التطليق للهجر
المطلب الأول : النصوص القانونية
نصت المادة 6 من القانون 25 لسنة 29 على أنه : إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبيين بالمواد 7 و 8 و 9 و10 و 11 .
المطلب الثانى : الشرح والتعليق
نعلم إن المقصود بالهجر : هو الغيبة عن منزل الزوجية مع الاقامة فى بلد واحد تتأذى منه الزوجة عن بعد زوجها عن منزل الزوجية وعدم قيامه بواجباته حيال زوجته من نفقة ومعاشرة إذ أن الزوجة عندما تنتقل من منزل والدها إلى منزل زوجها فهى فى بادئ الأمر تستوحش ذلك المكان وتربأً بالمعيشة الحسنة والاستئناس مع زوجها .
الفرق بين الهجر والغيبة : وكما سبق الذكر بأن غيبة الزوج هو أن يغيب عن زوجته بالإقامة فى بلد آخر غير البلد الذى يقيم فيه مع الزوجة كما إنه يشترط للتطليق للغيبة غياب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول ولو كان له مال تنفق منه بينما لم تحدد مدة للهجر ، فالهجر أشد أنواع الضرر لأن الزوج يترك زوجته معلقة لا هى ذات بعل ولا هى مطلقة الأمر الذى يعرضها للفتنة وهذا ما أكدته محكمة النقض فى قضائها .
أولاً : موقف الفقه
ذهب رأى إلى أن أقل مدة للهجر يجوز بعدها أن تطلب التفريق لهذا السبب هى ستة أشهر وهو رأى أحمد بن حنبل لأنها أقصى مدة تستطيع فيها إمرآة أن تصبر على غياب زوجها وأستند فى ذلك إلى استفتاء عمر وحفصة y .
ثانياً : موقف التشريع المصرى
قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لمجلس الوزراء فى القانون 25 لسنة 1929 بأن الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد هى من الأحوال التى يتناولها التطليق للضرر ، ويتبين من ذلك إن معيار الضرر معيار شخصى وليس بمادى يختلف باختلاف المكان والفكر والظروف المحيطة ويترك تقدير تحقق الضرر للهجر لقاضى الموضوع لبيان الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين .
التطبيقات القضائية
تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وعزوفه عن معشارتها ضرباً من ضروب الهجر يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 تقدير عناصر الضرر الموجب للحكم بالتطليق ، استقلال محكمة الموضوع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة .
( طعن رقم 170 لسنة 61 ق أحوال شخصية جلسة 3/5/1994 )
للزوجة ان تطلب التفريق إذا ضرها الزوج بأى نوع من أنواع الإيذاء المتعمد 0 هجر الزوج زوجته ومنها ما تدعو إليه الحاجة الجنسية 0 كفايته وحده للتطليق
( طعن رقم 163 لسنة 59 ق أحوال شخصية جلسة 19/5/1992 )
نموذج لصيغة دعوى طلاق للهجر
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../../..... وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
ودامت الحياة الزوجية بينهما فترة من الزمن إلا أنه منذ تاريخ ../../..... قد تغير فى معاملته نحوها وهجر فراش الزوجية وكذا منزل الزوجية تاركاً إياها معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة وتركها وأقام بجهة أخرى داخل ذات البلد دون سبب أو مبرر ، وقد أضيرت الطالبة من ذلك إذ إنها تخشى على نفسها من الفتنة وقد طالبته بالعودة إليها إلا انه رفض وهجرها متعمداً الإضرار بها ، وتقدمت الطالبة لمكتب التسوية تحت رقم ..... لسنة ..... إلا أن التسوية لم تسفر إلى شئ .
ولما كان الهجر ضرراً تحكمه المادة 6 من القانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، فالطالبة ترفع دعواها هذه بغية الحكم لها بتطليقها من المعلن إليه للهجر ضرراً طلقة بائنة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة دائرة ………. والكائن مقرها …….. وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بتطليقها على المعلن إليه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم / ...
مذكرة دعوى تطليق للهجر
بدفاع السيدة / ............................................. مدعية
ضـد
السيد / ............................................. مدعى عليها
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة لضرر الهجر مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن إلا أنه هجرها وجعلها كالمعلقة لا هى ذات رجل ولا هى مطلقة مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وقد طلبت منه ودياً تطليقها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى
وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم .... لسنة ..... بغرض تسوية النزاع بشأن تطليقها ودياً ، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء بسبب امتناع المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه قانوناً ، فأقامت دعواها الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
ملخص الدفاع
أولاً : ثبوت الحق للمدعية فى التطليق للضرر .
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه : إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ... ألخ " .
وحيث أن من المقرر شرعاً وقانوناً أن هجر الزوج زوجته وترك معاشرتها مع وجوده فى ذات البلدة التى تقيم فيها وتضررت من ذلك فإن ذلك يكون من الأحوال التى يتناولها التطليق للضرر وتطبق عليه المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن المدعى عليه تمسك برفض الدعوى تأسيساً على صدور حكم لصالحه فى الدعوى رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية بنشوزها لعدم دخولها فى طاعته وهذا القول مردود عليه بأن خروج المدعية من مسكن الزوجية ورفضها العودة إلى مسكن الزوجية والدخول فى طاعة المدعى عليه إنما يرجع إلى استحالة دوام العشرة بينهما بسبب الإضرار بها بهجرها الهجر غير المشروع ونبذها وحيدة ضعيفة على جزع تتألم من الوحشة وتنزعج من الألم وأنها وإن كانت قد عجزت عن إثبات ذلك فى دعوى الاعتراض فإن ذلك لا يسقط حقها فى طلب التطليق للهجر طبقا لنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1929 هو الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين قبولها والقضاء بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر .
بناء عليه
تلتمس المدعية تطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية
.............
