تطبيقات من أحكام النقض على سلطة المحكمة فى تفسير المحررات :
* لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والإقرارت بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها .
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والإقرارت بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها فإذا أولت المحكمة تنازلاً صادراً من المدعي بالحق المدني بأنه لا ينصرف إلي الضرر الذي لحقه بعد ذلك من جراء تضاعف الجرح الذي أحدثه به المتهم و تخلف العاهة المستديمة عنه ، وكانت العبارات التي أوردتها عن ورقة التنازل مؤيدة لما إستظهرته منها ، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد خرجت عن حدود سلطته ، ولا يصح إذن مناقشتها أمام محكمة النقض إبتغاء التشكيك في صحة ما حصلته في شأن مدلول التنازل و الغرض الذي عمل من أجله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2364 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1938 )
* ليس هناك مايحول بين قاضي الموضوع وبين حقه فى أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاه من الصلح و يحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه فى ذلك شأن باقي العقود.
من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقصر تفسيره علي موضوع النزاع ، علي أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاه من الصلح و يحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ، ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد و الملابسات التي تم فيها تحتمل ما إستخلصه منها - فإذا إستخلص الحكم من عقد الصلح والظروف
التي تم فيها أن القصد من إجرائه كان تهدئة الخواطر ، وأنه لا يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية ، وكان هذا الإستخلاص سائغاً في العقل وتحتمله عبارات الصلح وملابساته ، فيكون ما إنتهي إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوي المدنية - لسبق تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقوقه - صحيحاً في القانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 592 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1959 )
* لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات علي ما يتبادر من عباراتها إلي الفهم و لا معقب عليها فى ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذي أخذت به أو تؤيده.
لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات علي ما يتبادر من عباراتها إلي الفهم و لا معقب عليها في ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذي أخذت به أو تؤيده - فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن المتهم و إن وقع علي الفاتورة بطلب بضائع محدد ثمنها إلا أنه لم يوقع علي الجزء الخاص بإستلام البضائع ، و أن المحكمة بعد بحث أسلوب التعامل بين الطرفين ، و أخذا بالثابت بهذه الفاتورة قد خلصت بحق - إلي أن البضائع لم يتسلمها المتهم ، فإن ما يثيره المدعي بالحقوق المدنية من أن المحكمة لجأت لإثبات عكس ما هو مدون بالفاتورة بغير الدليل الكتابي غير صحيح ، و يكون ما إنتهي إليه الحكم من أن المتهم لم يستلم البضائع التي زعم المدعي بالحقوق المدنية أنه سلمها إليه - للأسباب التي أوردها - هو إستخلاص سليم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1183 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1959 )
* لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد .
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافي مع نصوص العقد. فإذا كانت المحكمة قد فسرت عقد الزواج العرفي المقدم من الطاعنين بأنه عقد بات منتج لأثره فوراً وليس وعداً بالزواج بما تحتمله عباراته الصريحة وإعترف الطاعن الثاني بشأنه ، وكانت قد عولت في حصول الوطء بين الطاعنين علي هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلي ما ساقته من ظروف وقرائن وإطمأنت إليها في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي وبأسباب تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيه. لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم بالفساد في الإستدلال يكون في غير محله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 333 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1962 )
* سند التوكيل وتعرف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع. تفسير سند التوكيل وتعرف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه ما دامت عباراته وسائر ما إستعانت به المحكمة في تفسيرها له وما كونت به إقتناعها يـؤدي إلي ما إنتهت إليه وله مأخذه الصحيح من الأوراق.
( النقض الجنائي - طعن رقم 289 - لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1968 )
* لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح ، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد. من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد المقدم إليها صلحاً كان أو سواه ، كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها
و تفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها و تكييفها التكييف الصحيح ، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً و لا يتنافي مع نصوص العقد ، و لما كانت محكمة الموضوع قد فسرت ما جاء بعقد الصلح بأن الزوجة قد إقتضت بمقتضاه التعويض بصفتها الشخصية فحسب و ليس بصفتها وصية علي القصر بما لا خروج فيه عما تحتمله عباراته و بما له مأخذه الصحيح من مدوناته التي لم يرد فيها ما يشير من قريب أو من بعيد بأن الزوجة قد إقتضت تعويضاً لصالح القصر بموجب ذلك الصلح ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بدعوي مخالفة الثابت بالأوراق لايكون له من وجه و لا يعتد به.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1949 - لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1979 )
* من سلطة قاضي الموضوع أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه فى ذلك شأن باقي العقود. لما كان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ، و لهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقصر تفسيره علي موضوع النزاع ، علي أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما إستخلصه منها ، وكان الحكم قد إستخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص بالدعوي المدنية المطروحة وكان إستخلاصه سائغاً في العقل تحتمله عبارات الصلح وملابساته ، فإن ما إنتهي إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوي المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد إقترن بالصواب .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1271 - لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1983 )
* لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة إلي المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً فى ذلك لظروف الدعوي و ملابساتها إلي جانب نصوص ذلك العقد.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلي المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوي وملابساتها إلي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته وأنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات الحكم الإبتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلي المجني عليها إلي ما بعد صدور الحكم الإبتدائي بمعاقبته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوي المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلي الزوج " المطعون ضده " و التسليم ينفي الإختلاس و هي لم تسلم علي سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه في شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي علي رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلي أن الرد يكون
عينياً ما دام الشئ موجوداً. وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الإختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج وأنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه. ومن ثم فإذا ما إنتهي الحكم إلي إعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوي وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في الدعوي المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخري .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1860 - لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 12 / 2 / 1984 )
* لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقدان المقدمان ، كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح ، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنـافي مع نصوص العقد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6707 - لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1986 )
* لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتله عبارتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكيفها التكيف القانوني الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغا ولا تناقض مع نصوص العقد.
لما كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الشئون الصحية بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسومات هندسية بقولها " وحيث أن العقد الذي وقعة المتهم هو عقد مقاولة وهو من بين العقود التي أوردها المشرع علي سبيل الحصر في المادة 116 - مكررا ج وغير صحيح ما قال به المتهم والدفاع من انه عقد عمل التصميم لا يعتبر عقد مقاولة بل هو عقد غير رسمي ولا يندرج في العقود الواردة علي سبيل الحصر في هذه المادة ذلك أن من المقرر علي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة ليلائم قواعده المتطورة التي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة وأنه إنما أورد وضع القواعد بالمهندس المعماري لتعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات تندرج في صورها، وأن إختلافه عن الفكرة بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية وعلي ذلك يكون إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وإعداد كشف حصر المواد من أعمال المقاولة التي تنص عليها المادة 646 من القانون المدني. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد - كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتله عبارتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكيفها التكيف القانوني الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغا ولا تناقض مع نصوص العقد، ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد كيفت العقد بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسوم هندسية بما يتفق مع صحيح القانون وأن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6100 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 12 / 7 / 1992 )
* لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت اليه اعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندة فى ذلك لظروف الدعوي وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد. من حيث ان المادة 341 من قانون العقوبات نصت علي
تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التي تسلم علي وجه الوديعة او الاجارة او علي سبيل عارية الاستعمال او الوكالة ولئن كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت اليه اعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوي وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 24047 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2004 )
* لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والإقرارت بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها .
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والإقرارت بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها فإذا أولت المحكمة تنازلاً صادراً من المدعي بالحق المدني بأنه لا ينصرف إلي الضرر الذي لحقه بعد ذلك من جراء تضاعف الجرح الذي أحدثه به المتهم و تخلف العاهة المستديمة عنه ، وكانت العبارات التي أوردتها عن ورقة التنازل مؤيدة لما إستظهرته منها ، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد خرجت عن حدود سلطته ، ولا يصح إذن مناقشتها أمام محكمة النقض إبتغاء التشكيك في صحة ما حصلته في شأن مدلول التنازل و الغرض الذي عمل من أجله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2364 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1938 )
* ليس هناك مايحول بين قاضي الموضوع وبين حقه فى أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاه من الصلح و يحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه فى ذلك شأن باقي العقود.
من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقصر تفسيره علي موضوع النزاع ، علي أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاه من الصلح و يحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ، ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد و الملابسات التي تم فيها تحتمل ما إستخلصه منها - فإذا إستخلص الحكم من عقد الصلح والظروف
التي تم فيها أن القصد من إجرائه كان تهدئة الخواطر ، وأنه لا يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية ، وكان هذا الإستخلاص سائغاً في العقل وتحتمله عبارات الصلح وملابساته ، فيكون ما إنتهي إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوي المدنية - لسبق تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقوقه - صحيحاً في القانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 592 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1959 )
* لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات علي ما يتبادر من عباراتها إلي الفهم و لا معقب عليها فى ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذي أخذت به أو تؤيده.
لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات علي ما يتبادر من عباراتها إلي الفهم و لا معقب عليها في ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذي أخذت به أو تؤيده - فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن المتهم و إن وقع علي الفاتورة بطلب بضائع محدد ثمنها إلا أنه لم يوقع علي الجزء الخاص بإستلام البضائع ، و أن المحكمة بعد بحث أسلوب التعامل بين الطرفين ، و أخذا بالثابت بهذه الفاتورة قد خلصت بحق - إلي أن البضائع لم يتسلمها المتهم ، فإن ما يثيره المدعي بالحقوق المدنية من أن المحكمة لجأت لإثبات عكس ما هو مدون بالفاتورة بغير الدليل الكتابي غير صحيح ، و يكون ما إنتهي إليه الحكم من أن المتهم لم يستلم البضائع التي زعم المدعي بالحقوق المدنية أنه سلمها إليه - للأسباب التي أوردها - هو إستخلاص سليم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1183 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1959 )
* لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد .
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافي مع نصوص العقد. فإذا كانت المحكمة قد فسرت عقد الزواج العرفي المقدم من الطاعنين بأنه عقد بات منتج لأثره فوراً وليس وعداً بالزواج بما تحتمله عباراته الصريحة وإعترف الطاعن الثاني بشأنه ، وكانت قد عولت في حصول الوطء بين الطاعنين علي هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلي ما ساقته من ظروف وقرائن وإطمأنت إليها في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي وبأسباب تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيه. لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم بالفساد في الإستدلال يكون في غير محله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 333 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1962 )
* سند التوكيل وتعرف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع. تفسير سند التوكيل وتعرف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه ما دامت عباراته وسائر ما إستعانت به المحكمة في تفسيرها له وما كونت به إقتناعها يـؤدي إلي ما إنتهت إليه وله مأخذه الصحيح من الأوراق.
( النقض الجنائي - طعن رقم 289 - لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1968 )
* لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح ، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد. من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد المقدم إليها صلحاً كان أو سواه ، كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها
و تفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها و تكييفها التكييف الصحيح ، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً و لا يتنافي مع نصوص العقد ، و لما كانت محكمة الموضوع قد فسرت ما جاء بعقد الصلح بأن الزوجة قد إقتضت بمقتضاه التعويض بصفتها الشخصية فحسب و ليس بصفتها وصية علي القصر بما لا خروج فيه عما تحتمله عباراته و بما له مأخذه الصحيح من مدوناته التي لم يرد فيها ما يشير من قريب أو من بعيد بأن الزوجة قد إقتضت تعويضاً لصالح القصر بموجب ذلك الصلح ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بدعوي مخالفة الثابت بالأوراق لايكون له من وجه و لا يعتد به.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1949 - لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1979 )
* من سلطة قاضي الموضوع أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه فى ذلك شأن باقي العقود. لما كان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ، و لهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقصر تفسيره علي موضوع النزاع ، علي أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له بإتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما إستخلصه منها ، وكان الحكم قد إستخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص بالدعوي المدنية المطروحة وكان إستخلاصه سائغاً في العقل تحتمله عبارات الصلح وملابساته ، فإن ما إنتهي إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوي المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد إقترن بالصواب .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1271 - لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1983 )
* لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة إلي المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً فى ذلك لظروف الدعوي و ملابساتها إلي جانب نصوص ذلك العقد.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلي المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوي وملابساتها إلي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته وأنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات الحكم الإبتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلي المجني عليها إلي ما بعد صدور الحكم الإبتدائي بمعاقبته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوي المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلي الزوج " المطعون ضده " و التسليم ينفي الإختلاس و هي لم تسلم علي سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه في شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي علي رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلي أن الرد يكون
عينياً ما دام الشئ موجوداً. وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الإختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج وأنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه. ومن ثم فإذا ما إنتهي الحكم إلي إعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوي وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في الدعوي المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخري .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1860 - لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 12 / 2 / 1984 )
* لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقدان المقدمان ، كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح ، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنـافي مع نصوص العقد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6707 - لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1986 )
* لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتله عبارتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكيفها التكيف القانوني الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغا ولا تناقض مع نصوص العقد.
لما كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الشئون الصحية بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسومات هندسية بقولها " وحيث أن العقد الذي وقعة المتهم هو عقد مقاولة وهو من بين العقود التي أوردها المشرع علي سبيل الحصر في المادة 116 - مكررا ج وغير صحيح ما قال به المتهم والدفاع من انه عقد عمل التصميم لا يعتبر عقد مقاولة بل هو عقد غير رسمي ولا يندرج في العقود الواردة علي سبيل الحصر في هذه المادة ذلك أن من المقرر علي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة ليلائم قواعده المتطورة التي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة وأنه إنما أورد وضع القواعد بالمهندس المعماري لتعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات تندرج في صورها، وأن إختلافه عن الفكرة بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية وعلي ذلك يكون إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وإعداد كشف حصر المواد من أعمال المقاولة التي تنص عليها المادة 646 من القانون المدني. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد - كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتله عبارتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكيفها التكيف القانوني الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغا ولا تناقض مع نصوص العقد، ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد كيفت العقد بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسوم هندسية بما يتفق مع صحيح القانون وأن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 6100 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 12 / 7 / 1992 )
* لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت اليه اعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندة فى ذلك لظروف الدعوي وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد. من حيث ان المادة 341 من قانون العقوبات نصت علي
تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التي تسلم علي وجه الوديعة او الاجارة او علي سبيل عارية الاستعمال او الوكالة ولئن كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت اليه اعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوي وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 24047 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2004 )