مذكرة استئناف حكم تخفيض نفقة صغير
استئناف حكم تخفيض نفقة صغير
بدفاع السيدة / ............................................. مستأنفة
ضـد
السيد / ............................................. مستأنف ضده
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضده ضد المستأنفة الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية أمام محكمة أسرة ..... بطلب الحكم بتخفيض المفروض كنفقة بأنواعها للصغير ...... بالحكم رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... ، وقال شرحاً لدعواه أنه زوج للمستأنفة بصحيح عقد الزواج الشرعى ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ...... مواليد ../../... وأنها سبق وأن أصدرت ضده حكماً فى الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ...... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ...... جنيه كنفقة بأنواعها للصغير المذكور وأنه قد طالبها بتخفيض المفروض المذكور إلا أنها أبت عليه ذلك .
وبتاريخ ../../... تقدم المستأنف بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ...... قيد برقم ... لسنة ..... بفرض تسوية النزاع بشأن تخفيض المفروض كنفقة للصغير ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شيء فأقام المستأنف الدعوى الماثلة، وقد تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة ../../... أصدرت محكمة أول درجة حكما بتخفيض المفروض كنفقة للصغير بالحكم رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... ليصبح مبلغ ..... جنيه بدلا من مبلغ .... جنيه فطعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الماثل .
هذا وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ../../... للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. زيادة يسار المستأنف ضده .
2. تغير حالة المستأنف ضده الاجتماعية بما يخفف من أعبائه المالية .
3. ارتفاع الأسعار .
أولا : زيادة يسار المستأنف ضده
أخطأت محكمة أول درجة وجانبها الصواب بقضائها بتخفيض المفروض كنفقة للصغير ....... بالحكم رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية ...... ليصبح اعتباراً من ../../... مبلغ وقدره ........ جنيه وذلك لأسباب حاصلتها .
أن تحريات الشرطة التى استندت إليها محكمة أول درجة فى قضائها بتخفيض المفروض كنفقة للصغير لا تمثل الحقيقة والواقع وأن هذه التحريات مشوبة بالبطلان لصدورها ممن لا يملكها ، وكان الأحرى بمحكمة أول درجة وقد شككت المستأنفة فى صحة هذه التحريات أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصر الدعوى وما إذا كان يسار المستأنف ضده قد قل من عدمه .
وإن محكمة أول درجة ألتفتت عن المستندات التى قدمتها المستأنفة والتى تتمثل فى عقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../... مبرم بين المستأنف ضده وآخر ويتضمن شراء المستأنف ضده للعقار المبين الحدود والمعالم بهذا العقد نظير ثمن إجمالى مدفوع جمعيه بمجلس العقد قدره ........ جنيه وأن ذلك يتأكد معه زيادة يسار المستأنف ضده عن وقت الفرض ، وأن ذلك أدعى إلى زيادة المفروض كنفقة للصغير وليس لتخفيضها
ثانيا : تغير حالة المستأنف ضده الاجتماعية بما يخفف من أعبائه المالية .
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير . (1)
لما كان ذلك وكان الثابت من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها أن ظروف المستأنف ضده وحالته الاجتماعية قد تغيرت بعد وفاة زوجته المرحومة / ........ بما يخفف عنه من أعبائه المالية لاسيما وأنه سقطت عنه نفقته فإن ذلك يعد فى ذاته مبرراً بطلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير وليس لزيادتها كما انتهت محكمة أول درجة فى قضائها وكان أحرى بها والحال كذلك أن تقضى برفض الدعوى .
ثالثا : عدم كفاية المفروض بعد التخفيض للوفاء بحاجات الصغير
بالإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها يتبين للهيئة الموقرة أنه قد مضى على الفرض أكثر من ثلاث سنوات كبر فيها الصغير وزادت حاجاته كما ارتفعت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً .
لما كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يراعى عند تقدير نفقة الصغير أن تفى باحتياجاته وأن تكفل له العيش فى المستوى الملائم لأمثاله .
وكان من شأن تخفيض المفروض كنفقة بالحكم المستأنف عدم الوفاء بحاجات الصغير الضرورية وإهدار لكرامته وإجبار له على سؤال الناس فهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
بناء عليه
تلتمس المستأنفة :
أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عند الدرجتين .
