تطبيقات من أحكام النقض على الإعتراف اللاحق لإجراء باطل : 
* سلطة المحكمة فى اعتبار الإعتراف دليلا مستقلا قائما بذاته. 
إن بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدر بمنزل المتهم ليس من شأنه في ذاته أن يبرر
القول بأن الإعتراف الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش ومجابهة المتهم بضبط المخدر عنده أثناء ذلك فإن هذا إن جاز القول به إذا كان الإعتراف في ظرفي الزمان والمكان اللذين حصل فيهما التفتيش ، وعلي أثر ضبط المخدر حيث يكون المتهم في حالة نفسية لايستطيع معها أن يختار سوي الاقرار، فإنه لايكون جائزا علي اطلاقه إذا كان الإعتراف قد صدر من المتهم بعد ضبط المخدر عنده بمدة من الزمن أو أمام سلطة غير التي باشرت اجراء التفتيش وضبطت المخدر، أو في ظروف أخري يصح معها القول بأن الإعتراف قد صدر مستقلا عن التفتيش ولا اتصال له به ، وأن المتهم حين اعترف انما أراد الإعتراف. واذن يكون لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان التفتيش ، وأن تأخذ في ذات الوقت بالإعتراف الصادر من المتهم باحرازه المادة التي أسفر عنها التفتيش الباطل متي تبينت من وقائع الدعوي وأدلتها المطروحة عليها أن الإعتراف صدر من المتهم باحرازه المادة التي أسفر عنها التفتيش الباطل متي تبينت من وقائع الدعوي وأدلتها المطروحة عليها أن الإعتراف صدر من المتهم مستقلا عن التفتيش ، وهي حين تفعل ذلك لا يصح أن ينعي عليها أنها خالفت القانون واعتمدت علي دليل باطل. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 732 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 29 / 3 / 1943 )
* سلطة المحكمة فى اعتبار الإعتراف دليلا مستقلا قائما بذاته .
ما دام الحكم قد اعتمد في ادانة الطاعن في احراز مخدر بصفة أصلية علي إعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة وأخذ منه دليلا قائما بذاته مستقلا عن التفتيش ، فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان اجراءات القبض عليه وتفتيشه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 279 - لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1951 )
* سلطة المحكمة فى اعتبار الإعتراف دليلا مستقلا قائما بذاته .
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في ادانة المتهم علي إعترافه بحيازته للسلاح وذخيرته مرتين في محضر البوليس ثم في محضر استجواب النيابة ، واتخذت المحكمة من ذلك دليلا قائما بذاته مستقلا عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثيره بصدد بطلان التفتيش تكون منتفية.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 118 - لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 23 / 4 / 1951 )
* تقدير قيمة الإعتراف الذي يصدر من المتهم أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش من شئون محكمة الموضوع. 
إن تقدير قيمة الإعتراف الذي يصدر من المتهم علي أثر تفتيش باطل وتحديد مدي صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها ومبلغ تأثره بها، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوي وملابساتها. وإذن فمتي كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه في البوليس إلا متأثرا بالتفتيش الباطل الذي وقع عليه وبالنتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش قد استخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدي إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلي الأخذ بهذا الإعتراف. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 19 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1953 )
* إعتراف المتهم فى تحقيات البوليس والنيابة بإحراز المخدر - جواز الاستناد إليه كدليل مستقل عن الدليل الذي أسفر عنه التفتيش الباطل. 
لاجدوي للمتهم من الطعن ببطلان التفتيش إذا كان الحكم قد استند ضمن ما استند إليه - كدليل مستقل خلاف الدليل الذي أسفر عنه التفتيش - إلي إعتراف المتهم في تحقيقات البوليس والنيابة بإحرازه للمادة المخدرة. 
( النقض الجنائى 4 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام
 محكمة النقض س 7 ص 1 ) 
* سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الإعتراف اللاحق لتفتيش باطل ولو كان قد صدر أمام نفس الضابط الذي أجراه مادام أنه مستقل عنه. 
تقدير قيمة الإعتراف الذي يصدر من المتهم علي أثر تفتيش باطل وتحديد مدي صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوي ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذي أجري التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلا عنه وفي غير الوقت الذي أجرى فيه. 
( النقض الجنائى 6 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 446 )
* بطلان الإعتراف الصادر فى اعقاب التفتيش الباطل لرجل الضبط. 
متي كان التفتيش الذي وقع في جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائي حدوده ، وفيه انتهاك لحرمة شخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو وما ترتب عليه من إعتراف صدر في أعقابه لرجال الضبط.  
( النقض الجنائى 19 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 681 )
* الإعتراف أثر قبض باطل - وجوب التحدث عنه فى الحكم كدليل قائم بذاته ومنفصل عن اجراءات القبض. 
متي كانت المحكمة قد عولت أيضا فيما عولت لادانة المتهم علي الإعتراف المنسوب إليه أثر القبض الباطل الذي وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن تلك الاجراءات الباطلة ولا هي كشفت عن مدي استقلاله عنها فإن الحكم يكون معيبا. 
( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 765 )
* سلطة المحكمة فى الأخذ بعناصر الاثبات الأخري التي تؤدي إلي ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش الباطل - جواز الأخذ بالإعتراف اللاحق. 
