مذكرة فى طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسيحية
 
بدفاع
السيدة ................................... مدعية
ضـــد
السيد ........................................ مدعي عليه
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الكنسي المؤرخ .../.../.... م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبتاريخ .../.../.... م غيرت المدعية طائفتها الدينية واتخذت كل الإجراءات الدينية اللازمة حتى استصدرت شهادة من الطائفة الجديدة بانضمامها إليها وممارستها لشعائرها ، ولأسباب ترجع للمدعي علية أصبحت المدعية لا تطيق الحياة معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي عليه بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إليه مقدم المهر الذي قبضته فرفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها.
الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية .
تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31/12/1955 م - طبقاً لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام ( المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية ) وللزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ( المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ) .
أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج الكنسي وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ...... محضرين ...... يومية .... ...
أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .
طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
أولاً : تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانياً : إلزامه المصروفات والأتعاب .
وكيل المدعية
.................
المحامى