لقد عرفت المادة 418 مدني البيع بأنه "عقد يلتزم البائع بموجبه أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً أخر مقابل ثمن نقله واضح من هذا التعريف الذي أوردته المادة لعقد البيع أن هذا العقد يتميز بخصيتين أساسيتين أولاهما أن المقصود منه نقل الملكية (سواء نقل ملكية شيء أو أي حق عيني أخر ثانيهما أن نقل الملكية يتم مقابل ثمن نقدي وهذا وصف جوهري في الثمن لأنه هو الذي يميز البيع عن المقايضة والصرف ، ويميزه عن البيع في الفقه الإسلامي ففي هذا الفقه يصح أن يكون الثمن من غير النقود فيتسع البيع فيه ليشمل البيع المطلق والمقايضة والصرف والسلم.
ويأخذ الأستاذ سليمان مرقص (عقد البيع فقرة 12 ص 23) على تعريف التقنين المدني الجديد أنه لا ينبئ "عن أهم أثر يترتب على البيع في القانون الحديث وهو انتقال الملكية بمجرد العقد"، ولكن يلاحظ أن انتقال الملكية ليس أثراً لعقد البيع، بل هو أثر للالتزام بنقل الملكية الذي ينشئه البيع.
وقد نصت المادة 204 مدني – كما لاحظ الأستاذ سليمان مرقص – على أن "الالتزام الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل".
 ولا شك في أن جعل الالتزام بنقل الملكية هو الذي ينقلها من تلقاء نفسه أدق من إسناد هذا الأثر إلى عقد البيع، وبخاصة إذا أحيط هذا الأثر بقيوده فلا تنتقل الملكية إلا إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم دون إخلال بقواعد التسجيل، وهذه كلها قيود لا ترد على عقد البيع ذاته، فلو لم يكن محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم فإن العقد يبقى بيعاً وهو مع ذلك لا ينقل الملكية وإنما ينشئ التزاماً بنقلها، وكذلك البيع غير المسجل يبقى بيعاً، مع أنه لا ينقل الملكية إلا بالتسجيل، وهذا ما جعل الأستاذ سليمان مرقص يستدرج فيقول: "ولعل ما حدا المشروع إلى ذلك ملاحظته أن بعض البيوع لا يترتب عليها هذا الأثر ورغبته في وضع تعريف شامل لجميع أنواع البيع" .
ولكن الإجماع على نقد هذا الرأي إذ أن انتقال الملكية ليس أثر للعقد وإنما هي أثر للالتزام بنقل الملكية الناشئ عن العقد إعمالا لنص المادة 204 من التقنين المدني (منصور مصطفى منصور البيع والمقايضة والإيجاز ص14-16 ، عبد الفتاح عبد الباقي ص 14-16 ، جميل الشرقاوي فقرة 7، عبد المنعم البدراوي ص 36)