مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتطبيقات من أحكام محكمة النقض على تقدير أقوال الشهود :  Emptyتطبيقات من أحكام محكمة النقض على تقدير أقوال الشهود :

more_horiz
تطبيقات من أحكام محكمة النقض على تقدير أقوال الشهود :
* لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدي المحكمة علي عمل قام به وقدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق ولا مانع من قبول المحكمة شهادته لا علي سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق والإستناد إليها فى تكوين عقيدتها .
لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدي المحكمة علي عمل قام به و قدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق ولا مانع من قبول المحكمة شهادته لا علي سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق والإستناد إليها في تكوين عقيدتها. ذلك لأنه لم يرد بالقوانين ما يسقط عدالة الشاهد القادر علي التمييز و يحرمه من التمتع بهذا الحق و يجعل أقواله لا تؤخذ في مجالس القضاء إلا علي سبيل الإستدلال - شأن المميز الذي لم يبلغ الرابعة عشرة - سوي ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 25 عقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حق
الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الإستدلال. ولأن المادة 204 من قانون المرافعات المقررة لحق القضاة وأعضاء الضبطية القضائية في ألا يجبروا علي بيان مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بالجرائم تفيد - بموضعها بين أحكام الشهادات و بمفهومها الصريح - جواز إستدعاء الضباط القضائيين بل وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة المحققين شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها لأن هذا الجبر وعدمه لا يكونان بالبداهة إلا من لدن سلطة يستشهد بهم أمامها. و فوق ذلك فإن المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة في أن للمحكمة أن تستدعي أي شخص وتسمع أقواله وأن علي من تستشهده بهذه الكيفية حلف اليمين ولم تستثن هذه المادة الضباط القضائيين من متناول حكمها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1202 - لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1928)
* للمحكمة أن تعتمد علي أقوال المتهمين التي تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف .
لم يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ علي سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متي إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها في أحكامها. كما أن لها أن تعتمد علي أقوال المتهمين التي تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف. وبناء علي ذلك لا يقبل وجه الطعن المبني علي أن المحكمة إعتمدت في إدانة الطاعن علي شهادة طفلة أخذت علي سبيل الإستدلال و أقوال إثنين من المتهمين في الدعوي لم يحلفا اليمين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1120 - لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1931 )
* إذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولي لسماعها الشهود مجتمعين ولم تعبأ المحكمة الإستئنافية بهذ الدفاع فيكون معني ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون إعتورها من الخلل و رأت أنها علي كل حال موصلة لإقتناعها برأيها . سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرق بينهم مهما يكن فيه من الخلل فإنه متعلق بقيمة دليل الإثبات ويكفي أن يعرض أمره علي المحكمة الإبتدائية أو المحكمة الإستئنافية ، ولكل منهما السلطة المطلقة في تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التي أخذت علي هذا الوجه و العمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها. ولا تستطيع المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية للمحكمة الأولي ، بل ما دامت هي أيضاً محكمة موضوع فلها - عند قيام الضرورة - أن تعيد سماع الشهود أمامها هي وتحكم بما يتراءي لها. وإذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولي لسماعها الشهود مجتمعين ولم تعبأ المحكمة الإستئنافية بهذ الدفاع فيكون معني ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون إعتورها من الخلل و رأت أنها علي كل حال موصلة لإقتناعها برأيها. و علي ذلك فالطعن أمام محكمة النقض بخلل هذه الإجراءات طعن غير مقبول .
( النقض الجنائي - طعن رقم 915 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1931 )
* القانون لم يجعل لأي خصم فى الدعوي سوي حق الإعتراض علي سماع شهادة الشاهد الذي لم يكلف بالحضور بناء علي طلبه أو لم يعلن له إسمه ثم لم يرتب أي بطلان علي سماع مثل هذا الشاهد لو تخطت المحكمة الإعتراض وسمعته.
ما دام أن القانون لم يجعل لأي خصم في الدعوي سوي حق الإعتراض علي سماع شهادة الشاهد الذي لم يكلف بالحضور بناء علي طلبه أو لم يعلن له إسمه ثم لم يرتب أي بطلان علي سماع مثل هذا الشاهد لو تخطت المحكمة الإعتراض وسمعته ، وما دام أنه لم يحرم سماع شهادة الشهود الذين تري المحكمة الجنائية سماعهم فلا وجه للبحث في طريقة إستدعاء هؤلاء الشهود ولا في البواعث التي أدت بالمحكمة إلي هذا الإستدعاء. كما لا محل للقول بتحريم سماع شهادة من يتقدم
من تلقاء نفسه إلي ساحة المحكمة طالباً سماع شهادته بعلة أن مثل هذا الشاهد مريب ، فإنه إذا صح أن من يحضرون من تلقاء أنفسهم للشهادة يكونون مندفعين بعامل التحيز لمصلحة المتهم أو المجني عليه فإنه يصح أيضاً أنهم يكونون مندفعين بدافع إحقاق الحق في ذاته كل ما في الأمر أن علي محكمة الموضوع أن تلاحظ ظرف عرض الشاهد نفسه علي القضاء وأن تمكن من ترفض معارضته في سماعه من أن يقدم لها ما ينقض شهادته وأن تعطيه من الوقت ما يكفي لتحضير أدلته في هذا الصدد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1444 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1932 )
* إذا كان للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق والآخر أمام المحكمة فتأخذ المحكمة بأحد القولين فلا تناقض فى ذلك.
لكي يكون التناقض في شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهاة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقي منها باق يمكن إعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها والأخذ بها. أما أن يكون للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق ، و الآخر أمام المحكمة ، فتأخذ المحكمة بأحد القولين ، فلا تناقض في ذلك ، ولا إعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية في تقدير أقوال الشاهد ، ما ورد منها بالتحقيق وما جاء علي لسانه بالجلسة ، والأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2226 - لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1936 )
* تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة .
إن القانون لم يقيد القاضي بنوع معين من الشهود ، و لم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التي قد تدفعه إلي تقرير غير الحقيقة. فإذا سمعت المحكمة شاهداً علي متهم في جناية ، و كان هذا الشاهد متهماً في الوقت عينه بضرب المتهم في الجناية ، فلا تثريب عليها في ذلك ، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 854 - لسنة 7 ق تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1937 )
* إذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فإنه إذا كان المتهم علي علم بالشهادة وناقشها في الجلسة ، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن علي الحكم الصادر ضده بناء عليها . إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي يجريه القاضي بنفسه في الجلسة. فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلي شهادته لكي يكون موضوع مناقشة بين الإتهام والدفاع ، ولكي يكون المتهم علي بينة من أنها مقدمة ضده كدليل عليه. وإذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فإنه إذا كان المتهم علي علم بالشهادة وناقشها في الجلسة ، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن علي الحكم الصادر ضده بناء عليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 380 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 26 / 2 / 1940 )
* إن أقوال متهم علي آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعني القانوني حتي يصح القول بأن ما يجري علي الشهادة يجري عليها. إن أقوال متهم علي آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعني القانوني حتي يصح القول بأن ما يجري علي الشهادة يجري عليها.
فإذا إعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله في إدانة متهم آخر بأن أقواله لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء علي ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق إلتماس إعادة النظر إذا حكم علي شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً في الدعوي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1833 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1940 )
* إذا عولت المحكمة علي أقوال المجني عليها فى التحقيق بعد إتفاق النيابة والدفاع علي الإكتفاء بتلك الأقوال ، فإنها تكون بذلك قد إعتبرت أن عدم حضورها إلي الجلسة مرجعه عذر قهري ، ولا تثريب عليها فى ذلك .
إنه وإن كان بحسب الأصل لصحة الحكم بالإدانة أن تسمع المحكمة بنفسها في الجلسة في مواجهة المتهم شهادة الشهود الذين تعتمد علي أقوالهم في القضاء بالإدانة بعد أن تناقشهم هي والدفاع فيها ، إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمامها ، أو أن يكونوا قد تخلفوا عن الحضور ويكون في تخلفهم ما يثير مظنة هربهم من تحمل أداء الشهادة والمناقشة في صحتها في حضرة المتهم أمام المحكمة بجلسة المحاكمة ، الأمر الذي يستتبع أن تكون أقوالهم في التحقيقات الإبتدائية غير جديرة بالثقة. أما في الأحوال التي تكون فيها هذه المظنة منتفية فلا تثريب علي المحكمة إذا إعتمدت علي أقوال الشهود في التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة اللهم إلا إذا كانت هذه الأقوال هي الدليل الوحيد في الدعوي ، وكان من الممكن إنتظار حضور الشاهد وسماعه في جلسة أخري بغير أن يضار سير العدالة بذلك. وإذن فإذا عولت المحكمة علي أقوال المجني عليها في التحقيق بعد إتفاق النيابة والدفاع علي الإكتفاء بتلك الأقوال ، فإنها تكون بذلك قد إعتبرت أن عدم حضورها إلي الجلسة مرجعه عذر قهري ، ولا تثريب عليها في ذلك .
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 1276 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1941 )
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي عولت فى إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - علي شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطي بسببه المخدر الذي وصفه له المتهم .
لا يوجد في القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده ولو كان سراً من أسراره وإذن فلا تثريب علي المحكمة إذا هي عولت في إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - علي شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطي بسببه المخدر الذي وصفه له المتهم. والقول بأن الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حكم الطبيب بالنسبة لأمراض الغير إنما هو قياس مع الفارق ، فإن علم الطبيب بمرض الغير إنما يصله عن طريق المهنة بوصفه طبيباً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 33 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1942 )
* لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أسند إليه الحكم منها.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أسند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود .. أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان البين من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم قد أورد م اتساند إليه من أقوال شاهدي الإثبات بما لا شبهه فيه لأي تناقض، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3784 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1994 )
* القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة
سنة بدون حلف يمين علي سبيل الإستدلال.
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الإستدلال ، ولم يحرم علي القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها علي سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم آخذه بأقوال ......... كشاهد في الدعوي بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين علي سبيل الاستدلال مادام أن الطاعن لا يماري في قدرة هذا الشاهد علي التمييز وتحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها أنها شهادة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 29348 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1996 )
* الشهادة فى الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة علي وجه العموم بحراسه - مثال .
لما كان الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة علي وجه العموم بحراسه. وكان مدلول شهادة عضو الراقبة الإدارية كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه لحصول الاتصال التليفونية تحت إشراف ، فإن ما انتهي إليه الحكم من أطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله علي أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصلها في مدوناته .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20350 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1996 )
* تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه. لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوي المطروحة. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره وأن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر والميزان والنقود ولفافة ورق السلوفان وكيس النايلون الملوثة دميعا بآثار المخدر وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال الضابط ومرافقه في هذا الشأن وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 21332 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1996 )
* المرجع فى تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو الي محكمة الموضوع وحدها.
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متي رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوي إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو الي محكمة الموضوع وحدها فمتي صدقتها واطمأنت الي صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بأقوال الشهود ...... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعها لا تقبل إثارته أمام
محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20736 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1996 )
* لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري.
من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم علي شهادة الشاهدين .............. و ........... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 4281 - لسنة 60ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1997 )
* لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة معه ما أستند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة معه ما أستند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر إختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أقوال الشاهد الثاني إلي ما حصله من أقوال الشاهد الأول وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ولم تختلف إلا في واقعة إبلاغها بواقعة ضبط الطاعن. لما كان ذلك ، وكانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلي أقوال الشاهد الأول رغم الاختلاف في تلك الجزئية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكانت أقوال شاهدي الإثبات متفقة في أن الطاعن قد أحرز المخدر المضبوط ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية .
( النقض الجنائي - طعن رقم 3080 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1997 )
* الشهادة فى الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه.
لما كانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه، وكان البين من إستعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن إستئجار الوحدة السكنية من جمعية ............ مقابل الموافقة علي توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهي بذلك شهادة تسامعية، لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً علي الواقعة المراد إثباتها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9240 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 2 / 7 / 1997 )
* لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتي أخذت بشهادة الشاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي أقوال شاهدي الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوي عدم معقوليتها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 10967 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 31 / 7 / 1997 )
* إثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية علي رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها - جوهريا فى الدعوي - كان من المتعين علي المحكمة ان تتصدي لهذا الدفاع وتحققه.
لما كان ما آثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية علي رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها - جوهريا في الدعوي فإنه كان من المتعين علي المحكمة ان تتصدي لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة الشاهد او بعرضه علي المختص فنيا - وهو الطبيب الشرعي - للوقوف علي مدي ابصاره ومدي قدرته علي تمييز الطاعنين علي البعد الذي ذكره في اقواله او ان تطرحه استنادا الي ادلة سائغة مقنعة تبرر عدم اجراء ذلك التحقيق ، اما وهي لم تفعل وعولت - في الوقت ذاته - علي شهادة هذا الشاهد في قضائها بالادانة فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( النقض الجنائي - طعن رقم 11333 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 22 / 9 / 1997 )
* يجب للاخذ بشهادة الشاهد ان يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال اذ ينفي عن الاقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين انها شهادة.
لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي احالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية قد جري نصها علي انه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهر لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر علي التميز بسبب هرم أو حداثه او مرض او لاي سبب اخر مما مفاده انه يجب للاخذ بشهادة الشاهد ان يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال اذ ينفي عن الاقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين انها شهادة. واذ كان الطاعنون قد طعنوا علي شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد ان المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها علي التمييز او بحث ادراكها العام استيثاقا من قدرتها علي تحمل الشهادة وقت ادائها لها وعولت علي شهادتها في قضائها بالادانه فان حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال معيبا بالاخلال بحق الدفاع ولا يغني عن ذلك ما اورده الحكم من ادلة اخري اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الراي الذي انتهت اليه المحكمة او التعرف علي ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو انها فطنت الي ان هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الادلة لدعم الاتهام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 984 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 10 / 1997 )
* لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوي علي الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالادانة علي اقوال شهود الاثبات بدعوي تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2617 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1997 )
* وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف ، التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتي اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها.
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف ، التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتي اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها ، واذ كانت المحكمة قد اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فان ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوي ضبطها في مسكنها وليس في المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 18823 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1997 )
* متي اخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها.
من المقرر ان وزن اقوال الشهود الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتي اخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الي اقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط انما ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شأنه امام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 12539 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1997 )
* لايعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الي ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
من المقرر انه لايعيب الحكم ان يحيل في بيان شهادة الشهود الي ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك ان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها ان تعتمد علي ما تطمئن اليه من اقوال الشاهد وان تطرح ما عداها ، وفي عدم ايراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22185 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1997 )
* تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لايعيب الحكم ولايقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لاتناقض فيه.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لايعيب الحكم ولايقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لاتناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يدخل إلي جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوي ولاتجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 430 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1998 )
* العبرة فى تقدير شهادة الشهود والإعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلي صحته.
من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والإعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلي صحته، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وين المتهم ةخصومة قائمة متي أطمأنت إلي صحتها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شاهدي الإثبات، فإن منعي الطاعن بوجود خصومة بينه والشاهدين - بفرض صحته- يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 29020 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1998 )
* من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوي.
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوي ، فإن مايثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما والي شهادة شاهدي الاثبات الأول والثاني بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح الناري التي دانه بها وإطراحه لأقوالهم بالنسبة لتهمتة إحراز الذخيرة التي قضي ببراءته منها لايخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها ، وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 24598 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 16 / 2 / 1998 )
* لايشترط فى شهادة الشاهد أن تكون وارده علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع. لايشترط في شهادة الشاهد أن تكون وارده علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها ، فإن مايثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات .............. لا تشير إلي أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة علي تصويرها لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً ................ ولايجوز منازعتها في شأنه أمام
محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 745 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1998 )
* وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرحعه إلي محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرحعه إلي محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلي أقوال الشهود مايفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، فإنه لايعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لاتناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته كما لايعيبه عدم الرد علي ما أثاره الطاعن من تشكيك في معقولية روايتهم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6280 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1998 )
* لا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخري ولديه القدرة علي التمييز .
لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سنعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخري ولديه القدرة علي التمييز. وللمحكمة أن تأخذ بشهادته علي طريقته هو في التعبير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 23908 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1998 )
* متي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها .
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها. ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكانت المحكمة في الدعوي الماثلة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20899 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1998 )
* لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق.
لما كان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنه تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي روه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20107 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1998 ) * وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوي وهو ما لايقبل إثارته لدي محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22347 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )

descriptionتطبيقات من أحكام محكمة النقض على تقدير أقوال الشهود :  Emptyرد: تطبيقات من أحكام محكمة النقض على تقدير أقوال الشهود :

more_horiz
* من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من أخذ رواية ينقلها شخص عن أخر متي رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوي.
لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من أخذ رواية ينقلها شخص عن أخر متي رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوي ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها من التنافس الذي يبطله ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية للشهادة السماعية علي النحو الذي ذهب إليه في تقدير أسباب طعنه لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لايقبل التصدي له أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 3919 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1998 )
* الأصل فى شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوي ، فيتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة.
الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوي ، فيتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة ومن ثم فإن الحالة في بيان مؤدي الشاهدة من شاهد الي شاهد أخر لاتصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها ، بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو جوهر الشهادة وكان البين من الاطلاع علي المفردات أن النقيب ........... قرر في التحقيقات أنه كان مشغولاً في التفتيش علي رخص إحدي السيارات ولم يشاهد واقعة إلقاء الطاعن باللفافة والتقاط زميلة الشاهد الأول لها وفضها وتبين ما بداخلها مما كان مدار الشق الأول من شهادة زميله والذي كان موضوع تساند الحكم في رده علي الدفع ببطلان القبض علي الطاعن وتفتيشه. ومن ثم فإن الحكم إذ أحال في بيان ما شهد به النقيب المذكور إلي مضمون ما شهد به زميله رغم اختلاف الشهادتين في شأن الواقعة الجوهرية أنفة الذكر ، يكون فوق قصوره ، منطوياً علي الخطأ في الإسناد مما يبطله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 11307 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1998 )
* إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر شرطه؟ وجود خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة - أو شهادة كل منهم علي واقعة غير التي شهد عليها غيره - أثره: إيراد شهادة كل شاهد علي حدة. 
إحالة الحكم المطعون فيه فى بيان شهادة الشهود إلي مضمون ما شهد به المدعي بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة المشهود عليها. خطأ فى الإسناد يوجب النقض والإعادة. حيث إن قضاء محكمة النقض قد جري علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً، وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلي حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب علي واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس علي الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد علي واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد علي حده. لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع علي المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن ما شهد به كل من .......... و ........ و ....... و ........ يخالف تماماً ما شهد به المدعي بالحقوق المدنية في شأن واضع اليد علي أرض النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في بيان شهادتهم إلي مضمون ما شهد به المدعي بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطوياً علي الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 17458لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1/6/ 2005)
* أخذ المحكمة بشهادة شاهد - مفاده؟ صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه غير مانعة من أخذ المحكمة بشهادته متي اطمأنت إليها - الجدل فى تقدير أدلة الدعوي - غير جائز أمام النقض. 
الأصل أنه متي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وأن صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متي كانت قد اطمأنت إليها، فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد ........ وتعويلها علي شهادته، لا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوي مما لا يقبل أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن 6245 لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3/4/ 2005)
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان تناقض الشهود في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وإذ كان ذلك وكان ما حصله الحكم من أقوال الشهود قد خلا من شبهة أي تناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوي وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدي محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 8188 - لسنة 68 - تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2007 ) 
* من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض علي ذلك فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن
سماعه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 12649 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2007 )

descriptionتطبيقات من أحكام محكمة النقض على تقدير أقوال الشهود :  Emptyرد: تطبيقات من أحكام محكمة النقض على تقدير أقوال الشهود :

more_horiz
* للمحكمة أن تعول علي شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي بينتها تفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 46835 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2008 ) 
* الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها. وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 21973 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2008 ) 
* وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته متروكا لمحكمة الموضوع وكان مؤدي قضاء الحكم بإدانة الطاعن استنادا إلي أقوال الضابط هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة علي عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه حصل أقوال الضابط بما لا تناقض فيه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 63862 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2008 ) 
* من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوي الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوي مما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 63862 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2008 ) 
* لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشهود قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون سديدا. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 20181 - لسنة 70 - تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2008 ) 
* لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا ينازع في نسبة هذا القول إليه وكان لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن بعض شهود الإثبات اختلفت أقوالهم في تفصيلات معينة وأنه أحال بينها في بيان بعضها ما دام قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوي الماثلة وكان قول متهم علي الآخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها متي اطمأنت إلي صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه ما يثيره الطاعن من محاولة التشكيك في صدق رواية شهود الإثبات
والمنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوي والتحقيقات التي تمت فيها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.  ( النقض الجنائي - طعن رقم 51824 - تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2008 ) 
* لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق فإن تعويل الحكم المطعون فيه علي شهادة شاهد واحد ليس فيه مخالفة للقانون وينحل منعي الطاعن إلي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 4667 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2008 ) 
* من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق. كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوي فإن تعويل الحكم المطعون فيه علي أقوال شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.  ( النقض الجنائي - طعن رقم 20908 - لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2008 )
* من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض علي ذلك أو أبدي طلباً في هذا الشأن، فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن سماعهم. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 32454 - تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2008 ) 
* من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - علي فرض وجوده - لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شاهد الإثبات سائغا لا تناقض فيه ولا يجادل الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق فإن منعاه في هذا الشأن يضحي ولا محل له. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 49428 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 ) 
* من المقرر أن القانون أن لمحكمة الموضوع التعويل علي أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوي، ما دام له أصل ثابت فيها، وإذا كان الطاعن لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال الشاهد علي الرغم من عدوله منها أمام المحكمة إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 73158 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 )  
* لما كان ذلك, وكان قول متهم علي آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة, وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون بيان باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما رتبه الحكم عليها, وكان الحكم - علي ما هو ثابت في مدوناته - لم يعول في
إثبات التهم قبل الطاعنين علي أقوال المتهمين الآخرين فحسب إنما استند إلي أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها, وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوي والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولا. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 17278 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2009 ) 
* من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال الشهود وعدم معقولية الواقعة مجرد جدل موضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدي محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 35534 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 )
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد علي ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 35534 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 ) 
* من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - علي فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها. وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة، فإن كل ما يثيره في هذا الخصوص إنما ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 65109 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، وأن تناقض أقوال الشهود أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوي - وأن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة علي أنها لم
تطمئن إلي أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في الدعوي المطروحة - قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 3091 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان الطاعنان لا يجادلان في أن أقوال الشاهد الثاني - ........ متفقة مع أقوال الشاهد الأول.... التي أحال عليها الحكم فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 65109 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم, ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها, وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول النقيب ....... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير علي الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني النقيب ....... إلي ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهما اختلفت - علي فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الثاني إلي ما حصله من أقوال الأول فيما اتفقا فيه - كما هو ثابت بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أنه التفت عن هذه التفصيلات مما تنحسر معه عن الحكم دعوي القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 15986 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 )
* من المقرر أنه ليس ما يمنع المحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة علي أنها لم تطمئن إلي أقوال شهود النفي فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة في وزن عناصر الدعوي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 63320 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهادة من تم ضبطه مع الطاعن واكتفي بأقوال الشهود في التحقيقات ومن طلب سماعه وذلك علي خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سببا للطعن علي الحكم - كما لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن قد طلب إلي المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلي إجرائه بعد أن اطمأنت إلي صحة الواقعة، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 63320 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي
أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متي أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها ـ وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم علي أقوالهم رغم عدم صحتها وكفايتها لإسناد التهمة إلي الطاعن يتمخض جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 33306 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* للمحكمة أن تعول علي شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 16088 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* من المقرر أن أقوال متهم علي آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متي وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهمين الآخرين علي ارتكابهم الجريمة المشار إليها يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1593 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2009 ) 
* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها علي أٌقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات باكتفائه بتلاوة أٌقوالهم في التحقيقات فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن سماعهم، ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1184 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2009 ) 
* لما كان ذلك، من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذا كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشهود متفقة في جملتها مع ما استدل عليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي واقعة مشاهدة وضبط المواد المخدرة مع الطاعنين فلا يؤثر في سلامة الحكم بفرض صحة إدعاء الطاعن من اختلاف أقوالهم عن واقعة وكيفية عملية الضبط إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين. و...... إلي ما حصله من أقوال الشاهد الأول المقدم...... فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند في قضائه إلي ما اختلفوا فيه من أقوال ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها، أو خطأ منها في الإسناد ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد لا محل له.
( النقض الجنائي - طعن رقم 68624 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2009 )
* من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتي أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وكما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 15446 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2009 ) 
* لما كان ذلك وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الاستدلال ولم يحرم الشارع علي القاضي الأخذ بتلك الأٌقوال التي يدلي بها علي سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه فإنه لا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم أخذه بأقوال نجلي المجني عليها بحجة عدم استطاعتها التمييز لصغر سنها ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلي صحة ما أدليا به وركنت إلي أقوالهما علي اعتبار أنهما يدركان ما يقولان ويعيانه وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن نجلي المجني عليها لا يستطيعا التمييز أصلا ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدي توافر التمييز لديهما بل اقتصر علي تعييب الحكم بدعوي أنه ما كان يصح الاعتماد علي أٌقوال نجلي المجني عليها بصفة أصلية لعدم استطاعتهما التمييز بسبب صغر سنهما وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوي المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر وكان لا يعيب الحكم أن يحل في بيان أٌقوال أحد الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أٌقوالها متفقة بما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - وإن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذا كان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه من أن ما نقله الحكم من أقوال نجل المجني عليها له صداه فيما شهد به بالتحقيقات ولم يخرج الحكم عن مدلول هذه الشهادة فلا ضير عليه من بعد أن يحيل في بيان أقوال نجله المجني عليها الأخري إلي ما أورده من أٌقوال شقيقها فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 36999 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 ) 
* من حيث إنه لما كان الحكم قد عرض لعدول الشهود علي أقوالهم في التحقيقات وأهدره اطمئنانا منه إلي تلك الأقوال فلا معقب عليه في هذا الشأن لما هو مقرر من أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلي اطمئنانها وكان الثابت كذلك من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدي محكمة الموضوع شيئا عن إكراه الشاهدين الأولي والثالث فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 12992 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2009 ) 
* من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم مادامت لم تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يتضمن بذاته الرد علي شهادة شهود النفي وأنها لم تطمئن إلي أقوالهم فاطرحتها ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن جميعه يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 20251 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 ) 
* لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة كما أن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال المجني عليه وشهود الإثبات وحصلها بما لا تناقض فيه فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادتهم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1508 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2009 ) 
* لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوي - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن - لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوي وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدي محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 6001 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2010 ) 
* لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد علي ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها فإن نعيه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 26763 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2010 ) 
* لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول علي شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضائها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 13375 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 ) 
لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم مادامت لم تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يتضمن بذاته الرد علي شهادة شاهدي النفي وأنها لم تطمئن إلي أقوالهما فأطرحتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 39645 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 ) 
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دان استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة مهما حام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير
معقب عليها فمتي أخذت بأقوال الشاهد فإذن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وكانت المحكمة في الدعوي الماثلة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 13708 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 ) 
* لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن الأول قد تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين واكتفي بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل علي المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 2180 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2010 ) 
* وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتي أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 8872 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2010 ) 
* من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 8872 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2010 )
* لما كان المدافع عن الطاعن وإن طلب بجلسة 9/5/2009 سماع أقوال شاهد الإثبات إلا إنه لم يصر علي ذلك بالجلسة الختامية مما يعدو معه هذا الطلب غير جازم فلا علي المحكمة إن هي التفتت عنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 8872 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2010 ) 
* لما كانت منازعة الطاعن في حق المحكمة في الاعتماد علي شهادة ضابط الواقعة فمردود بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتي كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب علي المحكمة إن هي عولت علي أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 8872 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2010 ) 
* إن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - علي فرض حصوله - لا يعيب الحكم، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 10063 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2010 ) 
* لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 10063 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2010 ) 
* إن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد علي ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها
وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 10063 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2010 ) 
* لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود –  إن تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها إن تورد ما تطمئن منها إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون إن يعد ذلك تناقضاً في حكمها وأن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلي ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفتت عن هذه التفصيلات مما ينحسر معه عن الحكم دعوي القصور في التسبيب في هذا الشأن. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 40639 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2011 ) 
* لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي علي المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا تري الأخذ به، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذي استوجبته في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 5406 - لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2011 ) 
* لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول علي شهود الإثبات وتعرض عن قالة شاهدي النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهما أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 3213 - لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2011 ) 
* لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلي حصول التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلي ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وخلا ما حصله منها من شائبة التناقض، كما لا ينازع الطاعن في أن له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع بشأن مكان الضبط وزمانه ذلك أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد علي ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 311 - لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2011 ) 
* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود والظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التي رواها شاهدي الإثبات اطمئناناً منها إلي صدق أقوالهما مما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم علي عدم حدوث الضبط علي تلك الصورة ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 322 - لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2011 ) 
* من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 6786 - لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 ) 
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، وأنه لا يعيب الحكم اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت من الحكم أنه حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوي - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوي وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 4859 - لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 ) 
* من المقرر أنه لا يقدح من سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 6786 - لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 ) 
* من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضائها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 6786 - لسنة 79  ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 ) 
* لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق –   كما هو الحال في الدعوي المطروحة - ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1041 - لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 ) 
* من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متي رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوي، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك ما دام له أساس فيها وإذ كان الطاعن يسلم بأسباب طعنه بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات يتفق وقولهم بتحقيقات النيابة فإن النعي علي الحكم بأخذه بإحدي روايات الشهود دون غيرها يكون في غير محله. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1041 - لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 ) 
* لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع علي المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه لم ير الضاربين والده المجني عليه الأول وأن هذا أخبره أن فاعلي ضربه هما ..... و..... دون تجليه الأسمين وأن الشاهد الثاني قرر بمعاينة ........ يضرب المجني عليه والذي حين التقاه في مركز الشرطة أفهمه أن ...... ضربه أيضاً، ولم يقل هذا الشاهد أن الطاعن تواجد بمكان الحادث واعتدي بالضرب علي ذلك المجني عليه. لما كان ذلك وكان الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوي فيتعين إيرادها دون إحالة أو اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة، ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدي الشهادة من شاهد إلي آخر لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها، ولما كان من المقرر - أيضاً - أنه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلي أقوال الشاهد الأول في بيان شهادة الشاهد الثاني - علي السياق المتقدم، فقد مسخ الشهادتين من حيث محلهما المشهود عليه، فضلاً عن أنه استند - من ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن علي أقوال الشاهد الثاني ونسب إليه القول أن هذا الطاعن ارتكب مع أغيار الفعل المادي لجريمة الضرب المفضي إلي موت المجني عليه الأول ..... رغم مخالفة ذلك للثابت بالتحقيقات، فإنه يكون قد استند إلي ما لا أصل له في الأوراق مشوباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 10755 - لسنة 80 تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2011 )
* من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال المجني عليه أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 13303 - لسنة 82 - تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2014 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد