دعوى طلاق للضرر من عقد زواج عرفي
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ في تاريخ ../../.... أو لم يدخل بها ( أو دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج أن كان ) وقد استغل المعلن إليها صغر سن الطالبة والبالغة من العمر ....... وذلك بإيهامه لها بأن الزواج العرفي هو زواج شرعي ، وأتمت هذه الزيجه عن عاطفة جامحة ناتجة عن تغريره لها وبدون أذن وليها ـ ولم يقف عند ذلك بل قام بتهديدها بفضح أمرهما وفضح هذه الزيجة وقام بسبها وشتمها بأقذر الألفاظ وضربها ونسي ما أمرنا به ديننا الحنيف من إعلان النكاح ، وأنه لا زواج بدون ولي وقوله تعالي ( وعاشرها وهن بالمعروف ).
وحيث أن المشرع استحدث في القانون 1 لسنة 2000 م في المادة رقم 17 منه قبول دعوى التطليق متي كان الزواج ثابتاً بالكتابة ـ وكانت هذه الزيجة ثابتة في ورقة عرفية عقد الزواج العرفي ـ وحيث أن ما قام به المعلن إليه من سب وشتم وضرب الطالبة يشكل ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بما يحق لها بما يحق لها أن تطلب تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بنص المادة رقم 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل.
بناء عليه
قد انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ...... الابتدائية ....... الدائرة ...... أحوال كلي والمنعقدة بمقرها الكائن بـ...... يوم ...... الموافق ../../.... ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً ، وما بعدها ليسمع الحكم عليه بتطليق زوجته الطالبة طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ في تاريخ ../../.... أو لم يدخل بها ( أو دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج أن كان ) وقد استغل المعلن إليها صغر سن الطالبة والبالغة من العمر ....... وذلك بإيهامه لها بأن الزواج العرفي هو زواج شرعي ، وأتمت هذه الزيجه عن عاطفة جامحة ناتجة عن تغريره لها وبدون أذن وليها ـ ولم يقف عند ذلك بل قام بتهديدها بفضح أمرهما وفضح هذه الزيجة وقام بسبها وشتمها بأقذر الألفاظ وضربها ونسي ما أمرنا به ديننا الحنيف من إعلان النكاح ، وأنه لا زواج بدون ولي وقوله تعالي ( وعاشرها وهن بالمعروف ).
وحيث أن المشرع استحدث في القانون 1 لسنة 2000 م في المادة رقم 17 منه قبول دعوى التطليق متي كان الزواج ثابتاً بالكتابة ـ وكانت هذه الزيجة ثابتة في ورقة عرفية عقد الزواج العرفي ـ وحيث أن ما قام به المعلن إليه من سب وشتم وضرب الطالبة يشكل ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بما يحق لها بما يحق لها أن تطلب تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بنص المادة رقم 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل.
بناء عليه
قد انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ...... الابتدائية ....... الدائرة ...... أحوال كلي والمنعقدة بمقرها الكائن بـ...... يوم ...... الموافق ../../.... ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً ، وما بعدها ليسمع الحكم عليه بتطليق زوجته الطالبة طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .