طلب التطليق أثناء الاعتراض
لقد أعطت المادة 11 مكرر ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الحق للزوجة في طلب التطليق أثناء الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه من زوجها لها للدخول في الطاعة بمنزل الزوجية وذلك في الفقرة الأخيرة من هذه المادة .
الفرع الأول : النصوص القانونية
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 على أنه : فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق أتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 : 11 من هذا القانون.
كما نصت المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه : في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه وعلى الحكمين المسول أمام المحكمة في الجلسة الثانية لتعيينهما ليقررا ما خلص إليه معاً ، فإن أختلف وتخلف عن الحضور تسمع المحكمة أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه في أوراق الدعوى .
الفرع الثانى : موقف الفقه
كي تتمهل الزوجة ولا تتسرع في طلب التطليق حفاظاً على بقاء الأسرة وخاصة في حالة وجود أولاد ، وقد أكد ذلك المولى عز وجل في قـوله تعالى (وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) . (1)
وكذلك تتمهل المحكمة في الحكم بالتطليق مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) . (2)
ومما لا شك فيه إن في ذلك شيئ من التمهل والتعقل حتى لا تنفصم عرى الزوجية ، وهذا أمر موكول لولي الأمر والأسرة كلها في بذل الجهد والتعرف على أسباب الشقاق وذلك للإصلاح بين الزوجين.
الفرع الثالث: موقف التشريع المصرى
يتبين من النص المستحدث في القانون 1 لسنة 2000 في المادة 19 منه أن إتخاذ إجراءات التحكيم وجوبي في هذه الحالة أي عند طلب الزوجة التطليق في الإعتراض ويشترط في ذلك التطليق الذي فيه وجوب إتخاذ إجراءات التحكيم الأتية
أ - أن يبدى طلب التطليق أمام محكمة أول درجة ، ومن الواضح أن هذا الطلب مرتبط بالرد على إنذار الطاعة الموجه من قبل الزوج لزوجته بالعودة لمنزل الزوجية
أولاً : كيف يتم إبداء طلب التطليق ؟
1-قد يثبت في محضر الجلسة شفاهة وذلك بقول الحاضرة أو الحاضر عن المدعية طلب التطليق طلقة بائنة وذلك في مواجهة المعترض ضده.
2-لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فقد يثبت ذلك بمذكرة مسلمه صورة منها للمعترض ضده أو معلن بها .
3-أو بالإجراءات المضادة لرفع الدعوى وهنا تثور مشكلة عما إذا كانت الزوجة أيدت هذا الطلب وهو طلب التطليق في صحيفة إعتراضها ؟ والإجابة على ذلك يقتضي التفريق بين أمرين :
الأمر الأول : إن كانت تطلب التطليق في صحيفة إعتراضها للضرر فإن هذا الطلب يكون وفقاً لحكم المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929.
الأمر الثاني : هو أن تطلب التطليق في صحيفة إعتراضها محدده طلب التطليق ليس وفقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 بل للمادة 11 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 لإستحكام النفور وفي هذا قد اختلف الفقهاء وقد أوضحت محكمة النقض هذين الأمرين في حكمين هامين :
فقد قضت محكمة النقض بأنه : وحيث أن هذا النقض في محله ذلك أن النص في المادة 11مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم في دعوى الإعتراض شرطه استحكام الخلاف بين الزوجين وأن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة .
لما كان ذلك وكانـت المطعون ضدها قد جمعت في صحيفة افتتاح دعواها بين طلب تطليقها عليه للضرر وكان التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة السادسة .
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عمل في شأن الواقعة المطروحة المادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 حيث كان يتعين أعمال حكم المادة السادسة من هذا القانون فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه " . (3)
وقد قضت محكمة النقض بأنه : طلب التطليق من خلال اعتراضها على إعلان الطاعة بسبب استحكام الخلاف بين الزوجين مادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985 ... إختلافـه السبب عن دعوى التطليق للضرر مادة 6 من ذات القانون . (4)
وعلى كل حال إن دعوى التطليق وفقاً للمادة السادسة يكون السبب فيها عن دعوى التطليق من خلال الإعتراض وفقاً للمادة 11 مكرر ثانياً.
ثانياً : الفصل في طلب التطليق .
1-عند إتفاق الحكمين على الإصلاح بين الزوجين فليس هناك محل للسير في طلب التطليق ومن ثم تقضى المحكمة بإنها الدعوى صلحاً .
