قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى


يشدد على حظر تسلم القضايا وخروجها من المحاكم، مع التحذير من مخالفة ذلك،
«لقد
جرى العمل فى شأن القضايا التى تتم الاستعانة فيها بأهل الخبرة على إرسال
ملف الدعوى بكامل مرفقاته والمستندات المودعة فيه إلى إدارة الخبراء
المسند إليها أداء المأمورية، حيث يظل الملف بمرفقاته ومستنداته مودعاً
بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث تلك المأمورية، ولا يخفى ما لهذا الإجراء
من خطورة بالغة، نظراً لما ينطوى عليه من تعرض ملف الدعوى للضياع أو التلف
أو العبث بمستنداته،
وشيوع المسؤولية عن ذلك بين الموظفين الإداريين
بالمحكمة والعاملين بإدارة الخبراء، الأمر الذى يبين منه عدم سلامة
الإجراء الذى يتخذ فى هذا الشأن، من إرسال ملف الدعوى بكامله إلى إدارة
الخبراء.. لذا ندعوكم إلى التفضل بالتوجيه لدى قلم كتاب المحكمة إلى
مراعاة ما يلى:
أولا: عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بأى
حال من الأحوال، على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة من الحكم التمهيدى
وصورة من صحيفة الدعوى فقط، لإرساله إلى إدارة الخبراء، ويكلف الخبير
المنتدب، بعد إخطاره، بالانتقال لمقر المحكمة الابتدائية للاطلاع على ملف
الدعوى والأوراق المودعة به بغير أن يتسلمها،
ثانيا: استرداد جميع
ملفات الدعاوى التى أرسلت إلى إدارة الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلى
سكرتير الجلسة المختص، ثالثا: إصدار تعليمات مشددة فى هذا الشأن على
العاملين بالمحكمة بمراعاة أحكام هذا الكتاب، مع تحذيرهم من مخالفة ذلك.
المستشار انتصار نسيم، مساعد الوزير للتفتيش القضائى



> قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم S6200910223945



> قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم Img-resized تم تقليل : 93% من الحجم الأصلي للصورة[ 550 x 733 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي
> قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم 1


> قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم Img-resized تم تقليل : 93% من الحجم الأصلي للصورة[ 550 x 733 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي
> قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم 1


> قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم Img-resized تم تقليل : 93% من الحجم الأصلي للصورة[ 550 x 733 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي
> قرار رقم 8 لسنة 2009 بشان تداول ملفات الدعاوى بمنع مصلحة الخبراء من مباشره القضايا في مكان عملهم و ألزامهم بالتوجه الي مقر المحاكم 1


رفض
خبراء وزارة العدل قرار الكتاب الدورى والتفتيش القضائى رقم2009\8 الذى
صدر من مساعد وزير العدل الخاص بمنع خبراء وزارة العدل من تسلم الدعاوى
القضائية المتداولة أمام المحاكم، والتى يباشرون العمل فيها على مستوى
الجمهورية، بمكاتب عملهم بإدارة الخبراء الذى اعتبروه أنه سيفتح باب
الرشاوى والفساد وسيعطل مصالح المواطنين.

كما
صدر القرار بالتنبيه على المحاكم بعدم ملفات القضايا إلى مكاتب الخبراء
كما هو متبع منذ عام 52، حفاظا عليها من الضياع والتأخير مع إخطار الخبراء
بالانتقال إلى مقار المحاكم للاطلاع فقط على ملفات تلك القضايا.


أوضح
الخبراء فى فاكس لوزير العدل أن هذا القرار مخالف للقانون مستندين المادة
138، وهى نفس المادة الذى صدر عليها القانون، وهى خاصة بخبير الجدول وليس
خبير وزارة العدل، حيث يوجد فى قانون الإثبات مواد خاصة تنظم عمل خبير
وزارة العدل، وهى المواد 51 و52 من القانون96 لسنة1952 ، وتختلف تماما
شكلا ومضمونا عن المادة 138 التى استند إليها المستشار مساعد الوزير
للتفتيش القضائى فى قراره.


وأكدوا
أن تطبيق هذا الكتاب الدورى يترتب عليه تعطيل ومشقة شديدة لعمل الخبير،
لأنه يوجد مكتب خبراء فى كل محافظة يتولى أعمال الخبرة فى الدعاوى وفى
جميع محاكم هذه المحافظة، وكل محافظة بها عدد كبير من المحاكم الجزئية
والكلية وأيضاً الاستئناف العالى وكلٌ منها تصدر أحكاما تمهيدية، وهذا
يعنى أن الخبير مضطر للانتقال لمقر كل محكمة للاطلاع على المستندات، فيقضى
الخبراء وقتهم كله فى الاطلاع على الملف والمستندات وإعادة الاطلاع، وهذا
كله كتمهيد لبدء المباشرة وليست المباشرة نفسها، مما يتسبب فى تعطيل العمل
والإنجاز أضعاف مضاعفة من العطلة الحالية، وخاصة أنهم فى معظم الأوقات
يحتجون للرجوع للأجهزة التنفيذية للوقوف على بعض النقاط للبت فى هذه
القضايا.