الباب الرابع
 
الدفع ببطلان قواعد الإثبات
 
أهـمية الدفع ببطلان قواعد الإثبات :
ينصب الإثبات فى المواد الجنائية على توافر عناصر الجريمة وظروفها المختلفة ونسبتها الي فاعلها. ويختلف دور القاضى الجنائى عن القاضى المدنى في مسألة الإثبات ، فبينما القاضى الجنائى يقوم بدور ايجابي بحثا عن الحقيقة بأى طريق مشروع ، فإن القاضى المدني دوره سلبي يقتصر علي مجرد تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم وترجيح بعضها علي البعض.
ونظرية الإثبات ذات أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية ، وتتضح هذه الأهمية في أن القانون - وان اعترف للقاضي بسلطة واسعة في تقدير الدليل - فقد قيده من حيث القواعد التي تحدد كيفية حصوله عليه والشروط التي يتعين عليه تطلبها فيه ، ومخالفة هذه الشروط قد تهدر قيمة الدليل فيستحيل علي القاضي ان يستند اليه في قضائه ، وان كان مقتنعا بما يستخلص منه ، ويعني ذلك أن مخالفة هذه القواعد تصيب عمل القاضى بالخلل ، وتصف فى النهاية قضاءه بالبطلان.
ولذلك فإن القواعد العامة التي تحكم الإثبـات الجنائي ، وأدلـة الإثبات المختلفة تحتل مكانة هامة فى مجـال الاجراءات الجنائيـة ، مما يؤدى إلى أهمية الدفوع المتعلقة بإصدار هذه القواعد أو بطلان أي دليل من أدلة الإثبات.