إن بطلان التفتيش - بفرض صحته - لا يحول دون أخذ قاضي الموضوع بعناصر الاثبات الأخري التي تؤدي إلي ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ، وأن تعتمد في ثبوت حيازة المتهم لما ضبط في مسكنه بإعترافه اللاحق لوجودها فيه.  
( النقض الجنائى 5 مايو سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 450 ) 
* استناد الحكم فى ادانة المتهم إلي إعترافه - وليس تأسيسا علي واقعة ضبط مبلغ ذكر فى الحكم الابتدائي خطأ أنه وجد بمسكن المتهم - صحة هذا الحكم.  إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان واقعة الدعوي إلي الحكم الابتدائي ، عرض لما جاء في هذا الحكم من أن تفتيش مسكن المتهم قد أسفر عن ضبط مبلغ 724 ج و 150م فصحح هذه الواقعة بما يفيد أن تفتيش مسكن المتهم الآخر هو الذي أسفر عن ضبط هذا المبلغ عنده ، وكان الحكم قد عول في ادانة الطاعن علي إعترافه
بارتكاب الجريمتين المسندتين إليه ولم يستند إلي واقعة ضبط هذا المبلـغ ، فإن ما ينعاه الطاعن من أنه لم يعمل أثر هذا التصحيح لايكون له محل. 
( النقض الجنائى 12 مايو سنة 1969 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 20 ص 659 )
* جواز الاعتداد بالإعتراف وحده كدليل ولو مع بطلان القبض والتفتيش - مثال. 
من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش. لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع علي المفردات المضمومة أن المطعون ضدها (المتهمة ) أقرت في محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة و قررت أن شخصا سمته قد أعطاها هذه اللفافة في القاهرة دون أن يخبرها بفحواها وطلب إليها أن تنقلها إلي بلدته التابعة لمركز ملوي وانقدها جنيهين في مقابل ذلك ، فلما استقلت القطار في صباح يوم الضبط خلت إلي دورة المياه وأخفت اللفافة حول وسطها تنفيذا لما أمرها به. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلي المطعون ضدها في محضر تحقيق النيابة وبيان مدي استقلالها عن اجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعس من بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدي صلته بالاجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان. 
( النقض الجنائى 16 ديسمبر سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 1223 ) 
* تقدير صحة الإعتراف وقيمته فى الإثبات - موضوعي. 
من المقرر أن افتراض بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الاثبات الأخري التي قد تري من وقائع الدعوي وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها. لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي إعتراف الطاعن بتحقيق النيابة واعتبرته دليلا قائما بذاته ومستقلا عن الاجراءات المقول ببطلانها ، فإن حكمها يكون سليما وبمنأي عن الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك - وكان الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد اكراه ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة - كالشأن في الدعوي الماثلة - ومتي خلصت المحكمة إلي سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ به مما لايجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمر الموضوعية. 
( النقض الجنائى 7 نوفمبر سنة 1974 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 25 ص 715 ) 
* رد المحكمة علي دفاع الطاعن عن اطمئنانها الي ان إعتراف المتهم انما كان طواعية واختيارا ولم يكن نتيجة اكراه ادبي او مادي - هذا الرد يكون كافيا وسائغا. 
لما كان من المقرر ان الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها ان تأخذ به متي اطمأنت الي صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الإعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها علي اسباب سائغة. وكانت المحكمة فيما اوردته في ردها علي دفاع الطاعن في هذا الشأن قد افصحت عن اطمئنانها الي ان إعتراف
المتهم انما كان طواعية واختيارا ولم يكن نتيجة اكراه ادبي او مادي واقتنعت بصحته ، فإن رد الحكم علي ما دفع به المدافع في هذا الصدد يكون كافيـا وسائغا ، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 16015 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1997 )
* يبطل الإعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره فلا يبطل الإعتراف ، إلا إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماماً.  ولئن كان السكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الإعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الإعتراف ، إلا إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماماً. أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب علي إعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للإعتراف وإنما أقام قضاءه علي ما يعززه من أدلة الدعوي الأخري ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو علي غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً علي أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء إعترافه ، فإنه لايكون للطاعن من بعد النعي علي المحكمة قعودها عن الرد علي دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحي نعيه في هذا الخصوص علي غير أساس.  ( النقض الجنائي - طعن رقم 26136 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1998 )
* مجرد حضور رجال المباحث وخشيته منهم لايعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لامعني ولا حكماً. 
من المقرر أن ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم في حضور رجال المباحث ومنهم ضباط الواقعة لايفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لايعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لامعني ولا حكماً. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 26136 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1998 ) 
* بطلان الإعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه - عدم التعويل فى الإدانة عليه ولو كان الدليل الناتج عنه صادقاً. 
جـري قضـاء محكمة النقض علي أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الإعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة علي أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعني أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتي ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمي تغياها الدستور والقانون. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 18753 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1998 )
* لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله " بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافاً هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط ...... فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ ....... معزواً لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستـفـادة التي تعود عليـه منه ثم قدمه للمتهم
الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ..... جنيه أقر أنها حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً من أنه والقتيل شاذان جنسياً وأن المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا . " وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع . هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم ...... بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط ...... شاهد الإثبات ...... بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن .
( النقض الجنائي - طعن رقم 5386 - لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 9 / 1/ 2014 )