2-في حالة عدم الصلح بين الزوجين وتبين للمحكمة أن طلب التطليق قائم على ستار من الواقع والقانون تقضى المحكمة للزوجة بطلبها بالتطليق كما سبق بيانه في حالة التطليق للضرر وسوء العشرة .
3-نوع الطلاق الذي يصدره القاضي هو طلاق بائن ما لم يكن مكمل لثلاث
الفرع الرابع : أحكام محكمة النقض
أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية .م11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985.
( الطعن رقم 544 لسنة 65 ق "أحوال شخصية " - جلسة30/10/2000)
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة . التزام المحكمة بإتخاذ إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق . مؤداه . نفاذ قرارهما في حق الزوجين والتزام القاضي به ، المادتان 11/1 ، 11/5 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، عدم التزام المحكمة برأي الحكمين وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون 1 لسنة 2000 لا ينطبق على النزاع .
( الطعن رقم 544 لسنة 65ق"أحوال شخصية " - جلسة 30/10/2000 )
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 على 11 من هذا القانون"، مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالدخول فى طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يكون مطروحا على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوجة . بفرض حصولها . عن الاعتراض على الإنذار الموجه إليها لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 11 مكررا ثانيا المشار إليها.
لما كان ذلك وكان المشرع قد أطلق نص هذه المادة فى شأن طلب التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فجاء النص عاما صريحا فى بيان دلالته على مراد المشرع منه فلا محل لتقييده أو تأويله، وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته وفقا لحكم القانون فلا محل لتقييد طلب التطليق بإجراءات لم يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
( طعن 611 لسنة 65 ق جلسة 19 / 12 / 2000 )
للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة .م11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. تنازلها عن دعوى الاعتراض . أثره . اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه . طلب الزوجة المعترضة التطليق للضرر .مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحا على المحكمة متعينا عليها الفصل فيه . علة ذلك . تنازلها عن الاعتراض . لا يؤثر في حقها في طلب التطليق للضرر مادام قد أبدى بالطريق القانوني . تقييد أو تأويل النص الصريح المطلق الوارد بالمادة سالفة الذكر بشأن طلب التطليق من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة لا محل له . مخالفة ذلك بتقييد طلب التطليق بإجراءات لم يستلزمها المشرع . خطأ .
( الطعن رقم 611 لسنة 65 ق " أحوال شخصية "، جلسة 19/12/2000 )
طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته . م11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين أن الخلاف مستحكم بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين . ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه التزام المحكمة بالقضاء وفقا لما إرتاه الحكمين . عدم الإلتزام برأي الحكمين طبقا للمادة 19 من ق1 لسنة 2000 . عدم سريانه علىالدعوى التي رفعت وقضى فيها نهائيا قبل صدوره . علة ذلك الأدلة يسري عليها القانون للضرر.م6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 .
(الطعن رقم 341 لسنة 66ق " أحوال شخصية " جلسة 12/2/2001 )
طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة .م11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . تبيان استحكام الخلاف بين الزوجين بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما . أثره . وجوب إتخاذ إجراءات التحكيم . مجرد ثبوت استحكام الخلاف . كاف للتطليق في هذه الحالة دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه .
(الطعن رقم 637 لسنة 66ق " أحوال شخصية " - جلسة 11/6/2001 ) .
عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين وتوافر الإساءة كلها من جانب الزوج . أثره . وجوب اقتراحهما التطليق دون مساس بحقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق . م 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985. ثبوت امتناع الزوج عن توفير مسكن واقتراح الحكمين التطليق دون بدل أو إسقاط حقوق الطاعة.مؤداه قضاء الحكم بالتطليق مع إسقاط حقوقها. خطأ.
(الطعن رقم 399 لسنة 67ق "أحوال شخصية"، جلســة 29/8/2001)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية , إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها, فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها بطلبها بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت , ويتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية , واعتباره كأن لم يكن, إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
( طعن 114 لسنة 75 ق جلسة 4 / 6 / 2007 )
________________________
(2) الطعن رقم 146 لسنة 60ق أحوال شخصية جلسة 22/1/1991
(1) الطعن رقم 234 لسنة 59 ق أحوال شخصية 21/7/1992
(3) الآية 35 سورة النساء .
