قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006
بتنظيم تداول الأسمنت
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته :
وعلى القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة :
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 164 لسنة 1992 فى شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول :
وعلى موافقة لجنة التموين العليا :
قرر
المادة الأولى
يلتزم كافة مصانع ووكلاء وتجار الأٍسمنت بأن يعلنوا فى مكان ظاهر عن أسعار البيع
المادة الثانية
يلتزم
كافة مصانع إنتاج الأسمنت ووكلاء وتجار الأسمنت بإخطار قطاع التجارة
الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع بالبيانات
الآتية :
أولا – بالنسبة للمصانع :
كميات الإنتاج
الكميات المصدرة وأسعار التصدير
أسماء المتعاملين مع كل مصنع وعناوينهم والمحافظة التابعين لها .
الكميات الموجهة للسوق المحلى والمسلمة لكل وكيل أو تاجر أو مستخدم على حدة وأسعار التسليم
المخزون
ثانيا – بالنسبة للوكلاء أو التجار :
الكميات المستلمة من كل مصنع على حدة
أسماء المتعاملين مع كل منهم
الكميات المباعة لكل عميل وسعر البيع
المخزون
المادة الثالثة
تشكل
مجموعة عمل بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتجميع
البيانات المشار إليها فى المادة السابقة ومراجعتها وإعداد بيان إجمال
يعرض علينا يوم الأحد من كل أسبوع يشمل الكميات المنتجة فى كل شركة وأسعار
تسليمها وكميات وأسعار البيع ورصيد المخزون وذلك على مستوى كل محافظة ن
وكذا بيان الشركات المنتجة والوكلاء والتجار الذين لم يوفوا بالتزاماتهم .
المادة الرابعة
وفقا لأحكام المادة (56) من المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فكل مخالفة لأحكام هذا
القرار يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين
وغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف العقوبات ، وفى جميع الأحوال تضبط
الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
المادة السادسة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )
يلتزم
كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بإمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات
تفصيلية عن حركة البيع والشراء ، وعلى الأخص اسم المشترى والبائع وتاريخ
البيع وسعر البيع وتاريخ التسليم
المادة السابعة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )
يلتزم
كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بأن تتم التعاملات فيما بينهم أو مع
الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات المشار إليها فى المادة السابقة
.
بتنظيم تداول الأسمنت
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته :
وعلى القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة :
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 164 لسنة 1992 فى شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول :
وعلى موافقة لجنة التموين العليا :
قرر
المادة الأولى
يلتزم كافة مصانع ووكلاء وتجار الأٍسمنت بأن يعلنوا فى مكان ظاهر عن أسعار البيع
المادة الثانية
يلتزم
كافة مصانع إنتاج الأسمنت ووكلاء وتجار الأسمنت بإخطار قطاع التجارة
الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع بالبيانات
الآتية :
أولا – بالنسبة للمصانع :
كميات الإنتاج
الكميات المصدرة وأسعار التصدير
أسماء المتعاملين مع كل مصنع وعناوينهم والمحافظة التابعين لها .
الكميات الموجهة للسوق المحلى والمسلمة لكل وكيل أو تاجر أو مستخدم على حدة وأسعار التسليم
المخزون
ثانيا – بالنسبة للوكلاء أو التجار :
الكميات المستلمة من كل مصنع على حدة
أسماء المتعاملين مع كل منهم
الكميات المباعة لكل عميل وسعر البيع
المخزون
المادة الثالثة
تشكل
مجموعة عمل بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتجميع
البيانات المشار إليها فى المادة السابقة ومراجعتها وإعداد بيان إجمال
يعرض علينا يوم الأحد من كل أسبوع يشمل الكميات المنتجة فى كل شركة وأسعار
تسليمها وكميات وأسعار البيع ورصيد المخزون وذلك على مستوى كل محافظة ن
وكذا بيان الشركات المنتجة والوكلاء والتجار الذين لم يوفوا بالتزاماتهم .
المادة الرابعة
وفقا لأحكام المادة (56) من المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فكل مخالفة لأحكام هذا
القرار يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين
وغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف العقوبات ، وفى جميع الأحوال تضبط
الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
المادة السادسة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )
يلتزم
كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بإمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات
تفصيلية عن حركة البيع والشراء ، وعلى الأخص اسم المشترى والبائع وتاريخ
البيع وسعر البيع وتاريخ التسليم
المادة السابعة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )
يلتزم
كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بأن تتم التعاملات فيما بينهم أو مع
الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات المشار إليها فى المادة السابقة
.