الدفوع القضائية فى دعاوى النسب
1 - الدفع ببطلان الإقرار بالنسب .
النسب فى الفقه الحنفى يثبت لافراش وبالبينة وبالإقرار - صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه - أثرة . لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال - سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب - لا أثر له . علة ذلك . الإقرار بالنسب فى مجلس القضاء أو فى غيره - صحيح .
( الطعن رقم 136 لسنة 60 ق " أحوال شخصية " - جلسة 28/12/1993 )
2 - الدفع بعدم وجود عقد زواج موثق .
لما كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى والأوراق - أن المرحوم ....... تزوج من السيدة ....... - والدة الطاعنة - ودخل بها ومن ثم تحرم الطاعنة عليه سواء كانت فى الحجر أو لم تكن فإن كان الحال كذلك ونتج عن هذه العلاقة أبناء زنا لا يثبت نسبهم شرعا لذلك الرجل ولا يرثوا منه ويثبت نسبهم إلى أمهم .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة والمرحوم ........ كانا على علم بحرمة تلك العلاقة وانه لذلك لم يتم توثيق العقد بإقرار الطاعنة بصحيفة الدعوى ومن ثم فان الأبناء الذين نتجوا من هذه العلاقة لا يثبت نسبهم إليه ولا يرثون فى تركته.
( طعن 709 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2004 )
3 - الدفع بثبوت زنا الزوجة .
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوطء بشبهة الفعل يشترطان يظن الفاعل حل الفعل فيسقط عنه الحد ان ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد، وفى الحالتين لا يثبت نسب الولد الذى جاءت به المرأة وان ادعاه الرجل لان هذا الأمر متعلق بالفعل فى ذاته لا شبهة مطلقا فى انه زنا وكونه زنا فى حقيقته فى كل الحالات يستتبع عدم ثبوت النسب لان الزنا لا يثبت به النسب وقد حرم الشرع الحنيف الزواج بالربيبة بقوله تعالى " وربائبكم اللاتى فى جحوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فالربيبة هى ابنه الزوجة لأنه يربيها وهى حرام بنص الآية الكريمة سواء أكانت فى الحجر أو لم تكن.
( طعن 709 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2004 )
4 - الدفع بإنجاب الطفل بعد غيبة الزوج لأكثر من سنة ، سواء لسفره أو لحبسه أو لوفاة .
النص فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على انه " لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة " ، مفاد وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي ، إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية انه .
لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفة بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس فى أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء فى المدة التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى انه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن "المراد بالسنة فى المواد من (12 إلى 18) من هذا القانون- هى السنة التى عدد أيامها 365 يوما" ومتى كان ما تقدم فان السنة فى مفهوم المادة 23 سالف الإشارة إليها هى التى عدد أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادي ، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بأحكام وقد الحمل من حيث أن أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي ، وانه وان كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه فى خصوص أقصى مدة الحمل إلا انه يعنى به ويقصده حتما فى خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك.
( طعن 754 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2005 )
5 - الدفع بإنجاب الطفل لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج
لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة الحمل أخذا بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً وقوله فى آية أخرى "وفصاله فى عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك ، أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن الراجح فى فقه الأحناف أيضا وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - التى رفعت الدعوى فى ظلها - سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذه النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل انه من زنا .
( طعن 754 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2005 )
1 - الدفع ببطلان الإقرار بالنسب .
النسب فى الفقه الحنفى يثبت لافراش وبالبينة وبالإقرار - صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه - أثرة . لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال - سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب - لا أثر له . علة ذلك . الإقرار بالنسب فى مجلس القضاء أو فى غيره - صحيح .
( الطعن رقم 136 لسنة 60 ق " أحوال شخصية " - جلسة 28/12/1993 )
2 - الدفع بعدم وجود عقد زواج موثق .
لما كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى والأوراق - أن المرحوم ....... تزوج من السيدة ....... - والدة الطاعنة - ودخل بها ومن ثم تحرم الطاعنة عليه سواء كانت فى الحجر أو لم تكن فإن كان الحال كذلك ونتج عن هذه العلاقة أبناء زنا لا يثبت نسبهم شرعا لذلك الرجل ولا يرثوا منه ويثبت نسبهم إلى أمهم .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة والمرحوم ........ كانا على علم بحرمة تلك العلاقة وانه لذلك لم يتم توثيق العقد بإقرار الطاعنة بصحيفة الدعوى ومن ثم فان الأبناء الذين نتجوا من هذه العلاقة لا يثبت نسبهم إليه ولا يرثون فى تركته.
( طعن 709 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2004 )
3 - الدفع بثبوت زنا الزوجة .
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوطء بشبهة الفعل يشترطان يظن الفاعل حل الفعل فيسقط عنه الحد ان ظن حلها له أما إذا علم بالحرمة وجب عليه الحد، وفى الحالتين لا يثبت نسب الولد الذى جاءت به المرأة وان ادعاه الرجل لان هذا الأمر متعلق بالفعل فى ذاته لا شبهة مطلقا فى انه زنا وكونه زنا فى حقيقته فى كل الحالات يستتبع عدم ثبوت النسب لان الزنا لا يثبت به النسب وقد حرم الشرع الحنيف الزواج بالربيبة بقوله تعالى " وربائبكم اللاتى فى جحوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فالربيبة هى ابنه الزوجة لأنه يربيها وهى حرام بنص الآية الكريمة سواء أكانت فى الحجر أو لم تكن.
( طعن 709 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2004 )
4 - الدفع بإنجاب الطفل بعد غيبة الزوج لأكثر من سنة ، سواء لسفره أو لحبسه أو لوفاة .
النص فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على انه " لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة " ، مفاد وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي ، إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية انه .
لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفة بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس فى أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء فى المدة التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى انه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن "المراد بالسنة فى المواد من (12 إلى 18) من هذا القانون- هى السنة التى عدد أيامها 365 يوما" ومتى كان ما تقدم فان السنة فى مفهوم المادة 23 سالف الإشارة إليها هى التى عدد أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادي ، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بأحكام وقد الحمل من حيث أن أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي ، وانه وان كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه فى خصوص أقصى مدة الحمل إلا انه يعنى به ويقصده حتما فى خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك.
( طعن 754 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2005 )
5 - الدفع بإنجاب الطفل لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج
لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة الحمل أخذا بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً وقوله فى آية أخرى "وفصاله فى عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك ، أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن الراجح فى فقه الأحناف أيضا وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - التى رفعت الدعوى فى ظلها - سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذه النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل انه من زنا .
( طعن 754 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 / 2005 )