مذكرة أخرى فى دعوي التطليق خلعاً لزوجة من زواج عرفي
بدفاع
السيدة .............................. مدعية
ضـــد
السيد ....................................... مدعي عليه
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج العرفي الشرعي المؤرخ ../../.... م وقد زفت المدعية إليه ، إلا أن المدعية ولأسباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إليه مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً ، وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه :
* عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
* حضوره وامتناعه - إضراراً بالزوجة المدعية - عن إتمام التسوية الودية
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة وأوجه دفاعها الموضوعي
أولا : الأساس القانوني
تنص المادة20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي : للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وتنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 : ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .
ثانياً : توافر شروط الحكم للمدعية بطلباتها
إن الطالبة ترتكن إلى الآتي كأساس واقعي ومادي للحكم بالتطليق خلعاً .
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي العرفي المؤرخ ../../.... م ثابت ذلك من حافظة المستندات المقدمة والمطلوبة على أصل وثيقة زواجها بالمعلن إليه.
الطالبة تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار هذه الحياة وهي تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ثابت ذلك من إقرارها المحرر بأصل الإنذار المنوه عنه ، وكذا إقرارها بأصل الصحيفة دعواها الماثلة ، وكذا بإقرارها أمام محكمة الموضوع.
أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، ولم ينكر المدعي علية واقعة الزواج .
أن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب تطليقها خلعاً إذا آبى زوجها وافتدت نفسها بردها ما أعطاه إياه من مقدم صداق وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ولم يشترط كون الزوجة مدخولاً به.
الطلبات
أولا : بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً.
ثانيا : إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
ثالثا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
والله ولى التوفيق
وكيل المدعية
.................
المحامى
بدفاع
السيدة .............................. مدعية
ضـــد
السيد ....................................... مدعي عليه
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج العرفي الشرعي المؤرخ ../../.... م وقد زفت المدعية إليه ، إلا أن المدعية ولأسباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إليه مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً ، وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه :
* عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
* حضوره وامتناعه - إضراراً بالزوجة المدعية - عن إتمام التسوية الودية
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة وأوجه دفاعها الموضوعي
أولا : الأساس القانوني
تنص المادة20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي : للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وتنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 : ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .
ثانياً : توافر شروط الحكم للمدعية بطلباتها
إن الطالبة ترتكن إلى الآتي كأساس واقعي ومادي للحكم بالتطليق خلعاً .
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي العرفي المؤرخ ../../.... م ثابت ذلك من حافظة المستندات المقدمة والمطلوبة على أصل وثيقة زواجها بالمعلن إليه.
الطالبة تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار هذه الحياة وهي تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ثابت ذلك من إقرارها المحرر بأصل الإنذار المنوه عنه ، وكذا إقرارها بأصل الصحيفة دعواها الماثلة ، وكذا بإقرارها أمام محكمة الموضوع.
أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، ولم ينكر المدعي علية واقعة الزواج .
أن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب تطليقها خلعاً إذا آبى زوجها وافتدت نفسها بردها ما أعطاه إياه من مقدم صداق وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ولم يشترط كون الزوجة مدخولاً به.
الطلبات
أولا : بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً.
ثانيا : إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
ثالثا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
والله ولى التوفيق
وكيل المدعية
.................
المحامى