تطبيقات من أحكام النقض على المحررات ذات الحجية الخاصة :
* محاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة ، تخضع فى كل الأحوال لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود أمام المحكمة.
العبرة في إقتناع المحاكم الجنائية هي بما يتضح لها مما تجريه بنفسها من التحقيق الشفهي ومما يطرح علي بساط البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخري. فمحاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة ، وكل ما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين ومشاهدات المحققين وأقوال الشهود ، لا تعدو أن تكون من العناصر المذكورة ، إذ هي في الواقع لم تحرر إلا تمهيداً لتحقيقها شفوياً بالجلسة ، وهي بهذا الإعتبار خاضعة في كل الأحوال لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود أمام المحكمة ، فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة القول الفصل في تقديرها ، فلها ألا تصدقها أو أن تعول عليها حسبما يهدي إليه إقتناعها. والأصل في ذلك كله الحرية المخولة للمحاكمة الجنائية في تكوين عقيدتها والحكم فيما يطرح عليها لما يقوم بوجدانها. ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له حجية خاصة
بنص معين ، كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات علي إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه ، مما يقتضي - خروجاً علي الأصل - تقيد المحكمة في هذه الحالة بالأخذ بما يثبته المحقق في هذه المحاضر مما يقع تحت سمعه وبصره وما لم يثبت المتهم بأي طريق من الطرق القانونية ما ينفيه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 394 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 3 / 4 / 1939 )
* إذا أثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، وأن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضي ملزماً قانوناً الأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له إذا لم يطمئن إليه إلا يعول عليه.
إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضي في تكوين عقدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة. أما التحقيقات الأولية السابقة علي المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي وهي بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوي المعروضة علي القاضي فيأخذ بها إذا إطمأنت إليها ويطرحها إذا لم يصدقها ، غير مقيد في ذلك بما يثبته المحققون من إعترافات تنسب للمتهمين وتقريرات تنسب للشهود ولا يستثني من ذلك إلا ما نص عليه القانون وجعل له حجية خاصة ، كما جاء في المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب إعتماد المحاضر التي يحررها المأمورون المختصون في مواد المخالفات إلا إذا ثبت ما يخالفها. فإذا أثبت ضابط البوليس في محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، وأن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضي ملزماً قانوناً الأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له إذا لم يطمئن إليه إلا يعول عليه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 892 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1939 )
* محاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة ، وما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضي.
إن محاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة ، وما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هى عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ، وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة بحسب ما تري أن تأخذ بها أو أن تطرحها. ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات علي وجوب إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه. وإذن فإذا أنكر المتهم الإعتراف المعزو إليه ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تحقق دعواه وتقدرها ، فتأخذ بالإعتراف إذا تبينت صدقه وصدوره عنه ، وتطرحه إذا ثبت لديها أنه في الواقع لم يصدر عنه. وذلك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها. فإذا هي لم تفعل ، بل إعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجباً الأخذ بها ، وأدانت المتهم بنـاء عليهـا ، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 249 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1943 )
* المحررات التي يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو إعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تطرح علي بساط البحث أمام المحكمة .
إن المحررات التي يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو
إعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تطرح علي بساط البحث أمام المحكمة. وهي بهذا الإعتبار خاضعة لتقدير القضاء و قابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود في الجلسة. فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة القول الفصل في تقديرها حسبما يهدي إليه إقتناعها والأصل في ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم في تكوين عقيدتها ولا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات علي إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه. وإذن فإذا كان ضابط السواحل الذي قام بالتفتيش قد أثبت في صدر محضره أنه حرر في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم كذا ، وكان الثابت أن إذن النيابة في التفتيش لم يبلغ تليفونياً إلي نقطة البوليس إلا في الساعة السابعة و الدقيقة الخامسة و الخمسين من اليوم نفسه ، وأنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحباً معه بعض رجالها إلي منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره وضبطوا به الأفيون ، وإستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين " ضابط البوليس وضابط السواحل " ، ومما أثبته في محضريهما من أنهما لم يبدءا في تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة وأن ما حصل قبل ذلك كان مقصوراً علي ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التي بها مسكن المتهم ، أن الوقت الذي أثبته ضابط السواحل في صدر محضره هو وقت البدء في الإجراءات التي إتخذها قبل ورود إذن النيابة ، لا الوقت الذي أجري فيه التفتيش بالفعل ، وأنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان وما دونه ضابط السواحل في صدر محضره ، فلا تصح مجادلتها فيما إنتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 13 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1943 )
* لمحاضر المخالفات حجية خاصة توجب إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه.
