تطبيقات من أحكام النقض على تقدير الإعتراف :
* سلطة المحكمة فى الأخذ بإعتراف منسوب إلي متهم وعدم التعويل علي إعتراف آخر منسوب إلي متهم آخر.
لقاضي الموضوع متي تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في ادانة المتهم سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم ولا يخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة النقض. وللقاضي أيضا السلطة المطلقة في أن يأخذ بإعتراف منسوب إلي متهم ولا يعول علي إعتراف آخر منسوب إلي متهم آخر تبعا لم-ا يتحراه هو من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال.
( النقض الجنائي - طعن رقم 775 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1934 )
* سلطة المحكمة فى تقدير الإعتراف المسند إلي المتهم فى غير مجلس القضاء دون تقيد بالقواعد المدنية الخاصة بالاثبات.
لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في استنباط معتقدها في الدعوي من مختلف الأدلة التي تقدم لها والأقوال التي تبدي أمامها فلها أن تقدر الإعتراف المسند إلي المتهم في غير مجلس القضاء التقدير الذي يستحقه دون أن تكون مقيدة في تقديرها هذا بالقواعد المدنية الخاصة بالاثبات.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1517 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1934 )
* سلطة محكمة الموضـوع فى تقدير حجية الإعتراف وقيمته التدليلية علي المعترف وعلى غيره.
من المقرر قانونا أن الإعتراف في المواد الجنائية ، سواء أكان تاما صريحا أم جزئيا ملتويا لايخرج عن كونه من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف وعلي غيره ، فللمحكمة أن تأخذ من الإعتراف ما تطمئن إلي صدقه
وتترك منه ما لا تثق به.
( النقض الجنائي - طعن رقم 952 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1938 )
* سلطة المحكمة فى تجزئة إعتراف المتهم.
إن عدم تجزئة الإعتراف لا محل للقول به في المواد الجنائية حيث لايفرض علي القاضي أن يتبع قواعد الاثبات المقررة للمواد المدني-ة بالقانون المدني ، بل له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحا منها والعدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلي ما يراه هو المدلول الحقيقي المقبول عقلا أو المتفق مع وقائع الدعوي وظروفها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 756 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1943 )
* سلطة المحكمة فى الأخذ بإعتراف المتهم ولو عدل عنه فيما بعد.
إن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بصحة إعتراف المتهم في تحقيق البوليس ، وبينت الوقائع التي أيدت لديها ذلك ، ولم تأبه بعدوله عنه أمام النيابة وبجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطورت حالة المجني عليه وانتهت بوفاته ، فإنه لا يصح أن ينعي عليها شيء من ذلك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 954 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 24 / 4 / 1944 )
* عدم جواز التعويل علي الإعتراف متى كان وليد الاكراه.
لا يصح التعويل علي الإعتراف متى كان وليد اكراه. فإذا كانت المحكمة قد عولت في ادانة المتهمين علي إعترافهما عند استعراف الكلب البوليسي عليهما ثم في التحقيق الذي أعقب ذلك في منزل العمدة قائلة أن الإعتراف الذي يصدر عن المتهمين في أعقاب تعرف الكلب البوليسي عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم اصابات أم لم يحدث من ذلك كله شيء. فهذا القول لا يصلح ردا علي مادفعا به من أن إعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من اكراه ، إذ هي مع تسليمها بما يفيد وقوع اكراه عليهما لم تبحث مدي هذا الاكراه ومبلغ تأثيره في الإعتراف الصادر عنهما سواء لدي عملية استعراف الكلب البوليسي أو في منزل العمدة. ولا يغني في هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين علي الإعتراف.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1223 - لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1949 )
* تقدير قيمة الإعتراف كدليل - موضوعي.
إن تقدير قيمة الإعتراف كدليل اثبات في الدعوي من شأن محكمة الموضوع فلا حرج علي المحكمة إذا هي أخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة مادامت قد اطمأنت إلي صدوره عنه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 188 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1950 )
* عدم التزام المحكمة الأخذ بنص إعتراف المتهم وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة.
متي كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح ناري بغير ترخيص قد اخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف الا بالعثور علي البندقية ، وأنه كان ينوي تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذ المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل أن لها أن تأخذ منها بما تراه
مطابقا للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغاير لها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2132 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 23 / 2 / 1954 )
* سلطة المحكمة فى تقدير الإعتراف المسند إلي المتهم في غير مجلس القضاء دون تقيد بالقواعد المدنية.
لا محل لتقييد القاضي الجنائي باتباع قواعد الاثبات المقررة للمواد المدنية في شأن الإعتراف بل يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوي وأن يستخلص منها ما يراه إعترافا منه بالجريمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1188 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1955)
* تقدير الادعاء بأن الإعتراف نتيجة اكراه - موضوعي.
إن تقدير عدم صحة ما يدعيه متهم من أن إعترافه نتيجة التعذيب والاكراه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة عقلا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 83 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 12 / 4 / 1955 )
* إعتراف المتهم فى محضر الضبط - قيمته.
إعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلا عليه ما دامت المحكمة قد اقتنعت بصحته.
( النقض الجنائي - طعن رقم 815 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 19 / 6 / 1955 )
* ادانة المتهم أخذا بإعترافه وبأقوال الشهود فى التحقيقات الأولية - ذلك حق المحكمة المقرر فى المادة 271 اجراءات. إذا دانت المحكمة منهما أخذا بإعترافه واستنادا إلي أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإنها تكون قد استعملت حقا مقررا لها بالمادة 371 من قانون الاجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 204 )
* سلطة المحكمة فى التعويل علي إعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو انكر أمامها، متي اطمأنت إلي سلامة الإعتراف.
لقاضي الموضوع - متي تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به في ادانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو في اثناء التحقيق مع المتهم وسواء أكان المتهم مصرا علي هذا الإعتراف أم انه عدل عنه في مجلس القضاء أو في احدي مراحل التحقيق ، وهذا من سلطة قاضي الموضوع غير خاضع في تقديره لرقابة محكمة النقض.
( النقض الجنائى 24 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 64 )
* تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم أمر موضوعي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه.
الإعتراف في المسائل الجنائية - بوصفه طريقا من طرق الاستدلال ، هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الاثبات ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
( النقض الجنائى 10 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 550 )
* أخذ المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى - لا خطأ.
إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم في محضر البوليس واطمأنت إلي صدقه ومطابقته بالرغم من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخري فلا تثريب عليها في ذلك.
( النقض الجنائى 28 مايو سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 784 )
* إعتراف المتهم طواعية واختيارا - لا محل للطعن على الدليل المستمد منه.
لا يعتبر تفريط المتهم في مكنون سره والافضاء بذات نفسه وجها للطعن علي الدليل المستمد من إعترافه طواعية واختيارا.
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 879 )
* الأخذ بإعتراف المتهم يغني عن الرد علي الدفع ببطلان التفتيش.
متي كان الحكم قد أثبت علي المتهم أنه اعترف بضبط الملابس المسروقة في مسكنه ، ولم ينازع المتهم في صحة هذا الإعتراف ، فإن اغفال الحكم الرد علي الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر في سلامته.
( النقض الجنائى 19 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 275 )
* الإعتراف يجب أن يكون اختيارياً - اعتباره غير اختيارى إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف نتيجة أمر غير مشروع.
الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً - ويعتبر الإعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، انما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع فلا يكفي التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتي يتحلل المقرر من اقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين وفقاً للقانون.
( النقض الجنائى 26 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 288 )
* تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإداري - موضوعي.
تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم في التحقيق الإداري هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها.
( النقض الجنائى 17 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص670 )
* دخول رجال البوليس منزل المتهم لتنفيذ اذن التفتيش - إعترافه بعد ذلك أمام وكيل النيابة لا يكون وليد اكراه.
متي كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة إلي منزل المتهمة مشروعاً ، وكانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفي وقت كان
مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الاعتراض علي الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع اكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها.
( نقض10 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 151 )
* إعتراف المتهم بعد تلاوة أمر الاحالة وسؤاله عن التهمة يجيز الأخذ به عند الاطمئنان إليه.
ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الاحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الإعتراف واعتباره حجة علي الطاعن متي اطمأنت إليه المحكمة.
( النقض الجنائى 12 فبراير سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س10 رقم 4 ص 15 )
* سلطة محكمة الموضوع فى التعويل فى ادانة المتهم علي اقراره فى محضر ضبط الواقعة بارتكابه الجريمة ولو لم تسمعه بالجلسة.
لا يعيب الحكم أنه عول في ادانة المتهم علي اقراره في محضر ضبط الواقعة بالتصرف في المحجوز دون أن تسمعه المحكمة ، ذلك لأنه من حقها أن تتزود لحكمها من أدلة الدعوي بما تطمئن إليه مادام أن الدليل له أصله الثابت في الأوراق وكان مطروحاً علي بساط البحث بالجلسة.
( النقض الجنائى 8 مارس سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 212 )
* النعى علي الإعتراف بأنه كان وليد اكراه أو تعذيب - لا يقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أن إعترافه بالتهمة كان وليد اكراه أو تعذيب.
( النقض الجنائى 7 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 756 )
* سلطة محكمة الموضوع فى تجزئة الإعتراف.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق - وللمحكمة في سبيل ذلك كامل السلطة أن تجزئ أي دليل ولو كان إعترافاً والأخذ بما تراه صحيحاً متفقاً مع وقائع الدعوي وظروفها. ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم بأنه جزء إعترافه ولم يأخذ بقوله من أنه لم يقارف فعل القتل بنفسه وانما قارفه متهم آخر في الدعوي واقتصر دوره علي شل مقاومة المجني عليه دون قصد مصمم عليه من جانبه - لا يكون له محل ، ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً علي سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ماعداه ، مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 25 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 14 ص 225 )
* إعتراف متهم على متهم - جواز التعويل عليه.
من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة في تقدير أدلة الدعوي المطروحة عليها
، وللمحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم علي متهم في التحقيقات مادامت قد اطمأنت إليه ولو عـدل عنه بالجلسة.
( النقض الجنائى 29 فبراير سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 308 )
* إعتراف بتحقيقات النيابة - الأخذ به - شرطه.
يصح قانوناً الأخذ بإعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الاكراه واطمئناناً من المحكمة إلي صحته - ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك .
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1967 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 18 ص 802 )
* عدم التزام المحكمة بنص الإعتراف.
المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1967 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 18 ص 1259 )
* تقدير محكمة الموضوع للإعتراف.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتي تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. ولما كانت المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوي ومجرياتها والمراحل المختلفة التي ردد فيها الطاعن إعترافه وظروف ادلائه به ، أفصحت عن اطمئنانها إلي أن هذا الإعتراف انما كان طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي اكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لاعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 28 أبريل سنة 1975 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 26 ص 367 )
* إعتراف - تقدير قيمته - موضوعى - إعتراف المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره.
إن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
( النقض الجنائى 8 مايو سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 547 )
* حق محكمة الموضوع فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للواقع.
( النقض الجنائى 6 يونية سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 713 )
* إعتراف - اكراه - ما ليس كذلك.
الإعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ، فلها دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد علي ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الإعتراف في قوله : " والمحكمة تطمئن إلي سلامة الإعتراف الذي أدلي به المتهم - الطاعن - سواء في محضر الضبط أو بتحقيقات النيابة وإلي أنه صدر عن طواعية وارادة حرة دون اكراه أو ضغط وأن الاصابة التي حدثت به لا علاقة لها بالإعتراف الذي أدلي به وتأخذ المحكمة في هذا الصدد بأقوال ضابط الواقعة الذي قرر بأن تلك الاصابة قد حدثت بالمتهم أثناء مقاومته لاجراء الضبط الذي تم صحيحاً ووفقاً للقانون " ، فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي ساقتها علي النحو المتقدم - من أن اصابة الطاعن منبتة الصلة تماماً بإعترافه الذي أدلي به في كل من محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة ، واطمأنت إلي أن هذا الإعتراف سليم مما يشوبه ، تكون قد مارس سنةت السلطة المخولة لها بغير معقب - ولو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة مخبري المباحث المكلفين بحراسته ، لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لإعترافه لا معني ولا حكماً.
( النقض الجنائى 26 أكتوبر سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 727 )
* حق المحكمة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، وعلي غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق - ولو عدل عنه .
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
( النقض الجنائى 8 فبراير سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 226 )
* الإعتراف - ماهيته? حق المحكمة فى الأخذ بالإعتراف الصادر فى أى دور من أدوار التحقيق - متى اطمأنت إليه - اثاره بطلان الإعتراف لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متي اطمأنت إلي صدق-ه ومطابقته للواقع وان عدل عنه في مراحل أخري ، لما كان ذلك ، وكان بين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ولا أنه كان وليد اكراه أو تهديد فلا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة لدي محكمة النقض.
( النقض الجنائى 15 مارس سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 346 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية - دليل من الأدلة - خضوعه لتقدير محكمة الموضوع - الافصاح عن أساس التقدير - رقابة محكمة النقض.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، الا أنه متي أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها أخذت به أو طرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً إلي ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ، ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك ، لما كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه اطرح إعترافات المطعون ضده في المراحل السابقة علي المحاكمة الاستئنافية تأسيساً علي عدوله عن تلك الإعترافات أمام محكمة ثاني درجة والتي غدا صدورها إلي ما وقع عليه من اكراه وعلي ما لاحظته المحكمة من وجود آثار اعتداء بجسم المطعون ضده ، وكان ما أورده الحكم تبريراً لاطراحه تلك الإعترافات ليس من شأنه أن يؤدي إلي اهدارها إذ كان علي المحكمة وقد استرابت في أمرهما - ومن بينها إعترافه أمام محكمة أول درجة وحتي يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي ما انتهت إليه أما وهي لم تفعل فإن منعي النيابة في هذا الشأن يكون في محله.
( النقض الجنائى 27 مايو سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 610 )
* جواز الأخذ بإعتراف المتهم فى محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك - شرطه.
للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخري دون بيان السبب. وإذ كان البين من المفردات المضمومة ان كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الاستئنافية في أمر تعييب إعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن: " إعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد والحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم في يوم من الأيام ". ولما كان مجرد القول بأن الإعتراف وليد التهديد والحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لإعترافه لا معني ولا حكماً مادام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلي المتهم بالأذي مادياً كان أو معنوياً - وهو ما لم يدعيه الطاعن في كافة مراحل الدعوي.
( النقض الجنائى 30 نوفمبر سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 989 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية - تقديره.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ، ومتي تحققت بأن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
( النقض الجنائى 30 ديسمبر سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 30 ص 994 )
* لايقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال الطاعن إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف.
لما كان قول الطاعن حسبما جاء بأسباب طعنه أنه كان يبحث له عن شخص يشتري وأنه لم يتمكن من ذلك تعتبر أقوالاً تحمل معني الإقرار بإحراز المخدر ومن ثم فإن الحكم يكون سليماً ومبيناً علي فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها
ولايقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال الطاعن إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف ويكون النعي علي الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 430 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1998 )
* محكمة الموضوع لست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
من المقرر أن - محكمة الموضوع - لست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إعتراف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بدعوي أنه كان وليد إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً الي أن استجوابهم تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي وكان فيما انتهت إليه من الأخذ من إعتراف الطاعن قالته أنه توجه رفقة المتهمين الأول والثالث إلي شقة المجني عليهما وأنه لم يسرق شيئاً دون باقي قوله أن الغرض من ذهابه كان لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث - بفرض حصوله - سليما فإن مايثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 4121 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1998 )
* من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق إعترافات المتهم ومصمون الدليل الفني علي الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها علي وجه دقيق.
من المقرر أن الإعتراف في المواد الجنائية لايخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلة علي المعترف ، وكان يبين أن الحكم اطمأن إلي الإعتراف المنسوب إلي المحكوم عليه بتحقيقات النيابة وبني قضاءه إلي جانب أدلة الثبوت أخذ بها مجتمعة في غير ما ليس أو قصور. وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق إعترافات المتهم ومصمون الدليل الفني علي الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاَ يستعصي علي الملاءمة والتوفيق. كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني مادام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد علي ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وإذ كان ما إورده الحكم من دليل قولي لايتناقض مع ما نقله من دليل فني بلا يتلاءم معه فإن الحكم فوق تطبيقه القانون تطبيقاً صحيحاً قد خلا مما يظاهر دعوي الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال.
( النقض الجنائي - طعن رقم 28462 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1998 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات والأخذ بالإعتراف فى حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين فى أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفع المحكوم عليه الأخر ببطلان إعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلي أنه لم يقم دليل في الأوراق علي ثمة إكراه وقع علي المتهم المذكور ولم يثبت من مناظرة السيد الأستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أي إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن
الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ بالإعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين ، في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعية المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتي تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 16701 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 9 / 7 / 1998 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية لايخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف فلها أن تجزيء هذا الإعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلي صدقه وتطرح سواه مما لاتثق به.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية لايخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف فلها أن تجزيء هذا الإعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلي صدقه وتطرح سواه مما لاتثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لايلزم في الإعتراف أن يرد علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه علي الحكم بأنه أغفل ما استطرد في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي ويكون منعاه في هذا الخصوص لا محل له.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13262 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 11 / 7 / 1998 )
* لا يجوز الدفع ببطلان الإعتراف المنسوب للمتهم بمحضر الشرطه نتيجة إكراه وقع عليه لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان لايبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطه نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2370 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1998 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات.
لما كان من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان إعترافه لخلو الأوراق من دليل علي صحته ، واستخلصت سلامة إعترافه ، فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات في ظهره قرر بها في تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الإعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلي وجود إصابات بالمتهم علي نحو يرشح إلي وجود صلة بينها وبين إعترافه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 26136 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1998 )
* من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وفي أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )
* لما كان ما أثاره المتهمين من بطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، مردود عليه بأن المتهم الأول ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق في 20 من أغسطس سنة 2006 أخبره وكيل النيابة المحقق أن النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق وناظره فلم يجد به إصابات ظاهرة توحي بتعرضه للتعذيب وأدلي في التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات اتفاقه مع المتهم الثاني علي ارتكابها وكيفية تنفيذها وأنهي أقواله بأن هذا الاعتراف لم يكن وليد إكراه من أحد، وظل علي هذا الاعتراف حتي قيام النيابة العامة بإجراء معاينة لمكان الحادث وهناك بين للمحقق كيفية ارتكابها واستخرج الساطور الذي استخدمه في ارتكابها من بين الرمال، وجاء اعترافه علي نحو يتفق مع ما أوردته الأدلة الفنية، ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها علي أن اعتراف المتهم الأول وما قرره المتهم الثاني بالتحقيقات قد صدر منهما عن إرادة حرة طواعية واختياراً وخلت مما يشوبها من إكراه مادي أو معنوي وجاءت صادقة ومطابقة للحقيقة والواقع وتتخذ منها المحكمة دليلاً في حق المتهمين، إذ جاء دفعهما في هذا الشأن قول مرسل عار من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره، ويكون دفع المتهمين في هذا الشأن غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )
* من المقرر أنه ليس بلازم أن يطابق اعتراف المتهم مضمون الدليل الفني علي الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي علي الملائمة والتوفيق.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )
* سلطة المحكمة فى الأخذ بإعتراف منسوب إلي متهم وعدم التعويل علي إعتراف آخر منسوب إلي متهم آخر.
لقاضي الموضوع متي تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في ادانة المتهم سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم ولا يخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة النقض. وللقاضي أيضا السلطة المطلقة في أن يأخذ بإعتراف منسوب إلي متهم ولا يعول علي إعتراف آخر منسوب إلي متهم آخر تبعا لم-ا يتحراه هو من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال.
( النقض الجنائي - طعن رقم 775 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1934 )
* سلطة المحكمة فى تقدير الإعتراف المسند إلي المتهم فى غير مجلس القضاء دون تقيد بالقواعد المدنية الخاصة بالاثبات.
لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في استنباط معتقدها في الدعوي من مختلف الأدلة التي تقدم لها والأقوال التي تبدي أمامها فلها أن تقدر الإعتراف المسند إلي المتهم في غير مجلس القضاء التقدير الذي يستحقه دون أن تكون مقيدة في تقديرها هذا بالقواعد المدنية الخاصة بالاثبات.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1517 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1934 )
* سلطة محكمة الموضـوع فى تقدير حجية الإعتراف وقيمته التدليلية علي المعترف وعلى غيره.
من المقرر قانونا أن الإعتراف في المواد الجنائية ، سواء أكان تاما صريحا أم جزئيا ملتويا لايخرج عن كونه من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف وعلي غيره ، فللمحكمة أن تأخذ من الإعتراف ما تطمئن إلي صدقه
وتترك منه ما لا تثق به.
( النقض الجنائي - طعن رقم 952 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1938 )
* سلطة المحكمة فى تجزئة إعتراف المتهم.
إن عدم تجزئة الإعتراف لا محل للقول به في المواد الجنائية حيث لايفرض علي القاضي أن يتبع قواعد الاثبات المقررة للمواد المدني-ة بالقانون المدني ، بل له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحا منها والعدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلي ما يراه هو المدلول الحقيقي المقبول عقلا أو المتفق مع وقائع الدعوي وظروفها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 756 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1943 )
* سلطة المحكمة فى الأخذ بإعتراف المتهم ولو عدل عنه فيما بعد.
إن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بصحة إعتراف المتهم في تحقيق البوليس ، وبينت الوقائع التي أيدت لديها ذلك ، ولم تأبه بعدوله عنه أمام النيابة وبجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطورت حالة المجني عليه وانتهت بوفاته ، فإنه لا يصح أن ينعي عليها شيء من ذلك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 954 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 24 / 4 / 1944 )
* عدم جواز التعويل علي الإعتراف متى كان وليد الاكراه.
لا يصح التعويل علي الإعتراف متى كان وليد اكراه. فإذا كانت المحكمة قد عولت في ادانة المتهمين علي إعترافهما عند استعراف الكلب البوليسي عليهما ثم في التحقيق الذي أعقب ذلك في منزل العمدة قائلة أن الإعتراف الذي يصدر عن المتهمين في أعقاب تعرف الكلب البوليسي عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم اصابات أم لم يحدث من ذلك كله شيء. فهذا القول لا يصلح ردا علي مادفعا به من أن إعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من اكراه ، إذ هي مع تسليمها بما يفيد وقوع اكراه عليهما لم تبحث مدي هذا الاكراه ومبلغ تأثيره في الإعتراف الصادر عنهما سواء لدي عملية استعراف الكلب البوليسي أو في منزل العمدة. ولا يغني في هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين علي الإعتراف.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1223 - لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1949 )
* تقدير قيمة الإعتراف كدليل - موضوعي.
إن تقدير قيمة الإعتراف كدليل اثبات في الدعوي من شأن محكمة الموضوع فلا حرج علي المحكمة إذا هي أخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة مادامت قد اطمأنت إلي صدوره عنه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 188 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1950 )
* عدم التزام المحكمة الأخذ بنص إعتراف المتهم وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة.
متي كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح ناري بغير ترخيص قد اخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف الا بالعثور علي البندقية ، وأنه كان ينوي تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذ المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل أن لها أن تأخذ منها بما تراه
مطابقا للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغاير لها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2132 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 23 / 2 / 1954 )
* سلطة المحكمة فى تقدير الإعتراف المسند إلي المتهم في غير مجلس القضاء دون تقيد بالقواعد المدنية.
لا محل لتقييد القاضي الجنائي باتباع قواعد الاثبات المقررة للمواد المدنية في شأن الإعتراف بل يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوي وأن يستخلص منها ما يراه إعترافا منه بالجريمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1188 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1955)
* تقدير الادعاء بأن الإعتراف نتيجة اكراه - موضوعي.
إن تقدير عدم صحة ما يدعيه متهم من أن إعترافه نتيجة التعذيب والاكراه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة عقلا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 83 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 12 / 4 / 1955 )
* إعتراف المتهم فى محضر الضبط - قيمته.
إعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلا عليه ما دامت المحكمة قد اقتنعت بصحته.
( النقض الجنائي - طعن رقم 815 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 19 / 6 / 1955 )
* ادانة المتهم أخذا بإعترافه وبأقوال الشهود فى التحقيقات الأولية - ذلك حق المحكمة المقرر فى المادة 271 اجراءات. إذا دانت المحكمة منهما أخذا بإعترافه واستنادا إلي أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإنها تكون قد استعملت حقا مقررا لها بالمادة 371 من قانون الاجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 204 )
* سلطة المحكمة فى التعويل علي إعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو انكر أمامها، متي اطمأنت إلي سلامة الإعتراف.
لقاضي الموضوع - متي تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به في ادانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو في اثناء التحقيق مع المتهم وسواء أكان المتهم مصرا علي هذا الإعتراف أم انه عدل عنه في مجلس القضاء أو في احدي مراحل التحقيق ، وهذا من سلطة قاضي الموضوع غير خاضع في تقديره لرقابة محكمة النقض.
( النقض الجنائى 24 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 64 )
* تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم أمر موضوعي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه.
الإعتراف في المسائل الجنائية - بوصفه طريقا من طرق الاستدلال ، هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الاثبات ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
( النقض الجنائى 10 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 550 )
* أخذ المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى - لا خطأ.
إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم في محضر البوليس واطمأنت إلي صدقه ومطابقته بالرغم من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخري فلا تثريب عليها في ذلك.
( النقض الجنائى 28 مايو سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 784 )
* إعتراف المتهم طواعية واختيارا - لا محل للطعن على الدليل المستمد منه.
لا يعتبر تفريط المتهم في مكنون سره والافضاء بذات نفسه وجها للطعن علي الدليل المستمد من إعترافه طواعية واختيارا.
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 879 )
* الأخذ بإعتراف المتهم يغني عن الرد علي الدفع ببطلان التفتيش.
متي كان الحكم قد أثبت علي المتهم أنه اعترف بضبط الملابس المسروقة في مسكنه ، ولم ينازع المتهم في صحة هذا الإعتراف ، فإن اغفال الحكم الرد علي الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر في سلامته.
( النقض الجنائى 19 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 275 )
* الإعتراف يجب أن يكون اختيارياً - اعتباره غير اختيارى إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف نتيجة أمر غير مشروع.
الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً - ويعتبر الإعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، انما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع فلا يكفي التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتي يتحلل المقرر من اقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين وفقاً للقانون.
( النقض الجنائى 26 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 288 )
* تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإداري - موضوعي.
تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم في التحقيق الإداري هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها.
( النقض الجنائى 17 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص670 )
* دخول رجال البوليس منزل المتهم لتنفيذ اذن التفتيش - إعترافه بعد ذلك أمام وكيل النيابة لا يكون وليد اكراه.
متي كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة إلي منزل المتهمة مشروعاً ، وكانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفي وقت كان
مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الاعتراض علي الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع اكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها.
( نقض10 فبراير سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 151 )
* إعتراف المتهم بعد تلاوة أمر الاحالة وسؤاله عن التهمة يجيز الأخذ به عند الاطمئنان إليه.
ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الاحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الإعتراف واعتباره حجة علي الطاعن متي اطمأنت إليه المحكمة.
( النقض الجنائى 12 فبراير سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س10 رقم 4 ص 15 )
* سلطة محكمة الموضوع فى التعويل فى ادانة المتهم علي اقراره فى محضر ضبط الواقعة بارتكابه الجريمة ولو لم تسمعه بالجلسة.
لا يعيب الحكم أنه عول في ادانة المتهم علي اقراره في محضر ضبط الواقعة بالتصرف في المحجوز دون أن تسمعه المحكمة ، ذلك لأنه من حقها أن تتزود لحكمها من أدلة الدعوي بما تطمئن إليه مادام أن الدليل له أصله الثابت في الأوراق وكان مطروحاً علي بساط البحث بالجلسة.
( النقض الجنائى 8 مارس سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 212 )
* النعى علي الإعتراف بأنه كان وليد اكراه أو تعذيب - لا يقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أن إعترافه بالتهمة كان وليد اكراه أو تعذيب.
( النقض الجنائى 7 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 756 )
* سلطة محكمة الموضوع فى تجزئة الإعتراف.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق - وللمحكمة في سبيل ذلك كامل السلطة أن تجزئ أي دليل ولو كان إعترافاً والأخذ بما تراه صحيحاً متفقاً مع وقائع الدعوي وظروفها. ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم بأنه جزء إعترافه ولم يأخذ بقوله من أنه لم يقارف فعل القتل بنفسه وانما قارفه متهم آخر في الدعوي واقتصر دوره علي شل مقاومة المجني عليه دون قصد مصمم عليه من جانبه - لا يكون له محل ، ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً علي سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ماعداه ، مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 25 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 14 ص 225 )
* إعتراف متهم على متهم - جواز التعويل عليه.
من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة في تقدير أدلة الدعوي المطروحة عليها
، وللمحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم علي متهم في التحقيقات مادامت قد اطمأنت إليه ولو عـدل عنه بالجلسة.
( النقض الجنائى 29 فبراير سنة 1965 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 16 ص 308 )
* إعتراف بتحقيقات النيابة - الأخذ به - شرطه.
يصح قانوناً الأخذ بإعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الاكراه واطمئناناً من المحكمة إلي صحته - ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك .
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1967 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 18 ص 802 )
* عدم التزام المحكمة بنص الإعتراف.
المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1967 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 18 ص 1259 )
* تقدير محكمة الموضوع للإعتراف.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتي تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. ولما كانت المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوي ومجرياتها والمراحل المختلفة التي ردد فيها الطاعن إعترافه وظروف ادلائه به ، أفصحت عن اطمئنانها إلي أن هذا الإعتراف انما كان طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي اكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لاعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 28 أبريل سنة 1975 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 26 ص 367 )
* إعتراف - تقدير قيمته - موضوعى - إعتراف المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره.
إن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
( النقض الجنائى 8 مايو سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 547 )
* حق محكمة الموضوع فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للواقع.
( النقض الجنائى 6 يونية سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 713 )
* إعتراف - اكراه - ما ليس كذلك.
الإعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ، فلها دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد علي ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الإعتراف في قوله : " والمحكمة تطمئن إلي سلامة الإعتراف الذي أدلي به المتهم - الطاعن - سواء في محضر الضبط أو بتحقيقات النيابة وإلي أنه صدر عن طواعية وارادة حرة دون اكراه أو ضغط وأن الاصابة التي حدثت به لا علاقة لها بالإعتراف الذي أدلي به وتأخذ المحكمة في هذا الصدد بأقوال ضابط الواقعة الذي قرر بأن تلك الاصابة قد حدثت بالمتهم أثناء مقاومته لاجراء الضبط الذي تم صحيحاً ووفقاً للقانون " ، فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي ساقتها علي النحو المتقدم - من أن اصابة الطاعن منبتة الصلة تماماً بإعترافه الذي أدلي به في كل من محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة ، واطمأنت إلي أن هذا الإعتراف سليم مما يشوبه ، تكون قد مارس سنةت السلطة المخولة لها بغير معقب - ولو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة مخبري المباحث المكلفين بحراسته ، لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لإعترافه لا معني ولا حكماً.
( النقض الجنائى 26 أكتوبر سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 727 )
* حق المحكمة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، وعلي غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق - ولو عدل عنه .
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
( النقض الجنائى 8 فبراير سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 226 )
* الإعتراف - ماهيته? حق المحكمة فى الأخذ بالإعتراف الصادر فى أى دور من أدوار التحقيق - متى اطمأنت إليه - اثاره بطلان الإعتراف لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متي اطمأنت إلي صدق-ه ومطابقته للواقع وان عدل عنه في مراحل أخري ، لما كان ذلك ، وكان بين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ولا أنه كان وليد اكراه أو تهديد فلا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة لدي محكمة النقض.
( النقض الجنائى 15 مارس سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 346 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية - دليل من الأدلة - خضوعه لتقدير محكمة الموضوع - الافصاح عن أساس التقدير - رقابة محكمة النقض.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، الا أنه متي أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها أخذت به أو طرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً إلي ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ، ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك ، لما كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه اطرح إعترافات المطعون ضده في المراحل السابقة علي المحاكمة الاستئنافية تأسيساً علي عدوله عن تلك الإعترافات أمام محكمة ثاني درجة والتي غدا صدورها إلي ما وقع عليه من اكراه وعلي ما لاحظته المحكمة من وجود آثار اعتداء بجسم المطعون ضده ، وكان ما أورده الحكم تبريراً لاطراحه تلك الإعترافات ليس من شأنه أن يؤدي إلي اهدارها إذ كان علي المحكمة وقد استرابت في أمرهما - ومن بينها إعترافه أمام محكمة أول درجة وحتي يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي ما انتهت إليه أما وهي لم تفعل فإن منعي النيابة في هذا الشأن يكون في محله.
( النقض الجنائى 27 مايو سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 610 )
* جواز الأخذ بإعتراف المتهم فى محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك - شرطه.
للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخري دون بيان السبب. وإذ كان البين من المفردات المضمومة ان كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الاستئنافية في أمر تعييب إعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن: " إعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد والحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم في يوم من الأيام ". ولما كان مجرد القول بأن الإعتراف وليد التهديد والحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لإعترافه لا معني ولا حكماً مادام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلي المتهم بالأذي مادياً كان أو معنوياً - وهو ما لم يدعيه الطاعن في كافة مراحل الدعوي.
( النقض الجنائى 30 نوفمبر سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 989 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية - تقديره.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ، ومتي تحققت بأن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
( النقض الجنائى 30 ديسمبر سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 30 ص 994 )
* لايقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال الطاعن إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف.
