أقسام الطلاق
ينقسم الطلاق إلي نوعين :
الأول : الطلاق الرجعي : وهو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق مراجعة زوجته بدون توقف علي رضاها ، حيث أن الزواج يظل قائماً طوال مدة العدة ، ويحسب الطلاق الرجعي طلقة من الثلاث التي يملكها الرجل علي زوجته .
والطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل ، وليس له أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، ومن ثم يملك المطلق أن يراجع مطلقته بالقول أو الفعل من غير عقد جديد مادامت فى العدة .
الثاني : الطلاق البائن : الطلاق البائن هو الذي تنفصل بمقتضاه عري الزوجية بمجرد صدوره ، ولا يستطيع المطلق مراجعة مطلقته ، وهذا الطلاق بدوره ينقسم إلي قسمين :
1-الطلاق البائن بينونة صغري : حيث لا تحل المطلقة لمطلقها إلا بمهر وعقد جديدين ، سواء انتهت العدة أم لم تنتهي .
2-الطلاق البائن بينونة كبري : وهي الطلقة المكملة للثلاث ، وفي هذه الحالة لا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد الزواج من آخر زواجاً شرعياً صحيحاً مبني علي الدوام والاستقرار وليس التأقيت ، وذلك مصداقا لقوله تعالي " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " (1)
ولا يصح في هذه الحالة أن يتفق المطلق مع رجل علي أن يتزوج مطلقته مدة معينة ثم يقوم بطلاقها ليستطيع مراجعتها ( زواج المحلل ) فهذا مما هو مكروه في الشرع الإسلامي الحنيف .
من يملك الطلاق ؟ (2)
هل يملكه الزوج وحده أم يملكه الزوجان مجتمعان أم يملكه القاضى ، ومما لا شك فيه إنه وفقاً للنصوص الشرعية التى وردت فى القرآن والسنة تؤكد إن الطلاق حق للزوج وليس حقاً للزوجة فيقول الحق تبارك وتعالى : " لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ " (3) ، وقول الرسول r : " تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات " ، فلم تجعل الشريعة المرأة مالكة له لإنها سريعة التأثير وفقاً لطبيعتها الخلقية فقد تنفعل وتثور لأقل الأسباب دون أن تبالى ما يترتب على ثورتها من أضرار ، غير إن الشريعة الإسلامية لم تهمل حق المرأة فى موضوع الطلاق وأوجبت على القاضى أن يجيبها إلى طلبها ويفرق بينها وبين زوجها بشرط أن يبحث الضرر الواقع عليها كما لها الحق أن تفتدى نفسها بمال تدفعه لزوجها نظير طلاقها وقد تفوض فى الطلاق نفسها آى بما يسمى العصمة بيد الزوجة ، وقد كان ذلك سائداً فى الجاهلية فقد طلقت ماريا بنت جعفر زوجها حاتم الطائى لما أسرف فى الإنفاق من ماله على الناس ولم يترك لأبنائه ما يكفيهم ، وعلى كل حال فإن الطلاق نعمة شرعت للتخلص من البغض المتبادل بين الزوجين وحق يترتب عليه مسئولية على الزوج من مؤخر صداق وعدة ومتعة فقد شرع فى أضيق الحدود درأً للمفاسد وستراً للعيوب وحرصاً على الطبيعة البشرية فقد نهت الشريعة الإسلامية عن إظهار ذلك كسوء سلوك المرأة ومن هنا كانت الحكمة بأن يكون الطلاق أصلاً بيد الزوج ذلك إن الغرب قد جعلوا الطلاق حقاً للرجال والنساء على السواء فكثر الطلاق عندهم فصار أضعاف ما عند المسلمين .
_________________________
(1) سورة البقرة الآية (230) .
(2) د/ عبد الحكم سالمان - الطلاق والخلع .
(3)  سورة البقرة الآية (236) .