف ومنها وظيفة وكيل الوزارة-إذا قام مكتب مجلس الشعب بوضع هذه الضوابط والشروط والقواعد التنظيمية لشغل هذه الوظيفة فإن ذلك يكون من اختصاصه-إذ لا يعتبر من قبيل تعديل أحكام هذه اللائحة-يصبح الطعن علي ذلك بغير أساس من القانون" (الطعن رقم 2537 لسنة 32ق جلسة 26/12/1992) وبأنه "المادة 36 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المواد 1، 2، 3 والمادة 3 مكررا المضافة بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982، والمادة 12، المادة 81 من القرار رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بمجلس الشعب، المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لائحة العاملين بمجلس الشعب نظمت شئونهم الوظيفية من حيث نظام الوظائف والتعيين فيها والترقية إليها والندب والإعارة والبعثات والنقل والعلاوات والبدلات والحوافز والإجازات والواجبات وانتهاء الخدمة وجداول المرتبات والفئات الوظيفية وغيرها من شئونهم الوظيفية-هذه اللائحة لا تعدو أن تكون نظاما وظيفيا يدخل في مدلول الكادر العام وإن خرج عليه في بعض الأمور-هذا النظام يختلف عن سمات الكادر الخاص الذي تطغي فيه طبيعة العمل محل الوظيفية علي التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع علي ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وأثاره عليه-عدد المشرع في القانوني رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار القانوني المتميز لها وليس من بينها لائحة العاملين بمجلس الشعب التي تظل نظاما وظيفيا خاصا يطبق بحكم الأصل علي العاملين بمجلس الشعب-إذا خلا هذا النظام من تنظيم مسألة معينة تنظيما متكاملا لجميع جزئياتها فإنه يتعين في هذه الحالة الرجوع إلي الشريعة العامة للتوظيف التي تطبق علي العاملين المدنيين بالدولة والمنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية بالنسبة لهم والتي تصدر في هذا الشأن-في حالة تضمين اللائحة الخاصة بالعاملين بمجلس الشعب لتنظيم مسألة معينة علي نحو معين حتى ولو اختلفت جزئيا عن التنظيم الذي أوردته الشريعة العامة للتوظيف لذات المسألة فإن القواعد الواجبة التطبيق تكون هي المنصوص عليها في اللائحة الخاصة-التنظيم الذي جاءت به المادة 12 من لائحة شئون العاملين بالمجلس يعتبر في حكم التنظيم المتكامل لحالة الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة وإن اختلفت مع التنظيم الذي أوردته المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 من حيث بعض جزئياته حيث جاء التنظيم بالمادة 4 بصيغة الوجوب وجاء هذا التنظيم بصيغة الجواز وهو أمر لا يغير من اعتباره تنظيميا متكاملا لا يجوز معه اللجوء إلي التنظيم العام لهذه المسألة ويكون هو الواجب التطبيق بالنسبة للحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة من العاملين بمجلس الشعب-نتيجة ذلك: يستبعد في هذه الحالة بحكم الضرورة واللزوم التنظيم الذي جاءت به المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975-صيغة المادة 12 من اللائحة العاملين بمجلس الشعب جاءت بالجواز ولم يفرض المشرع علي الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة في اختيار وقت تداخلها حيث إن الوقت المناسب لإصدار قرار معين لا يمكن تحديده سلفا مادام قد دخل في نطاق السلطة الجوازية للجهة الإدارية تترخص في اختياره مادام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف في استخدامها-هذا العيب من العيوب القصدية التي يقع عبء إثباتها من يدعيها" (الطعن رقم 1480 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1992) وبأنه "تأديب العاملين بمجلس الشعب-المادة 58 من لائحة العاملين بمجلس الشعب-قرار رئيس مجلس الشعب رقم 37 لسنة 1985 بتشكيل مجلس التأديب بضم عضوين من أمانة شئون اللجان ولم يضم لعضويته واحدا من شاغلي وظائف الإدارة العليا بأمانة الشئون المالية والإدارية-مخالفة تشكيل مجلس التأديب علي هذا النحو للقاعدة التنظيمية الواجب تشكيله علي مقتضاها-بطلان ما يصدر عن مثل هذا المجلس من قرارات-لرئيس مجلس الشعب اختصاص مقيد في تشكيل مجلس التأديب بأن يضم لعضويته واحدا من شاغلي وظائف الإدارة العليا من كل الأمانات المسماة بالنص المشار إليه، ومنها أمانة الشئون المالية والإدارية-لرئيس مجلس الشعب أيضا اختصاص تقديري في نطاق حريته في اختيار أعضاء مجلس التأديب عن الأمانات التي حددها النص-عدم مراعاته حدود ما له من سلطة تقديرية وما له من اختصاص مقيد يرتب بطلان تشكيل مجلس التأديب" (الطعن رقم 1787 لسنة 33ق جلسة 14/4/1990) وبأنه "قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972-لائحة العاملين بمجلس الشعب الصادرة بالقرار رقم 13 لسنة 1973-المادتان 58و 59-القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لا يكون نافذا إلا بعد فوات ميعاد التظلم دون تقديم تظلم إلي رئيس مجلس الشعب-إذا تم تقديم التظلم استمر عدم نفاذ القرار إلي حين الفصل في التظلم من مجلس التظلمات المشكل طبقا لأحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب والتصديق علي قرار مجلس التظلمات من مكتب مجلس الشعب-قرار مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب خاضع للتظلم منه إلي رئيس مجلس الشعب وقرار مجلس التظلمات خاضع للتصديق الإداري من مكتب مجلس الشعب-التصديق إجراء جوهري لا ينفذ قرار مجلس التظلمات دون تحققه ويترتب علي حجيته عدم نفاذ قرار مجلس التظلمات-اختصاص المحكمة التأديبية قبل المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن المقام في قرار مجلس التظلمات" (الطعن رقم 1778 لسنة 33ق جلسة 14/4/1990) وبأنه "القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976-القواعد التنفيذية العامة التي وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب استنادا إلي المادة 81 من لائحة العاملين به تعتبر جزءا مكملا لأحكام هذه اللائحة ويستمر العمل بها ما لم تلغي أو تعدل وذلك إلي أن يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس تكون لها قوة القانون" (الطعن رقم 2615 لسنة 32ق جلسة 5/2/1989)
قرار مكتب مجلس الشعب رقم 30 لسنة 1982 م1، م2 الأصل هو قصر التعين في وظائف الإدارة العليا بالأمانة العامة لمجلس الشعب (مدير عام فما يعلوها) علي الحاصلين علي مؤهل جامعي أو عالي-مؤدي ذلك: يقتصر الترشيح لشغل هذه الوظائف علي شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية دون غيرهم-أساس ذلك: باعتبارها المجموعة الوحيدة التي تضم الحاصلين علي المؤهلات الجامعية أو العالي بالأمانة العامة للمجلس-استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع شغل وظيفة مدير عام من بين شاغلي الفئة الأولي لمجموعة الوظائف الإدارية بشرط حصولهم علي تقدير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الترقية-هذا الاستثناء جاء بصورة جوازية كرخصة لجهة الإدارة-نتيجة ذلك: أنه يدخل في مجال سلطتها التقديرية إن شاءت أهملته وفقا لما تقدره من اعتبارات الصالح العام للعمل بالأمانة العامة لمجلس-إن قدرت الإدارة إعمال هذا الاستثناء لا يحق لشاغلي مجموعة الوظائف التخصصية الاعتراض عليها في ذلك باعتبار أنها تستخدم رخصة خولها إياها القانون-وإن قدرت إهماله لا يحق لشاغلي الوظائف الإدارية الاعتراض عليها-أساس ذلك: لأنه لا إلزام عليها باستخدام هذه الرخصة ما لم يشب قرارها في أي من الحالتين إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. (الطعن رقم 2502 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 3/7/1993)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " القانون رقم 109 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قد أقر أحكام اللائحة الصادرة بقرار مكتب المجلس رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بالمجلس-نص علي استمرار العمل بأحكامها-من بين هذه الأحكام وضع الضوابط والقواعد التنظيمية وشروط الترقية للوظائف ومنها وظيفة وكيل الوزارة-إذا قام مكتب مجلس الشعب بوضع هذه الضوابط والشروط والقواعد التنظيمية لشغل هذه الوظيفة فإن ذلك يكون من اختصاصه-إذ لا يعتبر من قبيل تعديل أحكام هذه اللائحة-يصبح الطعن علي ذلك بغير أساس من القانون" (الطعن رقم 2537 لسنة 32ق جلسة 26/12/1992) وبأنه "المادة 36 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المواد 1، 2، 3 والمادة 3 مكررا المضافة بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982، والمادة 12، المادة 81 من القرار رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بمجلس الشعب، المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لائحة العاملين بمجلس الشعب نظمت شئونهم الوظيفية من حيث نظام الوظائف والتعيين فيها والترقية إليها والندب والإعارة والبعثات والنقل والعلاوات والبدلات والحوافز والإجازات والواجبات وانتهاء الخدمة وجداول المرتبات والفئات الوظيفية وغيرها من شئونهم الوظيفية-هذه اللائحة لا تعدو أن تكون نظاما وظيفيا يدخل في مدلول الكادر العام وإن خرج عليه في بعض الأمور-هذا النظام يختلف عن سمات الكادر الخاص الذي تطغي فيه طبيعة العمل محل الوظيفية علي التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع علي ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وأثاره عليه-عدد المشرع في القانوني رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار القانوني المتميز لها وليس من بينها لائحة العاملين بمجلس الشعب التي تظل نظاما وظيفيا خاصا يطبق بحكم الأصل علي العاملين بمجلس الشعب-إذا خلا هذا النظام من تنظيم مسألة معينة تنظيما متكاملا لجميع جزئياتها فإنه يتعين في هذه الحالة الرجوع إلي الشريعة العامة للتوظيف التي تطبق علي العاملين المدنيين بالدولة والمنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية بالنسبة لهم والتي تصدر في هذا الشأن-في حالة تضمين اللائحة الخاصة بالعاملين بمجلس الشعب لتنظيم مسألة معينة علي نحو معين حتى ولو اختلفت جزئيا عن التنظيم الذي أوردته الشريعة العامة للتوظيف لذات المسألة فإن القواعد الواجبة التطبيق تكون هي المنصوص عليها في اللائحة الخاصة-التنظيم الذي جاءت به المادة 12 من لائحة شئون العاملين بالمجلس يعتبر في حكم التنظيم المتكامل لحالة الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة وإن اختلفت مع التنظيم الذي أوردته المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 من حيث بعض جزئياته حيث جاء التنظيم بالمادة 4 بصيغة الوجوب وجاء هذا التنظيم بصيغة الجواز وهو أمر لا يغير من اعتباره تنظيميا متكاملا لا يجوز معه اللجوء إلي التنظيم العام لهذه المسألة ويكون هو الواجب التطبيق بالنسبة للحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة من العاملين بمجلس الشعب-نتيجة ذلك: يستبعد في هذه الحالة بحكم الضرورة واللزوم التنظيم الذي جاءت به المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975-صيغة المادة 12 من اللائحة العاملين بمجلس الشعب جاءت بالجواز ولم يفرض المشرع علي الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة في اختيار وقت تداخلها حيث إن الوقت المناسب لإصدار قرار معين لا يمكن تحديده سلفا مادام قد دخل في نطاق السلطة الجوازية للجهة الإدارية تترخص في اختياره مادام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف في استخدامها-هذا العيب من العيوب القصدية التي يقع عبء إثباتها من يدعيها" (الطعن رقم 1480 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1992) وبأنه "تأديب العاملين بمجلس الشعب-المادة 58 من لائحة العاملين بمجلس الشعب-قرار رئيس مجلس الشعب رقم 37 لسنة 1985 بتشكيل مجلس التأديب بضم عضوين من أمانة شئون اللجان ولم يضم لعضويته واحدا من شاغلي وظائف الإدارة العليا بأمانة الشئون المالية والإدارية-مخالفة تشكيل مجلس التأديب علي هذا النحو للقاعدة التنظيمية الواجب تشكيله علي مقتضاها-بطلان ما يصدر عن مثل هذا المجلس من قرارات-لرئيس مجلس الشعب اختصاص مقيد في تشكيل مجلس التأديب بأن يضم لعضويته واحدا من شاغلي وظائف الإدارة العليا من كل الأمانات المسماة بالنص المشار إليه، ومنها أمانة الشئون المالية والإدارية-لرئيس مجلس الشعب أيضا اختصاص تقديري في نطاق حريته في اختيار أعضاء مجلس التأديب عن الأمانات التي حددها النص-عدم مراعاته حدود ما له من سلطة تقديرية وما له من اختصاص مقيد يرتب بطلان تشكيل مجلس التأديب" (الطعن رقم 1787 لسنة 33ق جلسة 14/4/1990) وبأنه "قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972-لائحة العاملين بمجلس الشعب الصادرة بالقرار رقم 13 لسنة 1973-المادتان 58و 59-القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لا يكون نافذا إلا بعد فوات ميعاد التظلم دون تقديم تظلم إلي رئيس مجلس الشعب-إذا تم تقديم التظلم استمر عدم نفاذ القرار إلي حين الفصل في التظلم من مجلس التظلمات المشكل طبقا لأحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب والتصديق علي قرار مجلس التظلمات من مكتب مجلس الشعب-قرار مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب خاضع للتظلم منه إلي رئيس مجلس الشعب وقرار مجلس التظلمات خاضع للتصديق الإداري من مكتب مجلس الشعب-التصديق إجراء جوهري لا ينفذ قرار مجلس التظلمات دون تحققه ويترتب علي حجيته عدم نفاذ قرار مجلس التظلمات-اختصاص المحكمة التأديبية قبل المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن المقام في قرار مجلس التظلمات" (الطعن رقم 1778 لسنة 33ق جلسة 14/4/1990) وبأنه "القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976-القواعد التنفيذية العامة التي وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب استنادا إلي المادة 81 من لائحة العاملين به تعتبر جزءا مكملا لأحكام هذه اللائحة ويستمر العمل بها ما لم تلغي أو تعدل وذلك إلي أن يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس تكون لها قوة القانون" (الطعن رقم 2615 لسنة 32ق جلسة 5/2/1989)