مذكرة فى دعوى تخفيض نفقة
بدفاع السيدة / ............................................ مدعى عليها
ضـد
السيد / ........................................... مدعى
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليها الدعوى الماثلة بطلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير ... بالحكم رقم ... لسنة ... أحوال شخصية .... مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحاً لدعواه أنه زوج للمدعى عليها بصحيح عقد الزواج الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ...... مواليد ../../.... وهو فى يدها وحضانتها .
وأنه بتاريخ ../../.... استصدرت المدعى عليها ضده حكماً فى الدعوى قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ..... جنيه كنفقة للصغير ..... وأنه دعا المدعى عليها ودياً إلى تخفيض المفروض كنفقة للصغير إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../.... تقدم المدعى إلى مكتب تسوية منازعات ...... بطلب قيد برقم .... لسنة ..... بغرض تسوية النزاع على تخفيض المفروض كنفقة للصغير بالحكم رقم ... لسنة ..... أحوال شخصية ...... ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء بسبب تعنت المدعى عليها ، وهو الأمر الذى حذا بالمدعى إلى رفع الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى للمستندات والمذكرات .
الدفــــاع
أولا : ثبوت يسار المدعى من وقت الفرض وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة .
بالإطلاع على أوراق الدعوى يتبين للهيئة الموقرة أن المدعى استند فى طلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير ........ إلى أن يساره قد قل عن وقت الفرض بسبب كساد حرفيته التى يمارسها إذ أنه صاحب ورشة ..... وأن صافى دخله من ورشته وقت الفرض كان مبلغ ...... وقل هذا الدخل فأصبح مبلغ وقدره .........
والحقيقة هى إن صافى دخل المدعى من ورشته وإن كان قد قل كما أدعى ذلك بعريضة دعواه فإن ذلك ليس مرجعه لكساد مهنته وإنما يرجع إلى عدم اهتمام المدعى بهذه الورشة بعد أن قام بفتح ورشة أخرى بالمنطقة الصناعية بمدينة ..... ونقل معظم معدات الورشة القديمة إلى ورشته الجديدة علاوة على المعدات الحديثة التى قام بتجهيز هذه الورشة بها مما تدر عليه دخلاً شهرياً يكاد يتضاعف عن دخله من ورشته القديمة ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ثانيا : عدم تأثر الحالة الاجتماعية للمدعى بحالته المالية .
استند المدعى كذلك بعريضة دعواه فى طلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير بالحكم رقم ... لسنة ..... أحوال شخصية ....... إلى تغير حالته الاجتماعية بزواجه بأخرى تدعى / ........ وقد زادت بذلك أعباؤه المالية عن وقت الفرض .
ومما لا شك فيه أن أعباء المدعى المالية وإن كانت قد زادت كما أدعى بعريضة دعواه فإنه يقابلها زيادة يساره بزيادة صافى دخله من ورشته الجديدة الكائنة ...... والذى يحقق تضاعف عن وقت الفرض وهو الأمر الذى لا يجوز معه تخفيض المفروض كنفقة للصغير لعدم إعسار المدعى ويتعين معه القضاء برفض الدعوى .
بناء عليه
تلتمس المدعى عليها رفض الدعوى وإلزام المدعى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليها
..................
بدفاع السيدة / ............................................ مدعى عليها
ضـد
السيد / ........................................... مدعى
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليها الدعوى الماثلة بطلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير ... بالحكم رقم ... لسنة ... أحوال شخصية .... مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحاً لدعواه أنه زوج للمدعى عليها بصحيح عقد الزواج الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ...... مواليد ../../.... وهو فى يدها وحضانتها .
وأنه بتاريخ ../../.... استصدرت المدعى عليها ضده حكماً فى الدعوى قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ..... جنيه كنفقة للصغير ..... وأنه دعا المدعى عليها ودياً إلى تخفيض المفروض كنفقة للصغير إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وبتاريخ ../../.... تقدم المدعى إلى مكتب تسوية منازعات ...... بطلب قيد برقم .... لسنة ..... بغرض تسوية النزاع على تخفيض المفروض كنفقة للصغير بالحكم رقم ... لسنة ..... أحوال شخصية ...... ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء بسبب تعنت المدعى عليها ، وهو الأمر الذى حذا بالمدعى إلى رفع الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى للمستندات والمذكرات .
الدفــــاع
أولا : ثبوت يسار المدعى من وقت الفرض وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة .
بالإطلاع على أوراق الدعوى يتبين للهيئة الموقرة أن المدعى استند فى طلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير ........ إلى أن يساره قد قل عن وقت الفرض بسبب كساد حرفيته التى يمارسها إذ أنه صاحب ورشة ..... وأن صافى دخله من ورشته وقت الفرض كان مبلغ ...... وقل هذا الدخل فأصبح مبلغ وقدره .........
والحقيقة هى إن صافى دخل المدعى من ورشته وإن كان قد قل كما أدعى ذلك بعريضة دعواه فإن ذلك ليس مرجعه لكساد مهنته وإنما يرجع إلى عدم اهتمام المدعى بهذه الورشة بعد أن قام بفتح ورشة أخرى بالمنطقة الصناعية بمدينة ..... ونقل معظم معدات الورشة القديمة إلى ورشته الجديدة علاوة على المعدات الحديثة التى قام بتجهيز هذه الورشة بها مما تدر عليه دخلاً شهرياً يكاد يتضاعف عن دخله من ورشته القديمة ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ثانيا : عدم تأثر الحالة الاجتماعية للمدعى بحالته المالية .
استند المدعى كذلك بعريضة دعواه فى طلب تخفيض المفروض كنفقة للصغير بالحكم رقم ... لسنة ..... أحوال شخصية ....... إلى تغير حالته الاجتماعية بزواجه بأخرى تدعى / ........ وقد زادت بذلك أعباؤه المالية عن وقت الفرض .
ومما لا شك فيه أن أعباء المدعى المالية وإن كانت قد زادت كما أدعى بعريضة دعواه فإنه يقابلها زيادة يساره بزيادة صافى دخله من ورشته الجديدة الكائنة ...... والذى يحقق تضاعف عن وقت الفرض وهو الأمر الذى لا يجوز معه تخفيض المفروض كنفقة للصغير لعدم إعسار المدعى ويتعين معه القضاء برفض الدعوى .
بناء عليه
تلتمس المدعى عليها رفض الدعوى وإلزام المدعى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليها
..................