(4) الآية 237 سورة البقرة .
لقد أعطت المادة 11 مكرر ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الحق للزوجة في طلب التطليق أثناء الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه من زوجها لها للدخول في الطاعة بمنزل الزوجية وذلك في الفقرة الأخيرة من هذه المادة .
الفرع الأول : النصوص القانونية
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 على أنه : فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق أتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 : 11 من هذا القانون.
كما نصت المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه : في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه وعلى الحكمين المسول أمام المحكمة في الجلسة الثانية لتعيينهما ليقررا ما خلص إليه معاً ، فإن أختلف وتخلف عن الحضور تسمع المحكمة أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه في أوراق الدعوى .
الفرع الثانى : موقف الفقه
كي تتمهل الزوجة ولا تتسرع في طلب التطليق حفاظاً على بقاء الأسرة وخاصة في حالة وجود أولاد ، وقد أكد ذلك المولى عز وجل في قـوله تعالى (وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) . (1)
وكذلك تتمهل المحكمة في الحكم بالتطليق مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) . (2)
ومما لا شك فيه إن في ذلك شيئ من التمهل والتعقل حتى لا تنفصم عرى الزوجية ، وهذا أمر موكول لولي الأمر والأسرة كلها في بذل الجهد والتعرف على أسباب الشقاق وذلك للإصلاح بين الزوجين.
الفرع الثالث: موقف التشريع المصرى
يتبين من النص المستحدث في القانون 1 لسنة 2000 في المادة 19 منه أن إتخاذ إجراءات التحكيم وجوبي في هذه الحالة أي عند طلب الزوجة التطليق في الإعتراض ويشترط في ذلك التطليق الذي فيه وجوب إتخاذ إجراءات التحكيم الأتية
أ - أن يبدى طلب التطليق أمام محكمة أول درجة ، ومن الواضح أن هذا الطلب مرتبط بالرد على إنذار الطاعة الموجه من قبل الزوج لزوجته بالعودة لمنزل الزوجية
أولاً : كيف يتم إبداء طلب التطليق ؟
1-قد يثبت في محضر الجلسة شفاهة وذلك بقول الحاضرة أو الحاضر عن المدعية طلب التطليق طلقة بائنة وذلك في مواجهة المعترض ضده.
2-لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فقد يثبت ذلك بمذكرة مسلمه صورة منها للمعترض ضده أو معلن بها .
3-أو بالإجراءات المضادة لرفع الدعوى وهنا تثور مشكلة عما إذا كانت الزوجة أيدت هذا الطلب وهو طلب التطليق في صحيفة إعتراضها ؟ والإجابة على ذلك يقتضي التفريق بين أمرين :
الأمر الأول : إن كانت تطلب التطليق في صحيفة إعتراضها للضرر فإن هذا الطلب يكون وفقاً لحكم المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929.
الأمر الثاني : هو أن تطلب التطليق في صحيفة إعتراضها محدده طلب التطليق ليس وفقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 بل للمادة 11 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 لإستحكام النفور وفي هذا قد اختلف الفقهاء وقد أوضحت محكمة النقض هذين الأمرين في حكمين هامين :
فقد قضت محكمة النقض بأنه : وحيث أن هذا النقض في محله ذلك أن النص في المادة 11مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم في دعوى الإعتراض شرطه استحكام الخلاف بين الزوجين وأن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة .
لما كان ذلك وكانـت المطعون ضدها قد جمعت في صحيفة افتتاح دعواها بين طلب تطليقها عليه للضرر وكان التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة السادسة .
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عمل في شأن الواقعة المطروحة المادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 حيث كان يتعين أعمال حكم المادة السادسة من هذا القانون فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه " . (3)
وقد قضت محكمة النقض بأنه : طلب التطليق من خلال اعتراضها على إعلان الطاعة بسبب استحكام الخلاف بين الزوجين مادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985 ... إختلافـه السبب عن دعوى التطليق للضرر مادة 6 من ذات القانون . (4)
وعلى كل حال إن دعوى التطليق وفقاً للمادة السادسة يكون السبب فيها عن دعوى التطليق من خلال الإعتراض وفقاً للمادة 11 مكرر ثانياً.
ثانياً : الفصل في طلب التطليق .
1-عند إتفاق الحكمين على الإصلاح بين الزوجين فليس هناك محل للسير في طلب التطليق ومن ثم تقضى المحكمة بإنها الدعوى صلحاً .
2-في حالة عدم الصلح بين الزوجين وتبين للمحكمة أن طلب التطليق قائم على ستار من الواقع والقانون تقضى المحكمة للزوجة بطلبها بالتطليق كما سبق بيانه في حالة التطليق للضرر وسوء العشرة .
3-نوع الطلاق الذي يصدره القاضي هو طلاق بائن ما لم يكن مكمل لثلاث
الفرع الرابع : أحكام محكمة النقض
أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية .م11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985.
( الطعن رقم 544 لسنة 65 ق "أحوال شخصية " - جلسة30/10/2000)
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة . التزام المحكمة بإتخاذ إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق . مؤداه . نفاذ قرارهما في حق الزوجين والتزام القاضي به ، المادتان 11/1 ، 11/5 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، عدم التزام المحكمة برأي الحكمين وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون 1 لسنة 2000 لا ينطبق على النزاع .
( الطعن رقم 544 لسنة 65ق"أحوال شخصية " - جلسة 30/10/2000 )
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 على 11 من هذا القانون"، مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالدخول فى طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يكون مطروحا على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوجة . بفرض حصولها . عن الاعتراض على الإنذار الموجه إليها لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 11 مكررا ثانيا المشار إليها.
لما كان ذلك وكان المشرع قد أطلق نص هذه المادة فى شأن طلب التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فجاء النص عاما صريحا فى بيان دلالته على مراد المشرع منه فلا محل لتقييده أو تأويله، وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته وفقا لحكم القانون فلا محل لتقييد طلب التطليق بإجراءات لم يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
( طعن 611 لسنة 65 ق جلسة 19 / 12 / 2000 )
للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة .م11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. تنازلها عن دعوى الاعتراض . أثره . اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه . طلب الزوجة المعترضة التطليق للضرر .مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحا على المحكمة متعينا عليها الفصل فيه . علة ذلك . تنازلها عن الاعتراض . لا يؤثر في حقها في طلب التطليق للضرر مادام قد أبدى بالطريق القانوني . تقييد أو تأويل النص الصريح المطلق الوارد بالمادة سالفة الذكر بشأن طلب التطليق من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة لا محل له . مخالفة ذلك بتقييد طلب التطليق بإجراءات لم يستلزمها المشرع . خطأ .
( الطعن رقم 611 لسنة 65 ق " أحوال شخصية "، جلسة 19/12/2000 )
طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته . م11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين أن الخلاف مستحكم بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين . ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه التزام المحكمة بالقضاء وفقا لما إرتاه الحكمين . عدم الإلتزام برأي الحكمين طبقا للمادة 19 من ق1 لسنة 2000 . عدم سريانه علىالدعوى التي رفعت وقضى فيها نهائيا قبل صدوره . علة ذلك الأدلة يسري عليها القانون للضرر.م6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 .
(الطعن رقم 341 لسنة 66ق " أحوال شخصية " جلسة 12/2/2001 )
طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة .م11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . تبيان استحكام الخلاف بين الزوجين بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما . أثره . وجوب إتخاذ إجراءات التحكيم . مجرد ثبوت استحكام الخلاف . كاف للتطليق في هذه الحالة دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه .
(الطعن رقم 637 لسنة 66ق " أحوال شخصية " - جلسة 11/6/2001 ) .
عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين وتوافر الإساءة كلها من جانب الزوج . أثره . وجوب اقتراحهما التطليق دون مساس بحقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق . م 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985. ثبوت امتناع الزوج عن توفير مسكن واقتراح الحكمين التطليق دون بدل أو إسقاط حقوق الطاعة.مؤداه قضاء الحكم بالتطليق مع إسقاط حقوقها. خطأ.
(الطعن رقم 399 لسنة 67ق "أحوال شخصية"، جلســة 29/8/2001)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية , إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها, فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها بطلبها بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت , ويتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية , واعتباره كأن لم يكن, إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
( طعن 114 لسنة 75 ق جلسة 4 / 6 / 2007 )
________________________
(2) الطعن رقم 146 لسنة 60ق أحوال شخصية جلسة 22/1/1991
(1) الطعن رقم 234 لسنة 59 ق أحوال شخصية 21/7/1992
(3) الآية 35 سورة النساء .
(4) الآية 237 سورة البقرة .