مذكرة فى لطلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسيحية
بدفاع
السيدة ................................... مدعية
ضـــد
السيد ........................................ مدعي عليه
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
المدعية زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الكنسي المؤرخ ../../.... وقد بغضت الطالبة الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته بمخالعتها بان ترد له مقدم الصداق الذي أمهرها إياه ، وقد غيرت المدعية " الملة - الطائفة " واستحصلت بذلك علي شهادة رسمية تفيد الانضمام الي الطائفة الجديدة وقيامها بالشعائر الخاصة بهذه الطائفة .
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة وأوجه دفاعها الموضوعي :
أولاً : الأساس القانونى .
تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي : للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م : ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام .
ثانياً : توافر شروط الحكم للمدعية بطلبها بالتطليق خلعاً.
الأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعا للمسيحيين.
الشرط الأول : أن الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة
الشرط الثاني : بغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الشرط الثالث : أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
الشرط الرابع : ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
الشرط الخامس : إقرار الزوجة صراحة - أمام محكمة - أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الطلبات
أولا : بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً.
ثانيا : إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
ثالثا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
......................
المحامي
بدفاع
السيدة ................................... مدعية
ضـــد
السيد ........................................ مدعي عليه
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
المدعية زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الكنسي المؤرخ ../../.... وقد بغضت الطالبة الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته بمخالعتها بان ترد له مقدم الصداق الذي أمهرها إياه ، وقد غيرت المدعية " الملة - الطائفة " واستحصلت بذلك علي شهادة رسمية تفيد الانضمام الي الطائفة الجديدة وقيامها بالشعائر الخاصة بهذه الطائفة .
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة وأوجه دفاعها الموضوعي :
أولاً : الأساس القانونى .
تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي : للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م : ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام .
ثانياً : توافر شروط الحكم للمدعية بطلبها بالتطليق خلعاً.
الأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعا للمسيحيين.
الشرط الأول : أن الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة
الشرط الثاني : بغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الشرط الثالث : أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
الشرط الرابع : ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
الشرط الخامس : إقرار الزوجة صراحة - أمام محكمة - أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الطلبات
أولا : بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً.
ثانيا : إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
ثالثا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
......................
المحامي