لما كان قول الطاعن حسبما جاء بأسباب طعنه أنه كان يبحث له عن شخص يشتري وأنه لم يتمكن من ذلك تعتبر أقوالاً تحمل معني الإقرار بإحراز المخدر ومن ثم فإن الحكم يكون سليماً ومبيناً علي فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها
ولايقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال الطاعن إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف ويكون النعي علي الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 430 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1998 )
* محكمة الموضوع لست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
من المقرر أن - محكمة الموضوع - لست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إعتراف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بدعوي أنه كان وليد إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً الي أن استجوابهم تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي وكان فيما انتهت إليه من الأخذ من إعتراف الطاعن قالته أنه توجه رفقة المتهمين الأول والثالث إلي شقة المجني عليهما وأنه لم يسرق شيئاً دون باقي قوله أن الغرض من ذهابه كان لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث - بفرض حصوله - سليما فإن مايثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 4121 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1998 )
* من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق إعترافات المتهم ومصمون الدليل الفني علي الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها علي وجه دقيق.
من المقرر أن الإعتراف في المواد الجنائية لايخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلة علي المعترف ، وكان يبين أن الحكم اطمأن إلي الإعتراف المنسوب إلي المحكوم عليه بتحقيقات النيابة وبني قضاءه إلي جانب أدلة الثبوت أخذ بها مجتمعة في غير ما ليس أو قصور. وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق إعترافات المتهم ومصمون الدليل الفني علي الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاَ يستعصي علي الملاءمة والتوفيق. كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني مادام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد علي ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وإذ كان ما إورده الحكم من دليل قولي لايتناقض مع ما نقله من دليل فني بلا يتلاءم معه فإن الحكم فوق تطبيقه القانون تطبيقاً صحيحاً قد خلا مما يظاهر دعوي الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال.
( النقض الجنائي - طعن رقم 28462 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1998 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات والأخذ بالإعتراف فى حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين فى أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفع المحكوم عليه الأخر ببطلان إعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلي أنه لم يقم دليل في الأوراق علي ثمة إكراه وقع علي المتهم المذكور ولم يثبت من مناظرة السيد الأستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أي إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن
الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ بالإعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين ، في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعية المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتي تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 16701 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 9 / 7 / 1998 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية لايخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف فلها أن تجزيء هذا الإعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلي صدقه وتطرح سواه مما لاتثق به.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية لايخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوي التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف فلها أن تجزيء هذا الإعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلي صدقه وتطرح سواه مما لاتثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لايلزم في الإعتراف أن يرد علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه علي الحكم بأنه أغفل ما استطرد في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي ويكون منعاه في هذا الخصوص لا محل له.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13262 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 11 / 7 / 1998 )
* لا يجوز الدفع ببطلان الإعتراف المنسوب للمتهم بمحضر الشرطه نتيجة إكراه وقع عليه لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان لايبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطه نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2370 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1998 )
* الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات.
لما كان من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان إعترافه لخلو الأوراق من دليل علي صحته ، واستخلصت سلامة إعترافه ، فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات في ظهره قرر بها في تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الإعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلي وجود إصابات بالمتهم علي نحو يرشح إلي وجود صلة بينها وبين إعترافه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 26136 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1998 )
* من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وفي أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )
* لما كان ما أثاره المتهمين من بطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، مردود عليه بأن المتهم الأول ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق في 20 من أغسطس سنة 2006 أخبره وكيل النيابة المحقق أن النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق وناظره فلم يجد به إصابات ظاهرة توحي بتعرضه للتعذيب وأدلي في التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات اتفاقه مع المتهم الثاني علي ارتكابها وكيفية تنفيذها وأنهي أقواله بأن هذا الاعتراف لم يكن وليد إكراه من أحد، وظل علي هذا الاعتراف حتي قيام النيابة العامة بإجراء معاينة لمكان الحادث وهناك بين للمحقق كيفية ارتكابها واستخرج الساطور الذي استخدمه في ارتكابها من بين الرمال، وجاء اعترافه علي نحو يتفق مع ما أوردته الأدلة الفنية، ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها علي أن اعتراف المتهم الأول وما قرره المتهم الثاني بالتحقيقات قد صدر منهما عن إرادة حرة طواعية واختياراً وخلت مما يشوبها من إكراه مادي أو معنوي وجاءت صادقة ومطابقة للحقيقة والواقع وتتخذ منها المحكمة دليلاً في حق المتهمين، إذ جاء دفعهما في هذا الشأن قول مرسل عار من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره، ويكون دفع المتهمين في هذا الشأن غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )
* من المقرر أنه ليس بلازم أن يطابق اعتراف المتهم مضمون الدليل الفني علي الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي علي الملائمة والتوفيق.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )