من يقع منه الطلاق
إن من يثبت له حق الطلاق هو الزوج بمجرد عقد الزواج الصحيح ولكن لكى يكون هذا الطلاق صحيحاً لابد أن تتوافر شروطاً فيمن يوقع الطلاق وهى : (1)
1. العاقل : فلا يصح طلاق المجنون لقول الرسول r ( كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون ) وقوله r ( لا طلاق فى إغلاق ) والاغلاق هنا قفل باب الإدراك والقصد هنا هى الحالة التى لا يدرى فيها المطلق ما يقول ولا يقصده ، أو أن يغلب عليه الاضطراب فى أقواله وأفعاله لغضب أو حزن شديد فلا يقع طلاقه ، فإذا كان مجنوناً أو صبياً أو مكروهاً فإن طلاقه لغواً لو صدر منه ، فيجب أن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته .
2. البلوغ : فيشترط فى من يوقعه أن يكون بالغاً فعن النبى r أنه قال : "رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل " .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المجنون فى فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال فى العقل يفقده الإدراك تماماً وتكون حالته حالة اضطراب ، وحكمه أن تصرفاته القوليه تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً ولا ينبنى عليها حكم من الأحكام . (2)
ولو طلق الصبى أو وليه ، فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقاً والله تعالى أعلم . (3)
وفى ما يلى الطلاق فى المسائل الآتية :
1- طلاق المكره : والمكره هو الشخص الذي انعدمت إرادته ، فلا اختيار له ولا إرادة فيما يفعل أو يقول .
ويجد الإكراه سنداً له في الكتاب والسنة ، فيقول تعالي " إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ " . (4)
أما في السنة النبوية الشريفة ، فقد روي عن رسول الله r أنه قال " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
وقد ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره ، لأنه تلفظ بالطلاق قاصداً مختاراً وإن كان غير راض بوقوع الطلاق ، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وقوع طلاق المكره ، لأن الإكراه يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل وقد أخذ برأى الأئمة الثلاثة القانون 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية .
موقف القانون من طلاق المكره : أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 برأي الأئمة الثلاثة في عدم وقوع طلاق المكره ، حيث نصت المادة الأولي من هذا القانون علي أن " لا يقع طلاق السكران والمكره ".
ومن المقرر بقضاء النقض أن : الأصل في الشريعة الإسلامية أن طلاق الزوج يقع متي كان بالغا لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز ، إلا أن جمهور الفقهاء استثنوا من ذلك طلاق السكران والمكره ، فذهبوا إلي أن طلاقهما لا يقع لانتفاء القصد الصحيح أو مظنته في الأول وفساد الاختيار لدي الثاني ، وقد أخذ المشرع المصري بهذا الحكم ، فنص عليه في المادة الأولي من القانون رقم (25 لسنة 1929) الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية " . (5)
2- طلاق السكران : السكران هو من فقد عقله مؤقتاً بسبب تناول الخمر ، والسكر قد يكون بحلال أو بحرام ، فيكون السكر بمحرم إذا تناول الشخص الخمر مختاراً ، وقد يكون بغير حرمة إذا تناول الخمر تحت الإكراه أو فقد وعيه نتيجة تناول شيء غير محرم شرعاً (مثل البنج مثلا).
وقد اختلف الفقهاء فى وقوع طلاق السكران إذا كان بمحرم وصار يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره على ما جاء فى المغنى لابن قدامه .
فذهب كثير منهم إلى وقوعه ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى الروايات عنه ، وذهب جمع منهم إلى عدم وقوعه ، منهم الإمام الشافعى فى قوله الآخر والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه وهى التى رجحها ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر .
3- طلاق الغضبان : وفي شأن الغضبان فرق علماء الشريعة الإسلامية بين حالات ثلاث :
الأولي : إذا كان الغضب مستحكما من الرجل فيزول عقله ، بحيث أنه أصبح لا يعي ما يقول من شدة الغضب ، وفي هذه الحالة يري العلماء أن طلاقه لا يقع ، لأنه ليس أهلاً لإيقاع الطلاق .
الثانية : وهي عندما يكون الغضب في مباديه وألا يصل الغضب إلي درجة الحالة الأولي فالغضب في الحالة الماثلة لا يمنع صاحبه من تصور ما يقوله وقصده من القول ، فلا يفقد صاحبه وعيه ، ففي هذه الحالة يقع طلاقه .
الثالثة : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأنه : إذا صدرت صيغة الطلاق المذكور من هذا الرجل وهو غضبان غضباً شديداً بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقتئذ أصلاً وأصبح يغلب الخلل فى أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاقاً لعدم أهلية الزوج للإيقاع فى الحالة أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة طلقة واحدة رجعية إن لم تكن هذه الطلقة مكملة لثلاث . (6)
وعلى كل حال فإن الفقهاء قد نصوا على إن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الحالة الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ، الحالة الثانية أن لا يبلغ به الغضب من هذه الحالة ولكن يصل به إلى حالة الهذيان فيبلغ الغضب فى أقواله وأفعاله بينما إذا كان الغضب أخف من ذلك ولم يستتبع خللاً فى أقواله وأفعاله وكان يعى ما يقول فإن الطلاق فى هذه الحالة يقع من غير شبهة . (7)
4- طلاق الساهي : والساهي هو من غاب الأمر عن ذهنه أو ذاكرته ، وإذا ذكر به ذكره ، ويري العلماء أن النسيان والسهو بمنزلة المترادفين فى الحكم وأن طلاقهما يقع قضاء فقط وأن البائن وهو ما كان بلفظ الكناية لا يلحق البائن سواء كان بلفظ الكناية أو الصريح وقالوا إذا طلقها تطليقه بائنة ثم قال لها فى عدتها أنت على حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بته أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شىء لأنه صادق فى قوله هى على حرام وهى منى بائن انتهى - ومفاده أنه لو طلقها ثانية بائنة وهى فى عدة الطلاق البائن لا تلحق الثانية فبعد العدة بالأولى
5- طلاق المدهوش : ويقصد بالمدهوش ، هو من أصيب بصدمة أدت إلي ذهاب عقله ، وفي حكمه المجنون والمختل والمعتوه وفاقد الوعي.
ويري العلماء أن المعول عليه فى المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو عصبية فاجأته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح ، كما يري العلماء أن طلاق المدهوش غير واقع .
6- طلاق الهازل : والهازل هو الذى كان يدرك ما يقول ولا يريد منه إلا اللعب والمزاح واللهو ويرى جمهور الفقهاء إن طلاق الهازل يقع لقول النبى r : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة .
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه لانتفاء النية لقول الله تعالى : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " . (
7- طلاق السفيه : والسفيه عند الفقهاء هو المبذر المتلاف الذي ينفق ماله في وجوه لا يرضاها شرع ولا عقل ، أما ذو الغفلة عندهم فهو السليم القلب الذي يغبن في المبايعات ولا يهتدي إلي الرأى في التصرفات. (9)
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله " والسفيه عاقل ولكن تصرفاته المالية تجري علي غير مقتضي العقل والرشد فينفق ماله إسرافاً وبداراً في غير موضع الإنفاق وقد يحرم نفسه وأولاده من الحاجيات وينفق ببذخ في كماليات أو ما لا يرضاه عقل أو دين وذو الغفلة هو الشخص الذي ينفق في مواضع الإنفاق ولكن لا يستطيع فهم المعاملات المالية بل يغبن فيها إما لانقطاعه عن الأسواق وإما للثقة في غير من هو أهل للثقة ومنشأ ذلك كله نقص في الإدراك في مواضع البيع والشراء . (10)
وليس السفه أو الغفلة من أمراض العقل أو نقصه. فليس السفيه مجنونا ولا معتوها وكذا ذو الغفلة فلا يشوبهما عيب في العقل ولكن العيب في التصرفات والإرادة عند السفيه وفي إدراك مواضع الغبن ومواضع الكسب عند ذي الغفلة .
وعرفت محكمة النقض السفه بأنه : إنفاق المال علي غير مقتضي الشرع والعقل" . (11)
فوفقا للقانون فإن الصفة المميزة للسفه أنها صفة تعترى الإنسان فتحمله علي تبذير المال وإنفاقه علي خلاف مقتضي العقل والشرع أما الغفلة فصورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد علي حسن الإدارة والتقدير .
