صحيفة دعوى تطليق للضرر بين زوجين أرثوذكس
أنهفى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على
طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع
............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار
مكتب الاستاذ / ............. المحامى الكائن ............. أنا
............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم .............
شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا
.............
واعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجبعقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. وقد دخل بها وعاشرها
معاشرة الازواج, وقد اعتاد ايذاء الطالبة ايذاء جسيما من شأنه أن يعرض
صحتها للخطر, فقد اعتدى عليها بالضرب المبرح بتاريخ ............. وأدى
ذلك إلى تخلف العديد من الاصابات بها, ثم اعتدى عليها بالضرب مرة ثانية
بتاريخ ............. كما تعدى عليها بالضرب بتاريخ ............. وأحدث
بها............. .
ولما كانت المادة 55 من مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس تنص على
انه " إذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر أو اعتاد ايذاءه ايذاء جسيما يعرض
صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أنه يطلب الطلاق " مما مفاده أن
الاعتداء الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة
القتل ويكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد ولكنه يبلغ
من الجسامة بحيث يترتب عليه تعويض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر, وفى هذه
الحالة يشترط تكرر الاعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى, ويستوى فى
الحالتين أن يكون الزوج فاعلا أصليا أو شريكا فى الاعتداء ولكن لا يشترط
أن يتحقق فيه بموجب توقيع العقوبة الجنائية وذلك لأن الامر لا يرجع الى
التقرير بترتيب أثر على ارتكاب الجريمة بحيث يتعين اعماله متى توافرت فيها
أركانها المقررة فى قانون العقوبات, وانما مرده إلى اخلال الزوج بما يلقيه
عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون
الحياة فضلا عن اخلاصه له واحسان معاشرته, وهو ما يكفى لتحققه مساهمة
الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجه ولو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة .
وإذ قام المعلن اليه بالتعدى بالضرب على الطالبة عدة مرات وأصبح هذا
السلوك العدوانى عادة تأصلت لدية, فيحق للطالبة استصدار حكم بتطليقها منه,
وتركن فى اثبات ذلك الى ............. "
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فىتاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور
أمام محكمة ............. لشئون الاسرة الدائرة ............. بمقرها
الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم
............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم
بتطليق الطالبة منه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم
بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
__________________