المحامى
المطلب الأول : النصوص القانونية
نصت المادة 6 من القانون 25 لسنة 29 على أنه : إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبيين بالمواد 7 و 8 و 9 و10 و 11 .
المطلب الثانى : الشرح والتعليق
نعلم إن المقصود بالهجر : هو الغيبة عن منزل الزوجية مع الاقامة فى بلد واحد تتأذى منه الزوجة عن بعد زوجها عن منزل الزوجية وعدم قيامه بواجباته حيال زوجته من نفقة ومعاشرة إذ أن الزوجة عندما تنتقل من منزل والدها إلى منزل زوجها فهى فى بادئ الأمر تستوحش ذلك المكان وتربأً بالمعيشة الحسنة والاستئناس مع زوجها .
الفرق بين الهجر والغيبة : وكما سبق الذكر بأن غيبة الزوج هو أن يغيب عن زوجته بالإقامة فى بلد آخر غير البلد الذى يقيم فيه مع الزوجة كما إنه يشترط للتطليق للغيبة غياب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول ولو كان له مال تنفق منه بينما لم تحدد مدة للهجر ، فالهجر أشد أنواع الضرر لأن الزوج يترك زوجته معلقة لا هى ذات بعل ولا هى مطلقة الأمر الذى يعرضها للفتنة وهذا ما أكدته محكمة النقض فى قضائها .
أولاً : موقف الفقه
ذهب رأى إلى أن أقل مدة للهجر يجوز بعدها أن تطلب التفريق لهذا السبب هى ستة أشهر وهو رأى أحمد بن حنبل لأنها أقصى مدة تستطيع فيها إمرآة أن تصبر على غياب زوجها وأستند فى ذلك إلى استفتاء عمر وحفصة y .
ثانياً : موقف التشريع المصرى
قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لمجلس الوزراء فى القانون 25 لسنة 1929 بأن الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد هى من الأحوال التى يتناولها التطليق للضرر ، ويتبين من ذلك إن معيار الضرر معيار شخصى وليس بمادى يختلف باختلاف المكان والفكر والظروف المحيطة ويترك تقدير تحقق الضرر للهجر لقاضى الموضوع لبيان الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين .
التطبيقات القضائية
تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وعزوفه عن معشارتها ضرباً من ضروب الهجر يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 تقدير عناصر الضرر الموجب للحكم بالتطليق ، استقلال محكمة الموضوع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة .
( طعن رقم 170 لسنة 61 ق أحوال شخصية جلسة 3/5/1994 )
للزوجة ان تطلب التفريق إذا ضرها الزوج بأى نوع من أنواع الإيذاء المتعمد 0 هجر الزوج زوجته ومنها ما تدعو إليه الحاجة الجنسية 0 كفايته وحده للتطليق
( طعن رقم 163 لسنة 59 ق أحوال شخصية جلسة 19/5/1992 )
نموذج لصيغة دعوى طلاق للهجر
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../../..... وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
ودامت الحياة الزوجية بينهما فترة من الزمن إلا أنه منذ تاريخ ../../..... قد تغير فى معاملته نحوها وهجر فراش الزوجية وكذا منزل الزوجية تاركاً إياها معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة وتركها وأقام بجهة أخرى داخل ذات البلد دون سبب أو مبرر ، وقد أضيرت الطالبة من ذلك إذ إنها تخشى على نفسها من الفتنة وقد طالبته بالعودة إليها إلا انه رفض وهجرها متعمداً الإضرار بها ، وتقدمت الطالبة لمكتب التسوية تحت رقم ..... لسنة ..... إلا أن التسوية لم تسفر إلى شئ .
ولما كان الهجر ضرراً تحكمه المادة 6 من القانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، فالطالبة ترفع دعواها هذه بغية الحكم لها بتطليقها من المعلن إليه للهجر ضرراً طلقة بائنة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة دائرة ………. والكائن مقرها …….. وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بتطليقها على المعلن إليه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم / ...
مذكرة دعوى تطليق للهجر
بدفاع السيدة / ............................................. مدعية
ضـد
السيد / ............................................. مدعى عليها
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة لضرر الهجر مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن إلا أنه هجرها وجعلها كالمعلقة لا هى ذات رجل ولا هى مطلقة مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وقد طلبت منه ودياً تطليقها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى
وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم .... لسنة ..... بغرض تسوية النزاع بشأن تطليقها ودياً ، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء بسبب امتناع المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه قانوناً ، فأقامت دعواها الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
ملخص الدفاع
أولاً : ثبوت الحق للمدعية فى التطليق للضرر .
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه : إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ... ألخ " .
وحيث أن من المقرر شرعاً وقانوناً أن هجر الزوج زوجته وترك معاشرتها مع وجوده فى ذات البلدة التى تقيم فيها وتضررت من ذلك فإن ذلك يكون من الأحوال التى يتناولها التطليق للضرر وتطبق عليه المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن المدعى عليه تمسك برفض الدعوى تأسيساً على صدور حكم لصالحه فى الدعوى رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية بنشوزها لعدم دخولها فى طاعته وهذا القول مردود عليه بأن خروج المدعية من مسكن الزوجية ورفضها العودة إلى مسكن الزوجية والدخول فى طاعة المدعى عليه إنما يرجع إلى استحالة دوام العشرة بينهما بسبب الإضرار بها بهجرها الهجر غير المشروع ونبذها وحيدة ضعيفة على جزع تتألم من الوحشة وتنزعج من الألم وأنها وإن كانت قد عجزت عن إثبات ذلك فى دعوى الاعتراض فإن ذلك لا يسقط حقها فى طلب التطليق للهجر طبقا لنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1929 هو الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين قبولها والقضاء بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر .
بناء عليه
تلتمس المدعية تطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية
.............
المحامى