والسفه والغفلة يوجه عام يشتركان في معني واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ، إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله علي تبذير المال وإنفاقه علي خلاف مقتضي العقل والشرع ، أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد علي حسن الإدارة والتقدير فإذا كان الحكم قد قضي بتأييد قرار رفض طلب الحجر لهذين السببين قد أقام قضاءه علي ما استخلصه هو والحكم الابتدائي بالأسباب السائغة التي أوردها من أن تصرفات المطلوب الحجر عليه إلى ولده وأحفاده لها ما يبررها وتدل علي تقدير وأدارك لما تصرف فيه ولا تنبئ عن سفه أو غفلة فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله" . (12)
كما قضت محكمة النقض أيضا بأن : السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحاً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتوقيع الحجر علي الطاعنة مستندا في ذلك إلي أن " تصرفاتها ينطبق عليها المدلول القانوني والشرعي للسفه، ذلك فضلاُ عن إسرافها في إنفاق كل ما استوفته من مبالغ التعويض التي قدرها المساعد القضائي لها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومن مبالغ الإيراد الناتج من أكثر من ثلاثين فدانا رغم ضآلة مطالبها إذ لا تحتاج إلا للمأكل والملبس والمسكن وهي بمفردها لم تنجب ذريه وليس لديها من تجب عليها نفقته ثم تتمادي في الإسراف وسوء التصرف فتنزل عن كل أطيانها الزراعية بطريق الهبة لأحد أولاد أختها مؤثرة إياه علي بقيه أخوته ولو تم ذلك لتجردت من أملاكها وأصبحت لا تجد من الإيراد السنوي ما يكفي لنفقتها وتوفير حاجتها الضرورية ولم تكتف بما استحوذ عليه من إيراداتها بمقتضي التوكيل العام الصادر له منها مده خمس عشرة سنه كاملة وكل أولئك يدل دلالة لا ريب فيها علي أن الطاعنة قد وصلت في سوء التقدير والتصرف في المال إلي الحد الذي يبرر وصمها بالسفه ويسوغ بالتالي توقيع الحجر عليها " وهذه التقديرات من الحكم إنما تكشف عن أوضاع جارية ومتعارفة قوامها التراحم والتضامن الاجتماعي مما يحض عليه التشريع الإسلامي وبالتالي فهي لا تنطوي علي خفه من جانب الطاعنة وليس فيها ما ينبئ عن إنفاقها المال وإتلافه علي غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه " . (13)
ما سبق بيانه هو ما يختص بالسفيه وذي الغفلة الذين حكم القاضي بالحجر عليهما أما في حاله عدم صدور حكم بالحجر عليهما فيعاملا معاملة الراشدين.
حيث تنص المادة (113) مدني علي أن : المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقا للإجراءات المقررة في القانون " ويستفاد من نص هذه المادة أن السفيه وذو الغفلة لا يكونان كذلك إلا إذا صدر حكم من المحكمة بذلك.
وعلي ذلك فإن تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر هي تصرفات صحيحة قانوناً فلا يثبت نقص الأهلية إلا بالحجر .
وهذا هو رأي الإمام أبي يوسف خلافا لرأي الإمام محمد الذي يذهب إلي أن الحجر للسفه يثبت بقيام السفه نفسه لا بحكم القاضى ولا يسرى الحجر فى حق الغير إلا من وقت تسجيل القرار الصادر به وفقا للمبادئ العامة ولا يحتج الغير بعدم علمه بالحجر متى كان القرار مسجلاً . (14)
أما عن طلاق السفيه ، فهو واقع عند جمهور الفقهاء .
8- طلاق المعتوه : والمعتوه هو قليل الفهم ، الذي يختلط كلامه ، ويفسد تدبيره ، والأصل أن المعتوه إذا كان في حالة عته دائم ، فلا يقع طلاقه ، أما إذا كان يعتريه العته في أحوال معينة ، يفيق بعدها ، فيقع طلاقه متي صدر منه في حالة الإفاقة .
وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية بأن : المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، والمعتوه إن كان يفيق أحياناً - ففى حالة إفاقته فهو كالعاقل سواء أكان لإفاقته وقت معلوم أو لا ، فإذا طلق المعتوه فى حالة الإفاقة وقع طلاقه، أما إذا كان طلاقه وهو فى حالة العته فإن طلاقه لا يقع " . (15)
9- طلاق النائم : بالطبع فإن هذا الطلاق لا يقع ، حتي ولو أجازه صاحبه بعد إفاقته من نومه ، وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية بأن " : طلاق النائم لا يقع لانتفاء الإرادة . ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر، ولا نعلم خلافا فى عدم وقوع طلاق النائم بأن يحلم بحصول مشاجرة بينه وبين زوجته يطلقها على إثرها ثم يستيقظ من نومه يتذكر ما حصل منه فى النوم " . (16)
10- طلاق المجنون : وهو فاقد العقل ، وينبغي هنا التفريق بين حالتين :
الأولي : إذا كان الجنون مستديما أو بصفة دائمة ، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقه .
الثانية : إذا كان يعتريه الجنون في أحوال أو فترات متقطعة ، فهنا يقع طلاقه فقط إذا صدر منه حال الإفاقة .
_______________________
(1) المرجع - الطلاق والخلع - د/ عبد الحكم سالمان .
(2) طعن رقم 57 و66 لسنة 49 ق جلسة 23/6/1986 .
(3) فتوى صادرة فى جمادى الأول سنة 1298 هـ - دار الإفتاء المصرية .
(4) سورة النساء الآية (106) .
(5) الطعن رقم 31 لسنة 50 ق " أحوال شخصية" جلسة 8/12/1981 .
(6) فتوى بتاريخ 3/10/1936 .
(7) فتوى بتاريخ 10/1/1980 .
( سورة البقرة الآية (27) .
(9) محمد شفيق العاني - أحكام الأوقاف - الطبعة الثالثة سنة 1965 ص 15.
(10) الشيخ/ محمد أبو زهرة - المرجع السابق ص41 .
(11) الطعن رقم 2 لسنة 26ق " أحوال شخصيه" جلسة 20/6/1957 .
(12) الطعن رقم 5 لسنة 27 ق "أحوال شخصية" جلسة 15/5/1958 .
(13) الطعن رقم 31 سنة 33ق " أحوال شخصية جلسة 2/2/1966.
(14) د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني - الجزء الأول - نظرية الالتزام بوجه عام - مصادر الالتزام - صـ282 .
(15) فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون .بتاريخ رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م .
(16) فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون - بتاريخ رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م .
إن من يثبت له حق الطلاق هو الزوج بمجرد عقد الزواج الصحيح ولكن لكى يكون هذا الطلاق صحيحاً لابد أن تتوافر شروطاً فيمن يوقع الطلاق وهى : (1)
1. العاقل : فلا يصح طلاق المجنون لقول الرسول r ( كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون ) وقوله r ( لا طلاق فى إغلاق ) والاغلاق هنا قفل باب الإدراك والقصد هنا هى الحالة التى لا يدرى فيها المطلق ما يقول ولا يقصده ، أو أن يغلب عليه الاضطراب فى أقواله وأفعاله لغضب أو حزن شديد فلا يقع طلاقه ، فإذا كان مجنوناً أو صبياً أو مكروهاً فإن طلاقه لغواً لو صدر منه ، فيجب أن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته .
2. البلوغ : فيشترط فى من يوقعه أن يكون بالغاً فعن النبى r أنه قال : "رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل " .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المجنون فى فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال فى العقل يفقده الإدراك تماماً وتكون حالته حالة اضطراب ، وحكمه أن تصرفاته القوليه تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً ولا ينبنى عليها حكم من الأحكام . (2)
ولو طلق الصبى أو وليه ، فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقاً والله تعالى أعلم . (3)
وفى ما يلى الطلاق فى المسائل الآتية :
1- طلاق المكره : والمكره هو الشخص الذي انعدمت إرادته ، فلا اختيار له ولا إرادة فيما يفعل أو يقول .
ويجد الإكراه سنداً له في الكتاب والسنة ، فيقول تعالي " إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ " . (4)
أما في السنة النبوية الشريفة ، فقد روي عن رسول الله r أنه قال " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
وقد ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره ، لأنه تلفظ بالطلاق قاصداً مختاراً وإن كان غير راض بوقوع الطلاق ، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وقوع طلاق المكره ، لأن الإكراه يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل وقد أخذ برأى الأئمة الثلاثة القانون 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم المصرية .
موقف القانون من طلاق المكره : أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 برأي الأئمة الثلاثة في عدم وقوع طلاق المكره ، حيث نصت المادة الأولي من هذا القانون علي أن " لا يقع طلاق السكران والمكره ".
ومن المقرر بقضاء النقض أن : الأصل في الشريعة الإسلامية أن طلاق الزوج يقع متي كان بالغا لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز ، إلا أن جمهور الفقهاء استثنوا من ذلك طلاق السكران والمكره ، فذهبوا إلي أن طلاقهما لا يقع لانتفاء القصد الصحيح أو مظنته في الأول وفساد الاختيار لدي الثاني ، وقد أخذ المشرع المصري بهذا الحكم ، فنص عليه في المادة الأولي من القانون رقم (25 لسنة 1929) الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية " . (5)
2- طلاق السكران : السكران هو من فقد عقله مؤقتاً بسبب تناول الخمر ، والسكر قد يكون بحلال أو بحرام ، فيكون السكر بمحرم إذا تناول الشخص الخمر مختاراً ، وقد يكون بغير حرمة إذا تناول الخمر تحت الإكراه أو فقد وعيه نتيجة تناول شيء غير محرم شرعاً (مثل البنج مثلا).
وقد اختلف الفقهاء فى وقوع طلاق السكران إذا كان بمحرم وصار يخلط فى كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره وفعله من فعل غيره على ما جاء فى المغنى لابن قدامه .
فذهب كثير منهم إلى وقوعه ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى الروايات عنه ، وذهب جمع منهم إلى عدم وقوعه ، منهم الإمام الشافعى فى قوله الآخر والإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه وهى التى رجحها ابن قدامة فى المغنى وهو مذهب زفر .
3- طلاق الغضبان : وفي شأن الغضبان فرق علماء الشريعة الإسلامية بين حالات ثلاث :
الأولي : إذا كان الغضب مستحكما من الرجل فيزول عقله ، بحيث أنه أصبح لا يعي ما يقول من شدة الغضب ، وفي هذه الحالة يري العلماء أن طلاقه لا يقع ، لأنه ليس أهلاً لإيقاع الطلاق .
الثانية : وهي عندما يكون الغضب في مباديه وألا يصل الغضب إلي درجة الحالة الأولي فالغضب في الحالة الماثلة لا يمنع صاحبه من تصور ما يقوله وقصده من القول ، فلا يفقد صاحبه وعيه ، ففي هذه الحالة يقع طلاقه .
الثالثة : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأنه : إذا صدرت صيغة الطلاق المذكور من هذا الرجل وهو غضبان غضباً شديداً بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقتئذ أصلاً وأصبح يغلب الخلل فى أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاقاً لعدم أهلية الزوج للإيقاع فى الحالة أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة طلقة واحدة رجعية إن لم تكن هذه الطلقة مكملة لثلاث . (6)
وعلى كل حال فإن الفقهاء قد نصوا على إن طلاق الغضبان لا يقع فى حالتين الحالة الأولى أن يبلغ به الغضب نهايته فلا يدرى ما يقوله ، الحالة الثانية أن لا يبلغ به الغضب من هذه الحالة ولكن يصل به إلى حالة الهذيان فيبلغ الغضب فى أقواله وأفعاله بينما إذا كان الغضب أخف من ذلك ولم يستتبع خللاً فى أقواله وأفعاله وكان يعى ما يقول فإن الطلاق فى هذه الحالة يقع من غير شبهة . (7)
4- طلاق الساهي : والساهي هو من غاب الأمر عن ذهنه أو ذاكرته ، وإذا ذكر به ذكره ، ويري العلماء أن النسيان والسهو بمنزلة المترادفين فى الحكم وأن طلاقهما يقع قضاء فقط وأن البائن وهو ما كان بلفظ الكناية لا يلحق البائن سواء كان بلفظ الكناية أو الصريح وقالوا إذا طلقها تطليقه بائنة ثم قال لها فى عدتها أنت على حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بته أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شىء لأنه صادق فى قوله هى على حرام وهى منى بائن انتهى - ومفاده أنه لو طلقها ثانية بائنة وهى فى عدة الطلاق البائن لا تلحق الثانية فبعد العدة بالأولى
5- طلاق المدهوش : ويقصد بالمدهوش ، هو من أصيب بصدمة أدت إلي ذهاب عقله ، وفي حكمه المجنون والمختل والمعتوه وفاقد الوعي.
ويري العلماء أن المعول عليه فى المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو عصبية فاجأته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح ، كما يري العلماء أن طلاق المدهوش غير واقع .
6- طلاق الهازل : والهازل هو الذى كان يدرك ما يقول ولا يريد منه إلا اللعب والمزاح واللهو ويرى جمهور الفقهاء إن طلاق الهازل يقع لقول النبى r : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة .
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه لانتفاء النية لقول الله تعالى : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " . (
7- طلاق السفيه : والسفيه عند الفقهاء هو المبذر المتلاف الذي ينفق ماله في وجوه لا يرضاها شرع ولا عقل ، أما ذو الغفلة عندهم فهو السليم القلب الذي يغبن في المبايعات ولا يهتدي إلي الرأى في التصرفات. (9)
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله " والسفيه عاقل ولكن تصرفاته المالية تجري علي غير مقتضي العقل والرشد فينفق ماله إسرافاً وبداراً في غير موضع الإنفاق وقد يحرم نفسه وأولاده من الحاجيات وينفق ببذخ في كماليات أو ما لا يرضاه عقل أو دين وذو الغفلة هو الشخص الذي ينفق في مواضع الإنفاق ولكن لا يستطيع فهم المعاملات المالية بل يغبن فيها إما لانقطاعه عن الأسواق وإما للثقة في غير من هو أهل للثقة ومنشأ ذلك كله نقص في الإدراك في مواضع البيع والشراء . (10)
وليس السفه أو الغفلة من أمراض العقل أو نقصه. فليس السفيه مجنونا ولا معتوها وكذا ذو الغفلة فلا يشوبهما عيب في العقل ولكن العيب في التصرفات والإرادة عند السفيه وفي إدراك مواضع الغبن ومواضع الكسب عند ذي الغفلة .
وعرفت محكمة النقض السفه بأنه : إنفاق المال علي غير مقتضي الشرع والعقل" . (11)
فوفقا للقانون فإن الصفة المميزة للسفه أنها صفة تعترى الإنسان فتحمله علي تبذير المال وإنفاقه علي خلاف مقتضي العقل والشرع أما الغفلة فصورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد علي حسن الإدارة والتقدير .
والسفه والغفلة يوجه عام يشتركان في معني واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ، إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله علي تبذير المال وإنفاقه علي خلاف مقتضي العقل والشرع ، أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد علي حسن الإدارة والتقدير فإذا كان الحكم قد قضي بتأييد قرار رفض طلب الحجر لهذين السببين قد أقام قضاءه علي ما استخلصه هو والحكم الابتدائي بالأسباب السائغة التي أوردها من أن تصرفات المطلوب الحجر عليه إلى ولده وأحفاده لها ما يبررها وتدل علي تقدير وأدارك لما تصرف فيه ولا تنبئ عن سفه أو غفلة فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله" . (12)
كما قضت محكمة النقض أيضا بأن : السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحاً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتوقيع الحجر علي الطاعنة مستندا في ذلك إلي أن " تصرفاتها ينطبق عليها المدلول القانوني والشرعي للسفه، ذلك فضلاُ عن إسرافها في إنفاق كل ما استوفته من مبالغ التعويض التي قدرها المساعد القضائي لها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومن مبالغ الإيراد الناتج من أكثر من ثلاثين فدانا رغم ضآلة مطالبها إذ لا تحتاج إلا للمأكل والملبس والمسكن وهي بمفردها لم تنجب ذريه وليس لديها من تجب عليها نفقته ثم تتمادي في الإسراف وسوء التصرف فتنزل عن كل أطيانها الزراعية بطريق الهبة لأحد أولاد أختها مؤثرة إياه علي بقيه أخوته ولو تم ذلك لتجردت من أملاكها وأصبحت لا تجد من الإيراد السنوي ما يكفي لنفقتها وتوفير حاجتها الضرورية ولم تكتف بما استحوذ عليه من إيراداتها بمقتضي التوكيل العام الصادر له منها مده خمس عشرة سنه كاملة وكل أولئك يدل دلالة لا ريب فيها علي أن الطاعنة قد وصلت في سوء التقدير والتصرف في المال إلي الحد الذي يبرر وصمها بالسفه ويسوغ بالتالي توقيع الحجر عليها " وهذه التقديرات من الحكم إنما تكشف عن أوضاع جارية ومتعارفة قوامها التراحم والتضامن الاجتماعي مما يحض عليه التشريع الإسلامي وبالتالي فهي لا تنطوي علي خفه من جانب الطاعنة وليس فيها ما ينبئ عن إنفاقها المال وإتلافه علي غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه " . (13)
ما سبق بيانه هو ما يختص بالسفيه وذي الغفلة الذين حكم القاضي بالحجر عليهما أما في حاله عدم صدور حكم بالحجر عليهما فيعاملا معاملة الراشدين.
حيث تنص المادة (113) مدني علي أن : المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقا للإجراءات المقررة في القانون " ويستفاد من نص هذه المادة أن السفيه وذو الغفلة لا يكونان كذلك إلا إذا صدر حكم من المحكمة بذلك.
وعلي ذلك فإن تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر هي تصرفات صحيحة قانوناً فلا يثبت نقص الأهلية إلا بالحجر .
وهذا هو رأي الإمام أبي يوسف خلافا لرأي الإمام محمد الذي يذهب إلي أن الحجر للسفه يثبت بقيام السفه نفسه لا بحكم القاضى ولا يسرى الحجر فى حق الغير إلا من وقت تسجيل القرار الصادر به وفقا للمبادئ العامة ولا يحتج الغير بعدم علمه بالحجر متى كان القرار مسجلاً . (14)
أما عن طلاق السفيه ، فهو واقع عند جمهور الفقهاء .
8- طلاق المعتوه : والمعتوه هو قليل الفهم ، الذي يختلط كلامه ، ويفسد تدبيره ، والأصل أن المعتوه إذا كان في حالة عته دائم ، فلا يقع طلاقه ، أما إذا كان يعتريه العته في أحوال معينة ، يفيق بعدها ، فيقع طلاقه متي صدر منه في حالة الإفاقة .
وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية بأن : المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، والمعتوه إن كان يفيق أحياناً - ففى حالة إفاقته فهو كالعاقل سواء أكان لإفاقته وقت معلوم أو لا ، فإذا طلق المعتوه فى حالة الإفاقة وقع طلاقه، أما إذا كان طلاقه وهو فى حالة العته فإن طلاقه لا يقع " . (15)
9- طلاق النائم : بالطبع فإن هذا الطلاق لا يقع ، حتي ولو أجازه صاحبه بعد إفاقته من نومه ، وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية بأن " : طلاق النائم لا يقع لانتفاء الإرادة . ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال أجزته أو أوقعته لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر، ولا نعلم خلافا فى عدم وقوع طلاق النائم بأن يحلم بحصول مشاجرة بينه وبين زوجته يطلقها على إثرها ثم يستيقظ من نومه يتذكر ما حصل منه فى النوم " . (16)
10- طلاق المجنون : وهو فاقد العقل ، وينبغي هنا التفريق بين حالتين :
الأولي : إذا كان الجنون مستديما أو بصفة دائمة ، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقه .
الثانية : إذا كان يعتريه الجنون في أحوال أو فترات متقطعة ، فهنا يقع طلاقه فقط إذا صدر منه حال الإفاقة .
_______________________
(1) المرجع - الطلاق والخلع - د/ عبد الحكم سالمان .
(2) طعن رقم 57 و66 لسنة 49 ق جلسة 23/6/1986 .
(3) فتوى صادرة فى جمادى الأول سنة 1298 هـ - دار الإفتاء المصرية .
(4) سورة النساء الآية (106) .
(5) الطعن رقم 31 لسنة 50 ق " أحوال شخصية" جلسة 8/12/1981 .
(6) فتوى بتاريخ 3/10/1936 .
(7) فتوى بتاريخ 10/1/1980 .
( سورة البقرة الآية (27) .
(9) محمد شفيق العاني - أحكام الأوقاف - الطبعة الثالثة سنة 1965 ص 15.
(10) الشيخ/ محمد أبو زهرة - المرجع السابق ص41 .
(11) الطعن رقم 2 لسنة 26ق " أحوال شخصيه" جلسة 20/6/1957 .
(12) الطعن رقم 5 لسنة 27 ق "أحوال شخصية" جلسة 15/5/1958 .
(13) الطعن رقم 31 سنة 33ق " أحوال شخصية جلسة 2/2/1966.
(14) د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني - الجزء الأول - نظرية الالتزام بوجه عام - مصادر الالتزام - صـ282 .
(15) فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون .بتاريخ رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م .
(16) فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون - بتاريخ رمضان 1378 هجرية - 10 مارس 1959م .