تطبيقات من أحكام النقض على شروط صحة الإعتراف:
* الإعتراف - ما ليس كذلك.
متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصا آخر قد ألقاه عليه ليكيد له فهذا لايصح عده إعترافا منه باحراز السلاح. فإذا كان الحكم قد عد ذلك إعترافا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت علي دليل آخر إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة اذا ما استبعد دليل منها.
( النقض الجنائي - طعن10 يونية سنة 1952 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 3 رقم 403 ص 1076 )
* إعتراف المتهم - شروط صحته - أثر الخوف.
تفريط المتهمة في مكنون سرها والافضاء بذات نفسها لايعتبر وجها للطعن علي الدليل المستمد من اقرارها طواعية واختيارا. ولا تأثير لخوف المتهمة في صحة اقرارها ما دام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع.
( النقض الجنائى 6 مارس سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12ص 311 )
* لا يصح تأثيم انسان ولو بناء علي إعترافه متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع.
لا يصح تأثيم انسان لو بناء علي إعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع.
( النقض الجنائى 20 مايو سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19ص 564 )
* مجرد وجود المتهم فى السجن - لا أثر له علي إعترافه.
إن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذا لحكم ، لا أثر له في صحة إعترافـه.
( النقض الجنائى 22 يونية سنة 1970 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 21 ص 905 )
* الإعتراف - شرط التعويل عليه أن يكون اختياريا.
الأصل أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لايعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر أثر ضغط أو اكراه كائنا ماكان قدره.
( النقض الجنائى 26 ديسمبر سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 805 )
* حق محكمة الموضوع فى تقدير صحة الإعتراف وقيمته فى الاثبات.
الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الاكراه ، ومتي تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. أما مجرد القول بأن الإعتراف موحي به من الضابط فإنه لا يشتمل دفعا ببطلان الإعتراف ولا يعد قرين الاكراه المبطل له لا معني ولا حكما مادام سلطان الضابط لم يستطل إلي المتهم بالأذي ماديا كان أو معنويا.
( النقض الجنائى 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 1053 )
* الإعتراف - شرطه - أن يكون اختياريا.
الأصل أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر أثر اكراه أو تهديد كائنا ماكان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه ، ولما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الاكراه هو دفع جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالادانة علي ذلك الإعتراف. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعن علي هذا الإعتراف بغير أن يرد علي هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ، ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخري.
( النقض الجنائى 22 يونية سنة 1975 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 26 ص 528 )
* سلطان الوظيفة فى حد ذاته لايعد اكراها - ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلي المدلى بالأقوال - مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق - لايعد اكراها.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة ، إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته - كوظيفة رجل الشرطة - بما يسبغه علي صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بإذى ماديا كان أو معنويا إلي المدلي بالأقوال أو بالإعتراف إذ الخشية في ذاتها مجردة لا تعد اكراها لا معني ولا حكما إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلا في ارادة المدلي فحملته علي أن يدلي بما أدلي فعلي المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص ابتغاء الوقوف علي وجه الحق فيه وأن تقيم قضاءهـا علي أسباب سائغة.
( النقض الجنائى 26 يناير سنة 1976 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 27 ص 128 )
* إعتراف - ورده علي كافة تفاصيل الواقعة - غير لازم - ما يكفي فى الإعتراف.
استظهار الحكم في قضائه أن الإعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصا في الإعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلي مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من انتاجه عدم اشتماله علي توافر نية القتل أو ظرفي سبق الاصرار والترصد، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - وهو ما لم يخطيء فيه الحكم.
( النقض الجنائى 6 يونية سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 713 )
* الدفع بأن الإعتراف كان نتيجة اكراه - غير جائز لأول مرة أمام النقض.
لما كان لايبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 13 يونية سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 759 )
* التمييز بين الإقرار والإعتراف بالجريمة.
لما كان اقرار الطاعن الثاني بالتحقيقات بأنه كان هناك اتفاق بين الطاعن الأول والمحكوم عليه الثالث يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية من صفائح الجبن المتحفظ عليها - وإن كان لايعد إعترافاً بالجريمة التي دين بها كما هي معرفة به قانوناً ، إلا أنه يؤكد اتفاقه مع المتهم الأول علي سحب واستبدال صفائح متحفظ عليها بالثلاجة المنوط به العمل عليها ، هذا ولم تخطيء المحكمة في تسمية هذا الاقرار إعترافاً علي نحو ما ذهب إليه بوجه طعنه - كما أن المحكمة ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف وهو الاكتفاء به والحكم علي الطاعن بغير سماع شهود فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9373 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1998 )
* لم يشترط القانون فى الإعتراف الموجب للإعفاء شرطا ما بل جاء لفظة خاليا من كل قيد زمني او مكاني.
لما كانت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات اذ نصت علي انه يعفي الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها فقد دلت بذلك علي انه يمتنع عقاب الراشي الوسيط في حالتين الاولي وهي الاخبار وهو ما يعني ابلاغ السلطات بالجريمة والفرض في هذه الحالة ان الجريمة قد وقعت الا انها لازالت في طي الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها اما اذا كانت الجريمة قد وصلت الي علم السلطات فان مجرد التبليغ لا ينتج اثره المطلوب في الاعفاء من العقوبة الا اذا توافرت الحالة الثانية وهي الإعتراف بالجريمة الذي يفترض ان السلطات قد علمت بها فيكون لهذا الإعتراف فضل في امداد السلطات بالادلة اللازمة لاثبات التهمة وتسهيل مهمتها في ادانة المتهم وهذا الاعفاء حق مقرر بقوة القانون لمن ابلغ او اعترف بالجريمة من الراشي او الوسيط دون المرتشي ولم يشترط القانون في الإعتراف الموجب للإعفاء شرطا ما بل جاء لفظة خاليا من كل قيد زمني او مكاني او كفي فلا يجوز للقاضام يضع له قيودا من عنده بل كل ما ان يتحقق من حصول مدلول لفظ الإعتراف الذي يعني اقرار الشخص بما يعرفه عن وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صحيحا لا مواربة فيه ولا تضليل وهو ما يقتضي ان يكون صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومفصلا وان يكون لدي جهة الحكم فاذا تحقق في الإعتراف تلك السمات كان في ذلك دلالة علي نية المعترف في مساعدة العدالة ويتمتع المعترف بالاعفاء سواء كان إعترافه تلقائيا او بعد تضييق الخناق عليه بالاسئلة ويظل حق الإعتراف والتمتع بالاعفاء قائما حتي اقفال باب المرافعة امام محكمة الموضوع فلا يجوز ابداؤه او التسمك به لأول مرة امام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 35743 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2004 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 32778 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2007 )
* ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوي وحصل عناصرها وما سيق عليها من أدلة انتهي إلي القول بأن "المحكمة لا تطمئن إلي صحة الاعتراف المعزو للمتهم بالتحقيقات لأنه قد جاء مشوبا بالإكراه الواقع عليه من رجال الضبط بما مارسوه عليه من تعذيب
مادي ومعنوي لحمله علي الاعتراف بارتكابه الجريمة وقد تأيد ذلك بشهادة زوجة المتهم وأخويه التي تطمئن المحكمة إلي شهادتهم أمامها وتأخذ بها من حصول حجز للمتهم واعتداء عليه بالضرب والصعق بالكهرباء بمعرفة رجال الضبط بالإضافة إلي تناقض اعترافه وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه بشأن كيفية حدوث إصابات الأخير مما يقطع بأن هذا الاعتراف لا يطابق الواقع والحقيقة الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحته ومن ثم تطرحه ولا تؤخذ المتهم بما حمله من اتهام وتطرح كذلك شهادة الشاهدة.......لما وقع عليها من إكراه ولتناقضها وتعدد رواياتها وخلص الحكم إلي أن تهمة القتل وإحراز سلاح أبيض المسندة إلي المتهم أضحت مشكوكا فيها وانتهي إلي القضاء ببراءته مما أسند إليه". وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوي علي ما يبين من مدوناته علي نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلي أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون سديدا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 12582 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2007 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - فلها بهذه المثابة - أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته وبمطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة وأنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلي المتهم كي تقضي له بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوي عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 12582 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2007 )
* الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل علي الاعتراف - ولو كان صادقا - متي كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره. وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره علي حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلي حمله علي الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 34294 - لسنة 77 ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - بهذه المثابة - أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3291 - لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2008 )
* يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلي المتهم كي تقضي ببراءته مادامت قد أحاطت بالدعوي عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كانت المحكمة - بعد أن أحاطت بواقعة الدعوي وألمت بأدلة الثبوت فيها - قد أفصحت وفي حدود سلطتها التقديرية عن عدم اطمئنانها إلي صحة اعتراف المطعون ضده وكانت الأسباب - التي بررت بها محكمة الموضوع إطراحها اعتراف المطعون ضده الثالث وتشككها في صحة إسناد التهمة إلي المطعون ضدهم - من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم قد التزم - في تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق فإن ما يعيبه عليه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - من فساد وقصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا
يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3291 - لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوي يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل علي الاعتراف - ولو كان صادقاً - متي كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره .
لما كان الأصل أنه يتعين علي المحكمة إن هي رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن ونفي قيامها في استدلال سائغ وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه استنادا إلي القول باطمئنانها إليه وخلو الأوراق من دليل عليه دون أن تعرض للصلة بين هذا الاعتراف وما أثاره الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة من إصابته بكسر في ذراعه اليمني نتيجة الإكراه المادي الذي وقع عليه ودون أن تشير المحكمة إلي تلك الإصابة وتعرض للصلة بينها وبين الاعتراف فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل له ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه من أدلة أخري إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها قطنت إلي أن هذا الدليل غير قائم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 7555 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة. لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع - في أسباب طعنه - في أن ما حصله الحكم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة له أصله الثابت بالأوراق ولم يحد عن نص ما أدلي به من أقوال بتلك التحقيقات وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي صحة ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الشأن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 5887 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2008 )
* لما كان الحكم المطعون فيه وإن عول في قضائه - ضمن ما عول - علي ما أسماه باعتراف المتهم للضابط بإحرازه لجوهر الحشيش بقصد الاتجار إلا أنه لما كان الثابت - علي ما يبين من الحكم - أن الطاعن قد أقر للضابط بالاتجار بالمخدر فإن خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوي الأخري وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم علي الطاعن بغير سماع شهود ومن ثم يضحي منعاه في هذا الشأن غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 63862 - لسنة 75 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2008 )
* الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتي تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلي أن اعتراف الطاعن إنما كان عن طوعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته فإن رد
المحكمة علي ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافيا وسائغا بما لا شائبة معه تشوب الحكم هذا فضلا علي أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن اعترافه قد صدر عقب الأمر بحبسه احتياطيا وهو إجراء مشروع لا يمثل إكراها معتديا مبطلا لاعترافه ولا يصلح سندا لهذا الدفع ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 25192 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )
* من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلي ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها وكان الحكم قد عول علي اعترافات الطاعن التي أدلي بها في تحقيقات النيابة فإنه لا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الإشارة إلي أن هذه الاعترافات قد سبقها أو لحقها إنكار من الطاعن للتهم المسندة إليه طالما أن هذا الإنكار لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة كما لا يعيبه أيضا أنه لم يعرض لمبررات عدول الطاعن عن إنكاره لأن المحكمة ليست ملزمة بتقصي أسباب الاعتراف أو الحافز إليه بعد أن اطمأنت إلي صحته وصدوره اختياريا وليس نتيجة إكراه أو تهديد ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 25192 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )
* من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوي الأخري وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 50953 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2008 )
* لما كان كذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متي أطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخري وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدي محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل هذا فضلا عن أنه لا جدوي من النعي علي الحكم بالقصور في الرد علي الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني ..... - مادام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في إدانة الطاعن إلي دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه علي الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف المدفوع ببطلانه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد كما وأن البين من الرجوع إلي محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني ........ لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر من الطاعن ولم يقل أنه كان وليد إكراه أو إجراءات باطلة وكل ما قاله الدفاع عنه أن هناك إكراه معنوي وقع علي المتهمين وأن من أخذ أقوال المتهمين هو الذي قام بإجراء التحريات. دون أن يبين وجه ما ينعاه علي هذا الاعتراف مما يشكك في سلامته ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلي الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلا إلي عدم تعويل المحكمة عليه فإن لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 22997 - لسنة 70 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2008 )
* من المقرر أنه ولئن كان تعاطي المواد المخدرة من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك فيبطل الاعتراف إذا كان تناول المعترف للمادة المخدرة قهرا عنه، أما إذا كان تناوله باختياره فلا يبطل
الاعتراف، إلا إذا كان قد أفقده الشعور والإدراك تماما، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماما فيصح الأخذ به، إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب علي اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف، وإنما أقام قضاءه علي ما يعززه من أدلة الدعوي الأخري، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه وقت ارتكاب الجريمة متعاطيا مادة مخدرة قهرا عنه أو علي غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول ببطلان الاعتراف بمحضر الشرطة والتحقيقات لأنه وليد إرادة غير واعية لتناول المواد المخدرة دون أن يبين كنه هذه المادة ومبلغ تأثيرها في إرادته وإدراكه وشعوره وبغير أن يقدم دليلا علي أنها أفقدته تماما الإدراك والشعور أثناء اعترافه، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويما. ( النقض الجنائي - طعن رقم 19594 - لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2008 )
* لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلا عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلي الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه علي أقوال ضابط الواقعة الذي قام بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 49428 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها ـ بهذه المثابة ـ أن تطرح إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 79344 - لسنة 76 تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وإلي غيره من المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 35534 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 )
* لما كان ذلك، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد من اعتراف مستقل عن الطاعن، وإنما أقام قضاءه علي أدلة أخري ليس من بينها ذلك الاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة حسبما حصلها الحكم - من أنه واجه الطاعن بالمضبوطات فأقر له بإحرازها بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي حصيلة البيع، إذ هو لا يعد اعترافا من الطاعن بما أسند إليه وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن، هذا إلي أن البين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه كان وليد إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 18149 - لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2009 )
* لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين كيفية اقتراف الطاعن للجريمة علي وجه مفصل حصل اعتراف الطاعن في قوله : "وحيث اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة تفصيلياً بكيفية
ارتكابه لواقعة قتل أخته المجني عليها " فإن ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما تنحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوي القصور في هذا الصدد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15493 - لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 )
* لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه واطرحه في قوله "وحيث إنه عن القول بأن الاعتراف وليد إكراه فقد خلت الأوراق من ثمة إكراه مادي أو أدبي ومن ثم تلتفت عنه المحكمة" وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في إطراح هذا الدفع علي الصورة التي أبدي بها, لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتي تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به لا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك علي أسباب سائغة, كما هو الحال في الدعوي المطروحة, ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلي المحكمة تحقيق دفعه بشأن بطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي, كما لا يبين منها أن الطاعن طلب من المحكمة إجراء أي تحقيق في منازعته في وقوع الحادث في المكان والزمان الذي وجدت فيه جثة المجني عليها, فلا يصح له من بعد النعي علي المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع, هذا إلي أنه من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلي أن المجني عليها قد قتلت في ذات الميقات والمكان الذي قال واعترف به كل من شاهد الإثبات والطاعن فإن ما يثيره الأخير من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشاهد واعتراف الطاعن أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15493 - لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 )
* الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر إثر إكراه، أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوي قد تمسك به، ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلي المحكوم عليهم سالفي الذكر قد صدر وليد إكراه وقع عليهم، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته والطاعن الأول علي ذلك الاعتراف بغير أن يرد علي هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 34525 - لسنة 77 ق تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2009 )
* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متي اطمئنت إلي صحته ومطابقته للواقع
والمحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة، كما كشفت عنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصا في اقتراف الجريمة واطمأنت المحكمة إلي مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله علي توافر نية القتل، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية واقتراف الجاني للجريمة - وهو ما لم يخطئ فيه الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15844 - لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2009 )
* لما كان ذلك وكان لا جدوي من النعي علي الحكم بالقصور في الرد علي الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه ما دام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحم لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد من اعتراف الطاعن الأول المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه علي أدلة أخري ليس من بينها ذلك الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون في غير محله ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة - حسبما حصلها الحكم - من أنه واجه الطاعن الأول بالمضبوطات فأٌقر بأنها تخص الطاعن الثاني ورفيقه الذي قرها وأنه مجرد ناقل لحسابهما - إذ هو لا يعد اعترافاً من الطاعن بما أسند إليه وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 85403 - لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2009 )
* لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصا في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلي مطابقته للحقيقة والواقع فلا يعتبر من إنتاجه عدم اشتماله علي توافر نية القتل ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 36999 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 )
* لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تدعي بوجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده في أي مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين - شاهدي الإثبات - التي اطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 45417 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2009 )
* لما كان ذلك وكان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي ساقتها كما هو الحال في الدعوي المطروحة - واطمأنت إلي أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8881 - لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاستناده إلي الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين الثاني والثالث بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلي إهدار ما دفع به
الطاعنان من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم علي الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلي هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة وأن إيضاحها كيفية ارتكاب الجريمة - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتما وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلي اعتراف الطاعنين فإنه يكون فضلا عن فساده قاصرا مما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون والتعرف علي مدي صحة الحكم من فساده فيما انتهت إليه من رفض الدفعين ببطلان القبض وبطلان الاعتراف.
( النقض الجنائي - طعن رقم 737 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* من المقرر عملا بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره وكان الأصل أنه يتعين علي المحكمة إن هي رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف أن تحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ.
( النقض الجنائي - طعن رقم 737 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلي دليل مستمد من اعتراف مستقل عن الطاعن الثاني بل استند إلي ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعني الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ومن ثم فلا جدوي لما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيداً في مقام الرد علي دفاع الطاعن من بطلان الإقرار المنسوب له في محضر الضبط إذ لم يكن الحكم بحاجة إلي هذا الاستطراد ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة علي ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهي إليها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13375 - لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه علي أسباب سائغة وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنة واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعه إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما أثارته الطاعنة من وجود ضابط الواقعة لدي سؤالها بتحقيقات النيابة العامة ذلك أنه من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه علي صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستطل إلي المتهم بالأذي مادياً كان أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معني ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوي وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلي باعترافه ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعنة الثانية بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعنان علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 33021 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد علي دفاع لم يثر أمامها وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين وإن كانا قد دفعا ببطلان الاعتراف المعزو إلي الطاعنة الثانية لكونه وليد إجراءات باطلة وإكراه مادي إلا أنهما لم يطلبا تحقيقاً في هذا الخصوص ولم تدع الطاعنة بوقوع ذلك الإكراه المادي المقول به أمام سلطة التحقيق وذلك علي الوجه الذي يتحدث به الطاعن الأول بوجه طعنه فإنه لا يقبل النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها في هذا الخصوص ولم تر هي حاجة لإجرائه الأمر الذي يكون معه الحكم بريئاً مما يشوبه في هذا الخصوص.
( النقض الجنائي - طعن رقم 33021 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه المواد المخدرة المضبوطة - علي نحو ما سلف - لا يعد اعترافا بالمعني الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي علي الحكم بالقصور في الرد علي دفاع الطاعن في هذا الشأن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6576 - لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم لا تشير إلي التعرف علي أي من المتهمين مرتكبي الحادث وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض وأطرحه بقوله : "وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض علي المتهمين وما تلاه لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود بأنه أيا ما كان وجه الرأي في ذلك فإن المحكمة لم تعول في قضائها علي أي شيء ناتج عن هذا القبض" ثم عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين الثاني والثالث وانتهي إلي سلامة هذا الاعتراف بقوله "وأما بشأن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث لكونه وليد إكراه فمردود بأنه أيا كان وجه الرأي في ذلك أيضا فقد جاء اعتراف هذين المتهمين أمام سلطة التحقيق - النيابة العامة - منبتا الصلة تماما بالقبض علي المتهمين وما يكون قد صاحبه من اعتداء عليهما بل أن هذا الاعتراف جاء عن إرادة حرة مختارة وصادرة عن طواعية واختيار وقد تعزز هذا الاعتراف بتمثيل كلا المتهمين الثاني والثالث لدورهما في الجريمة في حضور السيد وكيل النيابة المحقق بصورة تنم عن تلقائية وطواعية علي النحو الذي أظهرته اللقطات الفوتوغرافية المرفقة بمحضر المعاينة التصويرية مما يضحي معه ذلك الدفع علي غير أساس متعينا رفضه."
( النقض الجنائي - طعن رقم 737 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان البين من الاطلاع علي الأوراق أنه قد عرض علي المحقق محضر تحريات تضمن اعترافاً للمتهم الأول وقد ردد هذا الأخير الاعتراف عند سؤال المحقق له عن الاتهام المسند إليه نافياً أن يكون معه محامياً، فأثبت المحقق في التحقيقات أن سرعة الإجراءات تقتضي عدم استدعاء محامي للحضور مع المحامي المذكور، وكانت المحكمة تقر المحقق فيما ذهب إليه، ذلك أن حالة السرعة تحتم عليه المبادرة بتلقي اعتراف المتهم خوفاً من ضياع الأدلة مع ما قد يسفر عنه الاعتراف من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق دون ندب محامياً للمتهم أو إرجاء التحقيق لحين حضوره، هذا فضلاً عن أنه وبعد أن أدلي المتهم الأول باعترافه وقبل البدء في استجوابه ومواجهته بأقوال الشهود حضر معه المحامي..... واستمر معه إلي أن انتهي استجوابه حيث طلب من المحقق الرأفة به، وإن انسحاب المحامي المذكور كان بعد أن أبدي دفاعه كاملاً، ومن ثم فإن دفع المتهم الأول في هذا الخصوص يكون غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )
* الإعتراف - ما ليس كذلك.
متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصا آخر قد ألقاه عليه ليكيد له فهذا لايصح عده إعترافا منه باحراز السلاح. فإذا كان الحكم قد عد ذلك إعترافا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت علي دليل آخر إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة اذا ما استبعد دليل منها.
( النقض الجنائي - طعن10 يونية سنة 1952 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 3 رقم 403 ص 1076 )
* إعتراف المتهم - شروط صحته - أثر الخوف.
تفريط المتهمة في مكنون سرها والافضاء بذات نفسها لايعتبر وجها للطعن علي الدليل المستمد من اقرارها طواعية واختيارا. ولا تأثير لخوف المتهمة في صحة اقرارها ما دام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع.
( النقض الجنائى 6 مارس سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12ص 311 )
* لا يصح تأثيم انسان ولو بناء علي إعترافه متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع.
لا يصح تأثيم انسان لو بناء علي إعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع.
( النقض الجنائى 20 مايو سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19ص 564 )
* مجرد وجود المتهم فى السجن - لا أثر له علي إعترافه.
إن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذا لحكم ، لا أثر له في صحة إعترافـه.
( النقض الجنائى 22 يونية سنة 1970 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 21 ص 905 )
* الإعتراف - شرط التعويل عليه أن يكون اختياريا.
الأصل أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لايعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر أثر ضغط أو اكراه كائنا ماكان قدره.
( النقض الجنائى 26 ديسمبر سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 805 )
* حق محكمة الموضوع فى تقدير صحة الإعتراف وقيمته فى الاثبات.
الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الاكراه ، ومتي تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. أما مجرد القول بأن الإعتراف موحي به من الضابط فإنه لا يشتمل دفعا ببطلان الإعتراف ولا يعد قرين الاكراه المبطل له لا معني ولا حكما مادام سلطان الضابط لم يستطل إلي المتهم بالأذي ماديا كان أو معنويا.
( النقض الجنائى 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 1053 )
* الإعتراف - شرطه - أن يكون اختياريا.
الأصل أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر أثر اكراه أو تهديد كائنا ماكان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه ، ولما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الاكراه هو دفع جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالادانة علي ذلك الإعتراف. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعن علي هذا الإعتراف بغير أن يرد علي هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ، ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخري.
( النقض الجنائى 22 يونية سنة 1975 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 26 ص 528 )
* سلطان الوظيفة فى حد ذاته لايعد اكراها - ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلي المدلى بالأقوال - مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق - لايعد اكراها.
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة ، إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته - كوظيفة رجل الشرطة - بما يسبغه علي صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بإذى ماديا كان أو معنويا إلي المدلي بالأقوال أو بالإعتراف إذ الخشية في ذاتها مجردة لا تعد اكراها لا معني ولا حكما إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلا في ارادة المدلي فحملته علي أن يدلي بما أدلي فعلي المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص ابتغاء الوقوف علي وجه الحق فيه وأن تقيم قضاءهـا علي أسباب سائغة.
( النقض الجنائى 26 يناير سنة 1976 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 27 ص 128 )
* إعتراف - ورده علي كافة تفاصيل الواقعة - غير لازم - ما يكفي فى الإعتراف.
استظهار الحكم في قضائه أن الإعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصا في الإعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلي مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من انتاجه عدم اشتماله علي توافر نية القتل أو ظرفي سبق الاصرار والترصد، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - وهو ما لم يخطيء فيه الحكم.
( النقض الجنائى 6 يونية سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 713 )
* الدفع بأن الإعتراف كان نتيجة اكراه - غير جائز لأول مرة أمام النقض.
لما كان لايبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائى 13 يونية سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 759 )
* التمييز بين الإقرار والإعتراف بالجريمة.
لما كان اقرار الطاعن الثاني بالتحقيقات بأنه كان هناك اتفاق بين الطاعن الأول والمحكوم عليه الثالث يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية من صفائح الجبن المتحفظ عليها - وإن كان لايعد إعترافاً بالجريمة التي دين بها كما هي معرفة به قانوناً ، إلا أنه يؤكد اتفاقه مع المتهم الأول علي سحب واستبدال صفائح متحفظ عليها بالثلاجة المنوط به العمل عليها ، هذا ولم تخطيء المحكمة في تسمية هذا الاقرار إعترافاً علي نحو ما ذهب إليه بوجه طعنه - كما أن المحكمة ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف وهو الاكتفاء به والحكم علي الطاعن بغير سماع شهود فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9373 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1998 )
* لم يشترط القانون فى الإعتراف الموجب للإعفاء شرطا ما بل جاء لفظة خاليا من كل قيد زمني او مكاني.
لما كانت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات اذ نصت علي انه يعفي الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها فقد دلت بذلك علي انه يمتنع عقاب الراشي الوسيط في حالتين الاولي وهي الاخبار وهو ما يعني ابلاغ السلطات بالجريمة والفرض في هذه الحالة ان الجريمة قد وقعت الا انها لازالت في طي الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها اما اذا كانت الجريمة قد وصلت الي علم السلطات فان مجرد التبليغ لا ينتج اثره المطلوب في الاعفاء من العقوبة الا اذا توافرت الحالة الثانية وهي الإعتراف بالجريمة الذي يفترض ان السلطات قد علمت بها فيكون لهذا الإعتراف فضل في امداد السلطات بالادلة اللازمة لاثبات التهمة وتسهيل مهمتها في ادانة المتهم وهذا الاعفاء حق مقرر بقوة القانون لمن ابلغ او اعترف بالجريمة من الراشي او الوسيط دون المرتشي ولم يشترط القانون في الإعتراف الموجب للإعفاء شرطا ما بل جاء لفظة خاليا من كل قيد زمني او مكاني او كفي فلا يجوز للقاضام يضع له قيودا من عنده بل كل ما ان يتحقق من حصول مدلول لفظ الإعتراف الذي يعني اقرار الشخص بما يعرفه عن وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صحيحا لا مواربة فيه ولا تضليل وهو ما يقتضي ان يكون صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومفصلا وان يكون لدي جهة الحكم فاذا تحقق في الإعتراف تلك السمات كان في ذلك دلالة علي نية المعترف في مساعدة العدالة ويتمتع المعترف بالاعفاء سواء كان إعترافه تلقائيا او بعد تضييق الخناق عليه بالاسئلة ويظل حق الإعتراف والتمتع بالاعفاء قائما حتي اقفال باب المرافعة امام محكمة الموضوع فلا يجوز ابداؤه او التسمك به لأول مرة امام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 35743 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2004 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 32778 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2007 )
* ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوي وحصل عناصرها وما سيق عليها من أدلة انتهي إلي القول بأن "المحكمة لا تطمئن إلي صحة الاعتراف المعزو للمتهم بالتحقيقات لأنه قد جاء مشوبا بالإكراه الواقع عليه من رجال الضبط بما مارسوه عليه من تعذيب
مادي ومعنوي لحمله علي الاعتراف بارتكابه الجريمة وقد تأيد ذلك بشهادة زوجة المتهم وأخويه التي تطمئن المحكمة إلي شهادتهم أمامها وتأخذ بها من حصول حجز للمتهم واعتداء عليه بالضرب والصعق بالكهرباء بمعرفة رجال الضبط بالإضافة إلي تناقض اعترافه وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه بشأن كيفية حدوث إصابات الأخير مما يقطع بأن هذا الاعتراف لا يطابق الواقع والحقيقة الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحته ومن ثم تطرحه ولا تؤخذ المتهم بما حمله من اتهام وتطرح كذلك شهادة الشاهدة.......لما وقع عليها من إكراه ولتناقضها وتعدد رواياتها وخلص الحكم إلي أن تهمة القتل وإحراز سلاح أبيض المسندة إلي المتهم أضحت مشكوكا فيها وانتهي إلي القضاء ببراءته مما أسند إليه". وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوي علي ما يبين من مدوناته علي نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلي أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون سديدا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 12582 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2007 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - فلها بهذه المثابة - أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته وبمطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة وأنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلي المتهم كي تقضي له بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوي عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 12582 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2007 )
* الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل علي الاعتراف - ولو كان صادقا - متي كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره. وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره علي حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلي حمله علي الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 34294 - لسنة 77 ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - بهذه المثابة - أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3291 - لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2008 )
* يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلي المتهم كي تقضي ببراءته مادامت قد أحاطت بالدعوي عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلي مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كانت المحكمة - بعد أن أحاطت بواقعة الدعوي وألمت بأدلة الثبوت فيها - قد أفصحت وفي حدود سلطتها التقديرية عن عدم اطمئنانها إلي صحة اعتراف المطعون ضده وكانت الأسباب - التي بررت بها محكمة الموضوع إطراحها اعتراف المطعون ضده الثالث وتشككها في صحة إسناد التهمة إلي المطعون ضدهم - من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم قد التزم - في تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق فإن ما يعيبه عليه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - من فساد وقصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا
يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3291 - لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوي يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل علي الاعتراف - ولو كان صادقاً - متي كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره .
لما كان الأصل أنه يتعين علي المحكمة إن هي رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن ونفي قيامها في استدلال سائغ وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه استنادا إلي القول باطمئنانها إليه وخلو الأوراق من دليل عليه دون أن تعرض للصلة بين هذا الاعتراف وما أثاره الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة من إصابته بكسر في ذراعه اليمني نتيجة الإكراه المادي الذي وقع عليه ودون أن تشير المحكمة إلي تلك الإصابة وتعرض للصلة بينها وبين الاعتراف فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل له ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه من أدلة أخري إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها قطنت إلي أن هذا الدليل غير قائم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 7555 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم متي اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة. لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع - في أسباب طعنه - في أن ما حصله الحكم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة له أصله الثابت بالأوراق ولم يحد عن نص ما أدلي به من أقوال بتلك التحقيقات وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي صحة ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الشأن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 5887 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2008 )
* لما كان الحكم المطعون فيه وإن عول في قضائه - ضمن ما عول - علي ما أسماه باعتراف المتهم للضابط بإحرازه لجوهر الحشيش بقصد الاتجار إلا أنه لما كان الثابت - علي ما يبين من الحكم - أن الطاعن قد أقر للضابط بالاتجار بالمخدر فإن خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوي الأخري وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم علي الطاعن بغير سماع شهود ومن ثم يضحي منعاه في هذا الشأن غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 63862 - لسنة 75 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2008 )
* الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتي تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلي أن اعتراف الطاعن إنما كان عن طوعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته فإن رد
المحكمة علي ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافيا وسائغا بما لا شائبة معه تشوب الحكم هذا فضلا علي أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن اعترافه قد صدر عقب الأمر بحبسه احتياطيا وهو إجراء مشروع لا يمثل إكراها معتديا مبطلا لاعترافه ولا يصلح سندا لهذا الدفع ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 25192 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )
* من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلي ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها وكان الحكم قد عول علي اعترافات الطاعن التي أدلي بها في تحقيقات النيابة فإنه لا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الإشارة إلي أن هذه الاعترافات قد سبقها أو لحقها إنكار من الطاعن للتهم المسندة إليه طالما أن هذا الإنكار لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة كما لا يعيبه أيضا أنه لم يعرض لمبررات عدول الطاعن عن إنكاره لأن المحكمة ليست ملزمة بتقصي أسباب الاعتراف أو الحافز إليه بعد أن اطمأنت إلي صحته وصدوره اختياريا وليس نتيجة إكراه أو تهديد ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 25192 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )
* من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوي الأخري وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 50953 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2008 )
* لما كان كذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متي أطمأنت إلي صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخري وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدي محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل هذا فضلا عن أنه لا جدوي من النعي علي الحكم بالقصور في الرد علي الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني ..... - مادام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في إدانة الطاعن إلي دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه علي الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف المدفوع ببطلانه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد كما وأن البين من الرجوع إلي محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني ........ لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر من الطاعن ولم يقل أنه كان وليد إكراه أو إجراءات باطلة وكل ما قاله الدفاع عنه أن هناك إكراه معنوي وقع علي المتهمين وأن من أخذ أقوال المتهمين هو الذي قام بإجراء التحريات. دون أن يبين وجه ما ينعاه علي هذا الاعتراف مما يشكك في سلامته ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلي الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلا إلي عدم تعويل المحكمة عليه فإن لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 22997 - لسنة 70 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2008 )
* من المقرر أنه ولئن كان تعاطي المواد المخدرة من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك فيبطل الاعتراف إذا كان تناول المعترف للمادة المخدرة قهرا عنه، أما إذا كان تناوله باختياره فلا يبطل
الاعتراف، إلا إذا كان قد أفقده الشعور والإدراك تماما، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماما فيصح الأخذ به، إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب علي اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف، وإنما أقام قضاءه علي ما يعززه من أدلة الدعوي الأخري، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه وقت ارتكاب الجريمة متعاطيا مادة مخدرة قهرا عنه أو علي غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول ببطلان الاعتراف بمحضر الشرطة والتحقيقات لأنه وليد إرادة غير واعية لتناول المواد المخدرة دون أن يبين كنه هذه المادة ومبلغ تأثيرها في إرادته وإدراكه وشعوره وبغير أن يقدم دليلا علي أنها أفقدته تماما الإدراك والشعور أثناء اعترافه، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويما. ( النقض الجنائي - طعن رقم 19594 - لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2008 )
* لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلا عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلي الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه علي أقوال ضابط الواقعة الذي قام بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 49428 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها ـ بهذه المثابة ـ أن تطرح إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 79344 - لسنة 76 تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 )
* من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وإلي غيره من المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 35534 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 )
* لما كان ذلك، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد من اعتراف مستقل عن الطاعن، وإنما أقام قضاءه علي أدلة أخري ليس من بينها ذلك الاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة حسبما حصلها الحكم - من أنه واجه الطاعن بالمضبوطات فأقر له بإحرازها بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي حصيلة البيع، إذ هو لا يعد اعترافا من الطاعن بما أسند إليه وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن، هذا إلي أن البين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه كان وليد إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 18149 - لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2009 )
* لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين كيفية اقتراف الطاعن للجريمة علي وجه مفصل حصل اعتراف الطاعن في قوله : "وحيث اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة تفصيلياً بكيفية
ارتكابه لواقعة قتل أخته المجني عليها " فإن ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما تنحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوي القصور في هذا الصدد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15493 - لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 )
* لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه واطرحه في قوله "وحيث إنه عن القول بأن الاعتراف وليد إكراه فقد خلت الأوراق من ثمة إكراه مادي أو أدبي ومن ثم تلتفت عنه المحكمة" وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في إطراح هذا الدفع علي الصورة التي أبدي بها, لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتي تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به لا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك علي أسباب سائغة, كما هو الحال في الدعوي المطروحة, ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلي المحكمة تحقيق دفعه بشأن بطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي, كما لا يبين منها أن الطاعن طلب من المحكمة إجراء أي تحقيق في منازعته في وقوع الحادث في المكان والزمان الذي وجدت فيه جثة المجني عليها, فلا يصح له من بعد النعي علي المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع, هذا إلي أنه من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلي أن المجني عليها قد قتلت في ذات الميقات والمكان الذي قال واعترف به كل من شاهد الإثبات والطاعن فإن ما يثيره الأخير من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشاهد واعتراف الطاعن أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15493 - لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 )
* الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر إثر إكراه، أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوي قد تمسك به، ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلي المحكوم عليهم سالفي الذكر قد صدر وليد إكراه وقع عليهم، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته والطاعن الأول علي ذلك الاعتراف بغير أن يرد علي هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 34525 - لسنة 77 ق تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2009 )
* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متي اطمئنت إلي صحته ومطابقته للواقع
والمحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة، كما كشفت عنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصا في اقتراف الجريمة واطمأنت المحكمة إلي مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله علي توافر نية القتل، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية واقتراف الجاني للجريمة - وهو ما لم يخطئ فيه الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15844 - لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2009 )
* لما كان ذلك وكان لا جدوي من النعي علي الحكم بالقصور في الرد علي الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه ما دام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحم لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد من اعتراف الطاعن الأول المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه علي أدلة أخري ليس من بينها ذلك الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون في غير محله ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة - حسبما حصلها الحكم - من أنه واجه الطاعن الأول بالمضبوطات فأٌقر بأنها تخص الطاعن الثاني ورفيقه الذي قرها وأنه مجرد ناقل لحسابهما - إذ هو لا يعد اعترافاً من الطاعن بما أسند إليه وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 85403 - لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2009 )
* لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصا في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلي مطابقته للحقيقة والواقع فلا يعتبر من إنتاجه عدم اشتماله علي توافر نية القتل ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد علي وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوي بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 36999 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 )
* لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تدعي بوجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده في أي مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين - شاهدي الإثبات - التي اطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 45417 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2009 )
* لما كان ذلك وكان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي ساقتها كما هو الحال في الدعوي المطروحة - واطمأنت إلي أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8881 - لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاستناده إلي الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين الثاني والثالث بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلي إهدار ما دفع به
الطاعنان من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم علي الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلي هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة وأن إيضاحها كيفية ارتكاب الجريمة - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتما وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلي اعتراف الطاعنين فإنه يكون فضلا عن فساده قاصرا مما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون والتعرف علي مدي صحة الحكم من فساده فيما انتهت إليه من رفض الدفعين ببطلان القبض وبطلان الاعتراف.
( النقض الجنائي - طعن رقم 737 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* من المقرر عملا بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره وكان الأصل أنه يتعين علي المحكمة إن هي رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف أن تحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ.
( النقض الجنائي - طعن رقم 737 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلي دليل مستمد من اعتراف مستقل عن الطاعن الثاني بل استند إلي ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعني الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ومن ثم فلا جدوي لما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيداً في مقام الرد علي دفاع الطاعن من بطلان الإقرار المنسوب له في محضر الضبط إذ لم يكن الحكم بحاجة إلي هذا الاستطراد ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة علي ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهي إليها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13375 - لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه علي أسباب سائغة وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنة واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعه إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما أثارته الطاعنة من وجود ضابط الواقعة لدي سؤالها بتحقيقات النيابة العامة ذلك أنه من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه علي صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستطل إلي المتهم بالأذي مادياً كان أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معني ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوي وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلي باعترافه ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعنة الثانية بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعنان علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 33021 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد علي دفاع لم يثر أمامها وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين وإن كانا قد دفعا ببطلان الاعتراف المعزو إلي الطاعنة الثانية لكونه وليد إجراءات باطلة وإكراه مادي إلا أنهما لم يطلبا تحقيقاً في هذا الخصوص ولم تدع الطاعنة بوقوع ذلك الإكراه المادي المقول به أمام سلطة التحقيق وذلك علي الوجه الذي يتحدث به الطاعن الأول بوجه طعنه فإنه لا يقبل النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها في هذا الخصوص ولم تر هي حاجة لإجرائه الأمر الذي يكون معه الحكم بريئاً مما يشوبه في هذا الخصوص.
( النقض الجنائي - طعن رقم 33021 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه المواد المخدرة المضبوطة - علي نحو ما سلف - لا يعد اعترافا بالمعني الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي علي الحكم بالقصور في الرد علي دفاع الطاعن في هذا الشأن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6576 - لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم لا تشير إلي التعرف علي أي من المتهمين مرتكبي الحادث وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض وأطرحه بقوله : "وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض علي المتهمين وما تلاه لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود بأنه أيا ما كان وجه الرأي في ذلك فإن المحكمة لم تعول في قضائها علي أي شيء ناتج عن هذا القبض" ثم عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين الثاني والثالث وانتهي إلي سلامة هذا الاعتراف بقوله "وأما بشأن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث لكونه وليد إكراه فمردود بأنه أيا كان وجه الرأي في ذلك أيضا فقد جاء اعتراف هذين المتهمين أمام سلطة التحقيق - النيابة العامة - منبتا الصلة تماما بالقبض علي المتهمين وما يكون قد صاحبه من اعتداء عليهما بل أن هذا الاعتراف جاء عن إرادة حرة مختارة وصادرة عن طواعية واختيار وقد تعزز هذا الاعتراف بتمثيل كلا المتهمين الثاني والثالث لدورهما في الجريمة في حضور السيد وكيل النيابة المحقق بصورة تنم عن تلقائية وطواعية علي النحو الذي أظهرته اللقطات الفوتوغرافية المرفقة بمحضر المعاينة التصويرية مما يضحي معه ذلك الدفع علي غير أساس متعينا رفضه."
( النقض الجنائي - طعن رقم 737 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان البين من الاطلاع علي الأوراق أنه قد عرض علي المحقق محضر تحريات تضمن اعترافاً للمتهم الأول وقد ردد هذا الأخير الاعتراف عند سؤال المحقق له عن الاتهام المسند إليه نافياً أن يكون معه محامياً، فأثبت المحقق في التحقيقات أن سرعة الإجراءات تقتضي عدم استدعاء محامي للحضور مع المحامي المذكور، وكانت المحكمة تقر المحقق فيما ذهب إليه، ذلك أن حالة السرعة تحتم عليه المبادرة بتلقي اعتراف المتهم خوفاً من ضياع الأدلة مع ما قد يسفر عنه الاعتراف من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق دون ندب محامياً للمتهم أو إرجاء التحقيق لحين حضوره، هذا فضلاً عن أنه وبعد أن أدلي المتهم الأول باعترافه وقبل البدء في استجوابه ومواجهته بأقوال الشهود حضر معه المحامي..... واستمر معه إلي أن انتهي استجوابه حيث طلب من المحقق الرأفة به، وإن انسحاب المحامي المذكور كان بعد أن أبدي دفاعه كاملاً، ومن ثم فإن دفع المتهم الأول في هذا الخصوص يكون غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9917 - لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2010 )