طلب التطليق أثناء الاعتراض
المادة 11 مكرر ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الحق للزوجة في طلب التطليق أثناء الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه من زوجها لها للدخول في الطاعة بمنزل الزوجية وذلك في الفقرة الأخيرة من هذه المادة .
النصوص القانونية
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 على أنه : فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق أتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 : 11 من هذا القانون.
كما نصت المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه : في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه وعلى الحكمين المسول أمام المحكمة في الجلسة الثانية لتعيينهما ليقررا ما خلص إليه معاً ، فإن أختلف وتخلف عن الحضور تسمع المحكمة أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه في أوراق الدعوى .
موقف الفقه : كي تتمهل الزوجة ولا تتسرع في طلب التطليق حفاظاً على بقاء الأسرة وخاصة في حالة وجود أولاد ، وقد أكد ذلك المولى عز وجل في قوله تعالى (وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) .
وكذلك تتمهل المحكمة في الحكم بالتطليق مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) .
ومما لا شك فيه إن في ذلك شيئ من التمهل والتعقل حتى لا تنفصم عرى الزوجية ، وهذا أمر موكول لولي الأمر والأسرة كلها في بذل الجهد والتعرف على أسباب الشقاق وذلك للإصلاح بين الزوجين.
موقف التشريع المصرى
يتبين من النص المستحدث في القانون 1 لسنة 2000 في المادة 19 منه أن إتخاذ إجراءات التحكيم وجوبي في هذه الحالة أي عند طلب الزوجة التطليق في الإعتراض ويشترط في ذلك التطليق الذي فيه وجوب إتخاذ إجراءات التحكيم الأتية:
أ - أن يبدى طلب التطليق أمام محكمة أول درجة ، ومن الواضح أن هذا الطلب مرتبط بالرد على إنذار الطاعة الموجه من قبل الزوج لزوجته بالعودة لمنزل الزوجية .
أولاً : كيف يتم إبداء طلب التطليق ؟
1-قد يثبت في محضر الجلسة شفاهة وذلك بقول الحاضرة أو الحاضر عن المدعية طلب التطليق طلقة بائنة وذلك في مواجهة المعترض ضده.
2-لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فقد يثبت ذلك بمذكرة مسلمه صورة منها للمعترض ضده أو معلن بها .
3-أو بالإجراءات المضادة لرفع الدعوى وهنا تثور مشكلة عما إذا كانت الزوجة أيدت هذا الطلب وهو طلب التطليق في صحيفة إعتراضها ؟
والإجابة على ذلك يقتضي التفريق بين أمرين :
الأمر الأول : إن كانت تطلب التطليق في صحيفة إعتراضها للضرر فإن هذا الطلب يكون وفقاً لحكم المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929.
الأمر الثاني : هو أن تطلب التطليق في صحيفة إعتراضها محدده طلب التطليق ليس وفقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 بل للمادة 11 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 لإستحكام النفور وفي هذا قد اختلف الفقهاء وقد أوضحت محكمة النقض هذين الأمرين في حكمين هامين :
فقد قضت محكمة النقض بأنه : وحيث أن هذا النقض في محله ذلك أن النص في المادة 11مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم في دعوى الإعتراض شرطه استحكام الخلاف بين الزوجين وأن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة .
لما كان ذلك وكانـت المطعون ضدها قد جمعت في صحيفة افتتاح دعواها بين طلب تطليقها عليه للضرر وكان التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة السادسة .
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عمل في شأن الواقعة المطروحة المادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 حيث كان يتعين أعمال حكم المادة السادسة من هذا القانون فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه " .
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن : طلب التطليق من خلال اعتراضها على إعلان الطاعة بسبب استحكام الخلاف بين الزوجين مادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985 ... إختلافــه السبب عن دعوى التطليق للضرر مادة 6 من ذات القانون .
وعلى كل حال إن دعوى التطليق وفقاً للمادة السادسة يكون السبب فيها عن دعوى التطليق من خلال الإعتراض وفقاً للمادة 11 مكرر ثانياً.
ثانياً : الفصل في طلب التطليق .
1-عند إتفاق الحكمين على الإصلاح بين الزوجين فليس هناك محل للسير في طلب التطليق ومن ثم تقضى المحكمة بإنها الدعوى صلحاً .
2-في حالة عدم الصلح بين الزوجين وتبين للمحكمة أن طلب التطليق قائم على ستار من الواقع والقانون تقضى المحكمة للزوجة بطلبها بالتطليق كما سبق بيانه في حالة التطليق للضرر وسوء العشرة .
