تطبيقات من أحكام محكمة النقض على تقدير أقوال الشهود :
* لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدي المحكمة علي عمل قام به وقدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق ولا مانع من قبول المحكمة شهادته لا علي سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق والإستناد إليها فى تكوين عقيدتها .
لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدي المحكمة علي عمل قام به و قدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق ولا مانع من قبول المحكمة شهادته لا علي سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق والإستناد إليها في تكوين عقيدتها. ذلك لأنه لم يرد بالقوانين ما يسقط عدالة الشاهد القادر علي التمييز و يحرمه من التمتع بهذا الحق و يجعل أقواله لا تؤخذ في مجالس القضاء إلا علي سبيل الإستدلال - شأن المميز الذي لم يبلغ الرابعة عشرة - سوي ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 25 عقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حق
الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الإستدلال. ولأن المادة 204 من قانون المرافعات المقررة لحق القضاة وأعضاء الضبطية القضائية في ألا يجبروا علي بيان مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بالجرائم تفيد - بموضعها بين أحكام الشهادات و بمفهومها الصريح - جواز إستدعاء الضباط القضائيين بل وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة المحققين شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها لأن هذا الجبر وعدمه لا يكونان بالبداهة إلا من لدن سلطة يستشهد بهم أمامها. و فوق ذلك فإن المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة في أن للمحكمة أن تستدعي أي شخص وتسمع أقواله وأن علي من تستشهده بهذه الكيفية حلف اليمين ولم تستثن هذه المادة الضباط القضائيين من متناول حكمها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1202 - لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1928)
* للمحكمة أن تعتمد علي أقوال المتهمين التي تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف .
لم يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ علي سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متي إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها في أحكامها. كما أن لها أن تعتمد علي أقوال المتهمين التي تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف. وبناء علي ذلك لا يقبل وجه الطعن المبني علي أن المحكمة إعتمدت في إدانة الطاعن علي شهادة طفلة أخذت علي سبيل الإستدلال و أقوال إثنين من المتهمين في الدعوي لم يحلفا اليمين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1120 - لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1931 )
* إذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولي لسماعها الشهود مجتمعين ولم تعبأ المحكمة الإستئنافية بهذ الدفاع فيكون معني ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون إعتورها من الخلل و رأت أنها علي كل حال موصلة لإقتناعها برأيها . سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرق بينهم مهما يكن فيه من الخلل فإنه متعلق بقيمة دليل الإثبات ويكفي أن يعرض أمره علي المحكمة الإبتدائية أو المحكمة الإستئنافية ، ولكل منهما السلطة المطلقة في تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التي أخذت علي هذا الوجه و العمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها. ولا تستطيع المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية للمحكمة الأولي ، بل ما دامت هي أيضاً محكمة موضوع فلها - عند قيام الضرورة - أن تعيد سماع الشهود أمامها هي وتحكم بما يتراءي لها. وإذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولي لسماعها الشهود مجتمعين ولم تعبأ المحكمة الإستئنافية بهذ الدفاع فيكون معني ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون إعتورها من الخلل و رأت أنها علي كل حال موصلة لإقتناعها برأيها. و علي ذلك فالطعن أمام محكمة النقض بخلل هذه الإجراءات طعن غير مقبول .
( النقض الجنائي - طعن رقم 915 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1931 )
* القانون لم يجعل لأي خصم فى الدعوي سوي حق الإعتراض علي سماع شهادة الشاهد الذي لم يكلف بالحضور بناء علي طلبه أو لم يعلن له إسمه ثم لم يرتب أي بطلان علي سماع مثل هذا الشاهد لو تخطت المحكمة الإعتراض وسمعته.
ما دام أن القانون لم يجعل لأي خصم في الدعوي سوي حق الإعتراض علي سماع شهادة الشاهد الذي لم يكلف بالحضور بناء علي طلبه أو لم يعلن له إسمه ثم لم يرتب أي بطلان علي سماع مثل هذا الشاهد لو تخطت المحكمة الإعتراض وسمعته ، وما دام أنه لم يحرم سماع شهادة الشهود الذين تري المحكمة الجنائية سماعهم فلا وجه للبحث في طريقة إستدعاء هؤلاء الشهود ولا في البواعث التي أدت بالمحكمة إلي هذا الإستدعاء. كما لا محل للقول بتحريم سماع شهادة من يتقدم
من تلقاء نفسه إلي ساحة المحكمة طالباً سماع شهادته بعلة أن مثل هذا الشاهد مريب ، فإنه إذا صح أن من يحضرون من تلقاء أنفسهم للشهادة يكونون مندفعين بعامل التحيز لمصلحة المتهم أو المجني عليه فإنه يصح أيضاً أنهم يكونون مندفعين بدافع إحقاق الحق في ذاته كل ما في الأمر أن علي محكمة الموضوع أن تلاحظ ظرف عرض الشاهد نفسه علي القضاء وأن تمكن من ترفض معارضته في سماعه من أن يقدم لها ما ينقض شهادته وأن تعطيه من الوقت ما يكفي لتحضير أدلته في هذا الصدد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1444 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1932 )
* إذا كان للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق والآخر أمام المحكمة فتأخذ المحكمة بأحد القولين فلا تناقض فى ذلك.
لكي يكون التناقض في شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهاة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقي منها باق يمكن إعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها والأخذ بها. أما أن يكون للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق ، و الآخر أمام المحكمة ، فتأخذ المحكمة بأحد القولين ، فلا تناقض في ذلك ، ولا إعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية في تقدير أقوال الشاهد ، ما ورد منها بالتحقيق وما جاء علي لسانه بالجلسة ، والأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2226 - لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1936 )
* تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة .
إن القانون لم يقيد القاضي بنوع معين من الشهود ، و لم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التي قد تدفعه إلي تقرير غير الحقيقة. فإذا سمعت المحكمة شاهداً علي متهم في جناية ، و كان هذا الشاهد متهماً في الوقت عينه بضرب المتهم في الجناية ، فلا تثريب عليها في ذلك ، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 854 - لسنة 7 ق تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1937 )
* إذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فإنه إذا كان المتهم علي علم بالشهادة وناقشها في الجلسة ، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن علي الحكم الصادر ضده بناء عليها . إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي يجريه القاضي بنفسه في الجلسة. فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلي شهادته لكي يكون موضوع مناقشة بين الإتهام والدفاع ، ولكي يكون المتهم علي بينة من أنها مقدمة ضده كدليل عليه. وإذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فإنه إذا كان المتهم علي علم بالشهادة وناقشها في الجلسة ، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن علي الحكم الصادر ضده بناء عليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 380 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 26 / 2 / 1940 )
* إن أقوال متهم علي آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعني القانوني حتي يصح القول بأن ما يجري علي الشهادة يجري عليها. إن أقوال متهم علي آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعني القانوني حتي يصح القول بأن ما يجري علي الشهادة يجري عليها.
فإذا إعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله في إدانة متهم آخر بأن أقواله لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء علي ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق إلتماس إعادة النظر إذا حكم علي شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً في الدعوي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1833 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1940 )
* إذا عولت المحكمة علي أقوال المجني عليها فى التحقيق بعد إتفاق النيابة والدفاع علي الإكتفاء بتلك الأقوال ، فإنها تكون بذلك قد إعتبرت أن عدم حضورها إلي الجلسة مرجعه عذر قهري ، ولا تثريب عليها فى ذلك .
إنه وإن كان بحسب الأصل لصحة الحكم بالإدانة أن تسمع المحكمة بنفسها في الجلسة في مواجهة المتهم شهادة الشهود الذين تعتمد علي أقوالهم في القضاء بالإدانة بعد أن تناقشهم هي والدفاع فيها ، إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمامها ، أو أن يكونوا قد تخلفوا عن الحضور ويكون في تخلفهم ما يثير مظنة هربهم من تحمل أداء الشهادة والمناقشة في صحتها في حضرة المتهم أمام المحكمة بجلسة المحاكمة ، الأمر الذي يستتبع أن تكون أقوالهم في التحقيقات الإبتدائية غير جديرة بالثقة. أما في الأحوال التي تكون فيها هذه المظنة منتفية فلا تثريب علي المحكمة إذا إعتمدت علي أقوال الشهود في التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة اللهم إلا إذا كانت هذه الأقوال هي الدليل الوحيد في الدعوي ، وكان من الممكن إنتظار حضور الشاهد وسماعه في جلسة أخري بغير أن يضار سير العدالة بذلك. وإذن فإذا عولت المحكمة علي أقوال المجني عليها في التحقيق بعد إتفاق النيابة والدفاع علي الإكتفاء بتلك الأقوال ، فإنها تكون بذلك قد إعتبرت أن عدم حضورها إلي الجلسة مرجعه عذر قهري ، ولا تثريب عليها في ذلك .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1276 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1941 )
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي عولت فى إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - علي شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطي بسببه المخدر الذي وصفه له المتهم .
لا يوجد في القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده ولو كان سراً من أسراره وإذن فلا تثريب علي المحكمة إذا هي عولت في إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - علي شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطي بسببه المخدر الذي وصفه له المتهم. والقول بأن الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حكم الطبيب بالنسبة لأمراض الغير إنما هو قياس مع الفارق ، فإن علم الطبيب بمرض الغير إنما يصله عن طريق المهنة بوصفه طبيباً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 33 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1942 )
* لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أسند إليه الحكم منها.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أسند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود .. أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان البين من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم قد أورد م اتساند إليه من أقوال شاهدي الإثبات بما لا شبهه فيه لأي تناقض، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3784 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1994 )
* القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة
سنة بدون حلف يمين علي سبيل الإستدلال.
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الإستدلال ، ولم يحرم علي القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها علي سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم آخذه بأقوال ......... كشاهد في الدعوي بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين علي سبيل الاستدلال مادام أن الطاعن لا يماري في قدرة هذا الشاهد علي التمييز وتحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها أنها شهادة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 29348 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1996 )
* الشهادة فى الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة علي وجه العموم بحراسه - مثال .
لما كان الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة علي وجه العموم بحراسه. وكان مدلول شهادة عضو الراقبة الإدارية كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه لحصول الاتصال التليفونية تحت إشراف ، فإن ما انتهي إليه الحكم من أطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله علي أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصلها في مدوناته .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20350 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1996 )
* تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه. لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوي المطروحة. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره وأن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر والميزان والنقود ولفافة ورق السلوفان وكيس النايلون الملوثة دميعا بآثار المخدر وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال الضابط ومرافقه في هذا الشأن وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 21332 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1996 )
* المرجع فى تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو الي محكمة الموضوع وحدها.
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متي رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوي إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو الي محكمة الموضوع وحدها فمتي صدقتها واطمأنت الي صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بأقوال الشهود ...... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعها لا تقبل إثارته أمام
محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20736 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1996 )
* لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري.
من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم علي شهادة الشاهدين .............. و ........... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 4281 - لسنة 60ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1997 )
* لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة معه ما أستند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة معه ما أستند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر إختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أقوال الشاهد الثاني إلي ما حصله من أقوال الشاهد الأول وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ولم تختلف إلا في واقعة إبلاغها بواقعة ضبط الطاعن. لما كان ذلك ، وكانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلي أقوال الشاهد الأول رغم الاختلاف في تلك الجزئية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكانت أقوال شاهدي الإثبات متفقة في أن الطاعن قد أحرز المخدر المضبوط ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية .
( النقض الجنائي - طعن رقم 3080 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1997 )
* الشهادة فى الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه.
لما كانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه، وكان البين من إستعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن إستئجار الوحدة السكنية من جمعية ............ مقابل الموافقة علي توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهي بذلك شهادة تسامعية، لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً علي الواقعة المراد إثباتها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9240 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 2 / 7 / 1997 )
* لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتي أخذت بشهادة الشاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي أقوال شاهدي الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوي عدم معقوليتها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 10967 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 31 / 7 / 1997 )
* إثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية علي رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها - جوهريا فى الدعوي - كان من المتعين علي المحكمة ان تتصدي لهذا الدفاع وتحققه.
لما كان ما آثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية علي رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها - جوهريا في الدعوي فإنه كان من المتعين علي المحكمة ان تتصدي لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة الشاهد او بعرضه علي المختص فنيا - وهو الطبيب الشرعي - للوقوف علي مدي ابصاره ومدي قدرته علي تمييز الطاعنين علي البعد الذي ذكره في اقواله او ان تطرحه استنادا الي ادلة سائغة مقنعة تبرر عدم اجراء ذلك التحقيق ، اما وهي لم تفعل وعولت - في الوقت ذاته - علي شهادة هذا الشاهد في قضائها بالادانة فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( النقض الجنائي - طعن رقم 11333 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 22 / 9 / 1997 )
* يجب للاخذ بشهادة الشاهد ان يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال اذ ينفي عن الاقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين انها شهادة.
لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي احالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية قد جري نصها علي انه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهر لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر علي التميز بسبب هرم أو حداثه او مرض او لاي سبب اخر مما مفاده انه يجب للاخذ بشهادة الشاهد ان يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال اذ ينفي عن الاقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين انها شهادة. واذ كان الطاعنون قد طعنوا علي شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد ان المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها علي التمييز او بحث ادراكها العام استيثاقا من قدرتها علي تحمل الشهادة وقت ادائها لها وعولت علي شهادتها في قضائها بالادانه فان حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال معيبا بالاخلال بحق الدفاع ولا يغني عن ذلك ما اورده الحكم من ادلة اخري اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الراي الذي انتهت اليه المحكمة او التعرف علي ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو انها فطنت الي ان هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الادلة لدعم الاتهام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 984 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 10 / 1997 )
* لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوي علي الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالادانة علي اقوال شهود الاثبات بدعوي تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2617 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1997 )
* وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف ، التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتي اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها.
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف ، التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتي اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها ، واذ كانت المحكمة قد اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فان ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوي ضبطها في مسكنها وليس في المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 18823 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1997 )
* متي اخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها.
من المقرر ان وزن اقوال الشهود الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتي اخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الي اقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط انما ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شأنه امام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 12539 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1997 )
* لايعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الي ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
من المقرر انه لايعيب الحكم ان يحيل في بيان شهادة الشهود الي ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك ان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها ان تعتمد علي ما تطمئن اليه من اقوال الشاهد وان تطرح ما عداها ، وفي عدم ايراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22185 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1997 )
* تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لايعيب الحكم ولايقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لاتناقض فيه.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لايعيب الحكم ولايقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لاتناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يدخل إلي جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوي ولاتجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 430 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1998 )
* العبرة فى تقدير شهادة الشهود والإعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلي صحته.
من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والإعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلي صحته، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وين المتهم ةخصومة قائمة متي أطمأنت إلي صحتها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شاهدي الإثبات، فإن منعي الطاعن بوجود خصومة بينه والشاهدين - بفرض صحته- يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 29020 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1998 )
* من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوي.
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوي ، فإن مايثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما والي شهادة شاهدي الاثبات الأول والثاني بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح الناري التي دانه بها وإطراحه لأقوالهم بالنسبة لتهمتة إحراز الذخيرة التي قضي ببراءته منها لايخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها ، وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 24598 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 16 / 2 / 1998 )
* لايشترط فى شهادة الشاهد أن تكون وارده علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع. لايشترط في شهادة الشاهد أن تكون وارده علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها ، فإن مايثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات .............. لا تشير إلي أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة علي تصويرها لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً ................ ولايجوز منازعتها في شأنه أمام
محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 745 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1998 )
* وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرحعه إلي محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرحعه إلي محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلي أقوال الشهود مايفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، فإنه لايعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لاتناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته كما لايعيبه عدم الرد علي ما أثاره الطاعن من تشكيك في معقولية روايتهم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6280 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1998 )
* لا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخري ولديه القدرة علي التمييز .
لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سنعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخري ولديه القدرة علي التمييز. وللمحكمة أن تأخذ بشهادته علي طريقته هو في التعبير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 23908 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1998 )
* متي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها .
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها. ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكانت المحكمة في الدعوي الماثلة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20899 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1998 )
* لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق.
لما كان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنه تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي روه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20107 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1998 ) * وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوي وهو ما لايقبل إثارته لدي محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22347 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )
* لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدي المحكمة علي عمل قام به وقدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق ولا مانع من قبول المحكمة شهادته لا علي سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق والإستناد إليها فى تكوين عقيدتها .
لا مانع قانونياً يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهداً لدي المحكمة علي عمل قام به و قدم عنه تقريراً لسلطة التحقيق ولا مانع من قبول المحكمة شهادته لا علي سبيل الإستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق والإستناد إليها في تكوين عقيدتها. ذلك لأنه لم يرد بالقوانين ما يسقط عدالة الشاهد القادر علي التمييز و يحرمه من التمتع بهذا الحق و يجعل أقواله لا تؤخذ في مجالس القضاء إلا علي سبيل الإستدلال - شأن المميز الذي لم يبلغ الرابعة عشرة - سوي ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 25 عقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حق
الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الإستدلال. ولأن المادة 204 من قانون المرافعات المقررة لحق القضاة وأعضاء الضبطية القضائية في ألا يجبروا علي بيان مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بالجرائم تفيد - بموضعها بين أحكام الشهادات و بمفهومها الصريح - جواز إستدعاء الضباط القضائيين بل وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة المحققين شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها لأن هذا الجبر وعدمه لا يكونان بالبداهة إلا من لدن سلطة يستشهد بهم أمامها. و فوق ذلك فإن المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة في أن للمحكمة أن تستدعي أي شخص وتسمع أقواله وأن علي من تستشهده بهذه الكيفية حلف اليمين ولم تستثن هذه المادة الضباط القضائيين من متناول حكمها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1202 - لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1928)
* للمحكمة أن تعتمد علي أقوال المتهمين التي تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف .
لم يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ علي سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متي إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها في أحكامها. كما أن لها أن تعتمد علي أقوال المتهمين التي تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف. وبناء علي ذلك لا يقبل وجه الطعن المبني علي أن المحكمة إعتمدت في إدانة الطاعن علي شهادة طفلة أخذت علي سبيل الإستدلال و أقوال إثنين من المتهمين في الدعوي لم يحلفا اليمين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1120 - لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1931 )
* إذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولي لسماعها الشهود مجتمعين ولم تعبأ المحكمة الإستئنافية بهذ الدفاع فيكون معني ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون إعتورها من الخلل و رأت أنها علي كل حال موصلة لإقتناعها برأيها . سماع المحكمة الجزئية شهادة شهود مجتمعين غير مفرق بينهم مهما يكن فيه من الخلل فإنه متعلق بقيمة دليل الإثبات ويكفي أن يعرض أمره علي المحكمة الإبتدائية أو المحكمة الإستئنافية ، ولكل منهما السلطة المطلقة في تقدير قيمة الدليل المستفاد من شهادة الشهود التي أخذت علي هذا الوجه و العمل بما تعتقده من صدقها أو عدم صدقها. ولا تستطيع المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية للمحكمة الأولي ، بل ما دامت هي أيضاً محكمة موضوع فلها - عند قيام الضرورة - أن تعيد سماع الشهود أمامها هي وتحكم بما يتراءي لها. وإذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بخلل إجراءات التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولي لسماعها الشهود مجتمعين ولم تعبأ المحكمة الإستئنافية بهذ الدفاع فيكون معني ذلك أنها قدرت الدليل المستفاد من تلك الإجراءات مع ما قد يكون إعتورها من الخلل و رأت أنها علي كل حال موصلة لإقتناعها برأيها. و علي ذلك فالطعن أمام محكمة النقض بخلل هذه الإجراءات طعن غير مقبول .
( النقض الجنائي - طعن رقم 915 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1931 )
* القانون لم يجعل لأي خصم فى الدعوي سوي حق الإعتراض علي سماع شهادة الشاهد الذي لم يكلف بالحضور بناء علي طلبه أو لم يعلن له إسمه ثم لم يرتب أي بطلان علي سماع مثل هذا الشاهد لو تخطت المحكمة الإعتراض وسمعته.
ما دام أن القانون لم يجعل لأي خصم في الدعوي سوي حق الإعتراض علي سماع شهادة الشاهد الذي لم يكلف بالحضور بناء علي طلبه أو لم يعلن له إسمه ثم لم يرتب أي بطلان علي سماع مثل هذا الشاهد لو تخطت المحكمة الإعتراض وسمعته ، وما دام أنه لم يحرم سماع شهادة الشهود الذين تري المحكمة الجنائية سماعهم فلا وجه للبحث في طريقة إستدعاء هؤلاء الشهود ولا في البواعث التي أدت بالمحكمة إلي هذا الإستدعاء. كما لا محل للقول بتحريم سماع شهادة من يتقدم
من تلقاء نفسه إلي ساحة المحكمة طالباً سماع شهادته بعلة أن مثل هذا الشاهد مريب ، فإنه إذا صح أن من يحضرون من تلقاء أنفسهم للشهادة يكونون مندفعين بعامل التحيز لمصلحة المتهم أو المجني عليه فإنه يصح أيضاً أنهم يكونون مندفعين بدافع إحقاق الحق في ذاته كل ما في الأمر أن علي محكمة الموضوع أن تلاحظ ظرف عرض الشاهد نفسه علي القضاء وأن تمكن من ترفض معارضته في سماعه من أن يقدم لها ما ينقض شهادته وأن تعطيه من الوقت ما يكفي لتحضير أدلته في هذا الصدد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1444 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1932 )
* إذا كان للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق والآخر أمام المحكمة فتأخذ المحكمة بأحد القولين فلا تناقض فى ذلك.
لكي يكون التناقض في شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهاة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقي منها باق يمكن إعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها والأخذ بها. أما أن يكون للشاهد قولان : أحدهما بالتحقيق ، و الآخر أمام المحكمة ، فتأخذ المحكمة بأحد القولين ، فلا تناقض في ذلك ، ولا إعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية في تقدير أقوال الشاهد ، ما ورد منها بالتحقيق وما جاء علي لسانه بالجلسة ، والأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2226 - لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1936 )
* تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة .
إن القانون لم يقيد القاضي بنوع معين من الشهود ، و لم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التي قد تدفعه إلي تقرير غير الحقيقة. فإذا سمعت المحكمة شاهداً علي متهم في جناية ، و كان هذا الشاهد متهماً في الوقت عينه بضرب المتهم في الجناية ، فلا تثريب عليها في ذلك ، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 854 - لسنة 7 ق تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1937 )
* إذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فإنه إذا كان المتهم علي علم بالشهادة وناقشها في الجلسة ، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن علي الحكم الصادر ضده بناء عليها . إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي يجريه القاضي بنفسه في الجلسة. فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلي شهادته لكي يكون موضوع مناقشة بين الإتهام والدفاع ، ولكي يكون المتهم علي بينة من أنها مقدمة ضده كدليل عليه. وإذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فإنه إذا كان المتهم علي علم بالشهادة وناقشها في الجلسة ، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن علي الحكم الصادر ضده بناء عليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 380 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 26 / 2 / 1940 )
* إن أقوال متهم علي آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعني القانوني حتي يصح القول بأن ما يجري علي الشهادة يجري عليها. إن أقوال متهم علي آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعني القانوني حتي يصح القول بأن ما يجري علي الشهادة يجري عليها.
فإذا إعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله في إدانة متهم آخر بأن أقواله لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء علي ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق إلتماس إعادة النظر إذا حكم علي شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً في الدعوي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1833 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1940 )
* إذا عولت المحكمة علي أقوال المجني عليها فى التحقيق بعد إتفاق النيابة والدفاع علي الإكتفاء بتلك الأقوال ، فإنها تكون بذلك قد إعتبرت أن عدم حضورها إلي الجلسة مرجعه عذر قهري ، ولا تثريب عليها فى ذلك .
إنه وإن كان بحسب الأصل لصحة الحكم بالإدانة أن تسمع المحكمة بنفسها في الجلسة في مواجهة المتهم شهادة الشهود الذين تعتمد علي أقوالهم في القضاء بالإدانة بعد أن تناقشهم هي والدفاع فيها ، إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمامها ، أو أن يكونوا قد تخلفوا عن الحضور ويكون في تخلفهم ما يثير مظنة هربهم من تحمل أداء الشهادة والمناقشة في صحتها في حضرة المتهم أمام المحكمة بجلسة المحاكمة ، الأمر الذي يستتبع أن تكون أقوالهم في التحقيقات الإبتدائية غير جديرة بالثقة. أما في الأحوال التي تكون فيها هذه المظنة منتفية فلا تثريب علي المحكمة إذا إعتمدت علي أقوال الشهود في التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة اللهم إلا إذا كانت هذه الأقوال هي الدليل الوحيد في الدعوي ، وكان من الممكن إنتظار حضور الشاهد وسماعه في جلسة أخري بغير أن يضار سير العدالة بذلك. وإذن فإذا عولت المحكمة علي أقوال المجني عليها في التحقيق بعد إتفاق النيابة والدفاع علي الإكتفاء بتلك الأقوال ، فإنها تكون بذلك قد إعتبرت أن عدم حضورها إلي الجلسة مرجعه عذر قهري ، ولا تثريب عليها في ذلك .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1276 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1941 )
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي عولت فى إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - علي شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطي بسببه المخدر الذي وصفه له المتهم .
لا يوجد في القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده ولو كان سراً من أسراره وإذن فلا تثريب علي المحكمة إذا هي عولت في إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - علي شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطي بسببه المخدر الذي وصفه له المتهم. والقول بأن الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حكم الطبيب بالنسبة لأمراض الغير إنما هو قياس مع الفارق ، فإن علم الطبيب بمرض الغير إنما يصله عن طريق المهنة بوصفه طبيباً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 33 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1942 )
* لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أسند إليه الحكم منها.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أسند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود .. أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان البين من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم قد أورد م اتساند إليه من أقوال شاهدي الإثبات بما لا شبهه فيه لأي تناقض، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3784 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1994 )
* القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة
سنة بدون حلف يمين علي سبيل الإستدلال.
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين علي سبيل الإستدلال ، ولم يحرم علي القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها علي سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي علي الحكم آخذه بأقوال ......... كشاهد في الدعوي بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين علي سبيل الاستدلال مادام أن الطاعن لا يماري في قدرة هذا الشاهد علي التمييز وتحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها أنها شهادة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 29348 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1996 )
* الشهادة فى الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة علي وجه العموم بحراسه - مثال .
لما كان الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركة علي وجه العموم بحراسه. وكان مدلول شهادة عضو الراقبة الإدارية كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه لحصول الاتصال التليفونية تحت إشراف ، فإن ما انتهي إليه الحكم من أطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله علي أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصلها في مدوناته .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20350 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1996 )
* تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه. لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوي المطروحة. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره وأن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر والميزان والنقود ولفافة ورق السلوفان وكيس النايلون الملوثة دميعا بآثار المخدر وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال الضابط ومرافقه في هذا الشأن وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 21332 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1996 )
* المرجع فى تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو الي محكمة الموضوع وحدها.
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متي رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوي إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو الي محكمة الموضوع وحدها فمتي صدقتها واطمأنت الي صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بأقوال الشهود ...... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعها لا تقبل إثارته أمام
محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20736 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1996 )
* لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري.
من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم علي شهادة الشاهدين .............. و ........... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 4281 - لسنة 60ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1997 )
* لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة معه ما أستند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة معه ما أستند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر إختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أقوال الشاهد الثاني إلي ما حصله من أقوال الشاهد الأول وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ولم تختلف إلا في واقعة إبلاغها بواقعة ضبط الطاعن. لما كان ذلك ، وكانت إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلي أقوال الشاهد الأول رغم الاختلاف في تلك الجزئية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكانت أقوال شاهدي الإثبات متفقة في أن الطاعن قد أحرز المخدر المضبوط ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية .
( النقض الجنائي - طعن رقم 3080 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1997 )
* الشهادة فى الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه.
لما كانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه، وكان البين من إستعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن إستئجار الوحدة السكنية من جمعية ............ مقابل الموافقة علي توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهي بذلك شهادة تسامعية، لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً علي الواقعة المراد إثباتها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9240 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 2 / 7 / 1997 )
* لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتي أخذت بشهادة الشاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي أقوال شاهدي الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوي عدم معقوليتها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 10967 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 31 / 7 / 1997 )
* إثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية علي رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها - جوهريا فى الدعوي - كان من المتعين علي المحكمة ان تتصدي لهذا الدفاع وتحققه.
لما كان ما آثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية علي رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها - جوهريا في الدعوي فإنه كان من المتعين علي المحكمة ان تتصدي لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة الشاهد او بعرضه علي المختص فنيا - وهو الطبيب الشرعي - للوقوف علي مدي ابصاره ومدي قدرته علي تمييز الطاعنين علي البعد الذي ذكره في اقواله او ان تطرحه استنادا الي ادلة سائغة مقنعة تبرر عدم اجراء ذلك التحقيق ، اما وهي لم تفعل وعولت - في الوقت ذاته - علي شهادة هذا الشاهد في قضائها بالادانة فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( النقض الجنائي - طعن رقم 11333 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 22 / 9 / 1997 )
* يجب للاخذ بشهادة الشاهد ان يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال اذ ينفي عن الاقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين انها شهادة.
لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي احالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية قد جري نصها علي انه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهر لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر علي التميز بسبب هرم أو حداثه او مرض او لاي سبب اخر مما مفاده انه يجب للاخذ بشهادة الشاهد ان يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال اذ ينفي عن الاقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين انها شهادة. واذ كان الطاعنون قد طعنوا علي شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد ان المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها علي التمييز او بحث ادراكها العام استيثاقا من قدرتها علي تحمل الشهادة وقت ادائها لها وعولت علي شهادتها في قضائها بالادانه فان حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال معيبا بالاخلال بحق الدفاع ولا يغني عن ذلك ما اورده الحكم من ادلة اخري اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الراي الذي انتهت اليه المحكمة او التعرف علي ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو انها فطنت الي ان هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الادلة لدعم الاتهام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 984 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 7 / 10 / 1997 )
* لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوي علي الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالادانة علي اقوال شهود الاثبات بدعوي تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2617 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1997 )
* وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف ، التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتي اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها.
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف ، التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتي اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها ، واذ كانت المحكمة قد اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فان ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوي ضبطها في مسكنها وليس في المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 18823 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1997 )
* متي اخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها.
من المقرر ان وزن اقوال الشهود الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتي اخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الي اقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط انما ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شأنه امام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 12539 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1997 )
* لايعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الي ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
من المقرر انه لايعيب الحكم ان يحيل في بيان شهادة الشهود الي ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك ان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها ان تعتمد علي ما تطمئن اليه من اقوال الشاهد وان تطرح ما عداها ، وفي عدم ايراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22185 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1997 )
* تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لايعيب الحكم ولايقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لاتناقض فيه.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لايعيب الحكم ولايقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لاتناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يدخل إلي جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوي ولاتجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 430 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1998 )
* العبرة فى تقدير شهادة الشهود والإعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلي صحته.
من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والإعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلي صحته، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وين المتهم ةخصومة قائمة متي أطمأنت إلي صحتها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شاهدي الإثبات، فإن منعي الطاعن بوجود خصومة بينه والشاهدين - بفرض صحته- يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 29020 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1998 )
* من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوي.
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوي ، فإن مايثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما والي شهادة شاهدي الاثبات الأول والثاني بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح الناري التي دانه بها وإطراحه لأقوالهم بالنسبة لتهمتة إحراز الذخيرة التي قضي ببراءته منها لايخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها ، وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 24598 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 16 / 2 / 1998 )
* لايشترط فى شهادة الشاهد أن تكون وارده علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع. لايشترط في شهادة الشاهد أن تكون وارده علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها ، فإن مايثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات .............. لا تشير إلي أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة علي تصويرها لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً ................ ولايجوز منازعتها في شأنه أمام
محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 745 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1998 )
* وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرحعه إلي محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرحعه إلي محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلي أقوال الشهود مايفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، فإنه لايعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لاتناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته كما لايعيبه عدم الرد علي ما أثاره الطاعن من تشكيك في معقولية روايتهم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 6280 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1998 )
* لا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخري ولديه القدرة علي التمييز .
لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سنعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخري ولديه القدرة علي التمييز. وللمحكمة أن تأخذ بشهادته علي طريقته هو في التعبير .
( النقض الجنائي - طعن رقم 23908 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1998 )
* متي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها .
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها. ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكانت المحكمة في الدعوي الماثلة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20899 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1998 )
* لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق.
لما كان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنه تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي روه مع عناصر الإثبات الأخري المطروحة أمامها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20107 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1998 ) * وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوي وهو ما لايقبل إثارته لدي محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22347 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )