طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة غير مدخول بها
 
مذكرة فى
بدفاع
السيدة ................................ مدعية
ضـــد
السيد .......................................... مدعي عليه
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .../.../.... م ولم تزف إليه ، إلا أن المدعية ولأسباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي عليه بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إليه مقدم المهر الذي قبضته ، إلا إنه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة .
الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية .
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ( المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ) .
أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ....... محضرين ....... يومية .... ...
أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، ولا يحول دون أنها لم تزف إليه إذ أن نص المادة 20 لم يفرق بين الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها ، ما دام الشقاق النفسي قائم .
طلبات المدعيه
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
أولاً : تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانياً : إلزامه المصروفات والأتعاب .
والله ولى التوفيق
وكيل المدعية
.................
المحامى