3-نوع الطلاق الذي يصدره القاضي هو طلاق بائن ما لم يكن مكمل لثلاث
المادة 11 مكرر ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الحق للزوجة في طلب التطليق أثناء الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه من زوجها لها للدخول في الطاعة بمنزل الزوجية وذلك في الفقرة الأخيرة من هذه المادة .
النصوص القانونية
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 على أنه : فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق أتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 : 11 من هذا القانون.
كما نصت المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه : في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه وعلى الحكمين المسول أمام المحكمة في الجلسة الثانية لتعيينهما ليقررا ما خلص إليه معاً ، فإن أختلف وتخلف عن الحضور تسمع المحكمة أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه في أوراق الدعوى .
موقف الفقه : كي تتمهل الزوجة ولا تتسرع في طلب التطليق حفاظاً على بقاء الأسرة وخاصة في حالة وجود أولاد ، وقد أكد ذلك المولى عز وجل في قوله تعالى (وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) .
وكذلك تتمهل المحكمة في الحكم بالتطليق مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) .
ومما لا شك فيه إن في ذلك شيئ من التمهل والتعقل حتى لا تنفصم عرى الزوجية ، وهذا أمر موكول لولي الأمر والأسرة كلها في بذل الجهد والتعرف على أسباب الشقاق وذلك للإصلاح بين الزوجين.
موقف التشريع المصرى
يتبين من النص المستحدث في القانون 1 لسنة 2000 في المادة 19 منه أن إتخاذ إجراءات التحكيم وجوبي في هذه الحالة أي عند طلب الزوجة التطليق في الإعتراض ويشترط في ذلك التطليق الذي فيه وجوب إتخاذ إجراءات التحكيم الأتية:
أ - أن يبدى طلب التطليق أمام محكمة أول درجة ، ومن الواضح أن هذا الطلب مرتبط بالرد على إنذار الطاعة الموجه من قبل الزوج لزوجته بالعودة لمنزل الزوجية .
أولاً : كيف يتم إبداء طلب التطليق ؟
1-قد يثبت في محضر الجلسة شفاهة وذلك بقول الحاضرة أو الحاضر عن المدعية طلب التطليق طلقة بائنة وذلك في مواجهة المعترض ضده.
2-لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فقد يثبت ذلك بمذكرة مسلمه صورة منها للمعترض ضده أو معلن بها .
3-أو بالإجراءات المضادة لرفع الدعوى وهنا تثور مشكلة عما إذا كانت الزوجة أيدت هذا الطلب وهو طلب التطليق في صحيفة إعتراضها ؟
والإجابة على ذلك يقتضي التفريق بين أمرين :
الأمر الأول : إن كانت تطلب التطليق في صحيفة إعتراضها للضرر فإن هذا الطلب يكون وفقاً لحكم المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929.
الأمر الثاني : هو أن تطلب التطليق في صحيفة إعتراضها محدده طلب التطليق ليس وفقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 بل للمادة 11 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 لإستحكام النفور وفي هذا قد اختلف الفقهاء وقد أوضحت محكمة النقض هذين الأمرين في حكمين هامين :
فقد قضت محكمة النقض بأنه : وحيث أن هذا النقض في محله ذلك أن النص في المادة 11مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم في دعوى الإعتراض شرطه استحكام الخلاف بين الزوجين وأن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة .
لما كان ذلك وكانـت المطعون ضدها قد جمعت في صحيفة افتتاح دعواها بين طلب تطليقها عليه للضرر وكان التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة السادسة .
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عمل في شأن الواقعة المطروحة المادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 حيث كان يتعين أعمال حكم المادة السادسة من هذا القانون فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه " .
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن : طلب التطليق من خلال اعتراضها على إعلان الطاعة بسبب استحكام الخلاف بين الزوجين مادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985 ... إختلافــه السبب عن دعوى التطليق للضرر مادة 6 من ذات القانون .
وعلى كل حال إن دعوى التطليق وفقاً للمادة السادسة يكون السبب فيها عن دعوى التطليق من خلال الإعتراض وفقاً للمادة 11 مكرر ثانياً.
ثانياً : الفصل في طلب التطليق .
1-عند إتفاق الحكمين على الإصلاح بين الزوجين فليس هناك محل للسير في طلب التطليق ومن ثم تقضى المحكمة بإنها الدعوى صلحاً .
2-في حالة عدم الصلح بين الزوجين وتبين للمحكمة أن طلب التطليق قائم على ستار من الواقع والقانون تقضى المحكمة للزوجة بطلبها بالتطليق كما سبق بيانه في حالة التطليق للضرر وسوء العشرة .
3-نوع الطلاق الذي يصدره القاضي هو طلاق بائن ما لم يكن مكمل لثلاث