مذكرة فى دعوى زيادة نفقة صغير
السيدة / ............................................ مدعيه
ضـد
بدفاع السيد / ............................................ مدعى عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى رقم .... لسنة ...... أمام محكمة أسرة ....... بطلب الحكم بزيادة المفروض كنفقة للصغير / ....... بالحكم رقم ..... لسنة ....... أحوال شخصية ....... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../.... وأنها سبقت وأن استصدرت ضد المدعى عليه حكماً فى الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... بإلزامه بأن يؤدى إليها شهر مبلغ وقدره ..... جنيه كنفقة بأنواعها للصغير ، ثم طالبته بزيادة المفروض كنفقة للصغير إلا أنه أبى دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية إلى مكتب تسوية منازعات ...... بطلب قيد برقم .... لسنة ....... بفرض زيادة المفروض كنفقة للصغير المذكور ودياً ، إلا أن المكتب المذكور لم تسفر جهوده عن شيء الأمر الذى حذا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة .
الدفــــاع
أولا : عدم كفاية المفروض كنفقة لحاجة الصغير .
الأصل فى نفقة الصغير كفايته ، ومما لاشك فيه أن كفاية الصغير تختلف باختلاف سنه فتزداد نفقته بزيادة سنه عن وقت الفرض لأن حاجاته تكون قد زادت
والأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف .
واستناداً إلى ما تقدم وما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أنه قد مضى على الفرض أكثر من ثلاث سنوات كبر فيها الصغير المشمول بحضانة المدعية وزادت حاجاته كما ارتفعت الأسعار وزاد يسار المدعى عليه فهو الأمر الذى يتعين معه زيادة المفروض كنفقة للصغير ....... بالحكم رقم .... لسنة ..... محكمة أسرة .... إلى الحد الذى يكفى حاجة الصغير ويتناسب ويسار المدعى عليه الحالى .
ثانيا : زيادة يسار المدعى عليه عن وقت الفرض
لما كان من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير الفقير الذى لا مال له تجب على أبيه لا يشاركه فيها أحد للصلة والجزئية أن المفروض لا يبقى على حال واحد بدون تغيير بل يتغير تبعاً للظروف المالية لكل من طالب النفقة والملتزم بها .
لما كان ما تقدم وكان يسار المدعى عليه قد زاد بزيادة راتبه من مبلغ ....... جنيه إلى مبلغ وقدره ......... جنيه كما هو ثابت من بيان مفردات راتبه المودع ملف الدعوى كما زادت سن الصغير وزادت بالتبعية حاجاته كما ارتفعت الأسعار فهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بزيادة المفروض كنفقة للصغير المذكور بالحكم رقم .... لسنة ....... محكمة أسرة ........ إلى الحد الذى يتناسب وحاله المدعى عليه المالية الحالية ويكفى حاجة الصغير .
بناء عليه
تلتمس المدعية الحكم بزيادة المفروض كنفقة للصغير ........ بالحكم رقم .... لسنة ........ أحوال شخصية ....... إلى الحد الذى يكفى بحاجات الصغير ويتناسب ويسار المدعى عليه الحالى .
وكيل المدعية
السيدة / ............................................ مدعيه
ضـد
بدفاع السيد / ............................................ مدعى عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى رقم .... لسنة ...... أمام محكمة أسرة ....... بطلب الحكم بزيادة المفروض كنفقة للصغير / ....... بالحكم رقم ..... لسنة ....... أحوال شخصية ....... مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ مواليد ../../.... وأنها سبقت وأن استصدرت ضد المدعى عليه حكماً فى الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... بإلزامه بأن يؤدى إليها شهر مبلغ وقدره ..... جنيه كنفقة بأنواعها للصغير ، ثم طالبته بزيادة المفروض كنفقة للصغير إلا أنه أبى دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية إلى مكتب تسوية منازعات ...... بطلب قيد برقم .... لسنة ....... بفرض زيادة المفروض كنفقة للصغير المذكور ودياً ، إلا أن المكتب المذكور لم تسفر جهوده عن شيء الأمر الذى حذا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة .
الدفــــاع
أولا : عدم كفاية المفروض كنفقة لحاجة الصغير .
الأصل فى نفقة الصغير كفايته ، ومما لاشك فيه أن كفاية الصغير تختلف باختلاف سنه فتزداد نفقته بزيادة سنه عن وقت الفرض لأن حاجاته تكون قد زادت
والأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف .
واستناداً إلى ما تقدم وما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أنه قد مضى على الفرض أكثر من ثلاث سنوات كبر فيها الصغير المشمول بحضانة المدعية وزادت حاجاته كما ارتفعت الأسعار وزاد يسار المدعى عليه فهو الأمر الذى يتعين معه زيادة المفروض كنفقة للصغير ....... بالحكم رقم .... لسنة ..... محكمة أسرة .... إلى الحد الذى يكفى حاجة الصغير ويتناسب ويسار المدعى عليه الحالى .
ثانيا : زيادة يسار المدعى عليه عن وقت الفرض
لما كان من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير الفقير الذى لا مال له تجب على أبيه لا يشاركه فيها أحد للصلة والجزئية أن المفروض لا يبقى على حال واحد بدون تغيير بل يتغير تبعاً للظروف المالية لكل من طالب النفقة والملتزم بها .
لما كان ما تقدم وكان يسار المدعى عليه قد زاد بزيادة راتبه من مبلغ ....... جنيه إلى مبلغ وقدره ......... جنيه كما هو ثابت من بيان مفردات راتبه المودع ملف الدعوى كما زادت سن الصغير وزادت بالتبعية حاجاته كما ارتفعت الأسعار فهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بزيادة المفروض كنفقة للصغير المذكور بالحكم رقم .... لسنة ....... محكمة أسرة ........ إلى الحد الذى يتناسب وحاله المدعى عليه المالية الحالية ويكفى حاجة الصغير .
بناء عليه
تلتمس المدعية الحكم بزيادة المفروض كنفقة للصغير ........ بالحكم رقم .... لسنة ........ أحوال شخصية ....... إلى الحد الذى يكفى بحاجات الصغير ويتناسب ويسار المدعى عليه الحالى .
وكيل المدعية