وكيل المستأنفة
استئناف حكم تخفيض نفقة صغير
بدفاع السيدة / ............................................. مستأنفة
ضـد
السيد / ............................................. مستأنف ضده
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضده ضد المستأنفة الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية أمام محكمة أسرة ..... بطلب الحكم بتخفيض المفروض كنفقة بأنواعها للصغير ...... بالحكم رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... ، وقال شرحاً لدعواه أنه زوج للمستأنفة بصحيح عقد الزواج الشرعى ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ...... مواليد ../../... وأنها سبق وأن أصدرت ضده حكماً فى الدعوى رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ...... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ...... جنيه كنفقة بأنواعها للصغير المذكور وأنه قد طالبها بتخفيض المفروض المذكور إلا أنها أبت عليه ذلك .
وبتاريخ ../../... تقدم المستأنف بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ...... قيد برقم ... لسنة ..... بفرض تسوية النزاع بشأن تخفيض المفروض كنفقة للصغير ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شيء فأقام المستأنف الدعوى الماثلة، وقد تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة ../../... أصدرت محكمة أول درجة حكما بتخفيض المفروض كنفقة للصغير بالحكم رقم ... لسنة .... أحوال شخصية ..... ليصبح مبلغ ..... جنيه بدلا من مبلغ .... جنيه فطعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الماثل .
هذا وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ../../... للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. زيادة يسار المستأنف ضده .
2. تغير حالة المستأنف ضده الاجتماعية بما يخفف من أعبائه المالية .
3. ارتفاع الأسعار .
أولا : زيادة يسار المستأنف ضده
أخطأت محكمة أول درجة وجانبها الصواب بقضائها بتخفيض المفروض كنفقة للصغير ....... بالحكم رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية ...... ليصبح اعتباراً من ../../... مبلغ وقدره ........ جنيه وذلك لأسباب حاصلتها .
أن تحريات الشرطة التى استندت إليها محكمة أول درجة فى قضائها بتخفيض المفروض كنفقة للصغير لا تمثل الحقيقة والواقع وأن هذه التحريات مشوبة بالبطلان لصدورها ممن لا يملكها ، وكان الأحرى بمحكمة أول درجة وقد شككت المستأنفة فى صحة هذه التحريات أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصر الدعوى وما إذا كان يسار المستأنف ضده قد قل من عدمه .
وإن محكمة أول درجة ألتفتت عن المستندات التى قدمتها المستأنفة والتى تتمثل فى عقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../... مبرم بين المستأنف ضده وآخر ويتضمن شراء المستأنف ضده للعقار المبين الحدود والمعالم بهذا العقد نظير ثمن إجمالى مدفوع جمعيه بمجلس العقد قدره ........ جنيه وأن ذلك يتأكد معه زيادة يسار المستأنف ضده عن وقت الفرض ، وأن ذلك أدعى إلى زيادة المفروض كنفقة للصغير وليس لتخفيضها
ثانيا : تغير حالة المستأنف ضده الاجتماعية بما يخفف من أعبائه المالية .
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير . (1)
لما كان ذلك وكان الثابت من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها أن ظروف المستأنف ضده وحالته الاجتماعية قد تغيرت بعد وفاة زوجته المرحومة / ........ بما يخفف عنه من أعبائه المالية لاسيما وأنه سقطت عنه نفقته فإن ذلك يعد فى ذاته مبرراً بطلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير وليس لزيادتها كما انتهت محكمة أول درجة فى قضائها وكان أحرى بها والحال كذلك أن تقضى برفض الدعوى .
ثالثا : عدم كفاية المفروض بعد التخفيض للوفاء بحاجات الصغير
بالإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها يتبين للهيئة الموقرة أنه قد مضى على الفرض أكثر من ثلاث سنوات كبر فيها الصغير وزادت حاجاته كما ارتفعت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً .
لما كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يراعى عند تقدير نفقة الصغير أن تفى باحتياجاته وأن تكفل له العيش فى المستوى الملائم لأمثاله .
وكان من شأن تخفيض المفروض كنفقة بالحكم المستأنف عدم الوفاء بحاجات الصغير الضرورية وإهدار لكرامته وإجبار له على سؤال الناس فهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
بناء عليه
تلتمس المستأنفة :
أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عند الدرجتين .
وكيل المستأنفة