لا يشترط القانون في مواد المخالفات أن تبني أحكامها علي التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود لأن لمحاضر المخالفات بنص المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية حجية خاصة توجب إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه ، يستوي في ذلك أن تكون الدعوي قد رفعت إبتداء بوصف أنها جنحة وإعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت في الأصل بوصف الواقعة مخالفة إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقعة و وصفها القانوني الذي تضفيه عليها المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 282 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1958 )
* إن إعتبار محاضر الجلسات حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بما ورد دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ، ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهي الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها علي الوجه الذي رسمه القانون.
الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في إدانة المتهم أو براءته هي بإقتناع القاضي بناء علي التحقيقات التي يجريها بنفسه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون أخر أو مطالبته بالركون إلي محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق ، ذلك بأن ما تحويه هذه المحاضر من بيانات لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشه كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير. وللمحكمة بحسب ما تري أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج من هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلي أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هي الحال بالنسبة إلي محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته ، وطوراً بالطرق العادية كالمحاضر المحررة في مواد المخالفات فيما تضمنته من الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلي أن يثبت ما ينفيها علي أن
إعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بما ورد دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ، ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهي الحرية فترفض الأخذ بها و لو لم يطعن فيها علي الوجه الذي رسمه القانون.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1667 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1962 )
* محاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة ، تخضع فى كل الأحوال لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود أمام المحكمة.
العبرة في إقتناع المحاكم الجنائية هي بما يتضح لها مما تجريه بنفسها من التحقيق الشفهي ومما يطرح علي بساط البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخري. فمحاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة ، وكل ما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين ومشاهدات المحققين وأقوال الشهود ، لا تعدو أن تكون من العناصر المذكورة ، إذ هي في الواقع لم تحرر إلا تمهيداً لتحقيقها شفوياً بالجلسة ، وهي بهذا الإعتبار خاضعة في كل الأحوال لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود أمام المحكمة ، فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة القول الفصل في تقديرها ، فلها ألا تصدقها أو أن تعول عليها حسبما يهدي إليه إقتناعها. والأصل في ذلك كله الحرية المخولة للمحاكمة الجنائية في تكوين عقيدتها والحكم فيما يطرح عليها لما يقوم بوجدانها. ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له حجية خاصة
بنص معين ، كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات علي إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه ، مما يقتضي - خروجاً علي الأصل - تقيد المحكمة في هذه الحالة بالأخذ بما يثبته المحقق في هذه المحاضر مما يقع تحت سمعه وبصره وما لم يثبت المتهم بأي طريق من الطرق القانونية ما ينفيه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 394 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 3 / 4 / 1939 )
* إذا أثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، وأن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضي ملزماً قانوناً الأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له إذا لم يطمئن إليه إلا يعول عليه.
إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضي في تكوين عقدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة. أما التحقيقات الأولية السابقة علي المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي وهي بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوي المعروضة علي القاضي فيأخذ بها إذا إطمأنت إليها ويطرحها إذا لم يصدقها ، غير مقيد في ذلك بما يثبته المحققون من إعترافات تنسب للمتهمين وتقريرات تنسب للشهود ولا يستثني من ذلك إلا ما نص عليه القانون وجعل له حجية خاصة ، كما جاء في المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب إعتماد المحاضر التي يحررها المأمورون المختصون في مواد المخالفات إلا إذا ثبت ما يخالفها. فإذا أثبت ضابط البوليس في محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، وأن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضي ملزماً قانوناً الأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له إذا لم يطمئن إليه إلا يعول عليه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 892 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1939 )
* محاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة ، وما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضي.
إن محاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة ، وما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هى عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ، وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة بحسب ما تري أن تأخذ بها أو أن تطرحها. ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات علي وجوب إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه. وإذن فإذا أنكر المتهم الإعتراف المعزو إليه ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تحقق دعواه وتقدرها ، فتأخذ بالإعتراف إذا تبينت صدقه وصدوره عنه ، وتطرحه إذا ثبت لديها أنه في الواقع لم يصدر عنه. وذلك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها. فإذا هي لم تفعل ، بل إعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجباً الأخذ بها ، وأدانت المتهم بنـاء عليهـا ، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 249 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1943 )
* المحررات التي يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو إعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تطرح علي بساط البحث أمام المحكمة .
إن المحررات التي يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو
إعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تطرح علي بساط البحث أمام المحكمة. وهي بهذا الإعتبار خاضعة لتقدير القضاء و قابلة للجدل والمناقشة أسوة بشهادة الشهود في الجلسة. فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة القول الفصل في تقديرها حسبما يهدي إليه إقتناعها والأصل في ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم في تكوين عقيدتها ولا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات علي إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه. وإذن فإذا كان ضابط السواحل الذي قام بالتفتيش قد أثبت في صدر محضره أنه حرر في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم كذا ، وكان الثابت أن إذن النيابة في التفتيش لم يبلغ تليفونياً إلي نقطة البوليس إلا في الساعة السابعة و الدقيقة الخامسة و الخمسين من اليوم نفسه ، وأنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحباً معه بعض رجالها إلي منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره وضبطوا به الأفيون ، وإستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين " ضابط البوليس وضابط السواحل " ، ومما أثبته في محضريهما من أنهما لم يبدءا في تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة وأن ما حصل قبل ذلك كان مقصوراً علي ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التي بها مسكن المتهم ، أن الوقت الذي أثبته ضابط السواحل في صدر محضره هو وقت البدء في الإجراءات التي إتخذها قبل ورود إذن النيابة ، لا الوقت الذي أجري فيه التفتيش بالفعل ، وأنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان وما دونه ضابط السواحل في صدر محضره ، فلا تصح مجادلتها فيما إنتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 13 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1943 )
* لمحاضر المخالفات حجية خاصة توجب إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه.
لا يشترط القانون في مواد المخالفات أن تبني أحكامها علي التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود لأن لمحاضر المخالفات بنص المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية حجية خاصة توجب إعتماد ما دون فيها إلي أن يثبت ما ينفيه ، يستوي في ذلك أن تكون الدعوي قد رفعت إبتداء بوصف أنها جنحة وإعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت في الأصل بوصف الواقعة مخالفة إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقعة و وصفها القانوني الذي تضفيه عليها المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 282 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1958 )
* إن إعتبار محاضر الجلسات حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بما ورد دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ، ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهي الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها علي الوجه الذي رسمه القانون.
الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في إدانة المتهم أو براءته هي بإقتناع القاضي بناء علي التحقيقات التي يجريها بنفسه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون أخر أو مطالبته بالركون إلي محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق ، ذلك بأن ما تحويه هذه المحاضر من بيانات لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشه كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير. وللمحكمة بحسب ما تري أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج من هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلي أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هي الحال بالنسبة إلي محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته ، وطوراً بالطرق العادية كالمحاضر المحررة في مواد المخالفات فيما تضمنته من الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلي أن يثبت ما ينفيها علي أن
إعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بما ورد دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ، ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهي الحرية فترفض الأخذ بها و لو لم يطعن فيها علي الوجه الذي رسمه القانون.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1667 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1962 )