مصلحة الخبراء
تابعة لوزارة العدل
الوزير المختص: وزير العدل.
أولاً: خبراء الجدول
وهم الخبراء المقيدون لدى المحاكم.
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الصادر بتنظيم الخبراء أمام جهات القضاء قد حدد الاختصاص بالتحقيق معهم بمعرفة رئيس المحكمة التي يعملون بها أو من يندبه من قضاتها أو مستشاريها حسب الأحوال كما حدد أن يتم تأديبهم أمام لجنة تأديب المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون.
وبذلك لا يسري على خبراء الجدول أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن هيئة النيابة الإدارية عملاً بنص المادة 46 منه فضلاً عن كون خبراء الجدول من غير العاملين بالخدمة المدنية .
ثانياً:- خبراء وزارة العدل
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه قد حدد فقط نظام محاكمتهم تأديبياً أمام مجلس التأديب طبقاً لما نصت عليه المواد من 26 حتى 31 من المرسوم بقانون المنوه عنه دون أن يحدد الجهة المختصة بالتحقيق معهم كما فعل بالنسبة لخبراء الجدول ولذلك يطبق عليهم نظام التأديب العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وينعقد الاختصاص بالتحقيق معهم للنيابة الإدارية على أن يتم إحالة الأوراق للسلطة المختصة لإصدار القرار اللازم في حالة الحفظ أو بتوقيع الجزاء الإداري أو بالإحالة إلى مجلس التأديب حسب الأحوال.
(بحث رقم 1 لسنة 2000 مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية)
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة لمجلس التأديب.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· لائحة الجزاءات الخاصة بهم في حالة المساءلة.
· المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الصادر بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء في حالة الإحالة لمجلس تأديب.
ثالثاً:- الموظفون والعاملون العاديون بمصلحة الخبراء
- وهم الكتبة والإداريون وباحثي التنمية الإدارية.
- ويخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· المواد المكملة للقيد حسب الأحوال.
تابعة لوزارة العدل
الوزير المختص: وزير العدل.
أولاً: خبراء الجدول
وهم الخبراء المقيدون لدى المحاكم.
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الصادر بتنظيم الخبراء أمام جهات القضاء قد حدد الاختصاص بالتحقيق معهم بمعرفة رئيس المحكمة التي يعملون بها أو من يندبه من قضاتها أو مستشاريها حسب الأحوال كما حدد أن يتم تأديبهم أمام لجنة تأديب المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون.
وبذلك لا يسري على خبراء الجدول أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن هيئة النيابة الإدارية عملاً بنص المادة 46 منه فضلاً عن كون خبراء الجدول من غير العاملين بالخدمة المدنية .
ثانياً:- خبراء وزارة العدل
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه قد حدد فقط نظام محاكمتهم تأديبياً أمام مجلس التأديب طبقاً لما نصت عليه المواد من 26 حتى 31 من المرسوم بقانون المنوه عنه دون أن يحدد الجهة المختصة بالتحقيق معهم كما فعل بالنسبة لخبراء الجدول ولذلك يطبق عليهم نظام التأديب العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وينعقد الاختصاص بالتحقيق معهم للنيابة الإدارية على أن يتم إحالة الأوراق للسلطة المختصة لإصدار القرار اللازم في حالة الحفظ أو بتوقيع الجزاء الإداري أو بالإحالة إلى مجلس التأديب حسب الأحوال.
(بحث رقم 1 لسنة 2000 مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية)
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة لمجلس التأديب.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· لائحة الجزاءات الخاصة بهم في حالة المساءلة.
· المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الصادر بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء في حالة الإحالة لمجلس تأديب.
ثالثاً:- الموظفون والعاملون العاديون بمصلحة الخبراء
- وهم الكتبة والإداريون وباحثي التنمية الإدارية.
- ويخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· المواد المكملة للقيد حسب الأحوال.