التطليق للضرر و سوء العشره
المطلب الأول : النصوص القانونية
نصت المادة 6 من القانون 25 لسنة 29 على أنه : إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبيين بالمواد 7 و 8 و 9 و10 و 11  .
ونصت المادة 7 من هذا القانون على أنه : يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .
ونصت المادة 8 من هذا القانون على أنه : يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقرير هما أعتبرها غير متفقين.
ونصت المادة 9 من هذا القانون على أنه : لا يؤثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .
وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على آية طريقة ممكنة .
ونصت المادة 10 من هذا القانون على أنه : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
أ ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج أقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
ب) إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة أقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة .
ج) إذا كانت الإساءة مشتركة أقترحا التطليق دون بدل أو ببدل مناسب مع نسبة الإساءة .
د) وإن جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما أقترح الحكمان التطليق بدون بدل
ونصت المادة 11 من هذا القانون على أنه : على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة 8 وإذا اختلفوا ولم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .
ونصت المادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه : فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فإن تقاعس أيهما عينت المحكمة حكماً عنه .
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً , فإن اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين ، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .
 
المطلب الثانى : الشرح والتعليق
المقصود بالضرر هو الذى يلحق الزوجة من فعل زوجها بنوع من أنواع الأذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما كضربها ضرباً مبرحاً غير مستعملاً حق التأديب أو سبها أو إيذائها بأى نوع من الإيذاء أو إكراهها على منكر من القول والفعل .
أولاً : موقف الفقه .
ذهب الإمام مالك إلى أن للزوجة طلب التطليق من القاضى إذا أدعت إضرار الزوج إضراراً بها لا تستقيم معه الحياة الزوجية بينما ذهب الحنفية والشافعى وأحمد فى أحد أقواله ليس لها طلب التفريق لأن الحياة الزوجية لا تخلو عادة من ذلك فعليها أن تطلب من القاضى زجره وأن أشتد الخلاف بينهما بعث القاضى إليهما بحكمين للإصلاح بينهما عملاً بقول الحق تبارك وتعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً  . (1)      
ثانياً : موقف القانون المصرى .
يتضح من نصوص المواد السابقة عدة نقاط هامة وهى .
أولاً : إذا أدعت المرأة إن زوجها يلحق بها ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة وكان الإيذاء مما لا يطاق وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما وأثبتت هذا الضرر طلقها القاضى طلقة بائنة ومن المعروف إن وسائل الإثبات كثيرة منها شهادة الشهود وكذا اعتراف الزوج أو القرائن .
ثانيا : فإذا لم تثبت دعواها وتكررت منها الشكوى وطلبت التفريق عين القاضى حكمين بأن يكونا رجلين عدل راشدين لهما القدرة على الإصلاح والمعرفة بحالهما وأستحسن القانون أن يكونا من أهلهما إن أمكن ، بحكمين من غيرهم لهم خبرة وقدرة على الإصلاح بينهما بعد معرفة أسباب الشقاق بين الزوجين فإذا عجزا عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال .
ثالثاً : أوجب القانون على المحكمة تحليف الحكمين اليمين كما حدد القانون بدءً بانتهاء المأمورية للحكمين فى مدة أقصاها ستة أشهر ويجوز للمحكمة إعطاء مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر .
رابعاً : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح يترتب على ذلك عدة نتائج :
 1. أن كانت الإساءة من جانب الزوج أقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة مع حقوق الزوجة كأثر من آثار الزواج والطلاق .
2. إن كانت الإساءة من جانب الزوجة أقترح الحكمان التفريق بين الزوجين نظير عوض مناسب للزوج .
3. وإن كانت الإساءة مشتركة من الزوجين أقرح الحكمان التفريق بينهما دون عوض أو عوض يتناسب مع درجة الإساءة .
4. أما إن لم يتم التعرف على من المسىء منهما أقترح الحكمان التفريق بلا عوض .
5. أما فى حالة عدم أتفاق الحكمان يأمرهما القاضى بإعادة التحقيق والبحث أو استبدالهما بعيبهما .
6. وإذا لم يقدما تقريرهما فى المدة المحددة فإن المحكمة تستمر فى إجراءات الإثبات وإن عجزت عن الإصلاح وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق طلقة بائنة وقد يكون لإسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها أو التعويض للزوج إن كان له مقتضى .
7. الطلاق الذى يوقعه القاضى للتطليق للضرر طلاقاً بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً لثلاث .
ملاحظة : بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وضح المشرع فى المادة الثامنة عشر منه على أنه فى دعوى التطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فإن كان للزوجين ولد والولد يذكر على الذكر والأنثى تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل وتفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد عن 60 يوم .
 
نموذج لصيغة دعوى طلاق للضرر
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد سبق أن أقامت ضد المعلن إليه الدعوى رقم ...... كلى أحوال شخصية نفس ...... بطلب الحكم لها على المعلن إليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر تأسيساً على أن المعلن إليه أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب الأمر الذي يخضع لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة قضت بجلسة ../../.... برفض الدعوى تأسيسا على أنه لم يثبت إضرار المعلن إليه بالطالبة وقد تأيد الحكم استئنافيا بتاريخ ../../.... فى الاستئناف رقم ...... .
وحيث أنه بعد صيرورة الحكم سالف الذكر نهائيا تعدى عليها المعلن إليه بالسب بان وجة إليها عبارات ........... مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .
وحيث أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بأن : إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .
وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مراراً إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا انه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
لذلك
فالطالبة ترفع هذه الدعوى بغية الحكم لها بتطليقها طلقة بائنة على المعلن إليه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة .......... الابتدائية الدائرة ...... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ...... بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ...... الموافق .. /../ .... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
 
 
مذكرة رقم ( 1 )
دعوى تطليق للضرر " الاعتداء بالضرب والسب "
بدفاع السيدة / .............................................  مدعية
ضـد
السيد / .............................................  مدعى عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال فى عصمته وطاعته حتى الآن إلا أنه دأب على الإضرار بها بالاعتداء عليها بالضرب والسب مما لا يستطاع معه العشرة بين أمثالهما وركنت إثباتاً إلى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد طلبت من المدعى عليه وديا تطليقها لدفع الضرر عنها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى . 
وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم .... لسنة ..... بفرض تسوية النزاع بشأن تطليقها ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء بسبب امتناع المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه قانونا مما حذا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
أولاً : ثبوت إضرار المدعى عليه بالمدعية بما لا يستطاع معه دوام العشرة .
نصت المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون (1) لسنة 2000 على أنه : إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ... ألخ " ، والضرر فى مجال التطليق فى مفهوم المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مقصودة إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه . (1)
لما كان ما تقدم وكان الثابت من مفردات الدعوى ومن مجموع شهادة الشهود أن المدعى عليه آذى المدعية بالقول فى نفسها وأهلها بأن قال لها ما نقله عنه الشهود من ألفاظ يعف القلم عن ذكرها وأن ذلك يعتبر بحق إضرار منه بها ولا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما إذ فيه تجريح لعواطفها وخدش لكرامتها وكرامة أسرتها كما أنه ثابت أيضا من مجموع شهادة الشهود أن المدعى عليه الوئام محل التنافر والخصام وأن عاطفة المودة والرحمة بينهما قد زالت وأن المدعى عليه هو الذى تسبب فى ذلك من غير حق وهو الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين القضاء بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر .
 
ثانياً : الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية
من المقرر فى قضاء النقض أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما وهذا هو القدر المطلوب من الضرر الموجب للتطليق فى نطاق هذا النص وليس مطلوبا أن يصل الضرر إلى حد استحالة العشرة " . (1)
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى وما قدمته المدعية من مستندات أن المدعى عليه أقام ضدها بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم .... لسنة .... جنح قسم/مركز ..... عن واقعة ..... وكذا الجنحة رقم .... لسنة ..... جنح قسم/مركز ..... عن واقعة ...... وقضى فيهما بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعى عليه الدعوى المدنية فى كلتا الجنحتين وحكما بالطاعة ثم بالنشوز ليتخلص من نفقتها وإبقائها بعد ذلك معلقة فى حبل الزوجية دون رغبة صادقة فى معاشرة مبناها المودة والرحمة وهو ما يتأكد معه للهيئة الموقرة أن هذه الخصومات المتعددة كان لها أكبر الأثر فى استحكام النزاع الذى لا يعالج إلا بالتفريق بين المدعية والمدعى عليه بتطليقها عليه طلقة بائنة .
بناء عليه
تلتمس المدعية الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية
.............
المحامى
 __________________
(1) الطعن رقم 106 لسنة 64 ق - جلسة 17/2/1998.
 
مذكرة رقم ( 2 )
استئناف حكم تطليق للضرر " ضرب . سب "
" من الزوجة "
بدفاع السيدة / .............................................  مستأنفة .
ضـد
السيد / ............................................... مستأنف ضده .
فى الاستئناف رقم ........ لسنة .......... والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنفة ضد المستأنف ضده الاستئناف الماثل طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية ...... بجلسة ../../.... المقامة من المستأنفة ضد المستأنف ضده بشأن تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر والمقضى فيه برفض الدعوى وإلزام المستأنفة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بغرض إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده المصاريف والأتعاب عن الدرجتين وذلك استناداً إلى الأسباب المبينة بعريضة الاستئناف .
هذا وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
ملخص الدفاع
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
أولاً: الخطأ فى تطبيق القانون .
تنعى المستأنفة على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن المقرر أنه يشترط للحكم بالتطليق وفقاً لنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 توافر الضرر من جانب الزوج دون زوجته وأن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالها ، وأن الضرر فى مفهوم المادة المذكورة يقع بإيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل فى ذلك تعدد الخصومات القضائية بينهما .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة والمستندات المقدمة أمامها ، أن المستأنف ضده أعتدى على المستأنفة بالضرب المبرح أمام أولادها وجيرانها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وأنه قضى نهائياً بتغريمه مبلغ ....... جنيه ولم يطعن بالنقض فى هذا الحكم ، فإن إهدار محكمة أول درجة دلالة هذه المستندات وبينه المستأنفة واعتبارها عاجزة عن الإثبات على سند من القول أن المستأنف ضده ناشدها العودة لمنزل الزوجية وقام بتسليمها كافة منقولاتها الزوجية وأنه استدل بذلك على انتفاء الضرر والقضاء بناء على ذلك برفض الدعوى فإن الحكم المطعون عليه يكون بذلك مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر .
ثانياً : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
تنعى المستأنفة أيضاً على الحكم المطعون عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أن الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة (6) من القانون 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما ويدخل فى ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .
لما كان ما تقدم وكان الثابت أمام محكمة أول درجة من الأحكام والتحقيقات تحت نظرها والتى أشارت إليها فى حكمها المطعون عليه أن المستأنف ضده إتهم المستأنفة بارتكاب العديد من الجرائم وأدعى ضدها مدنياً فيها وهى الجنحة رقم .... لسنة ...... جنح مركز / قسم ..... عن واقعة ...... والجنحة رقم .... لسنة ..... جنح مركز / قسم ...... وقضى فيها جميعاً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإن إهدار الحكم المطعون عليه بينه إثبات المستأنفة وقضائية رغم ذلك برفض الدعوى مستدلاً فى ذلك بأن المستأنفة لم تقدم نهائية الأحكام الصادرة ببراءتها فى هذه الجنح فإن هذا الذى استدل به الحكم المطعون عليه على انتفاء الضرر لم يستلزمه القانون وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللازم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهو بذلك يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر .
بنـاء عليـه
تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنفة
..............
 المحامى
 
 
مذكرة رقم ( 3 )
استئناف حكم تطليق للضرر " ضرب . سب "  
" من الزوج "
بدفاع السيد / .............................................  مستأنف
ضـد
السيدة / .............................................  مستأنف ضدها
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المستأنف ضد المستأنف ضدها الاستئناف الماثل طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية ..... بجلسة ../../.... المقامة من المستأنف ضدها ضد المستأنف بشأن تطليقها للضرر والمقضى فيه بتطليقها على المستأنف طلقة بائنة مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بفرض إلغاء هذا الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها المصاريف والأتعاب عن الدرجتين واستند فى ذلك إلى الأسباب المبين بعريضة الاستئناف والتى تتحصل فى الخطأ فى تطبيق القانون وكذلك فى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
هذا وقد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفـاع
ملخص الدفاع
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون .
من المقرر شرعاً وقانوناً أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عملاً بقوله رسول الله e : " من رأى منكم مثل الشمس فليشهد وإلا فدع " صدق رسول الله e ، وعليه فلا يجوز أن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سمعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة فى التطليق للضرر .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أن أحد شاهدى المستأنف ضدها المدعو ......... لم ير بنفسه اعتداء المستأنف على المستأنف ضدها بالسب أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية وأن شهادته فى هذا الخصوص كانت نقلاً عن المستأنف ضدها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب للتطليق ، ولما كانت البينة على أرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة يجب أن تكون من رجلين أو رجل وأمراتين ، فإن الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل بقضائه بتطليق المستأنف ضدها على المستأنف استناداً إلى هذه البينة يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
ثانياً : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
ينعى المستأنف على الحكم المطعون عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك لأنه من المقرر أنه يشترط للحكم بالتطليق وفقا لنص المادة (6) من القانون 25 لسنة 1929 أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة مما يتعين معه على محكمة الموضوع إذا رأت فى استمرار الشقاق بين الزوجين مجلبة للضرر يبيح للزوجة طلب التطليق أن تبحث دواعيه ومعرفة التسبيب فيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد أقام قضاءه بتطليق المستأنف ضدها على المستأنف طلقة بائنة للضرر على سند من القول إن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضدها والمستأنف قطعا شوطاً بعيداً فى الخصومة واستحكم بينهما الخلاف والعداء بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يتعين والحال كذلك القول بثبوت الضرر الذى ادعته المستأنف ضدها بعريضة دعواها ........ دون أن يعن ببحث دواعى الخصومة بين المستأنف والمستأنف ضدها وما إذا كان المستأنف هو المتسبب فيها من عدمه فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
بنـاء عليه
تلتمس : قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنف
.............
المحامى
 
المطلب الخامس : التطبيقات القضائية
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الضرب الذى وقع منه على زوجته المطعون ضدها مما يدخل فى حدود التأديب المباح شرعاً مؤداه عدم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض علة ذلك .
( طعن رقم 4 لسنة 59 ق جلسة 2/4/1991 )
الضرر الموجب للتطليق مادة 6 من القانون 25 لسنة 29 ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما دخوله فى .
( طعن رقم 79 لسنة 59 ق جلسة 18/2/1992 )
الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق علة ذلك التزام الزوجة بإقامة الدليل على إصابتها بضرر منهيا عنه شرعا حقيقيا ثابتا مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتبا عليها منافيا لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها .          
( الطعن رقم 31 لسنة 66ق " أحوال شخصية " - جلسة 25/11/2000 )
المقرر ، فى قضاء محكمة النقض ، ان النص فى المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما عليه أن يطلقها طلقة بائنة .
وان النص فى المادة 11 مكرر / 2 من ذات القانون على انه " ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا " يدل على أن الشارع وان أجاز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا انه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص المادتين المشار اليهما أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما والا تكون قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمنا وان تقيم دعواها قبل مضى سنة من تاريخ عملها به . 
( طعن 497 لسنة 72 ق جلسة 26 / 6 / 2004 )
لما كان التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، المقرر انه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى ما أخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حدا يطلب المرأة على طلب الفرقة. 
( طعن 652 لسنة 66 ق جلسة 26 / 3 / 2005 )
كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاث للضرر هى اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على ذلك بالبينة الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده فى الجنحة رقم .......... لسنة 1997 السنبلاوين وتنفيذه للحكم لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدى بالضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمه من مستندات ومالها من دلالة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ويحقق دفاعها فى هذا الشأن فإنه يكون قاصراً ومخالفاً للقانون. 
( طعن 3069 لسنة 63 ق جلسة 15 / 3 / 2007 )