تعريف الظهــــار
تعريفه : الظهار هو قول الرجل لزوجته أنت على كظهر امى 0
حكم الظهار : يحرم الظهار لقوله تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القَوْلِ وَزُوراً (1) ، فهو المنكر والزور وكلاهما حرام .
أحكام الظهار :
1. ذهب الجمهور إلى أن الظهار غير مختص بلفظ الأم بل يكون بلفظ البنت والجدة والأخت والعمة والخالة فالكل فى حكم الأم فى التحريم المؤبد .
2. لا يكون الظهار إلا من الزوج العاقل والمنعقد زواجه زواجاً صحيحاً نافذاً
3. تجب على المظاهر كفارة إذا عاد لزوجته المظاهر منها ويجب أن تخرج الكفارة قبل المسيس لجماع أو مقدماته .
4. فإن مسها قبل الكفارة فعليه التوبة والندم وإخراج الكفارة .
5. الكفارة واحدة من ثلاثة ، ويجب موالاة الصيام شهرين متتابعين أو ستين يوماً بالعد ، وإلا بطل الصوم .
تحريمه : لقول الحق تبارك وتعالى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ " (2) ، وما ورد فى السنة : إن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك أبن ثعلبة ، وهى التى جادلت فيه رسول الله r واشتكت إلى الله وسمع الله شكواها من فوق سبع سموات فقالت يا رسول الله ؟ إن أوس بن الصامت تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى فلما خلانى ونثرت بطنى جعلنى كأمه عنده فقال له رسول الله r ( ما عندى فى أمرك شىء ؟ فقالت اللهم إنى إشكو إليك ) فنزل القرآن فى ذلك وقال عز وجل " قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) . (3)
كفارة الظهار : عتق رقبة - فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، لقول الحق تبارك وتعالى " وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً " . (4)
وقد روعى التشديد فى الكفارة للمحافظة على العلاقة الزوجية .
أثر الظهار : حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار وكذلك المس كما سبق الذكر .
_________________________
(1) الآيات (4،3) سورة المجادلة .
(2) الآية (1) سورة المجادلة .
(3) ، (4) الآية (2) سورة المجادلة .
تعريفه : الظهار هو قول الرجل لزوجته أنت على كظهر امى 0
حكم الظهار : يحرم الظهار لقوله تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القَوْلِ وَزُوراً (1) ، فهو المنكر والزور وكلاهما حرام .
أحكام الظهار :
1. ذهب الجمهور إلى أن الظهار غير مختص بلفظ الأم بل يكون بلفظ البنت والجدة والأخت والعمة والخالة فالكل فى حكم الأم فى التحريم المؤبد .
2. لا يكون الظهار إلا من الزوج العاقل والمنعقد زواجه زواجاً صحيحاً نافذاً
3. تجب على المظاهر كفارة إذا عاد لزوجته المظاهر منها ويجب أن تخرج الكفارة قبل المسيس لجماع أو مقدماته .
4. فإن مسها قبل الكفارة فعليه التوبة والندم وإخراج الكفارة .
5. الكفارة واحدة من ثلاثة ، ويجب موالاة الصيام شهرين متتابعين أو ستين يوماً بالعد ، وإلا بطل الصوم .
تحريمه : لقول الحق تبارك وتعالى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ " (2) ، وما ورد فى السنة : إن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك أبن ثعلبة ، وهى التى جادلت فيه رسول الله r واشتكت إلى الله وسمع الله شكواها من فوق سبع سموات فقالت يا رسول الله ؟ إن أوس بن الصامت تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى فلما خلانى ونثرت بطنى جعلنى كأمه عنده فقال له رسول الله r ( ما عندى فى أمرك شىء ؟ فقالت اللهم إنى إشكو إليك ) فنزل القرآن فى ذلك وقال عز وجل " قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) . (3)
كفارة الظهار : عتق رقبة - فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، لقول الحق تبارك وتعالى " وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً " . (4)
وقد روعى التشديد فى الكفارة للمحافظة على العلاقة الزوجية .
أثر الظهار : حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار وكذلك المس كما سبق الذكر .
_________________________
(1) الآيات (4،3) سورة المجادلة .
(2) الآية (1) سورة المجادلة .
(3) ، (4) الآية (2) سورة المجادلة .